﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:28.750
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:28.750 --> 00:00:53.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

3
00:00:53.300 --> 00:01:13.350
الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام خمسة واربعين واربع مئة والف  نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض

4
00:01:13.600 --> 00:01:42.550
للتعليق والشرح على كتاب الصيام من عمدة الاحكام وفي بداية هذا اللقاء اشكر الله تعالى على تيسيره وتسهيله ثم اتقدم بالشكر لمقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة بفرع الوزارة في منطقة الرياظ ثم الشكر على ثم الشكر

5
00:01:42.550 --> 00:02:06.450
القائمين على شركة الراجحي والقائمين على المسجد لما قاموا به من ترتيب لهذا اللقاء ولغيره واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصيام الصيام في اللغة بمعنى الامساك

6
00:02:06.850 --> 00:02:24.900
عن اي شيء كان سواء امسك عن طعام ام شراب ام كلام قال الله تعالى فاما ترين من البشر احدا فقوا لي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا

7
00:02:26.250 --> 00:02:56.350
وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاجي واخرى تعلو كل جوما اي خيل ممسكة وخيل غير ممسكة واما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس

8
00:02:57.800 --> 00:03:34.000
وصيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه العظام دل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا وكان فرض الصيام على مرحلتين كان فرض صيام رمضان على مرحلتين المرحلة الاولى

9
00:03:34.000 --> 00:04:04.550
تخيير بين الصيام والاطعام فمن شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر ويفتدي فعل قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله تعالى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية

10
00:04:04.550 --> 00:04:22.950
مسكين كان من اراد ان يصوم فعل. ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل. حتى انزل الله تعالى الاية بعدها وهي المرحلة الثانية في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه

11
00:04:23.400 --> 00:04:47.500
فكان الصيام واجبا عينا وقد دل عليه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض واوجب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ككتابته على من كان قبلكم لاجل ان تتقوا

12
00:04:47.950 --> 00:05:14.550
وصيام رمضان مع كونه ركنا من اركان الاسلام الا ان فيه فظلا عظيما وثوابا جزيلا فمن فضائله ان الله عز وجل فرضه على جميع الامم ولولا انه عبادة جليلة محبوبة الى الله ما فرضه الله تعالى على جميع الامم

13
00:05:14.750 --> 00:05:38.200
كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اي ككتابة على من كان قبلكم ومن فضائل الصيام انه سبب لتحقيق التقوى. لقوله لعلكم تتقون اي لاجل

14
00:05:38.200 --> 00:06:00.200
ان تتقوا وذلك ان الصائم مأمور بفعل الواجبات. منهي عن ارتكاب المحرمات. وهذه هي حقيقة التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة

15
00:06:00.200 --> 00:06:24.150
في ان يدع طعامه وشرابه. يعني ان الله عز وجل لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب فقط وانما اراد منهم امر فوق ذلك وهو تحقيق التقوى ومن فضائله انه سبب لمغفرة الذنوب. وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام

16
00:06:24.150 --> 00:06:48.550
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا اي ايمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه فليس كارها لفرظه لا شاكا في ثوابه واجره فان الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه

17
00:06:48.900 --> 00:07:17.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن فاذا اجتنبت الكبائر ومن فضائله ان ثوابه لا يتقيد بعدد معين فليوفي الله عز وجل الصائم اجره بغير حساب. كما في الحديث القدسي ان الله عز وجل قال كل

18
00:07:17.200 --> 00:07:39.350
عمل ابن ادم له يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة

19
00:07:39.350 --> 00:08:05.450
عند لقاء ربه ومن فضائله انه جامع لانواع الصبر الثلاثة. ففيه صبر على طاعة الله. لان الانسان يلزم نفسه بهذه عبادة مع مشقتها وبه صبر عن معصية الله. لانه يمتنع عن المحرمات العامة والخاصة. وفيه صبر على

20
00:08:05.450 --> 00:08:29.400
دار الله المؤلمة لان الصائم ولا سيما في ايام الصيف يناله شيء من التعب بسبب الجوع والعطش ومع ذلك يصبر ويحتسب واذا كان الصيام جامعا لانواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون

21
00:08:29.400 --> 00:08:52.300
اجرهم بغير حساب ومن فضائله انه يشفع للعبد يوم القيامة كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشراب في النهار. فشفعني فيه

22
00:08:52.350 --> 00:09:15.750
ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعان. هذه بعض فضائل الصيام. اما الحديث الذي ذكره المؤلف هو الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

23
00:09:16.150 --> 00:09:38.650
الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وذلك لان الذي يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين انما يفعل ذلك احتياطا لرمظان

24
00:09:38.650 --> 00:10:00.500
فيكون هذا من باب التنطع والتشدد ولان الشارع علق حكم الصيام على رؤية الهلال والذي يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين خالف ما علق الشارع الحكم عليه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه

25
00:10:00.500 --> 00:10:25.350
وسلم عن ذلك فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومفهوم الحديث انه يجوز ان يتقدم رمضان بصوم اكثر من يومين مفهوم قوله بيوم او يومين. فمفهوم انه يجوز ان يتقدم رمضان بصوم خمسة ايام ستة ايام عشرة

26
00:10:25.350 --> 00:10:52.050
ايام ونحو ذلك وبهذا الحديث استدل الامام احمد رحمه الله على ظعف حديث ابي هريرة رظي الله عنه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا بان مفهوم هذا الحديث لا تقدموا رمظان يدل على جواز تقدم رمظان باكثر من يومين

27
00:10:52.450 --> 00:11:16.250
والحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يدل على النهي ولهذا نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف عن الامام احمد انه ضعف هذا الحديث وقال انه شاذ. وفيه ايضا فيه من الفوائد جواز قول رمظان بدون اظافة الشهر

28
00:11:17.000 --> 00:11:41.300
بقول لا تقدموا رمظان واما الحديث الوارد لا تقولوا رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله فان هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. نعم احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

29
00:11:41.500 --> 00:12:05.700
اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له  يقول يعني عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه اي ابصرتموه والظمير في قوله اذا رأيتموه يعود على هلال رمظان بدلالة السياق والقرينة. وقوله اذا

30
00:12:05.700 --> 00:12:36.250
رأيتموه اي ابصرتموه سواء رؤي بالعين المجردة او بالوسائل المقربة وقوله اذا رأيتموه المراد بذلك اذا رآه من تثبت الرؤية برؤيته. اذا رآه من يثبت الحكم برؤيته وهو ان يكون حاد البصر موثوقا به لامانته وبصره

31
00:12:36.850 --> 00:12:59.700
اذا رأيتم الخطاب هنا لجميع المسلمين اذا رأيتموه يعني ابصرتموه فصوموا اي فابتدئوا الصيام من الغد واذا رأيتموه الظمير هنا يعود على هلال شوال. فافطروا اي اقطعوا الصيام ولا تصوموا

32
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
فان غم عليكم وفي لفظ فان غبي عليكم. ومعنى ذلك اي وجد ما يحول دون رؤية الهلال من غيم او قتل او سحاب يحول دون رؤيته فاقدروا له. اقدروا له

33
00:13:20.550 --> 00:13:45.800
قيل اقدروا اقدروا من التقدير قيل قدوره من التقدير وهو التضييق ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق وقيل وقيل ان قوله اقدروا له من التقدير الذي هو النظر في منازله

34
00:13:46.500 --> 00:14:04.000
اي تأملوا فيما سبقه من الشهور هل يمكن ان يهل او لا يمكن؟ اذا اقدروا له قيل من القدر. انا قلت التقدير. من القدر وهو التظييق ومنه الاية الكريمة ومن قدر عليه رزقه

35
00:14:04.100 --> 00:14:26.550
وقيل من التقدير وهو ان ننظر في مطالع الهلال فيما سبق من الشهور وهل يمكن ان يهل او لا يمكن ان  والقول الثالث ان معنى اقدروا له يفسره قوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

36
00:14:26.550 --> 00:14:56.100
يوما وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة ان معنى فاقدروا له معناه اي اكملوا الشهر ثلاثين يوما فهذا الحديث يدل على مسائل منها وجوب صوم رمضان برؤية هلاله وظاهره انه اذا رؤي الهلال في بلد فانه يجب على جميع المسلمين

37
00:14:56.150 --> 00:15:21.000
ان يصوموا لان الخطاب هنا لجميع المسلمين ولكن المراد هنا مع اتفاق المطالع انهم يصومون مع اتفاق المطالع يعني مطالع الهلال اما مع اختلافها فلا. والعمل منذ ازمنة على ان كل بلد تحت ولاية

38
00:15:21.000 --> 00:15:43.900
كحكم له رؤيته الخاصة حتى مع اختلاف المطالع في هذا البلد ومنها ايضا انه لا عبرة بالحساب لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على امر ظاهر مشاهد وهو رؤية

39
00:15:43.900 --> 00:16:06.100
رؤية الهلال فلا عبرة بالحساب. فلو ان اهل الحساب وعلماء الهيئة قالوا ان الهلال سوف يهل ولكن مع ذلك لم نرى الهلال فانه لا عبرة بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم

40
00:16:06.100 --> 00:16:29.300
على رؤية الهلال وابصاره فقال اذا رأيتموه ومنها ايضا من فوائده انه اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم او قتر او نحو ذلك فانه يجب اكمال شعبان ثلاثين يوما

41
00:16:30.400 --> 00:16:48.000
بقوله فان غب غمي عليكم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا اليوم اعني يوم الثلاثين اذا حال دون مطلع الهلال غيب او قدر هو يوم الشك. الذي نهى النبي صلى الله عليه

42
00:16:48.000 --> 00:17:08.000
وسلم عن صومه فقال في حديث عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فيوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم ايكون من رمضان ام بقية شعبان

43
00:17:08.000 --> 00:17:28.300
وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان في ليلته غيم او قتر والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا تراءى الناس الهلال ولم يروه بسبب غيم او قتل

44
00:17:28.300 --> 00:17:54.350
او سحاب او نحوه وجب الصوم. انه يجب ان يصوموا يوم الثلاثين احتياطا للعبادة وذكروا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

45
00:17:54.350 --> 00:18:14.400
ترى نسبة هذا القول الى الامام احمد وقد نقل ابن مفلح رحمه الله عنه في الفروع وفي غيره انه قال لم اجد عن احمد انه صرح يقول ابن مفلح ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب

46
00:18:14.500 --> 00:18:34.750
ولا امر به فلا تتوجه اضافته اليه قال شيخنا يعني شيخ الاسلام لا اصل لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام غيره. استدلوا باقيسة تدل على ان عبادات يحتاط لها الى اخر ما قال

47
00:18:36.100 --> 00:18:52.900
ومن فوائد فالحاصل انه اذا ترى الناس الهلال وكان هناك غيب او قتر فانه يحرم الصوم لان هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله الله عليه وسلم عن صومه

48
00:18:53.550 --> 00:19:21.500
ومنها ايضا من فوائده ان ان ظاهر الحديث انه اذا رآه شخص واحد فانه يعمل رؤيته وشهادته بقول اذا رأيتموه فصوموا اي اذا رآه من تثبت رؤيته وهذا اعني اذا انفرد احد برؤيته فان كان انفراده في المكان فانه يعمل

49
00:19:21.500 --> 00:19:48.650
برؤيته اجماعا باجماع العلماء كما لو قدر ان شخصا في منطقة ناعية وهذا يحصل فيما سبق ليس عنده احد ورأى هلال رمضان او رأى هلال شوال فانه يعمل برؤيته اذا المنفرد في المكان يعمل برؤيته بالاجماع. واما المنفرد بالرؤية اي لو تراءى الناس الهلال

50
00:19:48.650 --> 00:20:08.650
ولم يروا لكن انفرد بالرؤية فهذا عند عند بعض العلماء يجب ان يعمل برؤيته. ولكن القول الراجح انه لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فما دام ان الناس

51
00:20:08.650 --> 00:20:31.950
ترى او الهلال ولم يروه وهذا رآه ولم يعتبر الحاكم شهادته فانه يجب ان يكون مع جماعة المسلمين نعم احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة

52
00:20:32.750 --> 00:20:56.000
نعم هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا التسحر هو الاكل في اخر الليل في السحر وقوله فان في السحور بركة. السحور ويقال السحور والقاعدة في هذا ان ما كان على وزن فعول

53
00:20:56.500 --> 00:21:24.500
فان كان بالفتح ما هو الالة وان كان بالظن فهو الفعل فتقول طهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور فمثلا ووظوء ووظوء فما كان على وزن فعول ان كان بالظن فهو الفعل

54
00:21:24.600 --> 00:21:49.350
وان كان بالفتح فهو الالة. فتقول مثلا الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به والوضوء هو فعل المتوظي السحور هو الطعام الذي يؤكل ويتسحر به السحور بالظم هو نفس الاكل وهكذا في البقية. اذا ما كان على وزن فعول

55
00:21:49.500 --> 00:22:18.500
فان كان بالظن فعول سحور طهور وضوء فهو الفعل وان كان بالفتح فعول سحور وجور وضوء فهو للاذى. يقول تسحروا ان في السحور بركة هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر وهو الاكل في اخر الليل

56
00:22:18.800 --> 00:22:45.500
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان في السحور بركة وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية فمن بركات السحور اولا ان انه يعين على طاعة الله لانه يستغني بهذا الاكل والشرب

57
00:22:45.900 --> 00:23:09.050
عن الاكل والشرب طيلة النهار ومن بركته انه يتنعم بما احل الله تعالى له من الطعام والشراب ومن بركة انه يحفظ قوى انه يحفظ قوة بدنه. ومن بركته ان اعداد المصلين في رمضان

58
00:23:09.050 --> 00:23:33.900
تزداد في صلاة الفجر وهذا من بركة من بركة السحور وفي هذا الحديث ايضا دليل على اثبات البركة بقوله فان في السحور بركة وطلب البركة اما ان يكون بامر شرعي معلوم

59
00:23:34.250 --> 00:23:56.250
واما ان يكون بامر حسي معلوم فطلب البركة يكون بالامر الشرعي المعلوم كالقرآن. فان القرآن مبارك. قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ويكون طلب البركة بامر حسي معلوم كالعلم

60
00:23:56.550 --> 00:24:21.650
فان الرجل يتبرك بعلمه ودعوته ولهذا قال النبي ولهذا قال اسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر ومن فوائده ايضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بعلته

61
00:24:21.800 --> 00:24:52.750
بقول تسحروا ثم قال فان في السحور بركة فقرن الحكم بالعلة. وعلل الحكم والاحكام الشرعية كلها لها حكم وعلل منها ما نعلمه ومنها ما نجهله وليس جهلنا بشيء من حكم وعلل ما شرعه الله يدل على انه لا حكمة فيها بل فيها حكمة

62
00:24:52.750 --> 00:25:16.700
وربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. ولكن لقصور علمنا ونقص فهمنا وادراكنا قد لا ندرك هذه الحكمة والا فانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة وتعليل الاحكام الشرعية له فوائد عظيمة

63
00:25:17.050 --> 00:25:53.250
منها بيان سمو هذه الشريعة. وان احكامها معللة ومن فوائده زيادة طمأنينة المكلف لان المكلف اذا عرف العلة والحكمة ازداد طمأنينة للحكم ومن فوائده ايضا التنشيط على الامتثال لان المكلف اذا عرف العلة والحكمة فان هذا مما يدفعه وينشطه على امتثال الحكم

64
00:25:53.250 --> 00:26:22.300
بادر اليه ورابعا من حكم ذلك امكان القياس اذا كانت العلة متعدية تعديل الاحكام من فوائده امكان القياس اذا كانت العلة متعدية واضرب لذلك مثالا. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة

65
00:26:22.300 --> 00:26:44.750
او دم مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس. هذا التعليل فانه رجس. اذا يؤخذ منه ان كل رجز اي نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا فكل نجس فهو محرم. وليس كل محرم يكون نجسا فالسم

66
00:26:45.150 --> 00:27:05.450
محرم ولكنه ليس نجسا اذا في قول فانه رجس نأخذ منه ان كل نجس فهو محرم ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث ثم علل فقال من اجر ان ذلك

67
00:27:05.450 --> 00:27:30.750
زيدو فهذا يدل على تحريم ادخال الحزن على المسلم ايا كان ومن فوائد تعليل الاحكام ان الحكم يثبت عند وجود علته. وينتفي عند انتفائها وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

68
00:27:31.600 --> 00:27:57.300
ومن فوائد تعليل الاحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله

69
00:27:57.300 --> 00:28:16.600
صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمس نسينا آية نعم هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه يدل على ان المشروع تأخير السحور

70
00:28:16.900 --> 00:28:37.350
وان الانسان يؤخره الى ان يبقى على طلوع الفجر بقدر تسحره وزيادة يسيرة فاذا كان مثلا يتسحر خلال عشر دقائق فليكن تسحره قبل الاذان بنحو مدى العشرين دقيقة خمس عشرة دقيقة بحيث

71
00:28:37.350 --> 00:28:59.900
افرغت قبيل الاذان هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث انس رضي الله عنه كان ما بين اكله وهو طلوع الفجر او قدر خمسين اية يعني قدر خمسين اية. فهذا يدل على مشروعية السحور ومشروعية تأخيره

72
00:28:59.900 --> 00:29:26.600
لكن لا يؤخره تأخيرا بحيث يطلع عليه الفجر وهو في اكله وشربه فليتقدم والظابط في هذا ان يجعل ما بين الاذان وتسحره بمقدار فعل وزيادة يسيرة. كيف لو كان مثلا يحتاج الى عشر دقائق للسحور. نقول اذا بقي اذا بقي على الاذان نحو عشرين دقيقة

73
00:29:26.600 --> 00:29:51.000
تسحروا وهكذا نعم احسن الله اليكم عن عائشة ولذلك الا تسألن السحور لا ينبغي للمؤمن ان يدع. ولو ان يجرع جرعة ماء بعض الناس قد يكون قد اكل في اخر الليل او في اول الليل ولا يشتهي الطعام عند طلوع الفجر او عند

74
00:29:51.000 --> 00:30:15.350
عند السحور فنقول حقق السنة ولو ان تجرأ شيئا من الماء او تأكل تمرة ونحو ذلك بحيث تمتثل امر النبي الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم. عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر

75
00:30:15.350 --> 00:30:31.450
هو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. نعم هذا الحديث حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب

76
00:30:31.750 --> 00:31:04.100
والجنب من لزمه الغسل الجنب من لزمه الغسل بجماع مطلقا او باحتلام بجماع او احتلام وسمي الجنب جنبا لامرين. الامر الاول ان الماء جانب محله. يعني باعد محله وانتقل والامر الثاني انه مأمور باجتناب مواضع الصلاة. لقول الله عز وجل ولا جنبا

77
00:31:04.650 --> 00:31:25.350
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من جماع اهله وانما نصت على ذلك لان لا يتوهم واهم انه عن احتلام لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه لا يحترم

78
00:31:26.050 --> 00:31:45.650
فدل هذا الحديث على فوائد منها صحة صوم الجنب. وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر ويقاس على ذلك الحائض. اذا طهرت قبل طلوع الفجر فيصح صيامها ولو لم تغتسل الا بعد طلوع

79
00:31:45.650 --> 00:32:06.400
الفجر ومنها ايضا انه لا تجب المبادرة بالغسل وان من وجب عليه الغسل لا يجب ان يبادر فله ان يؤخر الى ان يحظر وقت الصلاة الذي يوجب الطهارة  ومنها ايضا جواز

80
00:32:06.550 --> 00:32:30.950
الاخبار عما يستحيا من ذكره الفائدة والمصلحة ان قولها كان يدركه الفجر وهو جنب مما يستحيا منه لكن عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ذكرن ذلك من باب نشر العلم والسنة للامة

81
00:32:31.200 --> 00:32:51.800
وفيه ايضا فضيلة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من حكم من الحكم في تعدد زوجاته نقل الاحكام الشرعية فكثير من الاحكام الشرعية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته انما نقلها زوجاته

82
00:32:51.900 --> 00:33:10.200
رضي الله عنهن وهذا من حكم تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وله حكم اخرى. لكن هذا اعني نقل الاحكام. التي تتعلق بالبيت هو من الحكم. نعم  احسن الله اليكم

83
00:33:10.250 --> 00:33:33.950
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم. النسيان ذهول القلب عن امر معلوم

84
00:33:34.200 --> 00:33:55.850
النسيان ذهول القلب عن امر معلوم من نسي وهو صائم. الجملة هنا حالية اي والحال انه صائم وظاهر الحديث انه لا فرق بين الفرض والنفل قال فليتم صومه. اي ليستمر في صيامه

85
00:33:56.800 --> 00:34:23.150
سواء كان الصوم فرضا ام نفلا وقوله فليتم صومه امر مشترك بين الوجوب والاستحباب اي فليتم صومه وجوبا اذا كان الصوم واجبا واستحبابا اذا كان الصوم مستحبا ثم علل ذلك فقال فانما اطعمه الله وسقاه

86
00:34:24.000 --> 00:34:40.150
اي ان هذا ان هذا الاكل والشرب ليس من الصاعب وانما هو رزق ساقه الله عز وجل له وفي قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب

87
00:34:40.650 --> 00:35:03.950
ذكر الاكل والشرب على سبيل المثال لانهما هما الاكثر تناولا والا فيدخل في ذلك كل مفطر. ولهذا في رواية عند الدارقطني من نسي وهو صائم فافطر وهذا يشمل جميع المفطرات

88
00:35:04.450 --> 00:35:22.250
ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا ان النسيان من طبيعة البشر وهو كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت

89
00:35:22.250 --> 00:35:47.700
ومنها ايضا رحمة الله عز وجل بعباده. حيث رفع عنهم المؤاخذة في حال النسيان وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ومنها ايضا امر الصائم اذا اكل او شرب ناسيا ان يتم صومه

90
00:35:48.900 --> 00:36:15.750
ومن فوائده ايضا استعمال او جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه او في معانيه لان قوله فليتم لفظ مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. اي فليتم صومه وجوبا اذا كان الصوم واجبا واستحبابا اذا كان الصوم مستحبا

91
00:36:16.400 --> 00:36:44.250
ومنها ايضا الاشارة الى ان الصائم اذا اكل او شرب ناسيا فان ثواب صيامه لا ينقص يقول فليتم يعني ان صيامه تام. لا نقص فيه ومن فوائده ايضا ان من فعل محظورا في عبادة وكان معذورا في هذا

92
00:36:44.250 --> 00:37:07.600
المحظور فانه مأمور باتمام هذه العبادة. انتبهوا من فعل محظورا يعني محرما في عبادة وهو معذور فانه مأمور باتمام هذه العبادة فمن اكل او شرب ناسيا ومعذور يؤمر ان يكمل هذه العبادة

93
00:37:08.550 --> 00:37:31.350
لو تكلم في الصلاة ناسيا هل يقطع الصلاة؟ نقول لا يستمر فيها اذا كل من فعل محظورا في العبادة وكان معذورا بجهل او اكراه او نسيان فانه مأمور باتمام هذه العبادة

94
00:37:32.050 --> 00:37:52.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه ومنها ايضا ان فعل الناس لا ينسب اليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الاكل والشرب هنا الى الله عز قال فانما اطعمه الله وسقاه

95
00:37:53.150 --> 00:38:13.500
ففعل الناس لا ينسب اليه وفعل النائم ايضا لا ينسب اليه ولهذا قال الله تعالى في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذاك الشمال

96
00:38:13.950 --> 00:38:46.400
لكن في النسيان متى؟ ذكر الناس او ذكر وجب عليه الكف  متى ذكر او ذكر وجب عليه الكف والواجب على من رأى شخصا يأكل او يشرب حال صيامه ان ينبهه وان يذكره. ولا يقول دعه هذا رزق ساقه الله عز وجل اليه. لا تحرمه

97
00:38:46.950 --> 00:39:07.250
فنقول هو معذور هذا الصائم الذي اكل او شرب ناسيا معذور بالنسيان. لكنك لست معذورا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل من رأيت منه خللا في العبادة فانك تنبهه

98
00:39:07.650 --> 00:39:24.950
ولا تدعه على جهله ولا يخفى عليكم حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته الذي دخل وصلى صلاة لا يطمئن فيها فيها فردده النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل

99
00:39:25.150 --> 00:39:45.200
اذا كل من رأيت منه خللا في عبادة. فان الواجب عليك ان تنبهه. وان تعلمه وان ترشده. لان ان هذا من حق اخيك عليك ومن باب التعاون على البر والتقوى

100
00:39:46.050 --> 00:40:06.450
اذا اذا رأيت شخصا يأكل او يشرب وهو صائم فانك تنبهه. والواجب على الصائم ايضا اذا ذكر او ذكر ان يكف ذكر بعض العلماء رحمهم الله مسألة وهي والله اعلم بصحتها لكن المراد الحكم

101
00:40:06.600 --> 00:40:27.850
يقال ان رجلا اشترى عنبا عناقيد من العنب او عنقود من العنب ووضعه فوق رأسه وذهب الى بيته وهو صائم وفي الطريق صار يأكل يأكل يأكل يأكل لما وصل الى بيته واذا ليس معه الا عنب واحدة

102
00:40:29.400 --> 00:40:59.150
فتذكر انه صائم فقال ان كان ما سبق لم يفطرني فهذه لن تضر ها كمل ايه وان كان وان كنت قد افطرت فكمل فكمل هذي فاكل فهمتم؟ يقول ان كان ما سبق ما ما سبق وقد واكلته من هذا العنب لا يفطر فهذه لن تضر اذا كنت ما افطرت

103
00:40:59.150 --> 00:41:28.500
عنبة الواحدة لن تضر وان كنت قد افطرت فالحمد لله كمل كمل الصيام فاسد فاسد فاكل فما حكم صومه نعم صيامه صحيح لانه في الواقع اكل جاهلا اكل هذي صحيح انه اكلها وهو ذاكر. لكن اكلها وهو جاهل. يجهل انها تفطر

104
00:41:29.250 --> 00:41:46.500
احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي لكن لاحظوا يا اخوان في مسألة الجهل والنسيان بعض الناس يعني يستغفل نفسه يستغفل يتجاهل يعني

105
00:41:46.600 --> 00:42:03.700
ما ما يحرص على على المعرفة فتجد مثلا يقوم من الليل اخر الليل ويقول لا تنظر في الساعة لا تنظر في تفتح النافذة وتنظر يمكن ترى النور ثم تتورط وتبلش

106
00:42:03.750 --> 00:42:26.850
خلك على جهلك اشرب وكل انا ما ادري جاهل هذا لا يجوز لان هذا من التساهل التساؤل. فالجهل كونه لا يعلم يعني مع بذل الاسباب مع بذل الاسباب اما كون الانسان كما يقول العام يتجاهل يعني كانه ما يعلم وهو يعلم يقول هذا هذا حرام ولا يجوز نعم

107
00:42:27.550 --> 00:42:47.550
احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال قال يا رسول الله هلكت. قال ما اهلكك. قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية قال اصبت اهلي

108
00:42:47.550 --> 00:43:07.550
في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكثت

109
00:43:07.550 --> 00:43:27.550
النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله

110
00:43:27.550 --> 00:43:47.550
اه فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. الحرة ارض تركبها حجارة

111
00:43:47.550 --> 00:44:05.350
طيب هذا الحديث في الجماع وهو قصة الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت. المراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي اي وقعت فيما يهلكني من الذنب العظيم

112
00:44:06.200 --> 00:44:21.250
فقال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان اي جامعتها تبين النبي صلى الله عليه وسلم له الكفارة هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل

113
00:44:21.250 --> 00:44:38.550
استطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا. وهذا يدل على ان الكفارة في الجماع في نهار رمضان انها مغلظة. عتق رقبة فان لم يستطع فان لم يجد الرقبة او ثمنها صام شهرين متتابعين

114
00:44:38.550 --> 00:44:53.450
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر يعني بمكتل فيه تمر. فقال له خذ هذا

115
00:44:53.450 --> 00:45:13.850
تصدق به يعني كفارة عنك. قال اعلى افقر افقر مني؟ يعني ااتصدق على افقر مني والله ما بين لابتيها يعني حرتا المدينة اهل بيت هم افقر مني واحوج مني فقالت له في اخر الامر خذه فاطعمه اهلك

116
00:45:14.650 --> 00:45:34.800
هذا الحديث يدل على مسائل كثيرة نذكر اهمها منها اولا بيان عظم اثم الجماع في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان اذا وقع من الانسان والصوم واجب عليه ترتب عليه خمسة احكام

117
00:45:35.200 --> 00:45:59.250
الاثم وفساد الصوم ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء ووجوب الكفارة المغلظة فاولا يأثم لانه ارتكب محرما. وثانيا يفسد صومه وثالثا يجب ان يمضي في هذا الصوم. لحرمة الزمن لان رمضان زمن محترم

118
00:45:59.300 --> 00:46:23.150
ورابعا وجوب القظا وخامسا وجوب الكفارة المغلظة ومن فوائده ايضا ان نعم جواز اخبار الانسان عما فعله من ذنب او ما يلام عليه اذا كان ذلك على وجه الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي

119
00:46:23.550 --> 00:46:38.050
ولا يقال ان هذا من هتك ستر الله عز وجل عليه هذا الرجل قال هلكت وقعت على امرأتي في رمضان فاخبر عن امر يلام عليه وذنب لكنه ليس من باب هتك

120
00:46:38.050 --> 00:47:01.700
ولكنه من باب معرفة ماذا؟ الحكم الشرعي وما يترتب على ذلك ومن فوائده ايضا ان من جاء تائبا من ذنب فانه لا يعنف ولا يلام لان تعنيفه ولومه سبب في عدم اقباله على الله عز وجل

121
00:47:01.900 --> 00:47:22.000
الشخص اذا جاء تائبا الى الله عز وجل منيبا لا نعنفه ولا يقال الا تتقي الله الا تستحي على نفسك ونحو ذلك. لان هذا مما ينفره عن الاقبال على الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا

122
00:47:22.300 --> 00:47:47.850
الرجل ومنها ايضا وجوب الكفارة كما تقدم لمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه وهذه الكفارة انما تجب في صيام رمضان خاصة اما لو جامع في قضاء رمضان او في صوم واجب غير رمضان فانها لا تجب انما وجبت

123
00:47:47.850 --> 00:48:12.550
احتراما للزمن ومنها ايضا وجوب التتابع في صيام الكفارة. لقول شهرين متتابعين فلو افطر بينهما من غير عذر شرعي وجب عليه ان يستأنف لو فرض انه صام خمسين يوما ثم اليوم الواحد والخمسين افطر من غير عذر

124
00:48:12.800 --> 00:48:35.150
وجب عليه ان يستأنف الصيام من اوله واضح؟ قال اهل العلم رحمهم الله ولا ينقطع التتابع في كل صوم اشترط فيه التتابع في ثلاث  لا ينقطع التتابع في كل صوم اشترط فيه التتابع في مسائل ثلاث

125
00:48:35.850 --> 00:49:06.350
المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب اذا انقطع التتابع بصوم واجب مثال ذلك لو شرع في صيام الكفارة في اول شعبان فصام شعبان جاءه رمظان ثم اكمل في ثاني شوال الان حال بين الشهر الاول والشهر الثاني ماذا؟ صوم

126
00:49:06.800 --> 00:49:25.900
واجب وهو رمظان هذا لا يقطع التتابع المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب فلا يؤثر مثاله شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة صام تسعة ايام طيب اليوم العاشر

127
00:49:26.600 --> 00:49:49.650
يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ايام التشريق سوف يفطر هل يقطع التتابع؟ الجواب؟ لا المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو انقطع التتابع لسفر لم يقصد به التحيل على الفطر

128
00:49:50.200 --> 00:50:08.650
او حاضت المرأة او نفست يعني امرأة عليها صيام شهرين متتابعين وصامت ثم اتاها الحيض فانقطع التتابعون بسبب الحيض هل تستأنف لأ لو قلنا تستأنف ما ما استطاعت ان تصوم شهرين متتابعين

129
00:50:09.200 --> 00:50:32.100
لان في كل شهر سوف سوف تحيض. اذا هذه ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع اذا انقطع بصوم واجب او فطر واجب او عذر يبيح الفطر  في رمضان ومنها ايضا انه لا لا يجزئ او لا يصح التلفيق في الكفارة

130
00:50:32.750 --> 00:50:51.700
ان يلفق لا بد من من الاتيان بكل خصلة على حدة فلو قال مثلا اصوم شهرا واطعم ثلاثين مسكينا الان الواجب اطعام ستين مسكين او صيام شهرين يقول انا ساخذ من هذا نصف وهذا نصف

131
00:50:51.950 --> 00:51:12.450
اصوم شهرا واطعم ستين مسكينا. الجواب ان ذلك لا يجزئ فلا يجزئ التلفيق في الكفارة بان يجمع بين خصلتين ان يجمع بين خصلتين ومن فوائده ايضا جواز اعانة الانسان على الكفارة

132
00:51:12.600 --> 00:51:33.900
انه يجوز ان يعانى الانسان على كفارته. فلو ان شخصا مثلا وجبت عليه كفارة اعانه شخص وقال خذ هذا تصدق به ونحو ذلك فلا حرج ومنها ايضا من فوائده جواز الحلف على غلبة الظن

133
00:51:34.800 --> 00:51:50.200
لان هذا الرجل قال والله ما بين لابتيها اهل بيت هم افقر مني. هل ذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا ليقال القهوة افقر امهم لا هو حلف على غلبة الظن

134
00:51:50.550 --> 00:52:08.050
فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن. فلو مثلا غلب على ظنك ان فلانا يقدم غدا. فقلت والله ليقدمن غدا بناء على ما اخبرك به ثم لم يقدم فلا كفارة عليك

135
00:52:08.150 --> 00:52:36.750
لا كفارة عليك وهذه ليست لغو يمين مشهور من المذهب ان ان لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله قالوا وكذا يمين عقدها يظن نفسه فبان بخلافه اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ليست من لغو اليمين هي يمين منعقدة هو فيها بار ولا كفارة فيها

136
00:52:37.650 --> 00:52:57.650
ومنها ايضا ان الانسان قد يرزق من حيث لا يحتسب اذا اتقى الله تعالى فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا ومع ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب

137
00:52:57.850 --> 00:53:16.350
حيث اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وقال خذه فاطعمه اهلك ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

138
00:53:16.500 --> 00:53:38.950
ومنها وجوب النفقة على الزوجة والاهل والاولاد لقوله اطعمه اهلك  هذا الحديث آآ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على المرأة. لم يقل وعلى امرأته كالكفارة فهل الكفارة

139
00:53:39.250 --> 00:53:59.650
يجب على المرأة او تسقط عنها ام ماذا يقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وعلى امرأته الكفارة لوجوه الوجه الاول ان هذا الرجل جاء يسأل عن نفسه

140
00:53:59.900 --> 00:54:22.350
يسأل عن نفسه واقراره على نفسه ليس ملزما الزوجة الانسان اذا اقر على نفسه بذنب هذا لا يلزم الطرف الاخر ولذلك لما ماعز رضي الله عنه اقر على نفسه بالزنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة التي زينت بها

141
00:54:22.550 --> 00:54:40.650
الغامدية لما اقرت لم يقل لها من الرجل الذي زنى بك؟ حتى نقيم عليه الحج واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها لم يقل من هو الرجل اذا اقرار الانسان على نفسه ليس ملزما بغيره

142
00:54:40.700 --> 00:55:05.800
وثانيا ايضا ان ظاهر الحديث ان المرأة كانت مكرهة لقوله هلكت واهلكت واذا كانت مكرهة فهي معذورة ولا شيء عليها وثالثا لعل المرأة هذه لعل هذه المرأة ايضا كانت كان الصيام لا يجب عليها فربما انها قدمت من سفر

143
00:55:05.800 --> 00:55:33.400
او طهرت من حيض او نحو ذلك. والاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر

144
00:55:33.400 --> 00:55:53.000
كان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر احسن الله اليكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

145
00:55:53.000 --> 00:56:14.750
قائم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احد ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

146
00:56:15.250 --> 00:56:35.250
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة

147
00:56:35.250 --> 00:57:01.750
التي رخص لكم طيب هذه الاحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بصيام المسافر او حكم صوم المسافر والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا وسمي السفر سفرا

148
00:57:02.600 --> 00:57:24.000
اما من الاسفار وهو الظهور والبروز ومنه قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر اي ظهر وبان واما لانه يسفر عن اخلاق الرجال فكثير من الناس لا تعرف اخلاقه الا اذا سافرت معه

149
00:57:24.600 --> 00:57:43.550
ولهذا ذكروا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان اذا عدل عنده رجل وقيل انه عدل ثقة سأل من عجله هل سافرت معه هل سافرت معه؟ اذا السفر يسفر عن اخلاق الرجال ويظهرها

150
00:57:43.750 --> 00:58:07.050
وهذه الاحاديث تدل على جواز الفطر للمسافر سواء افطر ابتداء ام شرع في الصوم ثم افطر المسافر يجوز له ان لا يصوم اصلا ويجوز له ان يشرع في الصوم ثم يقطع الصوم

151
00:58:07.550 --> 00:58:30.800
ويؤيد ذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولكن انما يجوز للمسافر ان يفطر ان يفطر بشرطين الشرط الاول الا يتقصد بفطره ان لا يتقصد بسفره التحيل على الفطر

152
00:58:31.450 --> 00:59:01.750
التحيل على الفطر بان يسافر مسافة ليأكل ويشرب ثم يرجع فهذه حيلة والحيل لا تقرب المحرمات الى محللات بل من ارتكب الحيلة هو اشد ممن يأتي الامر على وجهه انتبهوا الذي يتحيل ويفعل الحيلة هو اعظم جرما واثما ممن يأتي للشيء على وجهه

153
00:59:01.800 --> 00:59:19.500
يعني الذي يتعامل بالربا يقول خذ مئة ريال اعطني مئة وعشرين صراحة هذا اهون من الذي يتحايل لان الذي يتحايل ارتكب مفسدتين مفسدة مفسدة المحرم. لانه لم يسلم من المحرم بالحيلة

154
00:59:20.100 --> 00:59:37.450
والثاني وهو اعظم مفسدة التحايل على رب العالمين ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في اكلة الربا يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون

155
00:59:37.600 --> 00:59:55.800
الذي يأتي الامر على وجهه اهون من الذي يتحايل والشرط الثاني من شروط جواز الفطر المسافر ان يفارق عامر القرية والبلد فلا يجوز ان يترخص برخص السفر وهو في البلد حتى لو كان عازما

156
00:59:56.100 --> 01:00:18.900
لانه ما دام في البلد فلا يصدق عليه انه مسافر انما يصدق عليه انه مسافر اذا خرج اذا الفطر وعدم وجوب الصوم جائز للمسافر. ولكن هل الافضل للمسافر ان يصوم

157
01:00:18.950 --> 01:00:42.500
او يفطر الجواب المسافر من حيث الصوم والفطر لا يخلو من ثلاث حالات بينتها الاحاديث الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب

158
01:00:43.000 --> 01:00:58.900
ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي قد ظلل عليه في الزحام قالوا قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل. الذي

159
01:00:58.900 --> 01:01:14.250
الصوم سببا المشقة عليه واتعابه ويدل على ذلك ايضا حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح في رمضان حتى بلغوا

160
01:01:14.250 --> 01:01:31.800
فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر. فشرب والناس  فقيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة

161
01:01:31.950 --> 01:01:53.700
فقال اولئك العصاة اولئك العصاة وهذا يدل على ان الصيام مع المشقة حكمه ماذا؟ حرام الحال الثانية ان يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة المشقة يسيرة لكن يتحامل على نفسه

162
01:01:54.650 --> 01:02:17.450
فالفطر في حقه افضل. والصوم مكروه مكروه لان في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه الحال الثالثة ان يكون الصوم والفطر في حقه سواء

163
01:02:17.950 --> 01:02:39.900
بحيث يستوي الصوم والفطر. فيقول ان صمت لا مشقة علي اطلاقا وان افطرت الامر سيان فهل الافضل ان يصوم او الافضل ان يفطر. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الفطرة افضل

164
01:02:40.350 --> 01:03:01.650
اخذا بالرخصة والقول الثاني ان الصوم افضل. اذا لم يكن على المسافر مشقة ادنى مشقة فالصوم في حقه افضل بوجوه اربعة. الوجه الاول ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

165
01:03:02.600 --> 01:03:18.500
ففي حديث ابي الدرداء الذي ذكره الحافظ رحمه الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر  حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر

166
01:03:18.700 --> 01:03:36.100
في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة. قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن  ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل

167
01:03:36.450 --> 01:03:52.750
اذا لم يكن هناك مشقة فالصوم افضل. ثانيا انه اذا صام في السفر ولا سيما في رمضان فانه يدرك الزمن الفاضل فان الصوم في رمضان من حيث الثواب والاجر ليس كالصوم

168
01:03:53.050 --> 01:04:14.800
في غيره لفضيلة الزمن وثالثا انه ايسر على المكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس ايسر له من ان ينفرد بالصوم لان كون غيرك يشاركك في الامر هذا مما يهونه عليك

169
01:04:15.450 --> 01:04:34.100
فانت مثلا لو اصبت بمصيبة وانفردت بها تجد ان مشقة المصيبة عليك عظيمة لكن اذا اصيب غيرك هانت عليك لو ان شخصا مثلا خرج من مسجد او نحو وجد وجد سيارته قد صدمت

170
01:04:34.250 --> 01:04:54.500
يضيق صدره لكن لو وجد عشرين سيارة جاء متهور وصدم هذه السيارات اهون عليه من الاول ولا لا؟ اهون اهون فكون غيري فكون غيرك يشاركك في مصيبتك. هذا مما يهونه عليك. فكون الانسان يصوم مع الناس

171
01:04:54.500 --> 01:05:17.850
هذا انشط له رابعا الوجه الرابع انه اسرع في الخير فهو من المسارعة والمبادرة الى الخير اذا هذه وجوه اربعة تدل على فضيلة الصوم في السفر اذا لم يكن على المسافر مشقة

172
01:05:17.850 --> 01:05:51.400
واذا قدر ان الانسان افطر في سفره ثم قدم الى بلده. ثم قدم الى البلد فهل يلزمه الامساك او لا هذه المسألة وهي مسألة المسافر اذا قدم مفطرا والحائض اذا طهرت في اثناء النهار والمريض اذا برئ في اثناء النهار المذهب عند الحنابلة رحمه الله

173
01:05:51.400 --> 01:06:16.250
انه يلزمهم الامساك كمسافر مثلا افطر يأكل ويشرب ثم بعد ان تغدى وصل الى بلده يقول يجب عليك ان تمسك بقية اليوم احتراما للزمن كذلك ايضا امرأة حائض اكلت وشربت وتغدت ثم طهرت قبل العصر. يجب ان تمسك بقية اليوم

174
01:06:16.750 --> 01:06:38.950
مريض برئ يجب ان يمسك بقية اليوم قالوا احتراما للزمن لان رمضان زمن محترم والقول الثاني انه لا يلزمهم الامساك فلا يلزم المسافر اذا قدم ان يمسك اذا قال الامام مفطرا ان يمسك وكذلك الحائض والنفساء

175
01:06:39.350 --> 01:06:55.900
لامرين الامر الاول انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لأنه لا يحتسب له. هل اذا امسك من العصر الى المغرب يحتسب ربع يوم؟ يجمع ارباعه تكون يوم كامل؟ لا ما يحتسب

176
01:06:57.100 --> 01:07:11.850
وثانيا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره. اي من حل له ان يفطر في اول النهار حل له ان يفطر في اخر النهار

177
01:07:12.350 --> 01:07:31.500
ومسألة حرمة الزمن حرمة الزمن انتهكت بفطره المباح في اول النهار ولكن كل من قلنا انه يجوز له الفطر في رمضان فانه لا يجوز له ان يظهر ذلك وان يعلن ذلك

178
01:07:32.250 --> 01:07:55.300
ولهذا ذكر ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله ذكر قاعدة او ضابطا في هذا وقال رحمه الله كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كمريض لا امارة له. ومسافر لا علامة عليه

179
01:07:55.300 --> 01:08:11.500
كل من كان سبب فطره غير ظاهر الناس المريض بالسكر ولا يستطيع الصوم او عنده ضغط لا يجوز ان يمشي في الشارع ويأكل ويشرب لان سبب الفطر معلوم ولا مجهول

180
01:08:11.800 --> 01:08:33.000
مجهول ما الذي يعلم ان هذا فيه سكر او فيه ضغط لكن اذا كان معلوما دخلت مستشفى وجدت مريظ على السرير يأكل ويشرب  ينكر عليه لا ينكر. لانه انما دخل المستشفى للمرض. كذلك ايضا مسافر لا امارة عليه. لا علامة عليه. مسافر متى دخل بلدا وصار يأكل

181
01:08:33.000 --> 01:08:46.550
لا يجوز. لكن لو كان في السفر في اثناء سفره مر فيك سيارة على الطريق السريع. طريق مكة او المدينة ورأيت شخصا معه ماء يشرب في اثناء الطريق يقول هذا لا ينكر عليه

182
01:08:46.800 --> 01:09:06.900
لماذا؟ لان سبب الفطر ظاهر. اذا كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا كالمريض الذي كمريض لا له ومسافر لا علامة عليه. نعم احسن الله اليكم

183
01:09:06.950 --> 01:09:26.950
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال منزلا في يوم حار. واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام

184
01:09:26.950 --> 01:09:46.000
مفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر نعم وانما ذهبوا بالاجر نظرا لما قاموا به من هذا العمل الجليل وخدمة اخوانهم في الجهاد في سبيل الله

185
01:09:46.550 --> 01:10:06.750
وايضا دل هذا الحديث على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا كانوا في سفر منهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا ينكر احدهم على الاخر. فالصائم لا ينكر على من افطر. والمفطر لا ينكر على من؟ من صام. وهكذا ينبغي بل يجب

186
01:10:06.750 --> 01:10:32.550
في الامور التي وسع الشارع فيها ورخص فيها لا ينبغي فيها الانكار. من فعل فحسن ومن وله اجر ومن ترك فقد اخذ بالرخصة وهكذا المسائل ايها الاخوة التي يكون فيها يكون فيها خلاف بين العلماء ويكون الخلاف قويا تحتمله الادلة. لا

187
01:10:32.550 --> 01:10:50.650
ينبغي ان تنكر وان تلزم الناس برأيك فاذا كان القول الذي ذهب اليه هذا الشخص اذا كان قولا له حظ من النظر وتعضده الادلة فلا يجوز لك ان تنكر عليه. اضرب امثلة

188
01:10:50.650 --> 01:11:06.350
انسان مثلا صلى صلاة المغرب او العشاء او الفجر خلف الامام ولم يقرأ الفاتحة ولم تسمعه يقرأ الفاتحة لا يجوز لك ان تنكر عليه وتقول صلاتك فاسدة او صلاتك باطلة. ما قرأت الفاتحة

189
01:11:07.500 --> 01:11:25.350
لان المسألة كما تقدم فيها خلاف بين العلماء. بل كثير من العلماء يرون ان قراءة الامام قراءة لماذا؟ للمأموم وان كان يعني القول الراجح ان ان المأموم يجب عليه ان يقرأ لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

190
01:11:25.700 --> 01:11:48.150
لكن هناك علماء اجلاء من المحققين يرون عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية بل المذهب مذهب الحنابلة المأموم لا يجب عليه ان يقرأ لا في سرية ولا في جهرية حتى الظهر تقول الله اكبر ويكفيك قراءة الامام حتى لو لم

191
01:11:48.150 --> 01:12:08.200
تسمع فالانكار في مثل هذه المسائل التي يحتملها الدليل ويحتملها النظر نقول هو من الامور التي لا تجوز انت اذا اردت تنصح خذ بهذا القول احوط لك ابرأ لذمتك نعم اما ان تنكر عليه

192
01:12:08.250 --> 01:12:28.150
وربما تهجره لانه لم يأخذ بقولك هذا من الخطأ. ايضا من الامثلة مصلى العيد الانسان اذا دخل مصلى العيد من الناس من يدخل ويصلي ركعتين في عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من يدخل ويجلس

193
01:12:28.650 --> 01:12:43.000
بعض الناس اذا شاف اذا رأى شخصا جلس عنك قم صل وبعض الناس اذا دخل وجلس ورأى شخصا يصلي قال اجلس يقول لا تنكر لكل وجه الذي يدخل ويصلي اخذ بالعموم

194
01:12:43.200 --> 01:13:03.200
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه بعض احكام المسجد فقال ولتعتزل الحيض المصلى. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومصلى العيد مسجد

195
01:13:03.200 --> 01:13:24.350
لا مصلى الجنائز فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا نأخذه من فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان

196
01:13:24.350 --> 01:13:42.100
نعم حديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز تأخير القضاء اي قضاء رمضان وانه لا تجب المبادرة به. لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من

197
01:13:42.100 --> 01:14:03.150
يا من اخر ولا يجوز له ان يؤخر وان كان المشروع ان يبادر. لكن يجوز له التأخير الى ان يبقى على رمظان بقدر فيما عليه من الايام فاذا قدر مثلا ان عليه عشرة ايام اذا بقي على رمضان احد عشر يوما

198
01:14:03.400 --> 01:14:22.300
نقول يجب ان يصوم لانه ربما اليوم الحادي عشر يكون يقول شعبان ناقصا فيدركه رمضان وبقي عليه يوم اذا اذا بقي على رمظان بقدر ما عليه من الايام وجب عليه ان يصوم

199
01:14:22.600 --> 01:14:47.800
وعائشة رضي الله عنها عللت تأخيرها الصيام بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انها تقوم بخدمته وكفى بذلك شرفا وفضلا. نعم احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود

200
01:14:47.800 --> 01:15:06.600
وقال هذا في النذر وهو قول احمد ابن حنبل طيب هذا الحديث من مات وعليه صيام. من مات وعليه على ظاهرة في الوجوب وقوله وعليه الصيام متى يكون الصوم واجبا على الميت

201
01:15:06.900 --> 01:15:24.050
يكون الصوم واجبا على الميت اذا تمكن من فعله ولم يفعل. هذا الضابط يكون الصوم واجبا على الميت اذا مكن من فعله ولم يفعل مثال ذلك انسان مرض في رمظان

202
01:15:24.400 --> 01:15:46.000
وافطر عشرة ايام وبرئ وصام بقية رمضان يعني افطر نصف رمضان النصف من العاشر الى العشرين وصام عشرة ايام العشر الاواخر ثم بعد العيد مات في اليوم الخامس عشر من شوال

203
01:15:47.950 --> 01:16:05.350
قال انا ساصوم العشرة ايام هذا فيما بعد ومات في الخامس عشر من شوال هل يقضى عنه؟ نقول نعم لانه تمكن من القضاء ولم يفعل. طيب لو مات في اليوم السادس من شوال

204
01:16:05.600 --> 01:16:25.750
يقول يصام عنه خمسة لان هي التي تمكن من فعلها واضح؟ اذا نقول الصيام يكون واجبا على الميت متى اذا تمكن من الفعل ولم يفعل فاذا قدر مثلا انه افطر اسبوعا من رمضان وبرئ

205
01:16:25.850 --> 01:16:53.800
ثم مات بعد رمضان بنحو عشرة ايام. وتمكن كان يمكنه ان يصوم بعد رمضان فيقضى عنه يقضى عنه الصوم والحديث في قول من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط فيعم كل صوم. سواء كان الصوم واجبا باصل الشرع كرمضان. او واجبا بالنذر

206
01:16:53.800 --> 01:17:13.500
او كفارة او غير ذلك لعموم الحديث اما تخصيص الحديث النذر فهذا في الواقع لا دليل عليه وقصة المرأة التي قالت ان امي ماتت وعليها نذر صيام افاصوم عنها نقول هذا قضية عين

207
01:17:13.650 --> 01:17:36.000
وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال ثم ايضا يقال اي ما اكثر وقوعا ان يموت الانسان وعليه قضاء رمضان او ان يموت وعليه نذر  ان يموت عليه صيام من رمظان لم يصومه او ان يموت وعليه صيام نذر لم يصمه

208
01:17:36.500 --> 01:18:02.100
يقول قضاء رمضان اكثر والغالب. فكيف نحمل الحديث على القليل النادر وندع الكثير الواقع ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الميت اذا مات وعليه صيام اي صيام قضاء رمضان نذر كفارة فانه يصوم عنه وليه. وقوله صام عنه وليه هذا على سبيل

209
01:18:02.200 --> 01:18:22.200
الاستحباب ولا يجب على الولي ان يصوم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى فالولي والورثة اذا مات الميت وعليه ديون صيام او ديون لادميين ولم يخلف تركة لا يجب عليهم ان يقضوا الدين

210
01:18:22.350 --> 01:18:43.900
لكن ان قضوا فهو من البر والاحسان بوالديهم. وقوله صام عنه وليه هذا من باب التغريب. لان الغالب ان الذي يصوم هو الولي والا لو صام شخص اجنبي  تبرع بالصوم عنه اجزأه ذلك

211
01:18:44.200 --> 01:19:04.500
اجزأه ذلك وقول صام عنه وليه هل يجوز ان يجتمع عدد من الاولياء ويصوم عنه يوما واحدا الجواب ان في ذلك تفصيلا فان كان الصوم الذي على الميت مما يشترط فيه التتابع

212
01:19:04.850 --> 01:19:22.050
لا يجزئ لابد ان يصوم واحد وان كان مما لا يشترط فيه التتابع فانه يجوز ان يجتمع اشخاص بعدد ما عليه ويصوم عنه يوما واحدا مثال ذلك انسان قال لله علي نذر ان اصوم

213
01:19:22.300 --> 01:19:37.800
عشرة ايام متتابعة وتمكن من الصيام ولم يفعل ثم مات يقول يقضى عنه على سبيل الاستحباب لكن لابد هنا في القضاء ان يكون الذي يقضيه واحد. ان يكون القاضي واحدا

214
01:19:38.200 --> 01:19:55.800
لانه لا يصدق التتابع الا من شخص واحد لكن لو كان ما عليه من صيام مما لا يشترط فيه التتابع مثل قضاء رمضان مات وعليه عشرون يوما لم يصمها. وتمكن ولم يفعل

215
01:19:56.650 --> 01:20:21.450
فاجتمع عدد من اولاده البنات عشر بنات والذكور عشرة قالوا نصوم غدا يوم الاثنين نصوم عن عن والدنا فصاموا يوما واحدا اجزأه كل واحد بنيته اذا اذا اجتمع عدد من الاولياء فان كان ما على الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع

216
01:20:21.950 --> 01:20:39.900
فلابد ان يكون من شخص واحد لان التتابع لا يصدق الا من واحد. واما اذا كان ما عليه من ايام مما لا يشترط فيه تتابع فانه يجزئ لو اجتمع عدد بعدد ما عليه من الايام وصاموا نعم

217
01:20:40.650 --> 01:20:56.550
احسن الله اليكم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم شهر افاضيه عنها

218
01:20:56.800 --> 01:21:16.800
فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وفي رواية امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم

219
01:21:16.800 --> 01:21:42.400
فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم قال صومي عن امك هذا الحديث تقدم بيان معناه وان الدين اذا كان على الميت ان كل دين على الميت فانه يقضى عنه. سواء كان هذا الدين ماليا

220
01:21:43.150 --> 01:22:02.700
الدراهم والدنانير او كان صياما فانه يشرع قضاؤه عن الميت وما جاء في الحديث من اه قولها المرأة ان امي ماتت وعليها نذر صيام نقول هذه قضية عين لا تخصص عموم قوله من مات وعليه

221
01:22:02.700 --> 01:22:24.200
صيام صام عنه وليه وهذا الحديث يدل ايضا على مشروعية قضاء الديون عن الميت مشروعية قضاء الدين على الميت. فان كان الميت قد خلف مالا وجب على الورثة ان يقضوا ماله ان يقضوا دينه من تركته

222
01:22:24.550 --> 01:22:44.900
ولا يحل لهم ان يأخذوا او ان يقتسموا شيئا من التركة حتى يقضوا ما عليه من دين لان الله عز وجل قال من بعدي وصية يوصي بها او دين وكون بعض الورثة نسأل الله العافية يقتسمون المال بينهم

223
01:22:45.300 --> 01:23:05.950
شركة ويدعون ديون الميت هذا من الامور المحرمة بل بعضهم تجد انهم ان الميت يموت وعليه ديون ثم يقتسمون ما خلفه من مال ثم يقولون الناس ان ابانا مات وعليه دين

224
01:23:06.450 --> 01:23:29.550
ويطلبون من الناس ان يقضوا دينه من الزكاة مع انه خلف مال واقتسموه وهذا امر محرم ولا يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة ولهذا حكى ابن عبد البر وابو عبيد في الاموال حكي الاجماع على انه لا يجوز قضاء

225
01:23:29.550 --> 01:23:53.450
دين الميت من الزكاة اولا بان الميت ذمته قد خربت بموته الميت ذمته ليس له ذمة ذمته قد خربت بموته وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يؤتى بالميت وعليه الدين

226
01:23:53.650 --> 01:24:19.400
فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه وايضا مما يدل على ذلك انه لو فتح الباب وقيل بجواز قضاء دين الميت من الزكاة

227
01:24:19.750 --> 01:24:43.000
فان العادة جرت ان الناس يتعاطفون مع الاموات اكثر مما يتعاطفون مع الاحياء الانسان يعطف على الميت اكثر مما يعطف على الحي وحينئذ يجعلون زكاة زكاة اموالهم في قضاء ديون الاموات ويدعون احياء مع انهم

228
01:24:43.300 --> 01:25:04.500
احوج وايضا مما يدل على عدم مشروعية ذلك انه لو فتح الباب لكان الورثة يجحدون ما خلف الميت من التركة يقتسموه ثم يدعوا ان الميت مات وعليه ديون ولم يخلف شيئا ليقضى دينه من ايش

229
01:25:04.600 --> 01:25:32.050
من الزكاة فسدوا الباب هو الاولى  طيب واذا اجتمع دين واذا اجتمع على الميت دين لله ودين للادمي فانهما يتحصان لا يقدم دين الله ولا يقدم دين الادمي فقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفاء يعني انه كما ان دين الادمي يقضى فدين الله عز وجل يقضى

230
01:25:32.300 --> 01:25:55.350
فاذا اجتمعت ديون لله وللادمي فانها تقضى جميعا. فان كان ما خلف من مال لا يفي بالدينين فانهما يتحاصان يتحصن يعني بالنسبة وذلك بان ننسب الموجود الى المطلوب ثم نعطي كل دين بمثل تلك النسبة

231
01:25:55.600 --> 01:26:23.500
وهكذا في دون الادميين. الى ان شخص مثلا مات وعليه آآ ديون  عليه ستون الفا ستون الفا شخص يطلبه ثلاثين والاخر يطلبه اه عشرين والثالث عشرة ومات ولم نجد عنده الا لم يخلف سوى اثني عشر الفا

232
01:26:28.400 --> 01:26:51.100
الان كيف الطريق؟ نقول ننسب الموجود الى المطلوب الموجود الى المطلوب ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة انسب الاثني عشر الى الستين  خمس اثنعشر الى ستين خمس فاعطي كل واحد خمس حقه

233
01:26:52.350 --> 01:27:13.850
اعط كل واحد خمس حقه واضح؟ اذا فرض نوضحها لو فرض انه خلف ستة الاف والدين ستين انسب الستين الى الانس بالعشرة الستة الى الستين. كم تكون العشر فاعط كل واحد عشر حقه

234
01:27:14.200 --> 01:27:35.100
فصاحب الثلاثين نعطيه العشر كم عشر الثلاثين واحد اه ثلاثة ثلاثة وصاحب العشرين عشر حقه اثنان وصاحب العشرة عشر حقه واحد كذلك ايضا في مسألة اثنعش الف. انسب اثنعش الى ستين

235
01:27:35.200 --> 01:28:00.150
نسبة الاثني عشر الى الستين كم لا مو بستة الخمس فاعط كل واحد خمس حقه ومستحقه وهكذا نعم احسن الله اليكم عن سعد ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

236
01:28:00.800 --> 01:28:20.700
نعم هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ما هنا مصدرية ظرفية اي مدة تعجيلهم الفطر في هذا الحديث يدل على مشروعية تعجيل الفطر وان تعجيله سبب باستمرار الخير في هذه الامة

237
01:28:21.850 --> 01:28:44.300
وتعجيل الفطر فيه فوائد عظيمة منها امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومخالفة اهل الكتاب. فانهم يؤخرون الفطر وهو ايضا ارفق بالصائم. وسبب لاستمرار الخير في هذه الامة

238
01:28:44.650 --> 01:29:01.750
ولكن انما يعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم

239
01:29:02.300 --> 01:29:26.300
فلا يجوز الفطر الا اذا تيقن وتحقق من غروب الشمس. ولكن لو فرض انه تعذر اليقين فانه يعمل بغلبة الظن ويجوز الفطر بغلبة الظن ولهذا في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس

240
01:29:26.650 --> 01:29:43.150
وهذا يدل على انه يجوز الفطر بغلبة الظن. فلو فرض ان الانسان مثلا كان في برية في بر وليس معه ساعة والسماء ملبدة بالغيوم وغلب على ظنه ان الشمس قد غربت

241
01:29:43.200 --> 01:30:08.150
يجوز له ان يفطر حتى لو فرض انه بعد ان فطر رأى انزاح شيء من السحاب ورأى الشمس يقول هنا يمسك ولا شيء عليه  احسن الله اليكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها

242
01:30:08.150 --> 01:30:30.450
هنا فقد افطر الصائم نعم هذا الحديث سبق الكلام العيب وقوله صلى الله عليه وسلم فقد افطر الصائم افطر هل المراد افطر حقيقة؟ او حلله الفطر الجواب الثاني فالمراد بقوله فقد افطر الصائم اي حل له الفطر

243
01:30:30.900 --> 01:30:44.600
وابيح له الفطر وليس المعنى انه افطر حقيقة لماذا؟ لاننا لو قلنا ان المعنى افطر الصائم يعني افطر حقيقة لم يكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فائدة

244
01:30:44.600 --> 01:31:03.750
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. والوصال ان يصل صوم يوم في يوم فاذا قلنا فقد افطر الصائم يعني انه افطر خلاص يعني افطر افطر حقيقة ما كان للنهي عن الوصال فائدة لانه لا يمكن ان ان الانسان يواصل

245
01:31:04.500 --> 01:31:31.150
اذا قلنا افطر حقيقة لا يمكن لانه اذا جاء اذا غربت الشمس افطر واذا افطر لم يكن هناك وصال فقد افطر اي حل له الفطر. نعم الله اليكم  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست

246
01:31:31.150 --> 01:31:37.777
مثلكم اني اطعم واسقى. ورواه ابو هريرة وعائشة بعد المغرب