﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.150
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند الدرس

2
00:00:42.150 --> 00:00:58.700
رابع تكلمنا في الدرس الماضي عن النية وما الزي يشترط فيها لابد ان تكون جازمة لابد ان تكون مبيتة لابد ان تكون متجددة وهكزا طيب الان النية في صوم النفل

3
00:00:58.900 --> 00:01:18.900
هل تكلمنا في التلس الماضي كنا ان النية في صوم الفرض هل تشترط ان تكون من الليل ولا تصح من النهار؟ فقلنا ان جمهور الفقهاء خلافا للحنفية يقولون لابد ان تكون النية مبيتة قبل الفجر. الحنفية اجازوها من النهار. طيب الان هل النفل يأخز نفس الحكم ام

4
00:01:18.900 --> 00:01:38.700
يجوز عند الجمهور ان تكون نية النفل من النهار. هنا العلماء اختلفوا في النفلة. هل يشترط ان تكون له نية مبيتة من الليل كالفرض ام تكفي نية من النهار؟ فالمالكية والامام المزني وابو يحيى البلخي من الشافعية

5
00:01:38.800 --> 00:01:55.550
قالوا يشترط في صوم النفل ان تكون له نية مبيتة من الليل لماذا؟ قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهزا يشمل صوم الفرض وصوم

6
00:01:55.550 --> 00:02:20.600
ولان الصوم عبادة. من شرط صحتها النية وجب ان يستوي نفلها وفرضها كالصلاة. قال لك الصلاة النفلة. لابد من نية. تمام؟ في اول الصلاة. كزلك يعني يكون الايه كما في الفرض يكون في النفل. ولان النية بعد الفجر كالنية بعد الزوال. طالما ان انتم قلتم ان هو يجوز آآ قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال. فعند ازن

7
00:02:20.600 --> 00:02:39.200
النية بعد الفجر كالنية بعد الزوال. هزا القول الاول. القول الساني وهو الصحيح وهو الزي عليه جمهور الفقهاء. من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء ان صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال

8
00:02:39.300 --> 00:02:52.650
ولا تشترط فيه النية من الليل بشرط الا يكون فعل ما يفطره قبل النية. يعني مسلا مسلا قام بعد الفجر وشرب ماء سم بعد زلك نوى الصيام. لأ هو بعد الفجر

9
00:02:52.650 --> 00:03:12.650
لم يأكل ولم يشرب ولم يحصل هناك اي شيء من المفطرات ثم بدا له ان يصوم فنوى الصيام. فعندئذ هل يصح عند جمهور العلماء يصح واستدلوا على زلك بحديس عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فقال هل

10
00:03:12.650 --> 00:03:30.550
لكم شيء؟ يعني عندكم اكل او شيء؟ كنا لا. قال فاني اذا صائم. وهزا الحديس صحيح رواه الامام مسلم. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر النية بعد الفجر. قالوا ايضا النفل اخف من الفرض

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
والدليل على ان النفل اخف من الفرض انه يجوز ترك القيام في النفل مع القدرة عليه في الصلاة. ولا يجوز في الفرض فكزا قال لك يبقى النفل الانسان لو هو قادر على القيام في صلاة النفل يجوز له ان يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام. لكن لا يجوز ذلك في فرض. يبقى علي

12
00:03:50.650 --> 00:04:12.750
ان النفل اخفف عندئذ كما ان للصلاة هكزا فالصيام يكون هكزا. طيب الزين اجازوا ان تكون النية بالنهار هنا اختلفوا فيما لو نوى بعد الزوال هل يصح ام لا؟ يعني الذين اجازوا النية من النهار قالوا اجازوها الى قبل الزوال يعني قبل الظهر بعشر دقائق او ربع ساعة

13
00:04:12.750 --> 00:04:28.250
لكن هل تصح بعد الزوال؟ يعني مسلا واحد بعد الظهر كده الى الان لم يأكل والظهر اذن هل يجوز له ان ينوي ام لا؟ او العصر؟ هو قعد طول اليوم ما اكلش قام من نوم مسلا العصر كده؟ قال لك والله ياه. ده لسه ساعتين على المغرب او تلت ساعات يلا انا انا صايم. هل يصح ام لا؟ ام لابد

14
00:04:28.250 --> 00:04:48.700
ان تكون النية قبل الزوال هنا فيه خلاف. فالحنابلة في المزهب والشافعية في قول قالوا يجوز النية في النفل قبل الزوال وبعد الزوال لماذا؟ قال لك لحديس عائشة المتقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قال لا. قال فاني صائم. وهزا يحتمل انه يكون قبل الزوال ويحتمل انه يكون بعد الزوال

15
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
وايضا حديث صوم عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم بقية يومه. وهزا يحتمل ان يكون قبل الزوال يحتمل ان يكون بعد الزوال. وقالوا ايضا ان هذا مذهب اربعة من الصحابة او ثلاثة. منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وسيدنا حذيفة ابن اليمان

16
00:05:08.700 --> 00:05:24.550
وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا ولم يعلم لهم مخالف فيكون شبه اتفاق عند الصحابة وقالوا ايضا ولانه نوى في جزء من النهار فاشبه ما لوى ما لو نوى اول النهار

17
00:05:24.950 --> 00:05:48.350
وقالوا كما ان جميع الليل وقت لنية صوم الفرض فكزا جميع النهار وقت لنية النفلة. يبقى دي هؤلاء اجزوا. لكن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم هل يحكم له بالصوم من اول النهار فيثاب من طلوع الفجر الى غروب الشمس او يحكم له من وقت النية فقط

18
00:05:48.350 --> 00:05:58.350
ولا يحسب له ثواب ما قبله. يعني من مسلا هو نوى مسلا العصر يبقى خلاص ياخز هزا الجزء فقط من الحسنات ولا يأخز من اول اليوم. فهنا فيه خلاف فاقصد الشافعية

19
00:05:58.350 --> 00:06:18.350
وابو الخطاب من الحنابلة قالوا يحكم له بذلك من اول النهار. ويثاب من طلوع الفجر. يعني لو ان انسانا نوى بعد الزهر يساب من من اول الفجر. ليه؟ قالوا لان الصيام كله شيء واحد ولا يتبعض في اليوم بدليل ما لو اكل في بعضه لم يجزئه صيام

20
00:06:18.350 --> 00:06:38.000
يوم باقي فازا وجد في بعض اليوم دل على انه صائم من اوله ولانه لو ادرك بعد الركعة او بعض الجماعة كان مدركا لجميع الجماعة ويأخز الايه؟ السواب. الحنابلة في المزهب والامام ابو اسحاق المروزي من الشافعية قالوا يحكم له بالصبر

21
00:06:38.000 --> 00:06:58.000
الشرعي المستاب عليه من وقت النية. يعني هو نوى مسلا العصر يبقى ياخد النية تكون من وقت العصر. لان ما قبل النية لم ينوي صيامه. فلا يكون صائما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. والصوم عبادة محضة. لا توجد بغير نية كسائر العبادات

22
00:06:58.000 --> 00:07:11.300
فعندئذ يثاب من اول ما ينوي. هذا القول الاول الذي يقول انه يجوز النية من قبل الزوال وبعد الزوال واختلفوا في هل يسب من اول النهار ولا من وقت ما نوى؟

23
00:07:11.350 --> 00:07:31.350
القول الساني بقى قول الحنفية والشافعية في الاصح وبعض الحنابلة قالوا لا يجوز نية النفل بعد الزوال. هو عاوز يصوم ما عندنا مشكلة ينووا بالنهار بس قبل الزوال يعني قبل الزهر مسلا كده بعشر دقائق ربع ساعة يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء. قالوا ليه؟ قالوا لان النية لم تصحب

24
00:07:31.350 --> 00:07:41.350
معظم العبادة فاشبه ما اذا نوى مع غروب الشمس. يعني فرضنا مسلا لو واحد مش انتم بتقولوا يجوز النية من اول النهار لاخر النهار؟ طب فرضنا قبل ما الشمس تغرب قبل المغرب

25
00:07:41.350 --> 00:08:01.350
بخمس دقائق ناوي الصيام. يعني يأخذ الاجر قال لك ما بيصحش هذا. قال لك يبقى متى تصح اذا كان قبل الزوال؟ يعني من اول الفجر الى قبل الزوال بحيس ان النية تصحب معزم العبادة. قالوا ويخالف هزا النصف الاول لان النية هناك صحبت معزم العبادة ومعظم الشيء يجوز ان

26
00:08:01.350 --> 00:08:23.600
مقام الجميع. بدليل ماذا قالوا بدليل الانسان الزي ادرك معزم الركعة مع الامام. فانه يكون مدركا للركعة كلها. يعني الانسان لو ادرك الركوع مع الامام يكون مدرك للركعة كلها لانه وجد وجد منه الركوع والقيام من الركوع والسجود وكده. اما لو ادرك السجدة مسلا فعند ازن هنا في هزه الحالة لا

27
00:08:23.600 --> 00:08:43.600
يحسب له هزه الركعة. يبقى احنا عندنا الصحيح والله اعلم ان النية تصح من النهار. في صيام النفل وهو قول جمهور العلماء صحيح ايضا انها تصح قبل الزوال فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة هل عندكم آآ شيء فهذا في الصباح يعني يقول لهم عندكم حاجة ناكلها تقول له ما فيش خلاص

28
00:08:43.600 --> 00:09:03.600
النمرون ايه صائم. عندنا مسألة الرابعة اللي هي تجديد النية لكل يوم. يعني هل يشترط للانسان حتى يصح الصوم في صيام رمضان والصيام المتتابع مسلا كصوم النزر او صوم وهزه الاشياء. هل يشترط ان يبيت النية من الليل لكل ليلة

29
00:09:03.600 --> 00:09:24.300
ولا تكفي نية واحدة للصوم الشهر كله؟ فهنا العلماء كلهم اجمعوا على ان الانسان ازا نوى الصيام كل ليلة من شهر رمضان فان صيامه تام صحيح. مية في المية. الا انه مختلف. فيما لو نوى اول ليلة من شهر رمضان هل تجزوه عن كل

30
00:09:24.300 --> 00:09:37.100
شهر ولا تجزؤه عن اول ليلة من شهر رمضان ويجب عليه ان يجدد النية كل يوم. هنا في خلاف بين العلماء. فيه قول جمهور الفقهاء هم الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا

31
00:09:37.250 --> 00:10:01.950
كل يوم من رمضان يفتقر الى نية مستقلة فلو نوى في اول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هزه النية لغير اليوم الاول. لان صوم كل يوم هي عبارة عن عبادة مستقلة. يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس. قالوا ايضا ايه؟ قال لك ان ما دام ان هو

32
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
مستقلة لا يفسد بصيام اليوم الزي قبله ولا بفساد اليوم الزي بعده. يعني ايه؟ يعني انسان مسلا صام آآ افطر اليوم مش معنى ان هو افطر اليوم امبارح يكون آآ ان هو يكون فسد الصيام بتاع امس. ولا يفسد صيام الغد. فكل يوم عبادة مستقلة. فلم تكفي نية واحدة

33
00:10:21.950 --> 00:10:31.950
كالصلوات. ما ينفعش مسلا واحد بيصلي عدة الصلوات النية واحدة لكل الصلوات. لأ لا يصح. لان كل صلاة مختلفة عن الاخرى ازا فسدت الصلاة لا يشترط ان تفسد الصلاة الاخرى

34
00:10:31.950 --> 00:10:50.250
اخرى فكذلك اذا فسد هزا اليوم لا يشترط ان يفسد اليوم الزي بعده او اليوم الزي قبله. وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا يشمل من لم يبيت الصيام لكل ليلة. تمام؟ فلا صيام له. هذا القول الاول

35
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
القول الثاني وهو ارفق بالناس هو قول السادة المالكية والامام احمد في رواية قالوا ان الانسان ازا نوى في اول الشهر مية واحدة لجميع الشهر تجزئه نية واحدة لجميع الشهر. ما لم يفسخ هزه النية. فلو جاء اول ليلة من رمضان ونوى صيام

36
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
جميع الشهر كفاه صيام جميع الشهر. كفاه نية واحدة لصيام جميع شهر. ولا يحتاج النية لكل يوم. يعني ما يحتاج ان هو تنوي لكل يوم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. وهزا قد نوى الشهر كله. ولانه

37
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج وكركعات الصلاة. يعني هم المالكية قاسوها ازاي؟ قالوا ان الانسان في الحج لما ينوي الحج هل يعد ينوي ان هو واقف بعرفة ينوي ان هو هيروح يطوف طواف الافاضة ينوي ان هو يطوف طواف خلاص هو نية واحدة تشمل جميع الحج زي مسلا انسان في الصلاة هو قال الله اكبر

38
00:11:50.350 --> 00:12:00.350
بيصلي الظهر. تمام؟ هل بقى يشترط كل شوية يقول لك ايه انا بقى نويت ان انا ارقى نويت ان انا اسجد نويت لأ قال لك هي نية واحدة تكفي لكل ركعات الصلاة. قالوا

39
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
لانه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته. لكن المالكية يشترطوا ماذا بقى؟ قالوا الا انه يشترط الا ينقطع تتابع الصوم بالسفر والمرض ونحوهما. مما يقطع وجوب التتابع. او مسلا المرأة ازا كانت حائض او نفساء. فازا انقطع

40
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
به لم تكفي النية الواحدة بل لابد من تبييتها كلما اراد الصوم. يعني فرضنا مسلا انسان كان نوى صيام شهر رمضان. وبعدين جه في نص الشهر كده مرض افطر. فعندئذ لو اراد ان يصوم بعد ذلك لابد ان ينوي من جديد لباقي الشهر. وكزلك المرأة لو انقطع آآ يعني الصيام مسلا بحيض او

41
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
فاس او جنون فلا بد من اعادة النية مرة سانية. تمام ليه؟ لان الان خلاص النية دي حصلت للي فات ازا حصل عندها حد. وبعدين افطرت فارادت ان تكمل باقي الشهر لابد من نية جديدة لباقي الشهر. الا انهم قالوا تندب النية كل ليلة بما تكفي فيه النية الواحدة. يعني ايه

42
00:13:00.350 --> 00:13:22.400
يعني الافضل حتى نخرج من الخلاف ان الانسان ان هو ينوي كل ليلة. ليه؟ قال لك خروجا من خلاف الايه؟ العلماء. وهزا الافضل العلماء للناس الانسان ازا جاء اول ليلة من رمضان ينوي صيام الشهر كله. سم كل ليلة ينوي نية اخرى. فان نسى او عذبت عنه النية في بعض

43
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
الايام قد تجزئه النية عند السادة الايه؟ المالكية. والمالكية لم يقولوا هزا فقط في شهر رمضان. بل قالوا وكذلك الحكم في كل صوم متتابع من قضاء او كفارة او نزر متتابع. كالانسان مسلا الزي نزر ان يصوم شهرا بعينه. فعند المالكية ورواية عند الحنابلة يكفيه نية

44
00:13:42.400 --> 00:14:02.400
واحدة لجميع الشهر. واما عند الجمهور فعند ازن لابد من نية كل ليلة. تمام؟ يعني الانسان قال لله علي ان اصوم هزا الشهر مسلا. فعند ازن يلزمه في كل ليلة ان ينوي نية انه يصوم ايه؟ يصوم غدا. اما المالكية فقالوا طالما ان هو قضاء متتابع او كفارة او نزر متتابع فعند ازن يكفيه

45
00:14:02.400 --> 00:14:21.850
فيه نية واحدة طيب الان ننتقل الى موضوع اللي هو حكم استمرار النية. استمرار النية دي هيجي لنا في مسألتين مسألة استمرار النية بحيس لا يقطع النية بالليل وبحيث ازا قطع النية بالنهار. فهنا العلماء الفقهاء اشترطوا

46
00:14:21.850 --> 00:14:41.850
قوام على النية. فلو نوى الصوم من الليل ثم رجع عن نيته قبل الفجر لم يصل صائما. يعني واحد جه مسلا بالليل نوى الصيام بعدين قام قال لك لا انا من الصيب خلص جه في نص الليل بقى وقبل الفجر كده لأ لم ينصب خلاص هنا بطلت الان. والامام النووي رحمه الله ذكر عن المتولي

47
00:14:41.850 --> 00:15:01.850
انه قال لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لماذا؟ قالوا لان ترك النية ضد وهزا بخلاف ما لو اكل او شرب او او شرب او جامع بعد النية فهزه لا تبطلها ليه؟ قالوا لان

48
00:15:01.850 --> 00:15:21.850
الاكل ليس بضد النية. الاكل ليس بضد للنية. وايضا الامام الطحطاوي الحنفي قالوا ايضا يشترط الدوام عليها. فلو نوى من الليلة ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه ولا يصير صائما. يعني هنا الان ايضا لابد من الاستمرار على النية الا الايه؟ الى الفجر. فلو قطعها خلاص

49
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
لو قطع النية في هذه الحالة كن خلاص. طيب. ايضا قالوا لا تبطل النية. الانسان ازا قال اصوم غدا ان شاء الله. يعني دي نقطة كتير يقول لك اصوم غدا ان شاء الله هل تعليقا ولا تحقيقا او للتبرك؟ فقالوا ان قصد التبرك او وقوع الصوم وبقاء الحياة الى تمام بمشيئة الله

50
00:15:41.850 --> 00:16:03.900
سبحانه وتعالى صح ولا يبطل كما لا يفسد ايمان الانسان ازا قال انا مؤمن ان شاء الله. القاضي من الحنابلة قال سائر العبادات لا تفسد بزكر المشيئة في نيته يعني ازا لم يقصد الشك ولا التردد. يعني ازا الانسان ازا لم يقصد الشك. اما لو قصد بالمشيئة الشك بان شك هل يصوم او لا؟ او قصد

51
00:16:03.900 --> 00:16:17.700
تردد في العزم. تمام؟ فلم يجزم بالنية او التردد في القصد بان تردد هل ينوي الصوم بعد زلك آآ جزما او لا؟ فعند ازن لا يصح منه لان النية يشترط فيها الايه؟ ان تكون ايه؟ ان تكون جازمة

52
00:16:18.000 --> 00:16:43.900
طيب احنا تكلمنا عن استمرار النية بالليل. لو نوى الافطار في اسناء نهار رمضان. يعني هنا الان النية يعني لم تستمر في النهار. هل بمجرد نية الافطار يفطر بذلك ويجب عليه قضاء هزا اليوم ازا كان فرضا وازا كان نفلا على خلاف سيأتي معنا ان شاء الله ام لا؟ فهنا العلماء اختلفوا فيما ازا نوى الصائم

53
00:16:43.900 --> 00:16:53.900
الافطار في اسناء النهار ولم يفطر. هل يفطر بزلك ام لا؟ يعني هو مجرد ان هو نوي. يعني مسلا زي مسلا ايه واحد ماشي كده فقال لك والله خلاص هو كان صايم

54
00:16:53.900 --> 00:17:03.900
احنا كده كده مسافرين ايش رأيكم نفطر يا جماعة؟ خلاص قالوا لي طيب تمام احنا هنفطر يلا آآ شف لنا اول مطعم وجاء اول مطعم قال لك لا خلاص يلا نكمل

55
00:17:03.900 --> 00:17:23.900
طب يبقى هم نووي الافطار وبعد زلك رجع عن زلك او لم يرجع. ولم يأكل الا بعد غروب الشمس. هل يفطر بذلك ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء عندنا الحنفية والشافعية في المزهب وابن حامد من الحنابلة قالوا لا يفطر بزلك. كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم

56
00:17:23.900 --> 00:17:39.750
يعني مسلا قالوا ان الانسان ازا نوى ان يتكلم في ازا تكلم في الصلاة في كلام فاحش مسلا. هل تبطل صلاته ولا لا تبطل صلاته؟ قال لك تبطل صلاته. طب ازا هو نوى ان يتكلم ولم يتكلم قال لك لا يضر. يبقى لابد من النية والفعل

57
00:17:39.750 --> 00:17:59.750
والشافعية قالوا يضر رفض النية ليلا ولا يضر نهارا. يعني النية يضرها الانسان لو نوى بالليل ثم رجع عن نيته يضر. لكن لو نوى بالنهار مسلا مسلا ايه ؟ انسان متوضأ وبعدين قال لك نوى ان هو رفض الوضوء. هل لك يصح آآ هل يصح رفض الوضوء؟ قال لك لا ما يصحش لان الرفض لابد ان نقض الوضوء

58
00:17:59.750 --> 00:18:16.100
لابد ان يوجد حدس. مش بمجرد الانسان يرفض الشيء ان هو يرفض. لابد ان يكون نية مع فعله. القول الثاني قول المالكية والحنابلة في المزهب بعض الشافعية قالوا الانسان ازا نوى الافطار ولم ياكل ولم يشرب افطر بزلك

59
00:18:16.150 --> 00:18:36.150
لان النية شرط في جميع اليوم. فاذا قطعها في اسنائه بقي البقية بغير نية فبطل الصوم. وازا بطل البعض بطل الجميع لانه لا ينفرد بعضه عن بعض. الامام النووي رحمه الله يبين ان الخلاف اللي عند الشافعية

60
00:18:36.150 --> 00:18:56.150
هزا ازا جزم بنية الخروج في الحال. يعني نوى ان هو يخرج. اما لو تردد في الخروج يعني يخرج او لا يخرج او علق الخروج مسلا على دخول سيد او دخول عمرو او حدوس كزا فقال فالمزهب وبه قطع الاكسرون لا يبطل وجها واحدا. يعني الصيام لا يبطل. يبطل الخلاف عند الشافعية. آآ

61
00:18:56.150 --> 00:19:16.150
يبطل ولا يبطل ازا جزم بالخروج ولم يخرج. ولم يقل او يشرب. الحنابلة يعني عندهم تفصيل. فذكروا ان من نوى الفطر بطل صوم وكزا لو تردد في الفطر بطل صومه او نوى ان وجدت طعاما اكلت والا اجد طعاما اتممت قال لك بطل صوم. ليه

62
00:19:16.150 --> 00:19:29.100
قال لك لتردده في النية كما تبطل الصلاة بفسخ النية. قال لك لو ان انسان في الصلاة ونوى فسخ الصلاة. قال لك تفسد الصلاة. ازا استصحاب حكمها الى فراغ كل عبادة شرط

63
00:19:29.100 --> 00:19:49.100
يعني الانسان ازا نوى لابد ان هو تستمر النية الى نهاية العبادة. لكن قالوا ايه بقى؟ وصح صوم اليوم الزي نوى الافطار فيه نفلا بغير رمضان. نص عليه الامام احمد لصحة نية صوم النفل نهارا ولو بعد الزوال. وقظى لو نوى الافطار في صوم النفل ثم نوى الصيام. صح لصحت نية النفل

64
00:19:49.100 --> 00:20:09.000
النهار ولو بعد الايه؟ ولو بعد الزوال. يعني الحنابل لا يفرق بين صوم الفرض وصوم الايه؟ صوم النافلة. عندنا ايضا كم مسألة مهمة جدا وهي تحدس كثيرا اللي هي مسألة الاغماء والجنون والسقر بعد النية. يعني انسان نوى الصيام

65
00:20:09.200 --> 00:20:23.800
ثم اغمي عليه واستمر معه الاغماء او لم يستمر او او حصل له جنون واستمر او لم يستمر او حصل له سكر بمباح مسلا. تمام؟ او اخز بنج مسلا داخل عمل عملية او شيء. وبعدين

66
00:20:23.800 --> 00:20:43.800
هل في هزه الحالة صوم يكون صحيح ام لا؟ فالعلماء اختلفوا فيما ازا نوى الصيام من الليل ثم طرأ عليه اغماء او جنون او سقر بعد طلوع الفجر. فقالوا ان افاق في اي جزء من النهار وكان قد نوى من الليل ثم اغمي عليه

67
00:20:43.800 --> 00:21:03.800
ذهب جمهور الفقهاء ان صومه صحيح. يعني ازا حصل له اغماء بعدما كان قد نوى ايه؟ من الليل. والوزير ابن هبيرة قال واتفقوا على ان من وجدت منه افاقة في بعض النهار. ثم اغمي عليه باقيه ان صومه صحيح. لكن المالكية عندهم شوية تفصيل. فقالوا ان

68
00:21:03.800 --> 00:21:22.850
المغمى عليه ومثله المجنون ومن سكر بحلال فقالوا ان اغمي عليه قبل الفجر وافاق بعد الفجر بكسير لم يجزئه بلا خلاف وان افاق بيسير لم يجزئه على الصحيح المشهور واما القول الغير المشهور فعندئذ يصح

69
00:21:22.950 --> 00:21:42.950
قالوا وان اغمي عليه بعد الفجر فان افاق بعده بمدة يسيرة اجزائهم. وان افاق بعد الزوال او عند الزوال قال لك لم يجزئه. يعني هنا فيه شوية تفصيل عند السادة الايه؟ المالكية. قالوا والسكران بحلال. يعني الانسان مسلا شرب دواء فظنه مسلا ايه؟ ان هو

70
00:21:42.950 --> 00:22:00.700
آآ الدوافة طلع ان هو خمرة او طلع ان هو مسلا مسكر. فقالوا ان السكران بحلال كالمغمى عليه في التفصيل المزكور وقالوا من سكر بحرام ليلا يعني شرب خمر بالليل. واستمر على سكره فعليه القضاء. ولم يجز له استعمال المفطر بقية

71
00:22:00.700 --> 00:22:17.050
يومه بل يجب عليه ان يمسك عن الطعام بقية اليوم قالوا والنائم ينوي في اول الشهر. ثم ينام جميع الشهر. صح صومه وبرأت زمته. وليس مثله الانسان الذي سقر بحلال

72
00:22:17.150 --> 00:22:37.150
وحكم المجنون على هزا التفصيل حكم المغمى عليه. العلماء اختلفوا فيما ازا اغمي عليه ولم يفق الا بعد غروب الشمس هل يصح صومه ام لا؟ يعني مسلا هو نوى من الليل وبعدين حصل له اغماء دخل للمستشفى او اي شيء ولم يفق الا بعد غروب الشمس. يعني بعد يعني من اول

73
00:22:37.150 --> 00:22:51.450
اول النهار لاخر النهار من قبل الفجر لحد المغرب هو اغمى عليه فهل يصح صومه ام لا؟ فالمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح صومه. لماذا؟ قالوا لان الصوم هو الامساك مع النية. والنبي

74
00:22:51.450 --> 00:23:11.450
صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به انما يترك طعامه وشرابه من اجلي. فهنا اضاف ترك الطعام والشراب اليه. فاذا كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم يجزؤه

75
00:23:11.750 --> 00:23:29.100
قالوا ايضا ولان النية احد ركني الصوم فلم تجزئ وحدها كالامساك وحده. يعني النية الواحدة ما مش كفي لابد ان النية مع الايه؟ الامساك. فازا هو امسك لكن لا يوجد نية فعند ازن لابد من النية والامساك

76
00:23:29.150 --> 00:23:48.650
الحنفية قالوا يصح صومه في هزه الحالة لان نيته قد صحت. اللي هي ايه؟ اللي هي قبل الايه؟ قبل الفجر والزي زال انما هو الاستشعار بعد زلك وهو لا يمنع الصوم كالنوم. قال لك بدليل ان الانسان ازا نوى سم نام قبل

77
00:23:48.650 --> 00:24:09.900
الفجر ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس قال لك صح صومه. فكذلك الانسان ازا نوى ثم اغمي عليه ولم يفق الا بعد غروب الشمس صاحية صومها واختلفوا فيما اذا افاق في اسناء النهار. ولم يكن نوى من الليل هل يصح صومه ام لا؟ يعني مسلا فرضنا ان هو اغمى عليه

78
00:24:09.950 --> 00:24:23.200
من قبل المغرب ولم يفق الا بعد الفجر هل يصح صومه ام لا؟ احنا كنا قبل زلك ان الحنفية يجوزون ان النية قبل الزوال. يعني تصح من بعد الفجر وقبل الزوال والجمهور

79
00:24:23.200 --> 00:24:43.200
قالوا لا لا بد ان تكون النية مبيتة من الليل. فنفس الخلاف فالحنفية هنا سيقولون انه لو افاق قبل الزوال ونوى الصوم اجزأه لان الصوم لان صوم رمضان يجوز بنية قبل الزوال وان افاق بعد الزوال لا يصح صومه. يعني كل العلماء اتفقوا ولو هو افاق بعد الزوال لا يصح

80
00:24:43.200 --> 00:25:03.200
واما ازا افاق قبل الزوال فعند الحنفية يصح والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح صومه لان النية عندهم ان تكون مبيتة من الليل ولا تصح بعد الفجر. الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل مع حضراتكم

81
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
مسائل مهمة ازا افاق المجنون او المغمى عليه مسلا بعد الشهر او او شيء. هل يجب عليه القضاء ام لا؟ وباقي احكام الصيام. وسؤال هزه المحاضرة هل يشترط تبييت النية لكل يوم من شهر رمضان والنزر المعين

82
00:25:23.200 --> 00:25:43.200
والكفارات المتتابعة ام لا يشترط؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالصة

83
00:25:43.200 --> 00:26:03.200
الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة

84
00:26:03.200 --> 00:26:23.200
قاعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية

85
00:26:23.200 --> 00:26:43.200
من الكتاب والسنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن له بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة

86
00:26:43.200 --> 00:27:03.200
العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب فقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح

87
00:27:03.200 --> 00:27:23.200
صحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع

88
00:27:23.200 --> 00:27:43.200
البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم

89
00:27:43.200 --> 00:28:03.200
تذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة

90
00:28:03.200 --> 00:28:17.600
التقوى وفروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز شرائها وسارع بطلب نسختك الان