﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:33.300
قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

2
00:00:34.800 --> 00:00:56.350
قوله من صام اليوم الذي يشك فيه هذا من قول  عمار ابن ياسر وهل مثل هذا يعد في حكم الرفع او يقال هو رأي لعمار الجواب الثاني من باب الرأي

3
00:00:57.450 --> 00:01:20.750
لانه استنبطهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يعني ولا تصوم فهذا من باب الاستنباط وليس من باب المرفوع حكما لان قول الصحابي الذي يكون مرفوعا حكما هو الذي ليس للرأي فيه مجال

4
00:01:21.150 --> 00:01:44.350
واما ما للرأي فيه مجال فهو فيه تفقه من عنده  وقوله الذي يشك فيه اي يشك هل هو من رمضان او غيره وذلك للحيلولة بين رؤية نعم للحيلولة بين القمر

5
00:01:45.000 --> 00:02:12.650
والبصر اما بسحاب واما بقتر واما بدخان كثيف او بغير ذلك. المهم اننا نقع في شك وفي اي ليلة يكون نعم يوم الثلاثين يعني ليلة واحد وثلاثين  لا للثلاثين نعم ليلة الثلاثين

6
00:02:12.850 --> 00:02:40.500
طيب وقوله فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الكنية كنية للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بها قد ذكره البخاري تعليقا والمعلق ما حذف جميع اسناده او اول اسناده

7
00:02:41.200 --> 00:03:08.050
يعني الحفاظ رحمهم الله يعلقون الحديث فيذكرونه يذكرونه مرويا عن اخر واحد يسمى هذا تعليقا بحذف السند كله مثال ذلك في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله قال عمار ابن ياسر من صام اليوم

8
00:03:08.800 --> 00:03:28.900
نحن نعلم ان ان بين البخاري وبين عمار رجال ان بينه ان بين عمار ابن ياسر والبخاري رجالا حذف السنة كلها هذا يسمى تعليق وكذلك ايضا لو حذف اول السنة

9
00:03:29.950 --> 00:04:00.950
فاضاف الرواية الى شيخ شيخه فانه يعتبر ايش؟ تعليق والمعلق من قسم الضعيف ووجهه اننا لا ندري من هذا المحذوف ولا حال هذا المكتوب فيكون القسم الضعيف لكن اذا جزم به الحافظ

10
00:04:01.750 --> 00:04:26.600
البخاري او غيره فانه يعتبر عنده صحيحا عنده هو ليس عند الناس فما علقه البخاري رحمه الله جازما به فهو عنده صحيح. لانه لا يمكن ان يجزم بنسبته الى من علقه عليه الا وهو يعتقد انه

11
00:04:26.800 --> 00:04:46.250
صحيح لكن يكون حذف سنده لسبب من الاسباب اما لنسيانه في تلك اللحظة واما لان رواتهم متلاهم فيهم عند الناس فاراد ان يحذفه وهو واثق منهم او لغير ذلك من الاسباب

12
00:04:47.700 --> 00:05:22.600
يقول ووصله ووصله الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن وابن ماجة واحمد خمسة وصلوه الى من الى عمر ابن ياسر رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في هذا الحديث نعم نظير هذا الحديث قول ابي هريرة رضي الله عنه للذي خرج بعد الاذان

13
00:05:23.550 --> 00:05:50.100
اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هل قاله تفقها او قاله آآ او له حكم الرافض نعم الاول وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض صلاة الجماعة

14
00:05:50.900 --> 00:06:15.150
واذا فرضها كان مخالفة معصية ولكن هل ابو هريرة قال عصى ابا القاسم لانه خرج بعد الاذان او لانه خرج عن صلاة الجماعة الظاهر الثاني ولهذا نقول لو خرج ليصلي في مسجد اخر

15
00:06:15.450 --> 00:06:31.100
فانه لم يعصي ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض العلماء يقول ان هذا له حكم الرفض ولكن في هذا نظرا ما دام المسألة من باب الفقه الذي يدخل الاجتهاد

16
00:06:31.250 --> 00:06:53.300
فانه يكون اجتهادا من عند الصحابي في هذا الحديث فوائد منها ان صيام اليوم الذي يشك فيه مماصية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة

17
00:06:54.700 --> 00:07:09.600
الجواب لا الذي لا يشك فيه يدخل في الحديث الاول حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما ومنها جواز الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي القاسم

18
00:07:10.650 --> 00:07:27.600
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولماذا عبر بابي القاسم دون ان يقول فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا جرت عادة العرب بان الكناية

19
00:07:27.600 --> 00:08:01.000
تعتبر من التعظيم الكناية يعني مناداة الانسان بكنايته من باب التعظيم كما يقول الشاعر ولا القئبه والسوءة اللقب فهو من باب التفخيم فان قال قائل اذا قال ابا القاسم اشتبه بغيره

20
00:08:01.800 --> 00:08:20.750
فالجواب لا يشتكي بغيره لان هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها الا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى احد بكنيته

21
00:08:21.700 --> 00:08:49.950
لان لا يلتبس الامر ولان لا ينادى المكنى بابي القاسم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمع فيظنه يعنيه طيب وهل يلزم من معصية الرسول ان يكون اثما الاصل هو هذا ان المعصية يعني تعني الاثم

22
00:08:50.800 --> 00:09:11.050
وقد يراد بالمعصية المخالفة حتى في الامور المكروهة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت فمنهم من قال ان يوم الشك يعني اختلفوا اولا فيما هو يوم الشك

23
00:09:11.700 --> 00:09:41.300
ثم اختلفوا في الصيام فقال بعض العلماء يوم الشك؟ قال نعم. هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يراهن له فقالوا هذا يوم شك وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة. يعني فيها غيم او

24
00:09:41.300 --> 00:10:04.100
او دخان او جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها هذا يوم السبت والاقرب هو الثاني ان يوم الشك هو الذي لا ندري هل الهلال ام لا اما اذا كانت السماء صحو الليل

25
00:10:04.400 --> 00:10:33.550
الثلاثين فان هذا ليس بشك ما دمنا تطلبناه ولم نراه فقد اصبح غير موجود وحينئذ اجيو لا شك حينئذ لا شك فيكون هذا امرا معلوما انه لا يجب الصوم بقينا في يوم الشك على القول الراجح وهو الذي تكون ليلته

26
00:10:33.850 --> 00:10:54.900
غائمة نعم او فيها قطرة وما اشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال متعددة منهم من قال ان صومه واجب ومنهم من قال ان صومه مستحب

27
00:10:55.650 --> 00:11:15.500
ومنهم من قال ان صومه محرم ومنهم من قال ان صومه مكروه ومنهم من قال ان صومه مباح كم هذي؟ خمسة يعني كم الخمسة ومنهم من قال الناس فيه تبع للامام

28
00:11:16.500 --> 00:11:40.000
ان امر بالصوم وجب الصوم والا فلا قال ستة ومنهم من عمل بعادة غالبة من عادة غالبة انه لا يتوالى ثلاثة اشهر كلها ناقصة او كلها تامة بل اذا كان الشهران تأمين فالثالث ناقص

29
00:11:40.500 --> 00:12:03.900
هذا هو الغالب ولكن قد تختلف الحال عن الغالب  وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه الى الكتاب والسنة اذا رجعنا الى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه

30
00:12:06.700 --> 00:12:39.600
هذه جملة ايجابية شرطية تدل على وجوب الصوم اذا شهد الشهر مفهومه اذا لم نشاهد لا يجب اذا لم يشاهد لا فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن بدلالة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا

31
00:12:40.250 --> 00:13:03.450
فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين انت في الوجوب الان اذا انتفى الوجوب والوجوب كما تعلمون احتياطا ننظر للاستحباب الاستحباب يحتاج الى دليل لان الاستحباب يعني ان هذا حكم مشروع

32
00:13:04.150 --> 00:13:34.000
يحتاج الى دليل ولا دليل في المسألة نرجع الى القول بالاباحة. القول بالاباحة حقيقته ان القائل به تعارضت عنده الادلة تعارضت عنده الوجوب وعلموه فسلك طريق السلامة وقال هو مباح

33
00:13:34.050 --> 00:13:53.950
من شاء صام ومن شاء لا يصوم القائلين بالكراهة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم في الرؤية والاية كذلك قبل نعم لان الله علق الصوم بالشهود شهود الشهر

34
00:13:56.600 --> 00:14:20.250
فاذا كان كذلك فانه لا فانه لا يصوم قبل ان نشاهد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق ايش علق الصوم بالرؤية فلا نصوم قبل واصح الاقوال في هذه المسألة ان صوم يوم الشك محرم

35
00:14:22.500 --> 00:14:43.150
لانه معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث قال ان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ويرشح هذا القول قول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد

36
00:14:43.350 --> 00:15:05.900
عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم يوم الشك سواء صامه بنية انه من رمضان احتياطا او لغير ذلك الا ان يكون رجل ايش؟ يصوم صوما فليصمه لا على انه من رمضان

37
00:15:06.750 --> 00:15:11.600
