﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.250
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء

2
00:00:32.750 --> 00:00:59.500
هذا ضد الامر الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتعبير الصحابي بقوله نهى هل وكنقله لفظ الرسول

3
00:01:00.300 --> 00:01:21.600
بقوله لا تصوموا يوم العيدين نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه  وليس مثله وانما قلنا ليس مثله لاحتمال ان يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي وهو لم ينهى

4
00:01:21.800 --> 00:01:43.500
ولهذا كانت دلالته اضعف من صيغة النهي الصريح في قوله لا تفعلوا واما من قال انه يحتمل ان الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فهذا قول بعيد في هذه المسألة

5
00:01:44.550 --> 00:02:06.950
لان صهابي يعرف اللغة العربية وهو اعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم انه على سبيل التحريم قالت ام عطية رضي الله عنها

6
00:02:07.050 --> 00:02:26.750
نهينا عن اتباع الجنائز وايش ولم يعزم علينا فالصواب بلا شك ان قول الصحابي نهى او امر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تفعلوا او قول افعلوا

7
00:02:27.150 --> 00:02:41.350
نعم اه نهى عن صوم يومين. يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه يوم الفطر هو اول يوم من شوال ويوم النحر والعاشر من ذي الحجة وانما نهي عن عن صومهما

8
00:02:41.600 --> 00:03:04.700
لانهما يوما فرح وسرور والانسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا هو الصواب في التعليل واما قول بعضهم لان الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الاضحى

9
00:03:05.450 --> 00:03:24.050
ففي النفس منه شيء بل يقال انما حرم نهي عن صومهما من اجل انهما يوم عيد وان الانسان ينبغي ان يكمل فرحه في هذا في هذين اليومين بتناول ما احل الله له

10
00:03:25.200 --> 00:03:49.900
لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما

11
00:03:51.550 --> 00:04:13.200
لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم ان تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف

12
00:04:13.250 --> 00:04:41.450
مثل اكل المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل اه اربع لا تجوز في الاضاحي

13
00:04:42.450 --> 00:04:59.900
قال ما نقول مفهوم ان غير الاربع يجزي لكن اقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لكن الصحيح عند الاصوليين ان العدد له مفهوم وان كان ايش؟ وان كان ضعيفا. طيب

14
00:05:01.000 --> 00:05:22.300
هذا الحديث فيه فوائد اولا تحريم صوم يوم العيدين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صيامهما والاصل في النهي التحريم ثم ان العلة تقضي هذا

15
00:05:22.950 --> 00:05:46.450
ان يتبسط الانسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح لانه مع الصوم لن يكمل له ذلك ومن فوائد هذا الحديث اثبات هذين اليومين على انهما عيدان للمسلمين وهو كذلك

16
00:05:47.000 --> 00:06:16.850
فهذان اليومان عيدان للمسلمين  ووجه كونهما عيدين ان الاول وهو الفطر يتلو اداء صوم صوم رمضان الذي هو ركن ايش؟ من اركان الاسلام والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الاخص في الحج

17
00:06:17.800 --> 00:06:41.000
يعني ما الركن الاخص بالحج على عرفة يعني القي قصدي ان يقف الانسان الناس بعرفة ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة ولم يقل والطواف والسعي وما اشبه ذلك. لان الركن الذي يختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو ايش

18
00:06:41.000 --> 00:07:07.400
الوقوف بعرفة    طيب ولو صامهما يا صاحبي فيقبل الله لم يقبل حرم ولا يقبل الصوم اما كونه يحرم فلانه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

19
00:07:07.950 --> 00:07:27.450
واما كونه لا يقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وهذا اعني صومهما لا نقول ليس عليه امر الله ورسوله بل نقول ضد امر الله ورسوله

20
00:07:28.200 --> 00:07:51.550
اي عليه النهي طيب لو نذرهما الانسان قال لله علي نذر ان اصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى ما حكم النذر النذر حرام ولا يجوز الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه

21
00:07:51.650 --> 00:08:14.100
ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما او يكفر كفارة يمين لان النذر لم ينعقد الثاني يعني لا لاننا لو اه لو امرناه بقضائهما لكان من لزم من لازم ذلك ان يكون النذر صحيحا وليس كذلك. ليس بصحيح

22
00:08:14.750 --> 00:08:41.000
وعلى هذا فنقول يلزمه اذا نظر ان يصوم هذين اليومين يلزمه ايش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر ان يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الاضحى او عيد الفطر هل يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز

23
00:08:41.600 --> 00:09:12.100
لانه معصية لكن هل يلزمه القضاء يلزمه القضاء هنا يلزمه القضاء ولا يكفر الا اظن ان فيه قولا اخر انه يكفر لفوات الوقت انما لزمه القضاء لان اصل نذره ايش هو؟ صحيح. والاعناد ليوم الدين. من هذا اليوم العيد

24
00:09:12.400 --> 00:09:33.200
وهذا في يوم الاثنين طيب ثم قال وعن وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر عز وجل. رواه مسلم

25
00:09:33.850 --> 00:09:53.950
ايام التشريق ايام اكل هذه ايام زمن زمن وايام ايظا زمن فلماذا لم تنصب على الظرفية لانه لا ينصب الزمن على الظرفية الا اذا كان على تقدير في. وهنا لا يصح التقدير فيه

26
00:09:54.250 --> 00:10:18.650
ايام تشيع التشريق يعني تشريق الشيء اي ابرازه حتى تشرق الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب اعني ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من اثنين ذي الحجة من ذي الحجة

27
00:10:20.200 --> 00:10:52.250
سميت بذلك لان الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الايام من اجل ان تيبس فلا تفسد في ايامنا هذه هل فيه تشريق ايش تبغى ايام التفريج؟ نعم  لا انا كل يوم التشريق بناء على الاول وحتى لا نخالف النصوص الشرعية في الفاظها

28
00:10:53.700 --> 00:11:10.800
طيب ايام التشريق ايام اكل وشرب يعني ليست ايام صيام اكل شرب والاكل والشرب معلوم انه اذا كانت هذه هذه الايام موضوعة لهذا لهذا الاعمال الاكل والشرب لزم الا تكون

29
00:11:10.800 --> 00:11:36.450
لن ايش؟ للصيام نعم وذكر لله عز وجل. ذكر لله يعني يسند فيها كثرة الذكر قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام التشريق بدليل قوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

30
00:11:37.200 --> 00:12:00.000
وانما قرن الذكر مع الاكل والشرب لسببين السبب الاول ان يقول للانسان انك لن يفوتك الاجر اذا لم تصم وش عنده الذكر لله عز وجل الوجه الثاني انها اذا كانت ايام ذكر

31
00:12:00.600 --> 00:12:24.250
فان الانسان يحتاج الى طاقة لذكر الله عز وجل لا سيما في ايام الصيف ايام الحر طول النهار فيستعين بالافطار على ايش على ذكر الله عز وجل وهذا قد يشير الى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين

32
00:12:26.400 --> 00:12:47.400
ان ينبسط في هذه الايام وينشرح يذكر الله ويصلي العيد وما اشبه ذلك ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص

33
00:12:47.400 --> 00:13:10.650
في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص اي لم يؤذن في ايام التشريق ان يصام وايام التشهير عرفتموها ما هي صالحة بن هارون  منين

34
00:13:11.000 --> 00:13:41.500
من شهر ذي الحجة. طيب ان يصن اي صمن كيف نعرب ان يصمنا يحيى ثم  طلبني للمجهود بدون النسوة هاه  نعم نعم وانه ما دخلت عليه؟ وانه ما دخل التعريف بتأويل مصدر

35
00:13:47.450 --> 00:14:17.300
هو اللي يلخص لم يرخص صيامهن يستقيم الكلام هنا راه الخاص طيب بدل اتنين من الايام صحيح فاذا مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال الا لمن لم يجد الهدي

36
00:14:17.700 --> 00:14:41.200
يعني هدي التمتع ووجه ذلك ان الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا  صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ايام التشريق من ايام الحج او لا

37
00:14:43.100 --> 00:15:08.100
ايام التشيخ من ايام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من ايام الحج فيصومهن الانسان لانه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل ان يصومها والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج

38
00:15:08.450 --> 00:15:36.700
قد جعل الحج ظرفا لصيامهن انتم معنا ولا واضح طيب اه نرجع الى فوائد الحديث الا هذا والذي قبله اه من فوائد الحديث انه لا يجوز صيام ايام التشريق وهي الاخ

39
00:15:38.050 --> 00:16:11.800
اي نعم ايش هذه ايام التشريق وش يشرط بهالايام الثلاثة   لعلك ذهبت الى ايام البيظ ها لا نحن ندعي ايام التشريق هي ارادت تغير العكس لكن ما يخالف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة

40
00:16:12.300 --> 00:16:37.900
طيب اه من فوائد هذا الحديث انه اذا كانت ايام اكل وشرب وذكر فينبغي للانسان ان لا يزهد في نعم نعمة الله عليه حيث جعل الله تعالى هذه الايام ايام اكل وشرب ما هي ايام صيام

41
00:16:39.450 --> 00:17:06.750
ومنها حكمة الشريعة الاسلامية باعطاء النفوس بعض حظها مما تحتاج اليه في الفرح ولهذا جاز في ايام التشريق وفي ايام العيد جاز شيء من اللهو كضرب الدفوف والظرب واللعب آآ

42
00:17:07.000 --> 00:17:31.100
الات الحرب السيوف البنادق وما اشبهها لان الله عز وجل علم ان الانسان ضعيف يحتاج في فرحه الى شيء يدخل السرور عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الايام

43
00:17:36.500 --> 00:18:04.950
ومن فوائده ان انه ان فيه دليلا على القول الراجح من اي من ان التكبير مشروع في ايام التشريق كل وقت وليس مقيدا بادبار الصلوات بمعنى لان التكبير والتحميد والتهليل

44
00:18:05.900 --> 00:18:33.550
ينقسم الى مقيد والى مطلق في تكبير الفطر مقيد او اولى لا مطلق ما فيه التطيير في عشر في ايام العشر على المذهب مطلق من من هلال ذي الحجة الى صباح يوم عرفة

45
00:18:37.000 --> 00:18:57.600
ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة الى فجر يوم النحر او ظهر يوم النحر ويبقى ما بعد ذلك الى اخر ايام التشييق مقيد وليس معه مطلق والقول الراجح في هذه المسألة

46
00:18:57.750 --> 00:19:21.450
انه ان في الايام الثلاثة ايام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد هذا الصواب ان فيها مطلق ومقيد والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت والمقيد بادبار الصلوات الخمس

47
00:19:22.800 --> 00:19:45.300
ومن فوائد هذا الحديث ان ايام التشريق ايام متساوية يجوز النحر في جميعها. نحر الهدايا نحر الاضاحي في جميعها لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الاكل والشرب

48
00:19:46.300 --> 00:20:09.000
والذكر خلافا لمن يقول ان النحر يعني نحر الاضاحي لا يجوز الا يوم العيد فقط او يوم العيد ويومين بعده فاصح الاقوال في هذه المسألة ان ايام ذبح الاضاحي اربعة

49
00:20:09.550 --> 00:20:37.500
يوم العيد وثلاثة ايام بعده  من فوائد حديث عائشة وابن عمر انه يجوز صيام ايام التشريق لمن لم يجدها لقولهما لم يرخص ولكن هل نجعل لهذا الاثر حكم المرفوع ونقول ان

50
00:20:38.400 --> 00:20:57.850
النائب الفاعل اه اه نعم ونقول ان المرخص في هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او نقول ان هذا من فهمهما نعم هو فيه احتمال في الواقع

51
00:20:58.800 --> 00:21:19.400
في احتمال لانه ان كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج ولا ايام للحج بعد الايام الثلاثة ويحتمل ان المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرب

52
00:21:20.200 --> 00:21:39.300
وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب

53
00:21:40.050 --> 00:22:02.700
ولو صادفت ايام التشريق طيب وهل يجوز ان يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة لا ما رخص الا في ايام التشريق وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام لو ان الذي لم يجد الهدي

54
00:22:03.450 --> 00:22:28.250
صام الايام الثلاثة من حين احرم بالعمرة ايجوز ام لا المذهب يجوز وهو الصحيح فان قال قائل العمرة قبل الحج والله يقول في الحج قلنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج

55
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
وعلى هذا فيجوز صيام الايام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة الى اخر ايش؟ ايام التشريق اذا ان شاء صامها في اثناء العمر او فيما بين العمرة والحج او في الحج

56
00:22:49.900 --> 00:23:00.600
بشرط ان لا يتجاوز ايام التشريق