﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.650
ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا امرنا رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة عشر

2
00:00:36.200 --> 00:01:03.300
امرنا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى ان ان الامر يشعر بانه اعلى درجة من المأمور ولهذا يقال امر الاب ابنه ان يفعل كذا ولا يقال امرني ابن اباه ان يفعل كذا وان كان بلفظ الامر

3
00:01:05.000 --> 00:01:34.050
لو قال لو قال الابن لابي اعطني قرشا فهل هذا امر؟ لا لكن لو قال الاب لابنه اعطني هذا الاناء صار امرا ولهذا قالوا ان الامر تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى ان الانسان يشعر بانه اعلى من المأمور لا انه يريد التكبر لا

4
00:01:34.650 --> 00:02:04.250
يريد علوا مقيدا بالنسبة لمن بالنسبة للمأمور طيب الان لو قلنا الامر طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور مستقيمة ولا يستقيم الله الظاهر يقول ما يستقيم علشان يروني باقي. بالتفصيل يا شيخ

5
00:02:04.750 --> 00:02:31.000
ما هو التفصيل؟ التفصيل كان ايه العلو المنزلة هالمعروفة  لا انا ما هو الاستكبار ولا طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور هذا ما يستقيم ما يصح ومثل لذلك لو ان العبد الرقيق

6
00:02:31.250 --> 00:02:52.200
خلا بسيده في البر وقالوا يلا شغلوا السيارة نبي نمشي العبد يقول نعم وهو الان يشعر بان اعلى من من من سيده لو ان سيده لم يمتثل خبطه حتى يقع على الارض

7
00:02:52.250 --> 00:03:18.400
نعم في هذه الحال هل يسمى امرا او لا؟ يقولون انه يسمى امرا ولو قلت ان الامر طلب الفعل من من هو اعلى من المأمور لقلنا هذا ليس بامر ولهذا تجد تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه الامور يدققون تدقيقا بالغا

8
00:03:18.650 --> 00:03:33.800
والا فتجد كثير من البنات السابقين يقولون ان المطالب الفعل ممن هو اعلى من المأمور لكن لا على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور او ايش؟ او او اقل

9
00:03:34.350 --> 00:03:52.450
او اعلى منه ايضا نعم لكن الاعلى منه صواب طيب امر امرنا ان طلب منا الفعل على وجه الاستعلاء لا انه عليه الصلاة والسلام يريد ان يكون ان يريد العلو في الارض ابدا

10
00:03:52.750 --> 00:04:14.900
لكن يشعر بان امتهم دونه في المرتبة لا شك طيب اه امرنا ان نصوم من من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة اربعة عشرة خمسة عشرة هذه الايام تسمى ايام البيض

11
00:04:15.500 --> 00:04:40.750
ايام البيظ اي ايام الليالي البيظ لان هذه الليالي الثلاث ليلة الثالثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر تكون بيضاء  طالب اثنين بيظا من اين بها؟ ها؟ نعم من نور القمر

12
00:04:40.800 --> 00:05:11.000
كان الناس في الاول ما عندهم الكهرباء القمر الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر كلها بيضاء من حين يحتفل بالشمس يتبين نور القمر فتسمى الليالي البيض وتسمى ايامها ايام البيظ نعم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة في هذا الحديث فوائد

13
00:05:11.650 --> 00:05:34.250
اه منها ان صيام الايام الثلاثة مشروع مشروع وهل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب لان العلماء مجمعون على انه لا يجب صوم يوم من الايام الا

14
00:05:34.450 --> 00:06:00.750
رمظان ما لم يكن نذر ومنها تخصيص الايام الثلاثة بهذه الايام وهذا يعطي زيادة الاجر والا فلو صام ثلاثة ايام من اول الشهر او وسطه او اخره ادرك الاجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل

15
00:06:00.750 --> 00:06:21.950
لشهر صوم الدهر كله بمعنى لو صمت في العشر الاول من الشهر يوما في ثاني يوما وفي الثالث يوما ادركت صيام العام كله في الاجر لكن الافضل ان تكون هذه الثلاثة الايام

16
00:06:23.700 --> 00:06:42.850
فان قال قائل ما الحكمة الجواب اننا لا ندري ما الحكمة هكذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال بعض اهل العلم ان الحكمة من ذلك ان الدم في الجسد يتبع

17
00:06:43.100 --> 00:07:11.800
القمر سبحان الله يشبع القمر كلما امتلأ القمر نورا كثر وغزل الدم بالانسان وغزارة الدم ربما تؤدي الى ظرر الى انفجار العروق فاذا صام الانسان فان الصوم يظعف البدن ويظعف مجاري الدم

18
00:07:13.950 --> 00:07:43.250
فيكون في هذا تقليل تقليل للدم في هذه الايام التي يكثر فيها الدم وتأثر الجو الارض بتأثر القمر شيء معروف الذين في السواحل يدرون عن هذا نعم ايش؟ مد القصر. ايه. نعم

19
00:07:43.350 --> 00:08:05.200
يعرفون هذا في المد والجذب البحري يتوسع كلما توسع نور القمر وهذه من ايات الله عز وجل على كل حال سواء عرف العلة وكانت هذه او غير هذه فالمهم اننا اذا صمنا ثلاثة ايام

20
00:08:05.300 --> 00:08:32.650
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقد امتثلنا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو صمنا غيرها للايام الثلاثة العادل ذلك لكن في الثلاثة افضل. تمام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا

21
00:08:32.650 --> 00:08:57.450
باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل عندكم لامرأة ولا للمرأة للمرأة. للمرأة لا يحل بمعنى يحفظ لان الحل والتحريم

22
00:08:58.350 --> 00:09:30.150
متقابلان فاذا انتفى احدهما ثبتها الاخر هذا هو الاصل ولكن قد يختلف الحكم قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا ولكن الاصل انهم اذا نفي الحل ثبت ايش؟ التحريم ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنة من كذب

23
00:09:30.200 --> 00:09:52.050
هذا حلال وهذا حرام واقول للمرأة اي ذات الزوج ان تصوم وزوجها شاهد اي حاضر والجملة لا يخفى علينا جميعا انها في موضع في موضع نصب على الحال. نعم الا الا باذنه. اي

24
00:09:52.650 --> 00:10:17.500
نعم اي للزوج اي رخصته وموافقته وزاد نعم زاد ابو داوود غير رمضان غير رمظان فانها تصوم وان لم يأذن لان صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل وفطره معصية لله

25
00:10:17.900 --> 00:10:41.200
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فان قال قائل كيف استثنى رمضان قلنا نعم لان رمضان قد يكون قضاء وقد يكون اداء ورمضان الاداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض او سفر او ما اشبه ذلك

26
00:10:41.450 --> 00:11:10.500
والزوجة الصائمة   والقضاء واضح ان ان الزوج قد لا يكون عليه قضاء في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج على الزوجة نعم وهو كذلك حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد

27
00:11:10.600 --> 00:11:30.100
لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها ولذلك كان حق الزوج مقدم على حق الوالدين اللهم الا عند الضرورة فلو قال الزوج لامرأته اجلسي هنا وقالت امها اجلسي هنا في مكان اخر

28
00:11:30.550 --> 00:11:57.400
فالقول قول الزوج ولهذا يسمى التزويج املاكا كأن الزوج يملك المرأة ودليل ذلك انه في بعض الفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ملكتكها

29
00:11:57.650 --> 00:12:23.050
بما معك من القرآن ملكتك ولان ولان الله تعالى قال في القرآن الكريم والف يا سيدها لدى البال من سيدها جمعة من كيف زوجها كان من السؤال ذي ماذا قلت

30
00:12:25.200 --> 00:12:53.750
من سيدنا متأكد ايطاليا فسماه سيدا طيب اه من فوائد هذا الحديث انه لا يحل للمرأة ان تصوم اذا كان زوجها حاضرا الا باذنه والحكمة في ذلك لانه ربما يحتاج الى الاستمتاع بها

31
00:12:57.000 --> 00:13:21.950
ويهاب ان يفسد عليه الصوم الصوم واضح؟ وهذا من تمام حق فان قال قائل هل تقيدون هذا؟ بما اذا لم يكن الزوج ناشزا يعني بمعنى ان الزوج يضيع حقوقه فهل لها ان تصوم بلا اذن وهو شاهد

32
00:13:22.900 --> 00:13:47.450
الجواب نعم لان ميزان العدل انه اذا نشز فلها ان تنشز هذا الميزان فاذا كان لا يؤمن بحقه من نفقة او غير ذلك فلها الا تقوم بالحق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

33
00:13:47.900 --> 00:14:12.050
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ما عوقبتم به طيب من ذلك لو ان المرأة نشز عليها زوجها فذهبت الى اهلها كما يوجد كثيرا فهل لها ان تصوم بلا اذنه نعم لها ذلك

34
00:14:13.450 --> 00:14:33.150
لانه لا سبيل له عليها مع انه اه مفرط في حقها طيب من فوائد هذا الحديث انه اذا لم يكن شاهدا اي حاضرا فلا حرج مثل ان يكون الزوج مسافرا

35
00:14:35.250 --> 00:15:00.650
وصمدت دون ان تضرب عليه التلفون تقول النساء اصوم غدا يجوز او لا يجوز يجوز لانه لا لانه في هذه الحال لن تضره بشيء وظاهر هذا الحديث انه لا فرق بين ان يكون صومها فرضا او نفلا

36
00:15:04.050 --> 00:15:31.650
ولكن رواية ابي داوود غير رمضان ان كانت محفوظة فهي دليل على ان المراد النفع المريض النافل ولكن في هذا التفصيل غير غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء ويشمل الكفارة

37
00:15:32.050 --> 00:15:59.050
يشمل فدية الاذى مثلا ويشمل جزاء الصيد فهل نقول ان كل واجب لها ان تصومه مع حضور الزوج بلا اذنه الجواب نقول اما الواجب الموسع فليس لها ان تصوم الا باذنه

38
00:16:00.550 --> 00:16:23.200
لانه لا ضرر عليها اذ ان الامر واسع فهمت طيب فقد يقول قائل هي لا تريد ان يبقى في ذمتها شيء وذا واجب لا بد ان تؤديه وهي اذا صامت اليوم افطرت غدا

39
00:16:24.300 --> 00:16:50.150
وهذا واجب كالدين فلماذا لا نقول ان قوله غير رمضان يشمل الاداء والقضاء الجواب ان هذا اعتراضا في محله اعتراض في محله لكن الاول الاول اولى ان نقول ما دام الواجب موسعا فلا تصم الا باذنه

40
00:16:50.600 --> 00:17:10.850
وربما يستدل له بفعل عائشة رضي الله عنها انها لا تصوم الا في شعبان فان قال قائل وهل يلزمه ان يأذن الزوج ما دمنا قلنا لا تصوموا الا باذنه هل يلزمه اذا استأذنت

41
00:17:10.900 --> 00:17:35.000
ان ان يأذن اما في التطوع فلا يلزم لكن في الحقيقة انه محروم ان يمنعها من صوم النفل مع عدم حاجته اليها واذنه لها مشاركة لها في في اجره واما في الفريضة

42
00:17:35.950 --> 00:17:56.550
فالفريضة مضيقة كما سمعتم ليس له اذن فيها. لها ان تصوم اذن او او لم يأذن الفريضة غير نعم الفريظة الموسعة نعم هل له منعها او ليس له منعها عندي في هذا التردد

43
00:17:58.650 --> 00:18:17.150
لانها لان لانه تنازع في ذلك امران الامر الاول ان الوقت واسع ويقول لها الزوج انا لن اذن لك الان واذا ظاق الوقت اذنت لك الاصل الثاني ان هذا دين

44
00:18:17.800 --> 00:18:40.700
والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله ارفق لها وعبر ذمته نعم لو فرض ان الزوج يقول انه ليس عندها الا في هذه الايام وسيسافر مثلا زوجها يدرس في بلد اخر

45
00:18:41.350 --> 00:19:01.850
ولن يحضر الا هذه الايام. وهي عليها قضاء فطلبت منه الاذن قال لا لن اذن واذا سافرت فالامر واسع عندك في هذه الحال نقول لا لا يلزمه ان يأذن لان التأخير

46
00:19:01.950 --> 00:19:27.750
فيه مصلحة للطرفين هل يجوز للمرأة ان تصوم قظاء رمظان وزوجها شاهد بلا اذنه عبد الله جلال ليه مطلقا الا اذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه الا اذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء الوقف عن

47
00:19:28.550 --> 00:20:09.400
طيب اه ما هو الدليل نعم  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلل معكم الامن بالله واليوم الاخر    ان تصوم  وزوجها  نعم يا سليم  لا يحل احسنت طيب اه اه عبدالله الجلال استثنى يقول الا اذا ضاع الوقت. فما هو الدليل على انه اذا ضاق الوقت

48
00:20:09.450 --> 00:20:33.250
لها ان تصوم وان لم يأذن   يا غلام ولا لها عن شعبان صيام احسنت انه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن ان تكشف الواجب لقول زوجها تمام وكذلك في العاشر

49
00:20:34.550 --> 00:20:58.050
اذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز ان تصوم بلا اذنه تطوعا؟ نعم يجوز الهدايا يجوز لان زوجها غير فاظي  قوله صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها. نعم. شاهد. وجملة حالية فتكون مقيدة للنهي. نعم. بارك الله فيك. طيب

50
00:20:58.550 --> 00:21:03.400
