﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس عشر من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب اربعة عند ما لا يفسد الصيام

2
00:00:45.200 --> 00:01:08.000
ما لا يفسد الصيام عدة امور بعضها متفق عليها بين العلماء وبعض هذه الامور مختلف فيها. اول امر عندنا الاكل والشرب في حال النسيان. وهذا كنا في النفل شبه اتفاق عند العلماء وفي الفرض مختلف فيه. فقلنا جمهور العلماء الحنفية والشافعية

3
00:01:08.000 --> 00:01:30.850
الحنابلة على ان الانسان ازا اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان فعند ازن صومه صحيح ولا قضاء عليه. المالكية يقولون انه لا اسم عليه لكن يجب عليه القضاء الامر الثاني اللي هو الجماع في حالة النسيان. وقلنا ان العلماء قاسوا الجماع في حالة النسيان على الاكل والشرب في حالة النسيان

4
00:01:30.850 --> 00:01:50.850
المالكية يقولون يجب عليه القضاء والجمهور يقولون لا يجب عليه القضاء وان صومه صحيح. الامر الثالث الاحتلام. الامام ابن هبير رحمه الله حكى اجماع العلماء على ان الصائم اذا نام في يوم من شهر رمضان فاحتلم في نومه ان

5
00:01:50.850 --> 00:02:10.850
ان آآ يعني احتلام هزا لا يفسد صومه باجماع العلماء. والامام النووي رحمه الله قال ازا لا يفطر بالاجماع. لانه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره. يعني

6
00:02:10.850 --> 00:02:30.850
ايضا الامام النووي رحمه الله حكى الاجماع. قالوا ايضا وكذلك الانسان لو احتلم بالليل وامكنه الاغتسال قبل الفجر ولا يغتسل. يعني هزا ايضا محل اجماع حتى ان الامام المواردي رحمه الله قال الامة اجمعت على انه ان احتلم بالليل او احتلم

7
00:02:30.850 --> 00:02:45.000
في النهار فصومه صحيح. يعني هزا محل اجماع قالوا لحديس عائشة رضي الله تعالى عنها وام سلمة رضي الله تعالى عنهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر

8
00:02:45.000 --> 00:03:05.000
وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. يعني الفجر يطلع عليه وهو جنب. ثم بعد ذلك يغتسل بعد الفجر ويصوم. فعند ازن ما كلهم على ان الانسان ازا كان جنبا سواء بالليل او النهار ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر ان الصوم صحيح. الامر الرابع الصائم ازا اصبح

9
00:03:05.000 --> 00:03:25.000
جنبا يعني هو الان من جلابة. احنا كما كنا في المسألة السابقة. المذاهب الاربعة اتفقوا على ان من اصبح صائما بالنية. وهو جنب سواء كان كان من احتلام او كان من جماع فان صومه صحيح. وان اخر الاغتسال الى بعد طلوع الفجر. وهذا

10
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
محل اجماع لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو آآ جنب ثم يصوم. والله وتعالى قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من

11
00:03:45.000 --> 00:04:04.300
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فهنا الله سبحانه وتعالى اباح للزوج ان يباشر زوجته الى طلوع الفجر فازا طلع الفجر يقينا ان هو يكون على جنابة والاغتسال سيكون بعد الايه؟ بعد الفجر. وكما قلنا السيدة احاديس السيدة عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان النبي

12
00:04:04.300 --> 00:04:24.300
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم ايه؟ يصوم. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تستمع من وراء الباب. فقال يا رسول الله تدركني الصلاة؟ يعني صلاة الفجر وانا جنب

13
00:04:24.300 --> 00:04:44.400
اصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. فالراجل بيقول له يا رسول الله لست مسلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلم

14
00:04:44.400 --> 00:04:54.400
نقوم بما بما اتقي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله قال له كمان ولم يفعل هزا. يبقى دليل على ايه؟ على ان الصوم صحيح ولا اشكال فيه. وهزا محل

15
00:04:54.400 --> 00:05:14.400
من العلماء. الامر الخامس اللي هو البلل في الفم. يعني الانسان ازا كان في فمه بلل وابتلعه. قالوا ايضا مما لا يفسد الصوم البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة. يعني الانسان تمضمضة ويعني مسلا بصق سم بعد زلك فيه بلل

16
00:05:14.400 --> 00:05:34.400
موجود. فقالوا ازا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط ان يبصق بعد مج الماء. يعني هو بعد ما يتمضمض يمج يبصق. ثم بعد ذلك البلل ابقي هزا ازا ابتلعوه مع الريق فهزا لا شيء فيه. لاختلاط الماء بالبصاق فلا يخرج بمجرد الايه؟ المجد. قالوا ولا تشترط المبالغة في البسط

17
00:05:34.400 --> 00:05:44.400
يعني اعزكم الله مسلا ايه تلاقي بعض الناس يتمضمض يعني يبصوا كتير كتير عشان لأ قال لك هو خلاص ازا بسق مرة او مرتين خلاص. لان الباقي بعده هو مجرد

18
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
بلل ورطوبة لا يمكن التحرز عنه. تمام؟ الانسان ازا توضأ خلاص بيمج الماء ثم يبصق ثم بعد ذلك البلل المتبقي هذا لا يؤثر ان شاء الله. احنا عندنا المسألة السادسة اللي هي ابتلاع الريق. الانسان في الريق. فابتلعه وهو صائب. الامام النووي رحمه الله يقول ابتلاع الريق لا

19
00:06:04.400 --> 00:06:23.200
الصائم بالاجماع ازا كان على العادة. لانه يعصر الاحتراز منه. يعني ازا كان على العادة يعني ايه خلاص الريق موجود مش هجمع مسلا شوية طرق كده وابتلعهم. قال ايضا والعلماء اتفقوا على انه ازا ابتلع ريض غيره افطر. يعني مسلا الابتلاء على ريق زوجته مسلا

20
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
تقبلها من لسان او الفم او شيء. فعندئذ افطر. اما ريق نفسي هو فعند ازن لا يفطر بذلك. الامر السابع من الاشياء التي لا تفسد الصيام دخول الغبار ونحو حلقة الصائم. يعني الغبار ازا دخل او نحو الغبار اي شيء الدقيق يعني اي شيء دخل

21
00:06:43.200 --> 00:07:03.950
الصائم هزا لا يفطر الصائم. الامام ابن هبير رحمه الله قال واجمعوا على ان الغبار والدخان والذباب  وازا دخل حلق الصائم لا يفسد صومه. لعدم قدرته على الامتناع منه ولا يمكن التحرز منه. يعني مسلا واحد ماشي كده ففي حريق او

22
00:07:03.950 --> 00:07:23.950
في دخان موجود مسلا اسمه مولعين ففي دخان دخل بخلاف اللي يشرب سجاير والكلام من هزا. فهزا دخل بغير اختياره فعند ازن لا يفسد الصيام في هزه الحالة. الامر السامن ابتلاع ما بين الاسنان. يعني الانسان ازا كان هناك شيء بسيط بين الاسنان ولا

23
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
يستطيع ان هو يخرجه. فدخل مع الريق هل يفسد الصيام؟ الامام ابن المنزل رحمه الله نقل اجماع العلماء على انه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق من بين اسنانه مما لا يقدر على رده. هزا الجزئية المجمع

24
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
لكن اختلفوا فيما اذا قدر على رده واخراجه يعني ممكن كان هناك طعام او شيء بين الاسنان ويستطيع ان هو يخرجه. فابتلى فان قدر على رده فابتلعه عامدا فهنا العلماء اختلفوا. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال لا يفطر بذلك. واما سائل

25
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
العلماء فقالوا يفطر بزلك لانه يستطيع ان يمجه. وهزا عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ازا كان دون الحمصة اللي هي حمصة كده. اما اذا كان اكثر الحمصة فاكثر. فعندئذ يفطر بذلك. الامر التاسع اللي هو ابتلاع النخامة. النخامة اللي احنا

26
00:08:23.950 --> 00:08:43.950
عارفينها هي ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء. اعزكم الله يعني اللي هي بتخرج هزه. تمام؟ هزه هي الايه؟ النخامة. هل الصائم ام لا؟ النخامة هل تفطر الصائم ام لا؟ الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم قالوا ان النخامة سواء اكانت

27
00:08:43.950 --> 00:09:06.750
نازلا من الرأس او بلغما صاعدا من البطن بالسعال او التنحنح ما لم يفحش البلغم يعني يكون كتير لا يفطر لا يفطر يفطر مطلقا. يعني هزا الانسان ازا يعني ابتلعه قال لك لا يفطرون. الا ازا اخرجه خارج فمه سم ابتلعوه مرة سانية. والنصوص

28
00:09:06.750 --> 00:09:26.750
المالكية تقول ان البلغم لا يفطر مطلقا ولو وصل الى طرف اللسان لمشقته. اما الامام خليل رحمه الله فرأى انه ازا اخرجه الى الى خارج فمه ثم ابتلعه مرة ثانية فيجب عليه القضاء. وفي رواية عن الامام احمد ان ابتلاع النخامة لا يفطر

29
00:09:26.750 --> 00:09:46.750
لانه معتاد في الفم غير واصل من خارج فاشبه الريق. لان هو مش جه من الخارج. هو اصلا من الايه؟ من الداخل. معي ازاي؟ فازا وصلت هنا لو خرجت وابتلعها دي كسير من الناس يسأل عن هزا. النخامة هزه هل تفطر الصائم ام لا؟ الصحيح انها لا يفطر. الشافعية عندهم تفصيل شوية. فقالوا ان اقتلع

30
00:09:46.750 --> 00:10:06.750
رخامة من الباطن ولفظها فلا بأس بذلك. ما عنديش مشكلة هو لفظها اصلا خلاص. وفي قول عندهم يقول اني افطر كالاستقاء كانه استقاء لكن هذا غير صحيح المعتمد عندهم ان ان هزا لا بأس به. قالوا ولو صعدت بنفسها هي اللي خرجت او بسعاله يعني مسلا اه كح كح وخرجت

31
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
لم يفطر جزما. ولو ابتلعها بعد وصولها الى ظاهر الفم افطر جزما. يعني لو هو بعد ما ظهر طلعت الى ظاهر الفم ثم ابتلعها مرة ثانية عندئذ افطر عند السادة الشافعية. قالوا وازا حصلت في ظاهر الفم يجب قطع مجراها الى الحلق

32
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
ومجها. يعني يجب ان هو يمجها في هزه الحالة. فان تركها مع القدرة على زلك فوصلت الى الجوف مرة سانية. افطر في الاصح. وفي قول لا يفطر لانه لم يفعل شيئا وانما امسك عن الفعل. قالوا ولو ابتلعها بعد وصولها الى ظاهر الفم افطر جزبا

33
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
عند السادة الشافعية. الحنابلة قالوا انه يحرم على الصائم بلع النخامة. ازا حصلت في فمه ويفطر بها ازا بلعها. يعني ازا حصلت وابتلعها يفطر. هزا القول المعتمد. قلنا في رواية تانية لأ. سواء كانت في جوفه او في صدره بعد ان تصل الى فمه

34
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
لانها من غير الفم. فاشبه القيء. زي ايه؟ في قيء طلع سم بعد زلك ايه؟ يعني ابتلعه مرة ايه؟ سانية. قالوا ولان انه امكن التحرز منها فاشبه الدم. يعني النخامة هزه طالما ان هي خرجت فهي عملت زي القيء. يجوز ان هو يعني سهل عليه ان هو يمج هزه

35
00:11:26.750 --> 00:11:51.900
النخامة. هزا بالنسبة لهزه الايه؟ لهزه المسألة الامر العاشر اللي هو الغيبة والنميمة والشتم والكذب. هل هزه الاشياء تفطر الصائم ام لا؟ الزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة ان الغيبة والكذب يحرمان للصائم ولا يفطرانه وصومه صحيح

36
00:11:51.900 --> 00:12:06.450
في الحكم يعني صومه صحيح لكن ايه؟ لكن يأثم يعني العلماء زكروا القراءة اي الكراهة التحريمية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ازا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب

37
00:12:06.500 --> 00:12:26.500
فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. يعني هو اصلا منهي عن كل هزا الكلام. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيما رواه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

38
00:12:26.500 --> 00:12:43.500
يعني يعني ايه الفايدة ان انت عمال صايم وعمال تغتاب الناس وتشتم الناس وتشهد شهادة الزور؟ ما فائدة الصيام؟ والامام ابن قدامة رحم الله ينص على انه يجب على الصايم ان ينزه صومه من الكذب والغيب والشتم

39
00:12:43.550 --> 00:13:03.550
يعني ان هو ما يشتم احد. والامام احمد رحمه الله قال ينبغي للصائم ان يتعهد صومه من لسانه. والا يماري وان صومه والامام احمد يقول كانوا ازا صاموا قعدوا في المساجد. ليه؟ قال لك نحفظ صومنا. يعني ما نقعدش نغتاب احد ولا ولا

40
00:13:03.550 --> 00:13:23.550
اعمل اعملوا لنا اي شيء مسلا يبطل ايه؟ يبطل الصيام بتاعه. والامام النووي رحمه الله يقول ان الانسان لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه صومه عندنا وبه قال الامام مالك وابو حنيفة والامام احمد والعلماء كافة الا الامام الاوزاعي فانه

41
00:13:23.550 --> 00:13:43.550
وقال يبطل صومه بالغيبة ويجب قضاؤه. واحتج بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وهزا الحديس رواه الامام الايه؟ البخاري ومسلم. طبعا اه في حديس اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال رب

42
00:13:43.550 --> 00:13:57.850
صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيام الا السهر. واحد يقيم الليل بس هو اصلا رياء وسمعة وكل هزه الاشياء. ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الاكل والشرب

43
00:13:57.850 --> 00:14:17.850
وانما الصيام من اللغو والرفث. يعني اللغو الكلام والرفث والقول الايه؟ الفاحش. آآ طبعا العلماء حملوا كل هزه الاشياء على كمال الصيام. طبعا فيه حديس باطل اللي هو خمس يفطرن الصائم. الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. طبعا هزا حديس باطل

44
00:14:17.850 --> 00:14:37.850
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للاشياء التي ايه؟ التي لا تفسد الايه؟ لا تفسد الصيام لكن الغيبة والنميمة وهزه الاشياء ان هي تحبط الثواب لكن الصوم صحيح لا يجب عليه القضاء. الان ننتقل الى مكروهات

45
00:14:37.850 --> 00:14:57.850
الصوم. العمال ذكروا عدة اشياء في مكروهات الصوم. منها اول شيء مضغ العلك. العلك يا اخوة احنا بنقول عليه اللبان بس اللبان بتاعنا اللي هو بيتفتت هزا. فيه علك كده الانسان كلما اكله كلما اشتد يعني قوي ولا يخرج منه اي طعم على الاطلاق. وانما هو شيء

46
00:14:57.850 --> 00:15:07.850
يجري الريق فقط يعني. تمام؟ عايز زي مسلا ايه ؟ انسان بيحط على حتة زلطة ولا اي حجر كده يحطه بلسانه يجري الريق فقط. فالامام الوزير ابن هبير رحمه الله قال

47
00:15:07.850 --> 00:15:27.850
واجمعوا على انه يكره مضغ العلك الزي يزيده المضغ قوة في الصوم. يعني مش ان هو يتفتت لأ اللي يتفتت دي ازا دخل منه شيء خلاص بيفطروا. اما النوبي كل ما تبدأوا اكتر كل ما يبقى اقوى اكتر ولا يمكن ان هو يدخل منه شيء للفم. ولا يوجد له طعم اصلا. وجاء في المدونة الامام

48
00:15:27.850 --> 00:15:43.650
مالك رضي الله تعالى عنهم ان ابن القاسم يقول قلت اكان مالك هو بيسأله آآ بيسأل ابن قصد قال اكان مالك يكره ان يذوق الصائم من العسل والملح وما اشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه

49
00:15:43.750 --> 00:16:03.750
فقال نعم لا يذوق شيئا. قال وقد سألته عن الرجل يكون فيه الحفر. فيداويه في رمضان ويمج الدواء فقال لا يفعل زلك. يعني مسلا يكون فيه شيء في فمه يداويه ويمج للدواء. قال لا يفعل زلك. وجاء في المدونة ان ابن القاسم قال وكره

50
00:16:03.750 --> 00:16:23.750
مالك للصائم مضغ العلك. يعني يكره للصائم ان هو يمضغ الايه؟ العلك. والامام الطحاوي رحمه الله يعني قال قال اصحابنا اللي هم الاحناف يكره مضغ العلك للصائم ومضغ الطعام الا ان لا يجد بدا للصبي. يعني يكره له ويعني

51
00:16:23.750 --> 00:16:43.750
الايه؟ ليعطي لي للطفل يعني يعني يمضغه بسنانه ويطعمه للصبي. قال الامام الشافعي اكره العلك لانه يجلب الريق ان مضغه لا يفطر. تمام؟ يعني ان مضغة المضغة العلك قال لك لا يفطرهم في هزه الحالة. والامام الموصلي قال يكره للصائم مضغ العلك

52
00:16:43.750 --> 00:16:56.650
ما فيه من تعريض صومه للفساد قال وهزا في العلك الملتصق بعضه ببعض. اما ازا كان غير ملئم يعني بقى اللي هو آآ يعني اللي هو بيتفتت دي فانه يفطر الصائم في

53
00:16:56.650 --> 00:17:16.650
هزه الحالة. والامام النووي رحمه الله زكر كلاما كسيرا عن الامام الشافعي في هزا. وقال قال الشافعي والاصحاب يكره الصائم العلك لانه يجمع الريق ويورث العطش والقيء. تمام؟ يعني قال لك ان هو بيجمع الريق وبعدين ايه؟ وبعدين يبتلعه في

54
00:17:16.650 --> 00:17:36.650
الحالة. وقال ولا يفطر بمجرد العلك. يعني هو الصائب ازا بمجرد ان هو يعني ايه؟ يعني كان يضع العلك في فمي قال لك لا يفطر. ولا بنزول الريق منه الى جوفه. يعني ازا اه كان مضغاه. ووصل الريق يعني وصل البلل اللي موجود الى جوفه. هزا الريق قال لك

55
00:17:36.650 --> 00:17:56.650
فاتورة الا ازا تفتت فعند ازن يفطر يفطر الصائم في هزه الحالة. تمام؟ والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ويكره طبعا مش مش دي مش اللي الناس بتاكله. احنا قلنا العيلتي دي مادة يعني موجودة ازن الله يعني في دول الخليج وازيه. الانسان كلما اكلها اشتد اشتد اشتد ولا يتفتت ابدا. والامام

56
00:17:56.650 --> 00:18:17.600
ابن قدامة رحمه الله قال ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء فاما ما يتحلل منه اجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مدغوب. الا ان الا ان لا ان يكون هزا الانسان مما لا يبلع ريقه. يعني هو حتى لو تفاتت يبصق

57
00:18:17.600 --> 00:18:37.600
يبصقه. قال وان وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه. يعني هو لم يتحلل وانما وجد طعمه في حلقه. ففيه وجهان عند الحنابلة احدهما يفطره كالكحل والساني لا يفطره. لان مجرد الطعم لا يفطر كمن آآ يعني الانسان ازا لطخ

58
00:18:37.600 --> 00:18:58.200
باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه قال لك لا يفطر ايه؟ لا يفطر بزلك. الامر الساني اللي هي القبلة للصائم العلماء فقهاء المذاهب الاربعة قالوا تكره القبلة للصائم لمن لا يأمن منها ان تثير شهوته. والعلماء استدلوا

59
00:18:58.200 --> 00:19:18.200
على ذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. وكان املكه قم لاربه يعني يستطيع ان هو يملك نفسه من الوقوع في الايه يعني في الجماع او هزه الاشياء. الا ان العلماء اختلفوا في

60
00:19:18.200 --> 00:19:38.200
من لا يخشى زلك يعني لا يخشى الوقوع ولا يخشى على نفسه الشهوة. هل تكره له او لا تكره له؟ يعني هنا الان هو لا لا هو ضامن نفسه مائة في المائة ان هو لن يفعل شيئا. فهل تكره له القبلة في هذه الحالة ام لا؟ فالامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعي واحمد في رواية قالوا لا يكره

61
00:19:38.200 --> 00:19:58.200
زلك. لحديس عائشة المتقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان املككم لاربه. وحديس عمرو بن ابي السلامة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هزه

62
00:19:58.200 --> 00:20:14.800
لام سلمة. قال فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع زلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له

63
00:20:14.850 --> 00:20:31.700
وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما. قبلت وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه

64
00:20:31.700 --> 00:20:51.700
عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا بأس بذلك عادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما؟ يعني هذه مثل هذا هذا بالنسبة للايه؟ بالنسبة للقول الاول. الامام النووي قال تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صايم ولا تكره لغيره

65
00:20:51.700 --> 00:21:11.700
لكن الاولى ان هو يتركها. والقول الساني زهب الامام ما لك والامام احمد في رواية الى انه يكره له زلك لحديس عائشة رضي الله نفس الحديس بس هؤلاء بيستدلوا به على الجواز وهؤلاء يستدلوا به على عدم الجواز. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صايم وكان املكه

66
00:21:11.700 --> 00:21:31.700
قم لاربه. قالوا ولان القبلة والمباشرة من دواعي الوطء. فلا يأمن من ان تثير شهوته في هزه الحالة فتدعو الى والاكسار ويجر ذلك الى فساد الايه؟ الصيام بنزول المني او ايه؟ او اي شيء. قالوا ولانها عبادة حرمت

67
00:21:31.700 --> 00:21:51.700
وفيها الوطء فجاز ان يتعلق المنع بالقبلة كالحج. قال لك الحج يحرم فيه الوطء ويحرم فيه ايضا القبلة. فكذلك الايه؟ الصوم. الامر السالس اللي هي الحجامة احنا قلنا تكلمنا من قبل ان الحجامة هل يعني هي مكروهة ولا غير مكروهة جائزة ولا غير جائزة؟ فكنا العلماء فيها اقوال. الحنابلة قالوا الحجاب

68
00:21:51.700 --> 00:22:11.700
ما تفطر الحاكم والمحجوم الامام ابو حنيفة قال ان الحجامة يعني جائزة بدون كراهة. المالكية والشافعية قالوا انها تكره. والاصل فيها انها جواز ولا تفطر لكن ان هي تقرأ كما حكاه ابن رشد عنهم في هزا. الامر الرابع او آآ اللي هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصوم وان لم ينزل شيء في حلقه

69
00:22:11.700 --> 00:22:31.700
تمام يعني احنا لو نزل تكلمنا عنه الخلاف. لحديس لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنفار الا ان تكون صائما. تمام؟ يبقى دي عندنا مكروهات الصيام. طيب ما لا يكره في الصوم. احنا عندنا اشياء كده على السريعة هناخدها. اول شيء

70
00:22:31.700 --> 00:22:51.700
السواك للصائب. احنا عندنا لا خلاف بين الفقهاء على جواز السواك للصائم قبل الزوال. يعني قبل الظهر كده بربع ساعة هذا كله محل اتفاق. الا ان العلماء اختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الزوال على قولين. القول الاول ان السواك جائز مطلقا في اول النهار وفي اخر النهار. يعني طول اليوم

71
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول الامام النووي رحمه الله من الشافعية. واستدلوا على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهزا الحديس رواه الامام البخاري. فقالوا فيدخل فيها

72
00:23:11.700 --> 00:23:31.700
عموم كل صلاة للصائم وللمفطر. وللحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك رواه مسلم وهزا عام في اي وقت سواء كان صائما او كان مفطرا سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك

73
00:23:31.700 --> 00:23:53.100
مطهرة للفم مرضاة للرب وهزا على عمومه. وبحديس عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم وبما رواه عبدالرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ااتسوك وانا صائم؟ قال نعم. قلت

74
00:23:53.100 --> 00:24:15.700
واي النهار اتسوق قال اي النهار شئت. ان شئت غدوة وان شئت عشية. قلت فان الناس يكرهونه عشية قلت ولم قال ان سيدنا معاذ قال ولما؟ قال يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يعني انا بقى اجتهاد منهم

75
00:24:15.700 --> 00:24:35.700
فقال سبحان الله لقد امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين امرهم وهو يعلم انه لابد ان يكون بفم الصائم خلوف وان استاك وما كان بالزي يأمرهم ان ان ينتنوا افواههم عمدا. ما في زلك من الخير شيء بل فيه شر الا

76
00:24:35.700 --> 00:24:58.100
الا من ابتلي ببلاء يجد منه ايه؟ وهزا الحديس حسن رواه الامام الطبراني وهذا القول هو الصحيح انه لا فرق بين اول النهار وبين اخر النهار القول الثاني ان السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهزا قول الشافعي واحمد في المشهور عنه. واستدلوا بحديس ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:24:58.100 --> 00:25:18.100
قال لخلوف والزي نفسي بيده لخلوف فم الصائم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الدلالة ان السواك يقطع زلك فوجب ان لان الانسان لما يتسوق بيقطع الايه؟ الخروف. لكن ابن القيم رحمه الله رد على هزا وقال ان الخلوف بيطلع اصلا من الجوف وليس من الايه؟ من من الفم. تمام

78
00:25:18.100 --> 00:25:38.100
ايضا بحديس سيدنا خباب بن الارت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فانه ليس من صائم تيب شفتاه بالعشي الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة. لكن هزا الحديس ضعيف ولم يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا

79
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
انه اسر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهيد. تمام؟ وكنا ان القول الاول هو الايه؟ هو الصحيح وابن القيم رد الايه؟ رد القول الساني هذا بادلة كسيرة. يعني اكسر من ستة اوجه رد على القول الاول. عندنا مسألة وهي

80
00:25:58.100 --> 00:26:11.500
المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء والغسل يعني الانسان ازا كان قاعد كده فجاب غير لغير الوضوء وغير الغسل فهو يجيب مية تمضمض بس يستنشق بدون بدون مبالغة. فقالوا هزا لا يكره

81
00:26:11.500 --> 00:26:21.500
لا يفطر لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر ابن الخطاب سأله قال يعني آآ عن القبلة للصائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو

82
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
مطة من الماء وانت صايم. قال لا بأس. قال فما يعني ما فيش مشكلة يعني. قالوا ولان الفم في حكم الظاهر فلا تبطل الصوم بالوصول اليه كالانف والعين. يعني حتى الماء لو دخل الانف او دخل العين قال لك لا لا يفسد. لكن المالكية قيدوا زلك بما ازا

83
00:26:41.500 --> 00:26:51.500
كان لعطش ونحوه وكره لغير موجب. يعني الانسان لا يفعله بدون سبب. اما ازا كان عطشان وشيء ممكن يتمضمض او ايه؟ او شيء. فهزا لا بأس به. هزا في غير

84
00:26:51.500 --> 00:27:11.500
غير الوضوء وغير الصلاة. وقالوا لا الحنابلة بعض العلماء ايضا قالوا لا بأس ان يصب الماء على رأسه من الحر والعطش. وان ينغمس في الماء يعني ينزل البحر او شيء او النهر. لان ان اه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج

85
00:27:11.500 --> 00:27:31.500
كل مكان يصب الماء على رأسه من العطش او من الحر. ولا يكره يعني هذا غير مكروه ابدا على الاطلاق. وقالوا لا يكره للاغتسال ولا بثوب المبتل من اجل الحر ومن اجل هزه الاشياء. ايضا كنا الاغتسال للصائم هزم حل اتفاق بين العلماء على انه يجوز للصلاة

86
00:27:31.500 --> 00:27:51.500
ان ينزل الى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه سواء كان في حمام او غيره. ولا خلاف في هذا بين العلماء في الحديس السابق ان انه بعض الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب الماء على ايه؟ على رأسه من العطش او من الايه؟ من الحر. والسيدة عائشة

87
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
رضي الله تعالى عنها قال آآ وام سلمة قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يصبح صائما دل على انه يغتسل في ايه؟ يغتسل من آآ في نهار رمضان. الى هنا نكون قد انتهينا من آآ يعني آآ آآ ما يجوز

88
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
الصائم ويكره ما لا يكره للصائم. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن قضاء الصيام وباقي احكام الصيام. وسؤال هزه هل يجوز السواك للصائم بعد الزوال ام لا يجوز؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام

89
00:28:31.500 --> 00:29:01.500
عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبخ

90
00:29:01.500 --> 00:29:21.500
بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلة

91
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم

92
00:29:41.500 --> 00:30:01.500
رأيها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل للكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه

93
00:30:01.500 --> 00:30:21.500
فكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين اسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة

94
00:30:21.500 --> 00:30:41.500
وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابه. فتسقيه

95
00:30:41.500 --> 00:31:01.500
طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي مطبوعة متوفرة

96
00:31:01.500 --> 00:31:17.200
الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائك بها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان