﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب

2
00:00:39.550 --> 00:01:05.700
عند شروط صحة الصوم اتكلمنا في الدرس الماضي عن شروط وجوب اداء الصوم. وشروط شروط الوجوب وشروط الاداء. اليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط الصوم عندنا من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس. يعني هزا لا خلاف فيه بين العلماء. ان العلماء كلهم اجمعوا على ان

3
00:01:05.700 --> 00:01:25.700
الحائط والمرأة النفساء لا يحل لهما الصوم. ويجب عليهما ان يفطرا ويقضيا. يعني المرأة ازا كانت حائضا يجب ان تفطر وتقضي وكزلك المرأة النفساء. وازا صامتا لا يصح منهما وهزا مما لا خلاف فيه. سواء كان هزا الصوم فرضا او

4
00:01:25.700 --> 00:01:40.200
ونافلة. والدليل على هزا قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس ازا حاضت لم تصل ولم تصم؟ يعني المرأة ازا كانت حائضا فعندئز في هزه الحالة لا يجوز لها الصيام ولا يجوز لها الايه؟ ولا يجوز

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الصلاة. وبعض الناس بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام. واستثنى المريض والمسافر ولم يستسني مرأى الحائض ولا المرأة النفساء؟ فعندئذ يجوز لها الصيام. طبعا هذا قول شاذ منكر لا يقوله انسان عنده ذرة من

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
علم اولا لان هناك اشياء كسيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى لم يزكرها من الاعزار وعند ازن هي اعزار في هزه الحالة. ثم ان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمون القرآنيون. تمام

7
00:02:20.200 --> 00:02:30.200
او القرآنيين يعني هؤلاء يقولون لا نأخز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الزي لا يأخز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عنده ان هو يصلي لماذا يصلي

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب سلاسة والعشاء اربعا. والصبح ركعتين. وكذلك الزكاة. يعني كيف يخرج الزكاة؟ ما هو النصاب؟ ما هو اشتراط الحول وهزه الاشياء وما هي الاعيان التي تجب فيها الزكاة والاعيان التي لا تجب فيها الزكاة. كل هزا يعني هؤلاء

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
يعني بعيدون كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام ربنا سبحانه وتعالى. والامام النووي والامام ابن جرير الطبري والامام ابن القدامى والامام ابن هبيرة وغيرهم الكثير كابن بطال وغيره نقلوا الاجماع على انه لا تصح من المرأة الحائض ولا النفساء. الصوم ولا الصلاة

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
ولا يعني يجوز لها ان تصوم في حال الحيض. والدليل على هزا قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس ازا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فالامام ابن بطال يقول هذا نص ان الحائض يسكت عنها فرض الصلاة ولا يجوز لها الصوم في ايام حيضها. قال والامة على زلك واجمعوا

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
ان عليها قضاء ما تركت من الصيام ولا قضاء عليها للصلاة. يعني هنا كل العلماء اتفقوا على انها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الا طائفة من من الخوارج. قالوا ان هو يجب عليها ان تقضي الصلاة كما يجب عليها ان تقضي الايه؟ الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الان يعني آآ

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
السيدة عائشة قالت كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والامام ابن قدامة رحمه الله وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على هزا على انه لا يصح من المرأة الحائض الصوم ولا يجب عليها الصوم في اسناء الحيض ولا يصح منها صوم ولا صلاة ويجب عليها

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة لحديس النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن ازا حاضت لم تصل ولم تصم فزلك من نقصان الايه؟ من نقصان الدين والنفساء سواء يعني اليست ازا حاضت طب هو اصلا النفايات النفاس يسمى حيضا لان دم النفاس هو دم الحيض وحكمه

14
00:04:30.200 --> 00:04:43.900
حكمهم؟ ومتى وجد الحيض في جزء من النهار؟ يعني المرأة فرضها مسلا قبل المغرب مسلا بخمس دقائق. نزل عليها الدم. فعند ازن فسد صوم زلك اليوم سواء وجد في اوله او في اخره

15
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
ومتى نوت المرأة الحائض الصوم؟ وامسكت مع علمها. دي النقطة بقت كتير كويسة. المرأة ازا نوت الصوم وامسكت مع علمها تحريم ذلك اثمت ولم يجزئها زلك الصوم. يعني بعض الناس مسلا الان تقول لك لأ انا اصوم لان ربنا سبحانه وتعالى ما زكرش ان المرأة الحائض لا تصوم. فتصوم. فهي

16
00:05:03.950 --> 00:05:23.950
حاسمة ولا يصح منها وهزا باجماع العلماء ويجب عليها قضاء هزه الايام. والامام النووي رحمه الله يقول ان الامة اجمعت على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى انه لا يصح صومها كما نقله ابن جرير وغيره نقل الاجماع على هزا

17
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
العلماء الامام ابو المعلي الجويني امام الحرمين رحمه الله يقول وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه. يعني احنا مش عارفين ليه؟ لان الطهارة ليست مشروفة فيها. يعني اصلا الانسان لو كان على جنابة من قبل الفجر الى غروب الشمس قال لك صح صومه. طب اشمعنى؟ يبقى احنا عندنا الطهارة ليست بشرط. طب اشمعنى لا يصح منها؟ قال لك

18
00:05:43.950 --> 00:06:03.950
هزا الشيء لا يدرك معناه. وانما هزا شيء من قبل الشارع سبحانه وتعالى. هو الزي حدد هزا. والامام ابن رجب رحمه الله نقل ان الامة اجمعت على كأن الحائض يعني لا تصوم في ايام حيضها وان صومها غير صحيح. وليس معتدا به. وان عليها قضاء الصوم ازا طهر

19
00:06:03.950 --> 00:06:23.950
وكل العلماء اتفقوا ايضا على وجوب قضاء رمضان عليها. والدليل على هذا ان معازة جاءت سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله الله تعالى عنه. فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لان بعض الخوارج قالوا ما دام ان المرأة الحائض تقضي الصوم فعند ازن يجب عليها قضاء

20
00:06:23.950 --> 00:06:43.950
الصلاة. تمام؟ فهي بتقول لها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فالسيدة عائشة بتقول لها احرورية انت يعني من اهل حاروراء الجماعة المتجددين بتوع الخوارج دولت قلت لست بحرورية. ولكني اسأل انا مش حرية ولا حاجة بس انا بسأل. قالت كان يصيبنا ذلك يعني في عهد

21
00:06:43.950 --> 00:07:03.950
النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه؟ بقضاء الصلاة. وانعقد اجماع الامة على هزا. نقل اجماع بن المنذر وابن الطبري والامام الترمذي والامام النووي وابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على هزا. والامام القرطبي يقول ان العلماء اجمعوا على ان الحائط

22
00:07:03.950 --> 00:07:23.950
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لحديس اسمه ايه؟ معازة. والنووي رحمه الله يقول اجمعت الامة ايضا على وجوب قضاء صوم رمضان. على المرأة الحائض نقل الاجماع على الامام الترمذي وابن المنذر وابن جرير. وقال ايضا لا يصح صوم الحائض والنفساء. يعني هو لا يجب عليها ولا يصح منها كمال. يعني في فرق بين الوجوب يعني مسلا

23
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
اللي يقضى على الصبي لكن ازا صم يصح منه. لا يجب على المسافر لكن ازا صام يصح منه. لكن المرأة الحائضة والمرأة نفساء لا يجب عليها ولا يصح منها فالطهارة من الحيض والنفاس شرط وجوب وصح معا. ويحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء وهذا كله اجماع

24
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
من العلماء. والعلماء كلهم اتفقوا على ان الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارات. يعني مسلا امرأة قتلت انسان بالخطأ فيجب عليها صيام شهرين متتابعين. طب قال لك هزا لا يقطع التتابع. انما بعد ما تنتهي من الحيض عندئز تكمل على طول. لانه ينافي الصوم ولا تخلو عنه زات الاقرار في الشهر غالبا. فعند ازن احنا

25
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
لو قلنا لها لأ انت اتأخري الصوم الى سن اليأس بقى حينما ينقطع عنك الحيض فعند ازن هزا فيه خطر لان ممكن مسلا تكبر تقدر اللي هي الايه تصوم. الحنفية استسنوا فقط كفارة اليمين. قال لك ازا حدت في لان كفارة اليمين عند السادة المالكية يجب عليها ان تكون متتابعات. سلاسة ايام متتابعات

26
00:08:23.950 --> 00:08:33.950
قال لك يبقى نية ما تصومش يوم وتحيض وبعد كده تقضي الايام آآ آآ تصوم بعد زلك. قال لك لابد الثلاثة ايام يكونوا ايه؟ يكونوا في طهر. قال لك خلو

27
00:08:33.950 --> 00:08:51.300
الصيام عما يفسد الصوم بطروقه عليه كالجماع. يعني يشترط ايضا ان من صحة الصوم الا يطرأ عليه ايه؟ جماع لان الجماع يفسد فضل ايه الصعوبة. الامر السالس وهو يعني طويل جدا معنا اليوم ان شاء الله وهو النية

28
00:08:51.650 --> 00:09:11.650
يعني يشترط لصحة الصوم النية. لان الصوم هو عبادة من العبادات. وهو كسائر العبادات لا يجوز الا بنية. لحديس النبي صلى الله الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لمازا الصوم يحتاج للنية؟ قال لك لان الانسان ممكن يمسك عن الطعام والشراب للعادة. او لعدم الاستشعار

29
00:09:11.650 --> 00:09:31.650
هاء يعني هو ما قالوا نفس للاكل او لمرض. او للرياضة او او او فلا يتعين الا بنية كالقيام الى الصلاة والحج. يعني لابد يكون هناك نية. والامام النووي رحمه الله يقول لا يصح صوم في حال من الاحوال الا بنية. سواء كان فرض او نفلة. الخلاف في وقت النية لكن لابد ان

30
00:09:31.650 --> 00:09:50.800
تكون هناك نية ومحل النية كما يقول الامام النووي هي القلب. ولا يشترط تلفظ اللسان نطق اللسان بها بلا خلاف ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف. يعني واحد قال نويت ان اصوم وهو اصلا لم ينوي بقلبي. فهذا لا تجزئه بلا خلاف. لان محل النية هي ايه؟ هي القلب. وابنه

31
00:09:50.800 --> 00:10:04.300
نقل اتفاق العلماء على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وانه لا يجوز الا ايه؟ الا بنية. طيب احنا عندنا صفة النية هزه. النية يشترط فيها ان تكون جازمة

32
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
وان تكون معينة وان تكون مبيتة وان تكون متجددة. يعني ايه هزا؟ اول شيء عندنا الجزم. يعني لابد ان تكون النية جازمة. يعني ان يصوم غنم من رمضان. فازا كان مسلا يجي يوم تسعة وعشرين من رمضان من شعبان وغدا هل هو من رمضان ولا مش رمضان؟ فيقول لك ازا انا ساصوم

33
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
اذا كان من رمضان فانا صائم وان كان من شعبان فانا مفطر. قال لك هنا العلماء اختلفوا. فجمهور الفقهاء المالكي والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا اشترت الجزم في نية الصوم قطعا للتردد. حتى لو نوى ليلة الشك اللي هي اللي هو يوم صوم تسعة وعشرين وبكرة تلاتين. تلاتين

34
00:10:44.400 --> 00:10:54.400
ولا هو يوم واحد رمضان فهنا الان فقال ان كان غدا من رمضان فهو فرض يعني انا صايم من فرض وان كان غدا من شعبان فانا صائم نفل قال لك لم يصح

35
00:10:54.400 --> 00:11:14.400
صومه ولا يجزؤه عن رمضان ان ظهر انه من رمضان. قال لك لعدم الجزم بالنية ولا يصير صائما لعدم الجزم. تمام ليه؟ لان لابد ان يكون ايه جازما فصار كما ازا نوى انه ان وجد غداء تغدى فصار انه ازا وجد غداء يفطر وازا لم يجد يصوم. فعند ازن يفطر لكنهم قالوا

36
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
هزا ازا قالهم في ليلة التاسع والعشرين من شعبان. اما ازا قال زلك في ليلة السلاسين من رمضان يعني مسلا احنا النهاردة تسعة وعشرين رمضان وبكرة تلاتين فهو مش عارف بكرة صيام ولا قال لك فقال ان ان كان غدا من رمضان فانا صائم وان كان من شوال فانا مفطر اللي هو يكون يوم العيد

37
00:11:34.400 --> 00:11:50.300
على هزا فقال لك صح صومه ان بنى انه من رمضان. لمازا؟ قال لك لان هنا فيه اصل يبني عليه وهو شهر كامل. اما هناك لم يكن هناك اصل يا ابني علي فعند ازن لا يصح منه. هزا بالنسبة للقول الايه؟ القول الاول

38
00:11:50.400 --> 00:12:05.750
القول الثاني هو قول الرواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الإنسان اذا نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض انا صايم فرض وان كان من غير رمضان فانا صايم نفل قال لك يصح منه ويجزؤه عن رمضان

39
00:12:05.750 --> 00:12:25.750
ان ظهر انه من رمضان. وهزا القول هو قول السادة الحنفية ايضا. الا ان الحنفية قالوا يكره له ان يفعل زلك. فقالوا ان نوى عن رمضان ان كان غدا منه وعن التطوع ان كان من شعبان قال لك يكره لماذا؟ قال لك لانه ناو للفرد من وجه ثم ازا ظهر انه

40
00:12:25.750 --> 00:12:47.300
رمضان اجزأه عنه وان ظهر انه من شعبان جاز عن نفله. تمام؟ لماذا؟ قال لك لان اصلا النفل يتأدب باصل النية. لان النفل يتأدب باصل النية. يبقى اول شيء الجزم الصحيح والله اعلم انه لو قال ذلك طبعا. طب واحد يقول لك هو ممكن يحصل زلك؟ اه ممكن يحصل ليه؟ كان في ناس انا اعرف مسلا

41
00:12:47.300 --> 00:13:07.300
الواحد كان وهو صغير كده ما كانش يعني الدنيا فيها يعني اعلام كتير وهزه الاشياء. فبعض الناس مسلا مش عارفين بتوع الاوقاف آآ الازهر ولا غيرهم قالوا ان بكرة رمضان ولا مش برمضان؟ فواحد قام جاي ايه؟ آآ فطر وصلى المغرب وصلى العشاء ونام. قال لك يا عم انا اهو من بكرة ان كان رمضان انا

42
00:13:07.300 --> 00:13:17.300
صايم وان كان من ايه؟ من العيد انا مفطر. او ليلة التسعة وعشرين من ايه؟ من شعبان. فهذا قد يحدث يعني. الان الناس بتعرف الحمد لله يعني بسهولة لان في الاخبار

43
00:13:17.300 --> 00:13:33.800
بتنتشر جدا جدا يعني الاول كان الامر صعب شوية. الامر الساني التعيين التعيين يعني ايه؟ يعني يجب تعيين النية في كل صوم واجب. يعني يعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضاء رمضان او من الكفارة الفلانية. يعني لابد ان

44
00:13:33.800 --> 00:13:53.800
حدد يعني هل يشترط هذا ام لا؟ فهنا في خلاف المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا يجب تعيين النية في كل صوم واجب. اي صوم واجب لابد ان هو ينوي ان هو ينوي غدا ان هو يصوم من رمضان. ان يصوم مسلا عن قضاء عن قضاء رمضان او سيصوم عن النزل المعين. فالانسان ازا نوى

45
00:13:53.800 --> 00:14:09.500
ان يعني يشترط عندهم ان ينوي ان هو يكون غدا من من رمضان او من قضاء رمضان او من الكفارة كانت عليه او من نزر كان عليه. فان لم لم يعين لم يجز. يعني ازا لم يعين ان هو غدا من رمضان عند ازن لا يجوز

46
00:14:09.550 --> 00:14:19.550
وان نوى صوما مطلقا او نوى صوم التطوع لم يجزؤه. يعني قال لك انا صايم. طيب صايم عن ايه؟ قال لك هنا الان لابد ان يعين. قال لك لا يجزؤه في هزا

47
00:14:19.550 --> 00:14:39.600
هزه الحالة عن ايه؟ رمضان طب هم استدلوا على اشتراط تعيين النية بمازا ؟ قال لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى فهزا ظاهر في اشتراط الايه ؟ في اشتراط التعيين تعيين الصيام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديس انما الاعمال بالنيات

48
00:14:39.650 --> 00:14:57.350
قالوا ولانه صوم واجب وجب تعيين النية فيه كطواف الزيارة. احنا عندنا طواف القدوم وطواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة وطواف الوداع. قالوا فلو طاف ينوي طواف الوداع وهو لسة عليه طواف الزيارة قال لك لا يجزوهم. او طاف بنية الطواف مطلقا

49
00:14:57.400 --> 00:15:07.400
لم يجزئه عن طواف الزيارة اللي هو الطواف الايه؟ الركن. لان طواف الزيارة او طواف الافاضة هو ركن. فقال لك لابد ان يعين ان هو بيطوف طواف الايه؟ الافاضة. هزا بالنسبة للقول

50
00:15:07.400 --> 00:15:27.650
الايه؟ القول الاول. القول الثاني هي رواية عن الامام احمد انه لا يشترط تعيين النية لرمضان. فيصح بنية مطلقة ان هو صايم وبنية نفل ليلا. يعني هو لو نوى بالليل ان هو سيصوم نفل وبنية فرض تردد فيها. ليه ؟ قال لك لان هزا متعين ان دي رمضان فهو لا تنصرف

51
00:15:27.650 --> 00:15:47.650
نيته في العادة الا لهزا الايه؟ الشهر. الحنفية عندهم تفصيل جميل جدا في هزا. فقالوا ان في في التعيين آآ قالوا التعيين ينقسم الى ده قسمين. قسم لا يشترط فيه التعيين الانسان ازا صامه لا يشترط ان هو يقول لك انام عن رمضان ولا عن نزر ولا كزا. خلاص ازا صاموا يقع عن عن هزا. فقالوا مسل اداء

52
00:15:47.650 --> 00:16:07.650
يعني واحد في رمضان نوى الصيام هيكون عن ايه مسلا؟ هيكون لا يكون الا عن رمضان. وكزلك النزر المعين زمانه. يعني مسلا قال لله علي ان اصوم شهر مسلا شوال او زي القعدة. فعند ازن هو ناوي فالنية هزه تكفيه هو كان نازل ان هو يصوم مسلا زي القعدة. فجاه زو القعدة

53
00:16:07.650 --> 00:16:25.000
فعند ازن يقع لان ده اسمه نزر معين. وكزا النفل فانه يصح بمطلق نية الصوم من غير تعيين. يعني لو واحد صوم يوم الاتنين فلوي الصيام فقط ولا ولم يشترط اي شيء. فقالوا لمازا ؟ قالوا لان رمضان معيار كما يقول الاصوليون

54
00:16:25.100 --> 00:16:40.900
ورمضان ضيق لا يسع غيره عن جنسه. وهو الصوم. فلم يشرع فيه صوم اخر. ما ينفعش ان واحد تاني يصوم آآ عن غير رمضان في رمضان. فكان متعينا لهذا الفرض والمتعين لا يحتاج الى تعيين

55
00:16:41.000 --> 00:16:56.000
وكزلك النزر المعين. تمام؟ يعني الانسان ازا نزر نزرا معينا فعند ازن ايه خلاص ازا نوى خلاص يصح قالوا وكل يوم معين للنفل ما عدا رمضان. والايام المحرم صمها زي يوم العيد وهزه الايه؟ الاشياء

56
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
القسم الثاني اللي هو يشترط فيه التعيين. يشترط فيه تعيين قال لك ايه؟ قضاء رمضان. يعني مسل واحد جه الصبح كده وقال لك انا هقضي كتير من تفعل هزا. تيجي النهار قامت الصبح يقول لك ايه انا خلاص انا هصوم النهاردة عن يوم من رمضان. قال لك هزا لا يصح باتفاق العلماء كلهم. لان الاولانيين قالوا حتى رمضان لا يصح الا بنية

57
00:17:16.200 --> 00:17:32.850
والاحناف قالوا حتى هزا القسم لابد فيه من نية. تمام؟ لا يصح لا يصح بدون ايه نية وقضاء ما افسده من النفل وصوم الكفارات يعني واحد عليه كفارة او شيء او نذر مطلق قال لي علي ان اصوم يوما ولم يحدد هذا اليوم يعني النذر المطلق اللي هو

58
00:17:32.850 --> 00:17:52.850
غير مقيد بزمان فعند ازن هزا لابد فيه من ايه؟ من نية. يعني المسألة المهمة التي تهمنا هي الان اللي هي القضاء بالاخص قضاء رمضان مش يوم واحد الصبح كده مسلا يقول لك ايه خلاص انا هصوم عن ايه؟ عن آآ عن يوم عليه هزا لا يصح هزا لا يصح لان صوم

59
00:17:52.850 --> 00:18:16.250
لابد فيه ان تكون هناك نية من الليل الامر الثالث اللي هو تبييت النية. يعني هل يشترط تبييت النية من الليل في صوم الفرض؟ ولا تصح النية ازا نوى النهار قبل الزوال. يعني فرضنا واحد مسلا قام الصبح كده اول يوم من رمضان ما كانش عارف ان رمضان آآ من بعد المغرب ما يعرفش. قام الصبح لقينا الصائمين قالوا ايه النهاردة رمضان فهو الان قبل الظهر

60
00:18:16.250 --> 00:18:29.950
ونوى هل يصح ام لا؟ فهنا العلماء اتفقوا على ان ما يسبت في الذمة من من الصوم كقضاء رمضان كما قلنا وقضاء النذر والكفارات لا يجوز صومه الا بنية من الليل. هزا محل اتفاق

61
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
انما الخلاف في صوم رمضان والنذر المعين. هل يصح ان يكون بنية من النهار او يشترط ان تكون النية من الليل. هنا في خلاف بين العلماء على طول. القول الاول قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا انه تجب تبييت النية في صوم رمضان وغيره من

62
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
من الصوم الواجب. وقالوا ان النية هنا ان ان تبييت النية من الليل شرط في صحة الصوم. فلو قام من الصبح ونوى قال لك لا يصح الصوم لحديس حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وايضا من لم

63
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الصيام من الليل فلا صيام له. وهزا حديس صحيح رواه الامام الترمزي وابو داوود والنسائي وآآ والامام احمد. قالوا ولانه صوم فرض افتقر والى النية من الليل فالقضاء والنزر. مش القضاء رمضان بيحتاج لنية من الليل؟ اه لانه فرض. فكذلك يكون اه رمضان. ولان النية شرط في

64
00:19:30.050 --> 00:19:49.900
الصوم الشرعي نية صوم صوم الايه؟ الشرعي. يجب الا يجزئ الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها. فلابد فيه انها عبادة تؤدى وتقضى وجب ان يستوفي فيها وقت النية في الاداء والقضاء كالصلاة. ولابد ان النية تكون مستوعبة الايه؟ مستوعبة من اول الفجر لحد غروب الشمس

65
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
والتابيت النية معناه ان الانسان يوقع النية في الليل. ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر. يعني لا يشترط ان يكون آآ في النص الاخير من الليل ولا لأ ؟ من بعد ما ما يفطر لو نوى ان هو يصوم من الغد خلاص هزا كفاه. فلا تكفي النية قبل غروب عند جميع العلماء ولا

66
00:20:10.000 --> 00:20:22.550
ما بعد الفجر يعني لو واحد بعد الفجر نوى قال لك لا يصح عند الجمهور. لان النية القصد وقصد الماضي محال عقلا. هنا لو قارن الغروب او الفجر يعني النية لو قارنت الغروب

67
00:20:22.700 --> 00:20:45.550
او طلوع الفجر. يعني والمغرب بيأذن او الفجر بيأزن هو نوى ان هو سيصوم. او شك. قال لك لم يصح كما هو قضية التبيين وهزا قول عند المالكية بقول اكثر علماء. وبعض العلماء المالكية قالوا يصح لو قارنت الفجر. يعني لو واحد مسلا الفجر طالع ونوى الصيام قال لك يصح. قال لك زي زي تكبيرة الاحرام. يقول الله

68
00:20:45.550 --> 00:21:05.550
الله اكبر وهم بيقولوا الله اكبر عندئذ جاءت نية الايه؟ الصلاة. قال لك تصح في هذه الحال. لكن هنا قالوا لا تجزئ بعد الفجر عند جمهور العلماء والصحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يشترط في تبييت النية النصف الاخير من الليل. بل يستصح في اي جزء من الايه؟ من الليل

69
00:21:05.550 --> 00:21:25.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من من الليل من غير تفصيل بين نصف الليل الاول او نصف الليل الايه الاخر. والصحيح ايضا عندهم انه لا يضر لو فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الاكل او الشرب او الجماع ما دام في الليل لانه

70
00:21:25.550 --> 00:21:35.550
انه لم يتلبس بالعبادة. يعني واحد نوى ان هو يصوم وبعدين اكل او شرب او جمع او شيء. قال لك هزا لا يضر ابدا. ولا يجب تجديد النية ازا نام بعدها سم انتبه قبل الفجر

71
00:21:35.550 --> 00:21:54.750
لا يجب عليه. يعني ازا هو اه نوى وبعدين اه نام وبعدين قام مرة سانية. قال لك لا يجب عليه ان هو يجدد النية. هذا القول الاول القول الثاني قول السادة الحنفي انه لا يشترط تبييت النية في رمضان ولا في النزل المعين ولا في النفلة

72
00:21:54.850 --> 00:22:07.650
فلو لم ينو بالليل حتى اصبح اجزأه النية ما بينه وبين الزوال. يعني من بعد الفجر لحد الزوال للشمس يعني قبل الظهر مسلا كده بعشر دقائق او وربع ساعة اللي هو نصف النهار قال لك يجزئهم

73
00:22:07.700 --> 00:22:27.700
فازا نوى قبل الزوال عندئذ يصح ويكون الاقصر منويا فله حكم الايه؟ الكل في هزه الحالة. الا ان الافضل ان يصوم بنية معينة مبيتة للخروج من الايه؟ الخلاف. طب الاحنف استدلوا على زلك بمازا؟ استدلوا على زلك حديس ابن عباس ان الناس

74
00:22:27.700 --> 00:22:48.350
يوم الشك فقدم اعرابي وشهد برؤية الهلال فقال عليه الصلاة والسلام اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم فقال الله اكبر يكفي المسلمين احدهم فصام وامر الناس بالصيام. وامر مناديا فنادى. هنا شاهد بقى

75
00:22:48.550 --> 00:23:08.550
من اكل فلا يأكل بقية يومه. ومن لم يأكل فليصم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالايه؟ امر بالصم. وانه يقتضي القدرة على الصوم الشرعي ولو شرطت النية من الليل لما كان قادرا عليه فدل على عدم اشتراط النية. لكن هزا الحديس اول حاجة زكره الامام الموصلي في

76
00:23:08.550 --> 00:23:24.550
الاختيار ولم يعزه الى احد وقال الامام الزيلعي في نصب الراية هزا حديس غريب والامام ابن الجوزي رحمه الله قال في التحقيق هزا حديس لا يعرف وانما المعروف انه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فامر

77
00:23:24.550 --> 00:23:44.550
رناء فامر ان ينادي في الناس ان تصوموا غدا. والحافز ابن حجر قال في في قال لم اجده. يعني لم اجد هزا الحديس. وحتى على فرض صحة الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من اكل فلا يأكل بقية يومه. طب يعني هو الان كيف يصح منه الصوم الان؟ هو ممكن حتى

78
00:23:44.550 --> 00:24:00.100
ومن لم يقل فليصم ويجب عليه القضاء كما ان من اكل يجب عليه القضاء. فالحديس هزا لم لا لا يوجد اصلا حديس بهزا يعني يعني العلماء لم يجدوا تمام في عين ازن وانبنى الحكم على شيء اصلا غير موجود وغير سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
وفي حديث سلمة ابن الاقمع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ان لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم ايه؟ عاشوراء. ومن لم يكن اكل فليصم. قالوا وكان صوم يوم عاشوراء واجبا ثم نسخة بايه؟ ثم

80
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
نسخة بصوم ايه؟ بصوم رمضان. فقالوا يبقى دي دليل على ان هؤلاء نووا الصيام في آآ اول النهار. فعندئذ يصح صوم الفرض رمضان مش القضاء لان بعض الناس بيتلبس عليه الامر. يقول لك ما الاحناب يقولوا يجوز صوم الفرض بنية من النار هذا

81
00:24:40.150 --> 00:25:02.100
رمضان. اما قضاء فباتفاق العلماء انه لابد فيه من نية من الايه؟ من الليل. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة فسؤال هزه المحاضرة الانسان ازا كان عليه صيام واجب. يعني قضاء رمضان. هل يشترط فيه ان يبيت النية من الليل ام لا يشترط وتجزئ

82
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
من النهار كالنفل. ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن النية في صوم النفل. والانسان ازا صام ثم نوى الفطر ثم لم يفطر هل يصح صومه ام لا وباقي احكام الصيام هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

83
00:25:22.100 --> 00:25:52.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب

84
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

85
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم

86
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
بلقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد مع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه

87
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة

88
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقط

89
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
فيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقام قاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة

90
00:27:52.100 --> 00:28:08.250
الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر اقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان