﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:35.250
وعن اسماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه نعم وعن الصم كده وعن الصماء بنت بسري رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد

2
00:00:35.250 --> 00:00:59.300
احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجالهم ثقاة الا انه مضطرب وقد انكر انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا الحديث كما ترون لا تصوموا يوم السبت الا في فيما ابتلي

3
00:01:01.650 --> 00:01:32.550
فاستثنى الفرظ فقط ما الذي فرض رمظان مفروظ الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس فيه استثناء سوى ذلك حتى قال النبي حتى قال في الحديث فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضها

4
00:01:34.300 --> 00:02:09.200
لحاء العنب يعني قشرة الغصن او عودا شجرة فلم ضاع تحقيقا لايش للفطر تحقيقا لفضله وظاهر هذا الحديث التحريم اي تحريم صوم يوم السبت بغير الفرائض لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان وصلت الحال الى ان الانسان لابد ان يأكل ولو عودا

5
00:02:10.650 --> 00:02:31.400
او لحاء شجرة فهذا يعني انه لا يصومها ابدا في غير الفرض اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث اولا في صحته وثانيا في الحكم فمنهم من قال انه مضطرب

6
00:02:33.200 --> 00:03:06.150
ومنهم من قال انه منكر ومنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه شاب هذا هذا حكم صحة الحديث من عدمه اولا الاضطراب. ثانيا منكر. ثالث شأن. طيب طيب المنسوخ اثبتوه لكن زعموا انه منسوخ

7
00:03:07.200 --> 00:03:29.950
هذا من جهة السلف من جهة الحكم قال بعض العلماء  الذين لم يصححوا ما يحتاجون الى كلام عن حكمه السبب ناصح لم يثبت واذا لم يثبت بوجوده وعدمه سواء والذين صححوه او حسنوه

8
00:03:30.550 --> 00:03:56.350
قالوا انه لا يجوز ان يصوم يوم السبت الا في الفرض سواء ضم اليه غاية ام لا واذا ثبت هذا الحكم صار لا بد ان نقول انه شادي يعني ثبت العموم انه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره

9
00:03:56.450 --> 00:04:20.650
فاننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب  ان احاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت حديث ابي هريرة السابق ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله وهذا الخميس او يوما بعده وهذا

10
00:04:20.650 --> 00:04:48.000
السبت وكذلك قوله لاحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال افطر فقولها اتصومين غدا يعني بي السبت وهو صحيح القول بانه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفرجا او مع او مقرونا هذا لا شك انه قول ضعيف جدا

11
00:04:49.600 --> 00:05:16.850
احسن الاقوال في هذا ما ذهب الامام احمد انه يكره افراده بالصوم يكره افراجه بالصوم ولا يحرم اما من ادعى انه منسوخ فنحتاج الى الى شيئين الاول ثبوت النسخ لان نعلم ان

12
00:05:17.300 --> 00:05:51.400
هذا متقدم والثاني الا يمكن الجمع لان النسخ له شروط الاول ان نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ والثاني الا يمكن الجمع وهنا لا نعلم المتقدم للمتأخر والجمع ايضا ممكن وهو ان يحمل النهي على ايش؟ على الافراد. عن الافراد

13
00:05:52.200 --> 00:06:11.150
والله اعلم ان ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما ما يصوم من الايام كان اكثر ما يكون ما يصومه من الايام يوم يوم السبت

14
00:06:14.150 --> 00:06:32.650
كذا عندكم ان كان اكثر ما اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد يعني فيه تقديم وتأخير واللواء الترتيب كان يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام

15
00:06:35.150 --> 00:06:54.650
هذا اذا اردنا ان نخبر عن اليومين اما اذا اردنا ان نخبر عن الاكثر فنقول كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد والمعنى متقارب لكن الكلام على الرواية

16
00:06:55.300 --> 00:07:15.750
وكان يقول في تعليل ذلك انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم اخرجهم النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ انهما اي يوم السبت ويوم الاحد آآ يوم عيد للمشركين

17
00:07:17.000 --> 00:07:48.550
اين لليهود والنصارى فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الاحد فاحب ان يخالفه. كيف المخالفة هو ان ان ايام العيد جرت العادة انها ايام فرح وسرور وليس من اللائق او من المناسب ان يصوم الانسان في ايام العيد

18
00:07:48.650 --> 00:08:13.750
كما سبق فاذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فاننا نصومهم نخالف نخالف هؤلاء في في اعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والاحد  وفي هذا الحديث الدليل على ان حديث الصم السابق

19
00:08:13.800 --> 00:08:36.250
اذا صح فانه محمول على ان على ان جيبوا جيبوا على الافراط واما اذا جمع السبت الى الاحد فلا بأس وكذلك لو جمع السبت الى الجمعة فلا بأس وهذا مما يقوي القول بان المراد افراد يوم السبت

20
00:08:36.850 --> 00:08:58.700
في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين ولهذا يتكلف الصوم من اجل المخالفة المخالفة للكفار اما في الاعياد نعم. اما في الامور الشرعية

21
00:08:59.450 --> 00:09:30.800
اواجبة واجبة بكل حال وبدون تفصيل ومن وافقهم فيها فعل خطر ومن رضي باعيادهم فعلى خطأ واما في الامور العادية فان مخالفتهم لا شك افضل وابعد عن الموالاة والمناصرة وكلما كان الانسان ابعد من الكفار كان اقوى لايمانهم

22
00:09:31.250 --> 00:09:52.600
ولهذا لما سأل ابو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان في ارض في ارض اهل الكتاب افنأكل في ان يتيم؟ قال لا. الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

23
00:09:54.350 --> 00:10:24.650
فاشترط شرطين الاول ايش ان لا يجدوا غيره فتحوجهم الحاجة او الضرورة الى الاكل فيها. والثاني ان يصلوها اما الاول فواضح اننا لا نأكل في انيتهم لان لا يمنوا علينا بها ان اعارونا اياها

24
00:10:25.450 --> 00:10:57.150
ولان لا يكثر تردادنا عليهم اذا كنا نستعير منهم الانية ولهذا لو انهم دعونا اي اهل اي اهل الكتاب الى وليمة نأكل في ان يأتيهم واما الثاني الغسل فقيل انهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير

25
00:10:57.500 --> 00:11:23.400
ونحن نجس ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا لان الاصل الطهارة حتى نعلم ان هذا الاناء طبخ فيه لحم الخنزير والذي يظهر انه امر بغسلها من اجل شدة التباعد بيننا وبينهم

26
00:11:26.050 --> 00:11:45.400
اه فالمهم ان مخالفة المشركين امر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من الموالاة والمحبة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان المشابهة في الظاهر تؤدي الى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه

27
00:11:45.400 --> 00:12:07.700
وسلم محذرا من مشابهة من تشبه بقوم فهو منهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي

28
00:12:11.000 --> 00:12:33.800
نعم نهى سبق معنى النهي انه ايش طلب الكف على وجه؟ الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني اذا كان الانسان واقفا بعرفة والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من اجله

29
00:12:33.950 --> 00:12:59.900
وهو الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. ومن المعلوم انه اذا كان صائما فانه سيكون جائعا عطشان ويؤدي ذلك الى الكسل لاسيما مع طول النهار وشدة الحر وسيكون كسله هذا في اخر اليوم الذي هو افظل من اوله

30
00:13:00.250 --> 00:13:17.200
فلذلك نهي عن صومه واعلن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فطره في ذلك اليوم حيث قيل انه صائم فدعا باناء من لبن فشربه اناس ينظرون اليه ليتحققوا انه لم يصم عليه الصلاة والسلام

31
00:13:19.050 --> 00:13:45.300
يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة والمراد ايش؟ الحاج واما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا لهم او سائق للسيارة او ما اشبه ذلك ولم ولم يكن حاجا

32
00:13:45.600 --> 00:14:06.250
كان نهيا في ذلك لانه مسافر والمسافر له ان ان يصوم ويفطر ومن فوائد هذا الحديث انه قد يعرض المفصول ما يجعله افظل من الفاظل فالفطر بالنسبة للصوم مفضول لان الصوم من السنن

33
00:14:06.550 --> 00:14:30.600
من السنن لكن اذا كان الصوم يؤدي الى اخلال بمقصود شرعي فانه ينهى عنه لان هذه هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع الى الله ودعاء الله عز وجل والمطلوب ان يكون الانسان نشيطا على هذا

34
00:14:31.050 --> 00:14:56.100
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صام من صام متفق عليه لا صام هذا نفي  والظاهر انه لا يقصد به الدعاء

35
00:14:56.750 --> 00:15:23.100
انه خبر محض ومعنى لا صام انه لم يحصل على اجر على اجر الصوم والابد المراد الدهر كله ولمسلم من حديث ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر  يعني لا هو الذي لا هو الذي حصل الاجر بالصيام

36
00:15:23.150 --> 00:15:45.150
ولا الذي حصل الراحة بالفطر لم يحصل له هذا ولا هذا في هذا الحديث فوائد منها النهج النهي عن صوم الدهر واختلف العلماء رحمهم الله في في العلة فقيل لانه

37
00:15:45.550 --> 00:16:09.250
سيصوم ايام ايام التشريق سيصوم يومي العيدين وانه اذا افطر يوم العيدين يوم العيدين وايام التشريق فانه لا يصدق عليه انه صام الابد لانه افطر من الابد خمسة ايام يومي العيدين

38
00:16:09.500 --> 00:16:34.150
وايام التشريق الثلاثة وحملوا هذا هذا الحديث على ان المراد من صام الايام المحرمات ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي ان يعول عليه وذلك لان صيام الايام الممنوعة محرم وان لم يصم الابد

39
00:16:35.600 --> 00:16:59.950
محرم وان لم يصم الابد فلا وجه لذلك ولكن الصحيح ان من صام الابد سوى الايام المحرمة فانه لا يحصل له الثواب لانه لا بد في هذا الحال من ان يترك اشياء

40
00:17:00.600 --> 00:17:25.300
يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن وحق الاهل حق الزائر وغير ذلك من المصالح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص الذي اراد ان يصوم الابد

41
00:17:25.350 --> 00:17:41.750
يصوم ولا يفطر؟ قال له ان لربك عليك حقا فيه عبادات اخرى يخل بها اذا صمت كل الابد ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزوجك اي الزائر لك عليك حقا

42
00:17:41.900 --> 00:18:00.000
فاعط كل ذي حق حق  فان قال قائل بما بما يزول هذا النهي او بما يرثب في نفسه قلنا يرتفع هذا النهي بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدالله بن عمرو العاصي

43
00:18:00.350 --> 00:18:19.800
وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما ولا افضل من ذلك لا افضل من ذلك اه من فوائد هذا الحديث انه لو نذر ان يصوم الدهر كله النذر محرم لا يجوز الوفاء به

44
00:18:20.500 --> 00:18:49.150
فليفطر واذا افطر هل يلزمه ان يكفر الجواب نعم يلزمه لانه فوت ما نظر ولهذا كان القول الراجح ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة كفارة يمين ومن ذلك

45
00:18:50.250 --> 00:19:15.850
الاشارة الى ان من فوائد الحديث الاشارة الى انه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق او ما يشق عليه ويعسر عليه وجهه ظاهر ان من صام الابد فسوف

46
00:19:16.550 --> 00:19:36.400
يخل باشياء كثيرة من من وظائفه الدينية فان قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من ايش؟ من صام العبد فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل شهر؟ صوم الدهر كله

47
00:19:36.900 --> 00:19:52.250
وقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كان كصيام الدهر الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام هذه الايام من اجل ادراك ثواب صوم الدهر

48
00:19:53.100 --> 00:20:13.400
وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي الصوم الفعلي منهي عنك مسلا رأيك واما الحكم الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لانه اذا صام الايام الثلاثة من كل شهر او ستة ايام بعد رمضان

49
00:20:13.850 --> 00:20:37.100
فسوف يتفرغ لكثير من العبادات يتفرغ في كل شهر كم من يوم سبعة وعشرين يوم ست تيام من شوال اربعة وعشرين يوم لا يظره ذلك شيئا