فاذا خذوها قاعدة متى ما تعارض كيف العبادة وكمها فالمعتبر في الادلة كيفها ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان شهوات النفوس ينبغي ان تكون محكومة بميزان الشرع وضابط الدين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا اليوم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم الوصال نعم مبذة الاحكام بسم الله الرحمن الرحيم ما تقول عمدة ما تبون العمدة اليوم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وبارك في به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست هيئاتكم اني اطعم واسقى. ورواه ابو هريرة وعائشة. ورواه ابو هريرة وعائشة وانس بن ما لك رضي الله عنهم ولمسلمنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر نعم الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل والفوائد المسألة الاولى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال والمقصود بالوصال ان يتأخر افطار الانسان الى السحر او ان يتأخر افطاره الليل كله بمعنى انه يصل صوم اليوم الثاني صوم اليوم الاول. ويجعل لصوم اليومين فطرا واحدا وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اي في حكم الوصال والصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم وهو القول الذي تجتمع به الادلة وتتآلف هو ان نقول اما الوصال اما وصال اليومين فمحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن النهي عن الوصال كما في الاحاديث الصحيحة التي سمعتموها والمتقرر في قواعد الاصوليين رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ولا نعلم صارفا لهذا النهي عن بابه فلا يجوز للانسان ان يواصل صوم يومين بفطر واحد وتكملة للقول الراجح نقول اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة فقولنا لا بأس به لما في الصحيح من حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر. فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يواصلوا الى ثلث الليل الاخر اي الى السحر ولكن يجب عليه الا يؤخر الافطار حتى بزوغ فجر اليوم الثاني فالمواصلة الى السحر اي تأخير الفطر الى السحر جائز لا بأس به ولكن مع الكراهة يعني ان الافضل تركه واما مواصلة الامساك الى بزوغ الفجر اي جمع صوم يومين بفطر واحد فهذا محرم. وبذلك تجتمع يجتمع شمل الادلة ولا حاجة الى دعوى النسخ لان المتقرر عند العلماء ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فليس بين حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد شيء من التعارض فاما حديث ابي هريرة فهو محمول على النهي عن الوصال اليومين او اكثر. واما حديث ابي سعيد فمحمول على الجواز الوصال الى السحر واما قولنا مع الكراهة واما قولنا مع الكراهة فلان هذا التأخير يتضمن ترك سنة مؤكدة وهي تعجيل الفطر. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان ترك السنة مؤكدة مكروه. المتقذر عند الاصوليين ان ترك السنة المؤكدة مكروه هذا بالنسبة للمسألة الاولى ثم نقول المسألة الثانية ان سألنا سائل وقال لنا لماذا نهى الشارع عن الوصال لماذا نهى الشارع عن الوصال فنقول الجواب نهى عن الوصال لعدة حكم وعلل العلة الاولى رحمة للصائمين فمن باب الرحمة بهم عج نهاهم عن الوصال ومن الحكم ايضا انه من باب رفع الحرج عن الامة ومن الحكم ايضا انه من باب التخفيف عن المكلفين ومن الحكم ايضا ان الوصال يتضمن ترك تعجيل الفطر والذي هو سنة مؤكدة بالاتفاق ومن الحكم ايضا ان تأخير الفطر مفض الى ترك سبب من اسباب خيرية هذه الامة واعيدها مختصرة انه من باب رحمة الصائمين ومن باب رفع الحرج عن الامة ومن باب التخفيف عن المكلفين وانه يتضمن ترك تعجيل الفطر الذي هو سنة مؤكدة بالاجماع. وانه يتضمن ترك سبب من اسباب خيرية هذه الامة. فلهذه الحكم مجتمعة نهى الشارع عن الوصال. المسألة الثالثة قولهم فانك تواصل يا رسول الله. هذا دليل على قاعدة اصولية عظيمة. وهي ان الاصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع امته في الاحكام وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص. فلا حق لاحد ان ان يختص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من احكام التشريع الا وعلى هذه الدعوة دليل صحيح صريح. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل عدم الخصائص الا بدليل فالاصل في الخصائص التوقيف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم سؤالهم هذا بل قررهم عليه ولكن بين الفرق في الفرقان فيما بين بصاله وصاله وقد شرحنا هذه القاعدة في قواعد الاصول على منهج اهل الحديث بما فيه كفاية ان شاء الله ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني وفي رواية لست كهيئتكم. وفي رواية لست مثلكم اني اطعم واسقى وجماع الخلاف على قولين. فمن اهل العلم من حمله على الطعام الحقيقي والسقيا الحقيقية. بمعنى انه يأكل ويشرب حقيقة ولكن هذا محمل ضعيف جدا. هذا محمل ضعيف جدا وذلك لانه لو كان ذلك على الحقيقة لما سمي مواصلا لانه يكون بذلك قد قطع صيامه بالطعام الحقيقي والشراب الحقيقي وقال بعض اهل العلم ان الله يجعل فيه قوة الصائم والشارب وقد نسب ابن حجر رحمه الله هذا القول الى الجمهور. بمعنى ان الله يظفي على قواه قوا اخرى يتحمل بها طولى انقطاع الطعام والشراب وقيل وهو احسنها واختاره ابن القيم وهو ان المراد بقوله يطعمني ربي ويسقيني ان المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفضي على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه وما يحصل لقلبه من عظيم اللذة والاستمتاع بقرب بقربه وتنعمه بحب ربه عز وجل وتوابع ذلك من الاحوال التي هي حذاء القلوب ونعيم الارواح وراحة النفوس وانتم ترون ان النفس اذا كانت سعيدة مستلذة فانها تنتهي عن الطعام والشراب كما قال الشاعر لها احاديث من ذكراك ولا لا تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد فاذا كانت نفس الانسان سعيدة وصدره منشرحا مستأنسا فانه حينئذ ربما يبقى الاوقات الطويلة مستغنيا عن الطعام والشراب واختار هذا القول كما ذكرت لكم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فاذا يطعمني ويسقيني اي من معارفه ومن لذة قربه ومناجاته وما يفيض على قلبه من قرة العين والنعيم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان وصال اليومين بلا فطر من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم ودليل هذه الخصيصة هي قوله لست مثلكم. وفي رواية اني لست كهيئتكم فهذا دليل على ان هذا الوصال من جملة خصائصه فلا يجوز لاحد الا هو. صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السؤال عما يشكل فانه لما نهاهم عن الوصال اشكل عليهم هذا النهي مع كونه يواصل فسألوا عما اشكل عليهم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على ان الداعية لا ينبغي له ان يخالف فعله قوله فان مخالفة الداعية فان مخالفة فعل الداعية لقوله قبيح شرعا وعقلا وفطرة كما قال الله عز وجل عن نبيه شعيب وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه فلما رأى الناس ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن النهي عن شيء هو يفعله اشكل على الناس ذلك. فكان ينبغي الداعية اذا قال شيئا ان يكون اول من يمتثله فان كان امرا فينبغي ان يراك الناس اول الممتثلين له واذا واذا نهيت عن شيء فينبغي ان يراك الناس اول من ينتهي عنه. فلا ينبغي للانسان ان يأمر بشيء ويخالفه او ينهى عن شيء ويخالفها ذلك بالفعل وهذا له عقوبة عند الله عز وجل بليغة. يقول الله عز وجل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اي من هذا البر اي من اي من العمل بالبر وبالصحيح من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه اهل النار فيقولون ما لك يا فلان؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت انهاكم كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. فينبغي للداعية ان يتقي الله في الناس. فان سيتلمسون افعال الداعية ويقتدون بها بها والمتقرر في قواعد اهل السنة في باب الدعوة ان تأثير الدعوة بالافعال ابلغ في القلوب من التأثير بالدعوة بالاقوى ففعلك ايها الداعي يؤثر في قلوب الناس اكثر من تأثير اقوالك فربما عندك خطب عصماء واقوال عظيمة ومؤلفات كبيرة ولا توجب هداية للناس لكن بمجرد موقف وقفته وفعل فعلته يهتدي على ذلك امم عظيمة ومن المسائل ايضا ان قيل ما حكم الحكم لو نذر الانسان ان يواصل؟ فهل يجب عليه الوفاء بنذره ام لا الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك والقول الصحيح عندي انه يواصل الى السحر فقط واما مواصلة اليومين فانها لا تجوز له لان هذا يعتبر من النذر المحرم. والمتقرر عند العلماء انه لا نذر في معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا حق له ان يوفي بنذره الا في حدود السحر فقط اي في حدود ما يجوز الوصال اليه فقط. واما ما عدا ذلك فلا يجوز له فعله ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على اهمية الاقتصاد في التعبد. وانه لا ينبغي للانسان ان يثقل على نفسه الاثقال الذي سيره الى الله تبارك وتعالى فوصال الانسان الى ما بعد السحر بل الى ما بعد غروب الشمس هذا من المبالغة في التعبد والتي ينبغي للانسان الا يفعلها ما استطاع الى ذلك سبيلا وسارعوا رحمة منه واحسانا اكتفى منك بالصيام الى الغروب فلا ينبغي للانسان ان يثقل على نفسه في مسائل التعبد اثقالا يفضي به الى الانقطاع ولذلك فالمتقرر عند العلماء ان قليلا ان ان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع والله عز وجل لا يبالي بكثرة العمل اذا كان معقوبا اذا كان متعقبا بالانقطاع فقليل العمل عند الله عز وجل خير من كثيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادى ومهى وان قل ولا يخفاكم حديث الثلاثة الذين بالغوا في مسائل الاجتهاد في العبادة حتى حرموا على انفسهم اشياء اباحها الله عز وجل لهم. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ولذلك فكل تعبد ينبغي لك ان تحرص فيه على ركنين على امرين على ان يكون على مراد الله عز وجل في كيفه ودوامه. في كيفه ودوامه. فالعبرة عند الشارع بكيفية العمل واستمراره لا بشيء اخر فركعة في اخر الليل تواصل عليها الى ان يقبض الله روحك خير من الف ركعة تصليها في ليلة ثم تبقى طول دهرك لا تصلي وهذه قاعدة عند اهل العلم اختلفوا فيها فيما لو تعارض كيف العبادة وكمها فايهما يقدم والقول الصحيح المعتمد هو تقديم الكيف على الكم وقد ذكرها الامام الحافظ ابن رجب في قواعده وفرع عليها فروعا طيبة ينبغي الرجوع اليها. ولكن اذكر لكم منها فرعا الفرع الاول ما الحكم لو تعارض عندك اعتاق عبد صالح للعمل وقوي وفيه وفيه صلابة وفي حال انك تستطيع ان تعتق بثمنه ثلاثة اعبد فهنا عندك تعارض بين كم من عبادة التي هي العتق وبينك وبين كيفها على قولين لاهل العلم فمنهم من قدم الكم وهو عتق الثلاثة ومنهم من قدم الكيف وهو عتق العبد الواحد. ولا جرم ان هذا القول هو الاقرب ولذلك افضل الرقاب عند الله عز وجل انفسها واغلاها ثمنا ولم يقل اكثرها رقابا الفرع الثاني اختلف العلماء فيما لو تعارض عند الانسان ان يصلي ركعتين طويلتين باركان تامة وقراءة طويلة بينما يستطيع ان يصلي في وقتها ست ركعات على قولين لاهل العلم منهم من فضل الكم ومنهم من فضل الكيف ولا جرم ان الركعتين افضل من الست اذا كان العبد قد راعى فيها دوامها وطولها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة تقول عائشة عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. بينما يستطيع صلى الله عليه وسلم ان يصلي في هذا الوقت والمقدر بالساعات اكثر من احدى عشرة ركعة فلا ينبغي ان ان ينساق الانسان وراء شهواته وان يتعبد الله عز وجل على ما يقتضيه مراده اي مراد الانسان نفسه ولذلك كان الصحابة يشتهون هذا الوصال وترغبه نفوسهم وتحبه قلوبهم ولكن الدين ليس على شهوات الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الوصال فهذا فيه دليل على انه ليس لكل احد ان يفعل في دينه ما يجتهد وانما دينه دين الله وهو توقيفي على ثبوت الادلة فلا يجوز للانسان ان يجعل شهوته حاكمة على الشرع بل ينبغي له ان يكون الشرع حاكما على شهوته. وفي الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى وان كان هذا الهوى في في الازدياد من التعبد والطاعة؟ الجواب نعم. حتى وان كان في الازدياد من الطاعة ولا ننسى ندم عبدالله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه فانه كان يتمنى ان لو اخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة ايام من كل شهر والحديث معروف. ومن المسائل ايضا ان فيه ان فيها دليلا على جواز تعزير الامام لرعيته بما يراه رادعا لهم عن مخالفة الشرع وذلك ظاهر في حديث ابي هريرة فان في تكملته قال فلما ابوا اي ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم. قال الراوي كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا. فاخذ العلماء من ذلك ان الراعي ان ان الامام والحاكم يجوز له اي يؤدب رعيته بشيء من التعزير الذي يراه رادعا. لهم عن مخالفة الشرع والنظام ومن المسائل وهو اخرها لاننا لن نشرح في العمدة الا حديثا واحدا قوله في حديث ابي هريرة فلما ابوا اينتهم هذه قد اتخذها الرافضة سبة في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انظروا الى الصحابة الذين تدعون فيهم العصمة والديانة وانهم اكملوا الامة قلوبا اكمل الامة ايمانا واعمقها علما كيف خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينهاهم وهم يأبون امتثال هذا الانتهاء فكيف تجيبون ايها الاخوان فلما ابوا ان ينتهوا فهو ينهاهم وهم يأبون ان ينتهوا. الجواب لا اشكال في ذلك ان شاء الله فان هذا الاباء الصادر من الصحابة ليس ليس اباء عصيان ليس اباء عصيان وانما اباء خطأ في الفهم فانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن الوصال من باب الشفقة من باب الشفقة عليهم فقط وليس نهي تحريم وتأكيد ولا نهي كراهة وانما فهموا انه كان رؤوفا بحالهم وكان مشفقا عليهم ولم يرد ان يعنت او او يشق او يثقل عليهم فارادوا ان له انهم قادرون على فعل هذا وانه ليس ثمة شيء يثقل ولا يشق عليهم. افهمتم هذا والا فالصحابة كلهم عندنا معاشر اهل السنة عدول. ثقات اثبات لا يمكن ان يخالفوا نهي الشارع مع علمهم بحقيقة ما يدل عليه صراحة وحقيقة لكن لما كانوا يفهمون من النهي شيئا اخر عملوا بمقتضى هذا الفهم فاذا هذا الاباء الذي صدر منهم ليس اباء عصيان وانما اباء ويل وانا قلت في السابق خطأ في الفهم فلعلكم تعدلونها بقولنا ليس اباء عصيان وانما اباء تأويل فلا حجة للرافضة في ذلك ثم ان سلمنا انه يبقى موضعا مشكلا فان هذا الاشكال وهذا التشابه نرده الى المحكمات الصالحات التي تدل دلالة قطعية على ان الصحابة عدول ثقات قد زكاهم الله عز وجل ظاهرا وباطنا باياته كثيرة واثنى عليهم الثناء العظيم. ولعل هذا كاف والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم