﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العاشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

2
00:00:40.050 --> 00:00:57.650
عند عوارض الافطار عوارض الافطار يعني ايه؟ المقصود بالعوارض اللي هي ما يبيح عدم الصوم. يعني الانسان ازا حدس له شيء من هزه الاشياء يجوز له ان في رمضان ويترك الصيام. طب هزه الاشياء هي اول شيء عندنا المرض

3
00:00:57.750 --> 00:01:17.750
والسفر والحمل والرضاع والهرم اللي هو الكبر يعني الانسان يكون كبير في السن وارهاق الجوع والعطش. وبعض هزه الاشياء مرخص يعني يرخص للانسان وهو يفطر. وبعضها مبيح مطلق لا موجب. يعني هو يباح له ان هو يصوم امباح له ان هو ايه؟ يفطر. بالتفصيل

4
00:01:17.750 --> 00:01:37.750
بقى اول شيء عندنا المرض. طيب المرض هو ايه؟ قال لك هو كل ما خرج به الانسان عن حد الصحة من علة. يعني صحيح اي شيء يخرج عن حد الصحة الانسان ازا خرج عن حد الصحة بسبب علة. وابن قدامة رحمه الله وغيره من العلماء نقلوا

5
00:01:37.750 --> 00:01:57.750
العلماء على اباحة الفطر للمريض في الجملة. يعني كل العلماء اجمعوا في الجملة انه يباح الفطر للمريض. والامام النووي رحمه الله يقول ايضا ازا اصبح احصائيما ثم مرض جاز له الفطر بلا خلاف. يعني هزا محل اتفاق بين العلماء. والاصل في هزا ان الله سبحانه وتعالى

6
00:01:57.750 --> 00:02:17.750
فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى نص على المرض وعلى السفر ان الانسان ازا كان مريضا او كان على سفر فعند ازن يجوز له الفطر يعني فمن كان منكم مريضا فافطر او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر

7
00:02:17.750 --> 00:02:43.150
والمزاهب الاربعة اتفقوا على ان المريض الزي يخاف زيادة في مرضه. يعني الانسان ازا كان مريض وكان يخاف الزيادة في مرضه بالصوم. او ابطاء البرء. يعني ازاي يعني الدكتور بيقول له او الطبيب قال له ان انت انت هتصوم بس انت لو صمت المرض بتاعك ده مسلا او كنت ممكن تشفى منه في خلال مسلا اسبوع هتقعد اسبوعين او سلاسة

8
00:02:43.150 --> 00:03:03.150
او فساد عضوي يعني ازا صام سيحصل له فساد في عضو من من الاعضاء مسلا. كل العلماء اتفقوا ازا حدس شيء من هزا ان له ان يفطر ويقضي بل يسن فطره في هزه الحالة ويكره له اتمام الصيام لانه قد يفضي الى الهلاك فيجب الاحتراز منه. يبقى الانسان ازا

9
00:03:03.150 --> 00:03:23.150
كان مريضا او كان ازا صام سيؤدي الى زيادة في تأخر البرء او كان سيؤدي الى اتلاف او فساد عضو فعندئذ يعني يكره له الايه؟ الصيام في هزه الحالة ويسن له الفطر. المرض الزي يبيح له الفطر. هل اي مرض الانسان مجرد ان هو

10
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
مرض اي مرض يبيح له ان يفطر ولا المرض الزي يحصل به مشقة؟ الامام النووي رحمه الله نقل عن القاضي عياض انه نقل عن جمهور الفقهاء ان المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم. يعني الانسان ازا صام يحصل له يحصل له مشقة

11
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
في بعض العلماء كما يقول واباح بعضهم لكل مريض حتى وان لم يحصل له مشقة. يعني انسان مسلا مرض عنده شوية صداع واحد آآ في جرح بسيط يعني مجرد مطلق المرض. والامام النووي رحمه الله يقول المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال

12
00:04:03.150 --> 00:04:18.250
ويلزمه القضاء. هزا ازا لحقه مشقة زاهرة بالصوم. يعني ازا كان هناك مشقة عليه بسبب الصيام ولا يشترط ان ينتهي الى حالة لا يمكن فيها صوم. يعني مش شرط ان هو يحصل له مشقة بالغة. لا

13
00:04:18.350 --> 00:04:38.350
بل الشافعية قالوا شرط اباحة الفطر ان يلحقه مشقة يشق احتمالها. بس ان هو يصعب عليه ان هو يحتملها. اما المرض يسير بقى اللوا بقى وصداع آآ حاجة بسيطة تمام؟ اما المرض اليسير الزي لا يلحق به مشقة زاهرة لم يجز له الفطر بلا

14
00:04:38.350 --> 00:04:58.350
خلاف عندنا هو قال وهزا خلاف لاهل الظاهر. ثم قال ان المرض المجوز للفطري ازا كان مطيقا له يعني ازا آآ المرض يجوز الفطر ازا كان مطيقا له قالوا فله ترك النية بالليل. يعني بالليل يجوز له ان يترك النية يعني ازا آآ يعني كان يعلم ان هو

15
00:04:58.350 --> 00:05:13.300
فعلا ما نقدر ان هو يصوم. وان كان يحم وينقطع يعني يمرض شوية ويفوق شوية ويمرض شوية. سواء حمى او لغير حمى ووقت الحمى لا يقدر على الصوم. وازا لم تكن حمى يقدر عليها

16
00:05:13.400 --> 00:05:33.400
فان كان محموما وقت الشروع في الصوم فله ترك النية. يعني لما دخل عليه الفجر وهو كان مريض فعين ازن يترك النية. واما ازا كان هو وقت ايه الشروع في الصوم كان صحته جيدة واموره تمام لكن ممكن يتعب بعد زلك قال لك يبقى ينوي. فان احتاج الى الفطر افطر. معي زي؟ يعني ايه نحتاج

17
00:05:33.400 --> 00:05:53.400
الفطرة افطر وان لم يحتاج يخلص من صومه. وابن قدامة رحمه الله يقول المرض المبيح للفطر هو الشديد الزي يزيد بالصوم او يخشى تباطؤ برؤه. يعني ازا آآ آآ لو صام المرض ده سيزيد او ان هو يخشى تباطؤ البرؤ. يعني مسلا آآ

18
00:05:53.400 --> 00:06:03.400
ممكن ان هو كما قلنا آآ يكون البرء بتاعه آآ آآ يعني عنده جراحة او تعبان ممكن خلال اسبوع ان شاء الله لو مشي على هزا الدواء هيبقى ربنا يشفيه. لكن لو صام هيقعد

19
00:06:03.400 --> 00:06:23.400
اسبوعين او تلاتة او شهر قال لك يبقى يجوز له ترك الايه؟ الصواب. والامام احمد قيل له متى يفطر المريض؟ قال ازا لم يستطع. فقيل له يا امام ثم يعني مسل الحمى يعني قال واي مرض اشد من الحمى. الحمى دي اعلى حاجة يعني. وبعض السلف اباح الفطر بكل مرض حتى وجع

20
00:06:23.400 --> 00:06:37.150
الاصبع والضرس لعموم الاية. يعني قال لك ان الاية ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا. قال لك ان الانسان لو كان اصبعه بتوجعه او كان بيوجعه او سنته بتوجعه او اي مرض يجوز

21
00:06:37.200 --> 00:06:58.300
اما ابن قدامة فبيقول ان جمهور الفقهاء قالوا بخلاف زلك. ولا يصح له ان يفطر لانه شاهد للشهر. لا يؤزيه الصوم فلزمه الصوم صحيح والاية مخصوصة بالمسافر والمريض جميعا بدليل ان المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فمن كان منكم مريضا

22
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
او على سفر او على سفر. وكل المزاهب الاربعة اتفقوا على ان السفر القصير لا يجوز فيه الفطر. فكذلك المرض اليسير لا يجوز معه الفطر دي المعتبر عند العلماء المزاهب الاربعة ان يكون مرض يشق معه الاحتمال. يعني يكون فيه مرض شديد على الانسان. وطبعا هزا يختلف من

23
00:07:18.300 --> 00:07:28.300
الشخص الاخر ممكن هزا الانسان شوية صداع لا يستطيع ان هو يصوم معهم ويتعب كتير. واحد تاني لأ الصداع دي يعني شيء امر هين عنده. فهزا يرجع لايه؟ لحال كل انسان

24
00:07:28.300 --> 00:07:38.300
ابن قدامة قال فان تحمل المريض بقى. يعني احنا عندنا نقطة كتير مهمة. فرضنا ان هو مريض بمرض شديد حتى. وتحمل وصام. هنا قال لك يبقى فعل مكروه. لما يتضمنه

25
00:07:38.300 --> 00:07:57.300
انه من الاضرار بنفسه. لانه الاصل له ان هو يفطر. طب هو الان لما ترك الفطر وصام فهنا الان سيؤدي الى الضرر بالنفس. فهزا قد فعل مكروه وانه ترك تخفيف الله سبحانه وتعالى له. وترك رخصة الله سبحانه وتعالى. لكن يصح صومه ويجزؤه. يعني فرضنا ان

26
00:07:57.300 --> 00:08:16.850
وتحامل وصام فعند ازن صومه يكون صحيح في هزه الحالة ويجزئه ولا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لانه عزيمة ترك يعني هو اخذ بالعزيمة وترك الرخصة. فان تحمله اجزاءه كالمريض الزي يباح له ترك الجمعة ازا حضرها. يعني واحد مريض ويجوز له انه

27
00:08:16.850 --> 00:08:36.850
يعني يعني يترخص ولا يزهب الى الجمعة. فازا حضرها فعند ازن تعينت عليه ويلزمه. والزي يباح له ترك القيام ازا قام فيها. يعني واحد مريض ولا يستطيع ان يقوم الصلاة. فهو تحامل وقدر على القيام. فعند ازن يجوز له الايه؟ يبقى انا الان تعين عليه. الانسان الصحيح الزي يخاف المرض. يعني هو

28
00:08:36.850 --> 00:08:56.850
هو صحيح لكن مثلا من عادته ان هو لو صام بالمرض يعني بيأتيه المرض. معي زين؟ فهنا العلماء اختلفوا ازا خاف الشدة او التعب هل يباح له الفطر في هزه الحالة ولا لا يباح؟ تمام؟ يعني يباح له ان هو يدخل بالنهار

29
00:08:56.850 --> 00:09:17.750
كده ان هو مفطر ولا ان هو يصوم فازا مرض او تعب افطر جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة في الجملة عندهم قالوا ان الصحيح ازا خاف المرض بغلبة الظن. يعني هو كان غالب الزن ان هو هيتعب. بامارة يعني فيه امارة بتدل على

30
00:09:17.750 --> 00:09:27.750
ان هو متعود على هزا او تجربة على هزا. يعني مسلا تبعه ان هو لما بيصوم بهزه الطريقة تمام؟ او يصوم كل ما يصوم خمسة ايام ورا بعض مسلا بيمرض. او باخبار

31
00:09:27.750 --> 00:09:47.750
طبيب له يعني ان هو طبيب اخبره ان انت لو صمت هتمرض لان هزا الصيام بيؤدي الى هزا التعب. فعند ازن يجوز له الفطر في هزه الحالة والحنفية قالوا ان خاف الصحيح المرض بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار من طبيب حازق

32
00:09:47.750 --> 00:10:05.950
المستور فله الفطر في هزه الحالة. فان خافه بمجرد الوهم. يعني هو يعني وهم كده. معي ازاي؟ فقال لك فليس له الفطر في هزه خايف ان هو ممكن يتعب لكن الوهم هزا لأ. اما لو الطبيب قال له ان انت لو انت صمت هتمرض فعند ازن يجوز له الفطر في هزه الحالة

33
00:10:06.100 --> 00:10:19.400
والشافعية قالوا ايضا من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر. وان كان صحيحا مقيما. يعني انسان صحيح مقيم لكن جاع او طبعا المسألة دي سيأتي ان شاء الله معنا بالتفصيل

34
00:10:19.400 --> 00:10:39.400
اللي هو انسان ازا خاف الجوع يعني الهلاك من سبب ان هو جعان او يريد ان ان يشرب مسلا. وكان سيحصل له آآ هلاك او سيمرض. فعند ازن يجوز له الفطر حتى ولو كان صحيحا مقيما. تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ويلزمه القضاء كالمريض. تمام

35
00:10:39.400 --> 00:10:56.950
يعني الزموا القضاء في هزه الحالة قالوا وان تعدى المريض بفعل ما امرضه يباح له ترك الصوم شفت ازاي؟ يعني فرضنا مسلا انسان اخز دواء من اجل ان يمرض. فما فمرض. يعني يعني هو كان صحيح. فلما او لعب رضا

36
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
مسلا فرضنا مسلا دي بتحصل كسير. واحد راح اللاعب رياضة فمن لما لعب وتعب وارهق يعني حصل له ارهاق شديد. فادى اذا هو محتاج لعطش او لوجوع فيعني اضطر ان هو يفطر. قال لك حتى وان تعدى المريض بفعل ما امرضه يباح له ترك صوم ازا وجد به ضررين

37
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
شديدة لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخيص في هزه الحالة. وهم ايضا الشافعية كما كنا فرقوا بين المرض المطبق وبين المرض المتقطع فان كان المرض مطبقا يعني مستغرق كل الوطء الوقت يعني فله ان هو يترك النية من الليل. يعني ينوي ان هو مش صايم. وان كان يحم

38
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
وينقطع احيانا فينظر. فان كان محموما او مريضا وقت الشروع في الصوم يعني وقت الفجر مسلا. فعندئز ازا كان مريضا او محموما وتعبان فعند ازن يجوز له ترك النية. وان كان صحيحا فعليه ان ينوي من الليل فان احتاج الى الفطر في اسناء النهار افضل. تمام

39
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
لك ومسال زلك الحصاد اللي هو بيحصد الزرع والبناء والحارس. تمام؟ فتجب عليهم النية ليلا. سم ازا لحقتهم المشقة افطروا. كاتي ان شاء الله المسألة دي معنا بالتفصيل ان هو المزارعين واللي بيحصدوا القطن الرز او المحصول عموما يعني او واحد بيبني للناس بناء بيبني

40
00:12:16.950 --> 00:12:35.400
او حادس وبعدين فيه مشقة عليه. فعند ازن هو ينوي من الليل. فان ويصوم. فان لحقته مشقة افطر والا فلا والحنابلة كما يقول ابن قدامة رحمه الله يقول الصحيح ان الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الزي يخاف زيادته في

41
00:12:35.400 --> 00:12:58.300
اباحة الفطر. يعني الانسان ازا كان صحيحا ويخشى من المرض بسبب الصيام فهو كالانسان المريض الزي يخاف زيادة المرض. تمام؟ فعند ازن يباح له الفطر. لان المريض انما ابيح الفطر خوفا مما يتكدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله. فالخوف من تجدد المرض في معناه. يعني الانسان اللي هو يباح له الفطر من اجل

42
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
ان المرض ما يستمرش معاه او يزيد عليه. قال لك كزلك الايه؟ نفس القصة. الا ازا كان صحيحا ويخشى من الصيام المرض. واضح؟ والامام احمد رحمه الله يرى في من اه به شهوة غالبة للجماع يخاف ان تنشق انسياه. قال فله الفطر في هزه الحالة. تمام؟ فله الفطر في هزه الحالة

43
00:13:18.300 --> 00:13:34.600
قاضي قال ازا كانت المرأة تخاف المرض بالصيام ابيح لها الفطر والا فلا. يعني او حتى الامة او الجارية او شيء ازا كان يباح لها يعني ازا خافت المرض يباح لها الفطر والا فلا. المالكية في المشهور عندهم قالوا ايه بقى

44
00:13:34.700 --> 00:14:01.100
قالوا الصحيح ازا خاف الشدة شدة المرض او خاف التعب تمام خاف لا يجوز له الفطر ازا حصل له بالصوم مجرد شدة وتعب. تمام يعني مجرد الشدة يعني ان في الصوم اصلا فيه مشقة. تمام؟ وفيه شدة وفيه تعب. قال لك بمجرد هزا لا لا يباح الفطر. وفيه قول عندهم بجواز الفطر في هزه الحالة

45
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
يعني في قول عندهم بجواز الفطر. والشيخ الدردير يقول في الشرح الكبير وجاز الفطر بمرض خاف اي ظن لقول طبيب عارف او تجربة او لموافقة المزاج. تمام؟ يعني فيه موافقة ان هو في الغالب بيتعب ازا صام هزه الايام. بالاخص مسلا انسان ازا صام اكثر من يوم ورا بعض

46
00:14:21.100 --> 00:14:43.900
متتابع يمرض او خاف زيادة المرض او تماديه بان يتأخر البرء. قالوا وكزا ان حصل المريض صوم شدة تعب بخلاف الصحيح تمام يعني يعني ده كله بيتكلم عن المريض. طيب قال لك بخلاف الدسوقي بيقول بخلاف الصحيح اي فانه لا يجوز له الفطر ازا حصل له بالصوم مجرد

47
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
شدة تعب. يعني هزا هو المشهور في المزهب. وكزا لو خاف الصحيح حصول اصل المرض بصومه. يعني هو صحيح وخاف ان هو لو صام يمرض قالوا فانه لا يجوز له الفطرة على المشهور از لعله لا ينزل به المرض. ازا صام قال لك ما هو احتمال ما ينزلش به المرض. فان مرض او

48
00:15:03.900 --> 00:15:23.700
حس بالتعب في هزه الحالة وحس ان هو هيمرض فعند ازن يجوز له الايه؟ الفطر. وفي قولي عندهم انه يجوز له الفطر في هزه الايه؟ في هزه الحالة. والامام سردير بيقول ايضا ووجب الفطر لمريض وصحيح ان خاف على نفسه بصومه هلاكا او شديد ازى

49
00:15:23.750 --> 00:15:43.750
كتعطيل منفعة. يعني هنا الان الصحيح ازا خاف ازا صام سيحصل له هلاك. او ان في منفعة من سمع بصر آآ او آآ او اي شيء فعند ازن يجب عليه الفطر في هزه الحالة. قال لك اما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض وقيل والصحيح ايضا. يعني هنا

50
00:15:43.750 --> 00:16:03.750
مريض يجوز لكن الصحيح الا خلاف فيه عند السادة المالكية. وابن جزي من المالكية زكر ان للمريض آآ آآ زكر احوال المرض بالنسبة الى صوم وقال للمريض اربعة احوال. الحالة الاولى الا يقدر على الصوم او يخاف الهلاك من المرض او الضعف

51
00:16:03.750 --> 00:16:26.950
ان صام فالفطر عليه واجب في هزه الحالة تمام؟ يبقى هنا الان خوف الهلاك او المرض. فعند ازن يجب عليه الفطرة الحالة السانية ان يقدر على الصوم لكن بمشقة يعني يجبر بس فيه مشقة عليه. قال لك فالفطر له جائز. بل ابن العرب المالكي قال مستحب له ان يفطر. يعني ازا افطر يساب على هزا. الحالة السالسة

52
00:16:26.950 --> 00:16:49.700
ان يقطر بمشقة ويخاف زيادة المرض ففي وجوه فطره قولان هل يجب ان يفطر ولا لا يجب عليه؟ الحالة الرابعة الا يشق عليه والا يا خوف زيادة المرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين رحمه الله. يبقى دي تفصيل اقوال العلماء في الجزئية الاولى وهي مسألة

53
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
حالة المرض. المرض احنا قلنا ان المريض العلماء اتفقوا في الجملة ان المريض يجوز له الفطرة. طب اي مريض قال لك المرض الزي يشق معه آآ الصيام اما المرض اليسير فعند المذاهب الاربعة لا يبيح له الايه؟ الفطر. طيب قلنا ان الصحيح اذا خاف المرض المذاهب الجمهور قال لك ازا كان

54
00:17:09.700 --> 00:17:28.850
يحصل له هلاك شديد او ضرر شديد فعند ازن يباح له الايه؟ الفطر. المالكية عندهم اربع اقوال وتفصيل في هزه المسألة. طيب الحالة السانية الامر الساني اللي هو الصفا احنا اغتربنا عن المرض يبقى احنا والفطر السفر ايضا الامة والعلماء كلهم اجمعوا على ان للمسافر ان يترخص بالفطر

55
00:17:29.400 --> 00:17:41.850
ويجب عليه القضاء. لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اي فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى

56
00:17:42.050 --> 00:18:01.700
والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر؟ يا رسول الله وكان كثير الصيام يعني وكان يصوم كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الامرين. والعلماء

57
00:18:01.700 --> 00:18:21.700
سماء ابن نووي وابن قدامة وابن هبيرة وابن حزم وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على جواز الفطر للانسان المسافر. العلماء المزاب الاربعة اتفقوا على صحة الصوم في السفر. يعني كل العلماء قالوا ان المسافر لو صام في سفره

58
00:18:21.700 --> 00:18:34.400
فان صومه صحيح ومجزئ عنه. يعني لا يجب عليه القضاء لان الاية بتقول فمن كان منكم مريضا او على سفن اي فافطر فعديده من ايام اخر. طبعا ابن حزم يرى ان هو ازا

59
00:18:34.400 --> 00:18:46.700
سافر كان صائما يجب عليه قضاء هزا اليوم. والدليل على هزا كما كنا حديس عمرو ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر

60
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. يبقى دي دليل على ايه؟ دليل على جواز الصوم وجواز الفطر. وقال انس رضي الله تعالى عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني اللي صايم صايم وما حدش بيكلمه والمفطر مفطر ما حدش بيكلمه. فدي دليل على

61
00:19:06.950 --> 00:19:23.950
على جواز صحة الصيام في السفر. وهناك احاديس كسيرة في هزا. الا ان العلماء اختلفوا في ايهم افضل الصوم في السفر ام الفطر في السفر؟ السبب الخلاف ان تعارض الاحاديس في هزا

62
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
هل يمكن الجمع بينها ولا يطرح بعضها ويؤخز بالبعض؟ فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه قالوا ان الصوم افضل من الفطر. ازا لم يجهده الصوم ولم يضعفه. يعني الصوم افضل ليه؟ قال لك ازا لم يؤد

63
00:19:44.050 --> 00:19:59.850
الى التعب والمشقة. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وان تصوموا خير لكم. تمام؟ يعني ربنا اباح لك ان انت تفطر سواء كنت مريض او مسافر لكن قال وان تصوموا خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة

64
00:19:59.950 --> 00:20:13.850
تأوي الى شبع الى الى شبع فليصم رمضان حيس ادركه. يعني هنا رمضان حيس ادركه بقى كان مسافر او كان ايه؟ او كان مقيم قالوا ولان الصوم في رمضان افضل الوقتين

65
00:20:14.000 --> 00:20:24.000
والصوم في افضل وقته الصوم افضل منه في غيره. لان هم شهر رمضان اصلا له فضل كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديس عمرو حمزة ابن عمرو الاسمين. ان شئت فصم وان شئت

66
00:20:24.000 --> 00:20:43.650
فافطر فهو خير بين الصوم وبين الفطر. قالوا وكان الصوم له افضل قد تطوع. ولانه ازا افطر فقد اخر الصوم عن وقته. لو افطر يبقى هو هيكجب عليه القضاء. واخر الصوم عن وقته. والاتيان بالفروض في اوقاتها افضل

67
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
ولانه يأمن الفوات ازا صام في وقته ويحوز الثواب وتبرأ زمته. ازا صام خلاص حتى لو بعد رمضان مات هو اصلا صام رمضان كله. او هو مسلا بعد رمضان بشهر مسلا مات ولم يكن قد صام خلاص يعني هو كان صام رمضان لكن اذا هو مسلا عدى رمضان وكان عليه وكان افطر فعند ازن

68
00:21:03.700 --> 00:21:13.700
يجب على القضاء ولم يقضي فعند ازن ايه المشكلة؟ هنا هيكون ان هو سيحاسب على هزا ليه؟ لانه كان قادرا على الصيام فعند ازن يجب عليه والعلماء قالوا ان الادلة

69
00:21:13.700 --> 00:21:29.050
الايات آآ دلت على ان الصوم عزيمة. وان الفطر رخصة لكن هل يقدم العزيمة على الرخصة ام لا؟ فقالوا العزيمة افضل من الرخصة ما لم تعد ما لم تعد بضرر على الانسان. والامام ابن رشد

70
00:21:29.050 --> 00:21:51.000
يقول ما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة. هنا دي قول الحنفية اشترطوا لافضلية الصوم بما اذا لم يكن معظم رفقته مفطرين او مشتركين في النفقة. فان كانوا كزلك قالوا فالفطر اولى له وافضل لموافقة الجماعة. يعني الاحناف قالوا ازا كان مسافر لكن

71
00:21:51.000 --> 00:22:11.000
ازا كان هو مسافر ومعه رفقة واغلبهم مفطرين. او كانوا هم مشتركين في النفقة. تمام؟ فهو ما يصومش وهم مفطرين. يعني قال لك لأ يبقى هو زيه زيهم وخلاص هذا القول الاول. القول الثاني قول الحنابلة في المذهب وقول ابن حبيب وعبد الملك ابن المكشون وابن عبدالبر من المالكية قالوا ان الفطر

72
00:22:11.000 --> 00:22:22.650
تسافر افضل طب ليه يا جماعة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر. وهزا الحديس في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله

73
00:22:22.650 --> 00:22:36.600
الزي رخص لكم قال لك يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم برخصة الله وقال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيكره ان انت تفعل معصية

74
00:22:36.600 --> 00:22:51.750
كزلك بيحب ان انت تعمل الايه؟ الرخصة. وسيدنا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى ازا بلغ قراع الغميم يعني مكان

75
00:22:52.000 --> 00:23:10.200
بين مكة والمدينة فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. يعني عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. ابن حبيب

76
00:23:10.200 --> 00:23:19.250
يقول ولانه اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه في فتح مكة يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو المعمول به

77
00:23:19.400 --> 00:23:38.100
لكن العلماء كان نووي وابن الهمام من الحنفية قالوا ان الاحاديس التي تدل على افضلية الفطر هي محمولة على من يتضرر بالصوم. وفي بعضها التصريح بزلك لان بعض النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصيام في السفر وجد رجل هلكان

78
00:23:38.100 --> 00:23:48.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هزا قالوا انه صائم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فقالوا ان هزا محمول على الانسان الزي لا يستطيع الصوم او سيحصل له ارهاق شديد

79
00:23:48.100 --> 00:24:08.100
قالوا لابد من هزا التأويل. لمازا؟ ليجمع بين الاحاديس. وذلك اولى من اهمال بعضها او ادعاء النسخ من غير دليل قاطع. يعني احنا عندنا احاديس تقول ليس من في السفر وعندنا احاديس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان هو صائم في سفر وعندنا احاديس النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يصوم في السفر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فعندنا

80
00:24:08.100 --> 00:24:28.100
احاديس متعارضة. طيب يحمل الاحاديس ليس من البر رسوله في سفر على الانسان الزي يلحقه مشقة. اما الانسان ازا كان يعني عادي ومسافر سيارة او بسيارة ومرتاح وهو يريد ان يصوم يصوم. ما في اي مشكلة. تمام؟ وهزا والله اعلم هو الصحيح. انه ازا كانت ستحصل له مشقة فالافضل له ان يفطر

81
00:24:28.100 --> 00:24:48.100
وازا لم تكن له سحس له مشقة فالافضل له ان يصوم. والعلماء وضعوا شروطا لصحة الفطر في السفر يعني ليس يعني يعني اجازه الفطر في السفر لكن هل اي سفر يجوز فيه الفطر؟ يعني السفر القصير السفر ازا كان لمعصية يعني واحد راح يعصي الله سبحانه وتعالى هل يجوز له

82
00:24:48.100 --> 00:25:08.100
يترخص ويفطر بزلك او انسان مسلا مسافر سفر آآ قليل. او الانسان ازا كان مسافرا سفرا ونوى الاقامة في اسناء السفر. هل يصوم ولا لا يصوم والانسان ازا خرج طلع عليه الفجر وهو مسافر له حكم والانسان ازا آآ يعني كان مسافر

83
00:25:08.100 --> 00:25:18.100
فدي يجوز له الفطر بالاجماع طب ازا طلع عليه الفجر وهو كان مقيم ثم سافر هل يجوز له الفطر في هزه الحالة ام لا؟ كل هزا ان شاء الله الشروط هزه

84
00:25:18.100 --> 00:25:38.100
سنتكلم عنها في المحاضرة القادمة. وسؤال هزه المحاضرة متى يجوز الفطر بالنسبة للانسان المريض؟ هل اي مرض قد يجوز له ان يفطر فيه ولا لابد ان يكون المرض الزي يفطر به ان يلحقوا به مشقة زاهرة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد

85
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة فتى التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر

86
00:25:58.100 --> 00:26:18.100
المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر

87
00:26:18.100 --> 00:26:38.100
البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار

88
00:26:38.100 --> 00:26:58.100
دار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع

89
00:26:58.100 --> 00:27:18.100
او في خمسة وعشرين مجلدة قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مكان اذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب

90
00:27:18.100 --> 00:27:38.100
لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى

91
00:27:38.100 --> 00:27:58.100
وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم بابا اطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية

92
00:27:58.100 --> 00:28:18.100
انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور حسين النجار وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك

93
00:28:18.100 --> 00:28:26.850
قدر الامكان فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان