﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.450
وعن حفصة ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يبيت من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له رواه الخمسة  ومال الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه

2
00:00:32.500 --> 00:00:56.550
وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولا الدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل قولهم آآ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يبيت ثم قال قبل الفجر

3
00:00:57.200 --> 00:01:19.500
وعلى هذا فيجب ان نحمل يبيت على معنى ينوي وانه ليس بشرط ان يبيت الانسان على هذه النية يكفي ان تقوم قبل الفجر لانه حدد ويؤيدوه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والليل لا ينتهي الا بطلوع الفجر

4
00:01:24.100 --> 00:01:46.950
هذا آآ جملة معترظة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس

5
00:01:47.200 --> 00:02:12.550
فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم الاتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة اه مهم جدا فلنرجع الى فوائد الحديث اه من فوائد هذه حفصة انه لابد من ان تتقدم النية نية نية الصوم على طلوع الفجر

6
00:02:16.200 --> 00:02:41.400
والعلة في ذلك ان الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى ايش؟ الى غروب الشمس فمن لم ينم قبل طلوع الفجر فما صام يوما ولكن هل هذا في الفرض والنفل او في النفل الحديث حديث عائشة بعده يدل على ان ان النفل فيه سعة

7
00:02:41.750 --> 00:03:05.800
كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان هذا اعني الجزم بالنية قبل الفجر في من علم ان اليوم من رمضان مثلا واما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري ان اليوم من رمضان اولى

8
00:03:05.900 --> 00:03:29.300
فهل اذا علم بعد ذلك ان اليوم من رمضان ثم امسك هل يتم صومه او لا سبق بهذا خلاف وان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان صومه تام وقال ان النية تتبع العلم ولا يمكن ان نلزم احدا بنية ما لا يعلم

9
00:03:30.050 --> 00:03:49.150
فالحديث محمول على من؟ علم واما من لم يعلم فمتى علم وجب عليه الامساك وهذا القول لا شك انه قوي واصح من القول بانه لابد من النية مطلقا ومن فوائد هذا الحديث

10
00:03:50.150 --> 00:04:15.850
ان النفل المقيد كالفرق يعني مثلا انسان يريد ان يصوم ستة ايام من شوال فلابد ان ينويها من قبل الفجر ولا يصح ان ينويها في اثناء النهار ولو صح النفل المطلق

11
00:04:16.650 --> 00:04:38.450
وسيأتي ان شاء الله البحث في هذا بعد قليل يقول مالك رحمه الله رواه الخامس وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه على من على حفصة والوقف  ما نسب الى الصحابي

12
00:04:39.350 --> 00:05:00.900
من قوله او فعله وهل له حكم الرفع؟ ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو فله حكم الرفع كما لو اخبر عن يوم القيامة وعن المستقبل وما اشبه ذلك

13
00:05:01.400 --> 00:05:21.050
واما اذا كان من مال مما للاجتهاد فيه مجال فهو تفقه من عنده قد يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا  فلننظر هذا الحديث هل هو من باب التفقه؟ وان حفص اذا اذا قلنا انه موقوف

14
00:05:21.100 --> 00:05:38.900
وان حفصة رضي الله عنها رأت انه اذا قيل صام اليوم فلا بد ان ينويه من قبل الفجر  واما اذا نواه في اثناء النهار فلا يقال صام اليوم فيه اهتمام

15
00:05:41.000 --> 00:06:07.750
ولكنه لا شك انه اذا كان الانسان عالما بان غدا من رمضان فانه يجب عليه ان ينوي الصوم قبل الفجر ومن فوائد هذا الحديث انه لو كان شاكا شاكا هل غدا من رمضان او لا

16
00:06:09.850 --> 00:06:25.800
فمن المعلوم ان الشاك لا يمكن ان يفرض النية وهو لا جه هل هو من رمظان اولى فهل له ان يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرض فانا اصوم فرضا

17
00:06:28.750 --> 00:06:49.300
او لا او لا يجوز يرى المذهب عندنا انه لا يجوز لان النية لابد فيها من الجزم واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك جائز والانسان يحتاج الى هذه النية المعلقة

18
00:06:49.600 --> 00:07:09.050
فيما اذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل ان يتبين الامر هل هو من رمضان او لا فينام على انه ان كان من رمظان فهو صائم فرظا ولم يستيقظ الا بعد الفجر فعلم انه من رمظان

19
00:07:10.400 --> 00:07:29.700
فعلى المشهور من المذهب يجب ان يمسك وايش؟ ويقضي وعلى ما اختاره الشيخ لا يلزمه القضاء لانه اظمر في نفسه انه ان كان من رمظان فهو صائم فرظا وهذا غاية ما يقدر عليه

20
00:07:30.300 --> 00:07:49.250
وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم لنا دليل على جواز التعليق في العبادات وهو حديث باعة بنت الزبير انها اخبرت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها

21
00:07:49.350 --> 00:08:12.600
تريد الحج وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قد يقول قائل لا دلالة في هذا الحديث اي في حديث ذباعة. لان حديث ضباعة شرط في التكميل

22
00:08:13.700 --> 00:08:34.250
والذي يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرض شرط في الابتداء والبنا فبينهما فرق نقول نعم هذا الفرق صحيح لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لك على ربك ما استثنيت

23
00:08:35.100 --> 00:08:55.450
الجواب لا ونأخذ بالتعليل ان لك على ربك ما استثنيت فكلام شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح عندي انه اذا نام الانسان قبل ان يثبت دخول الشهر فلينوي على انه ان كان غدا من رمضان

24
00:08:55.600 --> 00:09:17.150
فهو صائم فرضا فاذا تبين بعد استيقاظه وهو قد استيقظ بعد الفجر انه ثبت فليبني على نيته وهذا يقع قبل سنة او سنتين الناس ما علموا لان جاء الخبر متأخر

25
00:09:17.700 --> 00:09:35.250
فكان الناس يصلون الفجر يقول بعضهم لبعض اليوم من رمضان فينون لكنهم قد ناموا على ايش؟ على انهم ان كان من رمظان فهم صائمون