لو مليتوا انتوا ها ننتهي من هذا البيت وخلاص نقف ماذا قلت هذا من اول الدرس لابو الاسلام قلت الان هذا هو انتبهوا لو ان الوقت وقت الصلاة دخل عليك وانت جنب انتبه الان لمثالي. لو ان وقت الصلاة دخل عليك وانت جنب هل ينعقد وجوب الصلاة عليك في ذمتك او لا ينعقد؟ ينعقد. ينعقد. اذا وجود الحدث لم يمنع انعقاد الوجود الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد انتهينا ولله الحمد من كتاب الزكاة وباب زكاة الفطر في الدروس الماضية. ونبدأ ان شاء الله في كتاب جديد من كتاب من كتاب من كتب العبادات وهو كتاب صيام والصوم في اللغة هو مطلق الامساك هو مطلق الامساك فمن امسك عن شيء فقد صام عنه ومنه قول الله عز وجل عن مريم اني نذرت للرحمن صوما ثم فسرت صومها بقولها فلن اكلم اليوم انسيا فوصفت امساكها عن ام بانه صوم ويقول الراجس العربي خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما من شدة هجومها على العدو فوصف سكوت الخيل عن الصهين بانها صائمة فمن امسك عن شيء فقد صام واما في الشرع فهو الامساك لكنه ليس من مطلق الامساك وانما امساك من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص فاذا ايهما اوسع حقيقة الصيام اللغوية ام حقيقته الشرعية؟ ايهما اوسع؟ اللغوية. وهذا شأن التعريف اللغوي والشرعي دائما الحقائق اللغوية تأتيك مطلقة. ثم جاء الشارع الى تلك الحقائق المطلقة واضاف عليها شروطا واركان. هي بهذه الشروط والاركان الى حقيقة شرعية. فالحقائق اللغوية مطلقة والحقائق الشرعية مقيدة فهمتم؟ اذا الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن اضيف عليها شروط وصفات وضوابط واركان مثل الصلاة في اللغة الدعاء فمن دعا فقد صلى وفي الاصطلاح ايضا هي دعاء ولكنه دعاء مقرون بتكبير بطهارة باستقبال قبلة بستر عورة بركوع بسجود فصار الدعاء بهذه الحقيقة حقيقة شرعية. فاذا جردت الحقيقة الشرعية عن هذه الاشياء رجعت الى كونها لغوية طبعا هذا خلافا لمذهب الاشاعرة الذين يقولون بان الحقائق الشرعية منقولة اصلا فلا تعلق لها باللغوي اما اهل السنة فانهم يقولون بان الحقائق الشرعية هي بعينها اللغوية لكنها بمقيدات اضافها الشارع لها. مثل الحج الحج هو مطلق القصد. فاي شيء قصدته فقد حججته حججت الى الشرقية بمعنى قصدتها هذا لغة صحيحة طيب وفي الاصطلاح ايضا هو القصد. لكنه قصد ايش اه لجهة مخصوصة. ومن شخص مخصوص ولاداء شيء مخصوص وفي وقت مخصوص مخصوص مخصوص مخصوص مخصوص جعل الحج حقيقة شرعي لو الغيت هذه الاشياء رجع الى كونه لغوي فهمتم وهكذا الصيام. فالصيام في اللغة هو مطلق الامساك. واما في الاصطلاح فهو امساك ها من شخص مخصوص في زمن مخصوص وعن شيء مخصوص قولنا من شخص مخصوص هو ذلك الشخص الذي توفرت فيه شروط الصوم وانتفت موانعه كما سيأتينا بيانه ان شاء الله بقواعدهم وقولنا في زمان مخصوص هو المنصوص عليه في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا احد طرفي الزمان والثاني اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم هذا هو والزمان المخصوص طيب وعن شيء مخصوص؟ الاكل الشرب الحجامة الجماع وغيرها فهذه الحقيقة بهذه الضوابط تعتبر حقيقة شرعية نقرأ ان شاء الله ما تيسر من الابيات مع شيء من شرحها. نعم هذه مذكرتي هذه ليه انا المؤلف ولم معي مذكر جزاك الله خير إنك تصدقت علي بسم الله الرحمن حابس وشهاب وذكرتي هنا من قال؟ والله ما احفظ منها الا بعض الابيات فقط الله يبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا. الا يكون جديا دائما انا احب الدرس الا يكون جديا دائما. بعض طلبة العلم ينكر عليه وبعضهم قد يقوم من حلقته في بدايات تدريسي قد فعل آآ قلت تقوم ولا تضرب برأسك الجدار هذه طبيعتي ولن اغيرها فلا تلوموني احيانا انا اتقصد الابتسامة والفكاهة من باب ماذا من باب اللهو الذي يراد به اجماع النفوس وتهيئتها واعادة هيكلتها ونشاطها مرة اخرى نعم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين. امين. يقول الناظم. ليش ما قلت امين ايش بيني وبينك يقول الناظم غفر الله له هو فرض عين بالدليل وشرطه عقل واسلام وقصد جنان قصد جنان الجنان ان شاء الله لكن قصده جناني وقصد جناني. قال هو فرض عين بالدليل وقد اجمع العلماء فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصيام من جملة فرائض الدين واركانه العظام لا يصح اسلام العبد اذا لم يعتقد فرضيته بل ان الفقهاء قالوا انا فرضيته صارت من العلم المعلوم من الدين بالظرورة واجمع العلماء على ان من انكر فرضيته فانه كافر. لان عندنا قاعدة احفظوها كل من انكر الاجماع القطعي الثابت بالتواتر فقد كفر كل من انكر الاجماع القطعي وهو الذي يسميه بعض العلماء المعلوم من الدين بالضرورة فسواء قلت من انكر معلوما من الدين بالظرورة كفر او قلت من انكر الاجماع القطعي كفر فكلاهما قاعدتان تصب في حوض واحد وقد اختلف اهل العلم في من اقر بفرضيته ولكنه لم يصم استثقالا. لا جحودا لاصل الفرظي فمن اهل العلم من افتى بكفره فقال هو كافر ومن اهل العلم من قال لا يكفر ولكنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهذا هو الحق في هذه المسألة وانا اعطيكم قاعدة لا يكفر العبد بترك شيء من من اركان الاسلام الا الصلاة الا الصلاة واقصد بقولي ترك اي ترك الفعل لا ترك اعتقاد الفرض فمن اقر بان الصيام فرض عليه ولكنه لم يصم استثقالا للصوم وكسلا فانه على عظيم لكنه لا يخرج عن دائرة الاسلام. فان قلت ولم ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان من ثبت اسلام مهو بيقين فلا يجوز اخراجه عن دائرة الاسلام الا بيقين ولا فهناك دليل يدل على ان من ترك الصيام استثقالا وتكاسلا انه كافر وحيث لا دليل يدل على كفره فان الاصل بقاء اسلامه فهذا هو القول الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت واين فرض الله عز وجل الصيام؟ اقول بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد اي دخل وحل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا امر والامر يقتضي الوجوب والادلة في ذلك كثيرة وفي حديث جبريل المشهور لما سأله ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله الى ان قال وتصوم رمضان وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اهل نجد ثائر الرأس الله يستر عليكم يا اهل نجد ثائر الرأس بلى والله من الشمس ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قال وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع والادلة في ذلك كثيرة شهيرة ولله الحمد. ويكفيك انعقاد الاجماع على انه من جملة اركان الاسلام ثم قال وشرطه القاعدة في ذلك تقول لا تصح العبادة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها لا تصح العبادات والمعاملات ايضا هذه قاعدة عامة. لا تصح العبادات والمعاملات الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها وقد قسم العلماء شروط الصوم الى قسمين الى شروط وجوب والى شروط الصحة الى شروط وجوب والى شروط صحة وقولنا شروط صحة اي تلك الشروط التي اذا فاتت فاتت صحة العبادة وقولنا شروط الوجوب اي تلك الشروط التي اذا فاتت فات وجوب العبادة لا صحتها واحيانا قد يكون الشرط الواحد شرط صحة من وجه وشرط وجوب من وجه. فما هي شروط الصوم؟ ننظر ماذا قال الناظم قال عفا الله عنه عقل وهذا اول شرط من شروط الصوم. فان قلت وهو شرط وصحة او وجوب؟ الجواب كلا الامرين. فقد اجمع العلماء على ان العقل من شروط وجوب العبادات في الذمة ومن شروط صحتها وقد اجمعوا على ان المجنون لا يصح منه تعبد ولا ذكر ولا قول ولا عمل ولا ولا ولا فسخ ولا نكاح. جميع اقواله وافعاله لغو لا يترتب عليها شيء من الاحكام حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وبرهانه الاثر والنظر. اما من الاثر ففي سنن ابي داود وصححه ابن حبان. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم اي قلم التكليف والمؤاخذة عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق او قال يعقل واما من النظر فلان القاعدة المتقررة عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة من التعبدات والامر بها هي قصد الامتثال. فما دام العبد يتصور منه ان يقصد الامتثال فالتكاليف باقية. لان العلم لا موجودة واما اذا فقد هذا التصور فان التكاليف لم يعد لبقائها داع. لان المقصود ليس هو افعال الصلاة وانما المقصود قصد امتثالك للصلاة القصد هذا اهم شيء ولذلك الله عز وجل جعل محط الابتلاء يوم القيامة هو السرائر ولا الظواهر؟ يوم تبلى سرائر اي المقاصد والنيات والمجنون لا يتصور منه ان يأتي للصلاة قاصدا امتثال امر الله. ففات مقصود التعبد الاعظم منه. فان فمع فمع مقصود التعظيم بودي الاعظم. فلم تبقى التكاليف عليه اذ ليس عنده من التكاليف الا مجرد الصورة والله لا يريد الصورة. يريد الباطل. يريد قصد الامتثال فدل الاثر والنظر على ان المجنون لا تصح منه عبادات ولا معاملات فلو ان المجنون صام لم صحة صيامه هذا شرط انتهينا منه. ثم قال الناظم واسلام وهو الشرط الثاني. وهو الشرط الثاني فان قلت وما ظد الاسلام؟ الجواب الكفر فالاسلام شرط والكفر مانع. اي شرط للصوم والكفر مانع من صحة الصوم فان قلت وهل الاسلام شرط وجوب ام شرط صحة الجواب اخذنا في ذلك قاعدة تكررت علينا كثيرا وهي ان الاسلام للتعبدات شرط صحة لا وجوب الاسلام للتعبدات شرط صحة لا وجوب فان قلت بين لنا اكثر فاقول متى ما جاء شهر رمضان فان وجوبه يأتي في ذمة المسلم وفي ذمة الكافر على حد سواء. فالصوم واجب على مسلمين وعلى الكفار لكن المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء امر به وبشرط صحته ومن شرط صحة الصوم الاسلام. فيجب عليك ايها الكافر ان تسلم لتصوم. اذا فات رمظان وهو باق على كفره فهو اثم لتفويت العبادة عن وقتها بسبب عدم تحقيق شرطها قال بعضكم اشرح اكثر. فاقول خذ فهمتوا؟ طيب لو صليت وانت محدث؟ ما صحت. اذا يجب عليك ان يجب عليك الصلاة وشرط صحتها وهو الطهارة. طيب احذف كلمة جنب وحط كافر فوجود وصف الكفر لا يمنع من انعقاد وجوب الصوم لكنه مأمور بالصوم ومأمور بشرط صحة الصوم وهو الاسلام فهمتم هذا انا بسأل واحد ويا ويله يا سواد ليله لو لم يجب لا تخاف لا تنزل راسك وراك شيخ عبد الله هل الاسلام شرط وجوب ولا شرط صحة في اي شيء شرط وجوب ولا شرط صحة الاسلام اكيد الاولمبياد اذ في التعبدات شرط صحة لا وجوب اكيد شيخ عبد الله الاسلام الاسلام شرط صحة لا وجوب. الجواب صحيح طيب بمعنى ان العبادة تجب على الكافر اجب الجواب نعم طيب اذا تجب علي ابا اروح اصلي وانا كافر لا يصح منها اه الجواب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيجب عليك ان تصلي وان تسلم او تسلم اكيد تسليم اول ثم قال الناضل وقصد جناني وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصوم. والمقصود بقصد الجنان اي النية. فالنية شرط لصحة قوم اجماعا ونعني به ايش عزم القلب فان قلت وما الدليل؟ فاقول الدليل على ذلك القرآن والسنة والاجماع. قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله فقط؟ لا في شيء اخر مخلصين له الدين. فاي عبادة تجردت عن الاخلاص فلا تقبل وروى الثلاثة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له والجمع هنا بمعنى القصد والهم والعزيمة وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ولعموم حديث عمر انما الاعمال بالنيات. ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. بل ودل عليه النظر وهو ان عندنا قاعدة لذيذة تقول النية النية شرط لصحة المأمورات وشرط بالثواب في المتروكات سمعتموها سابقا؟ شيخ عبد الرحمن النية لا غريبة ما سمعتوها صحيح سابقا كثيرا رددناها النية شرح عفوا شرط لصحة المأمورات. فاي مأمور امرك الله به فلا يصح الا بالنية. وشرط لترتب الثواب في المتروكات اظرب لكم مثالين لهذه ومثالين لهذه المأمورات كالصلاة فالصلاة مأمور بها فلا تصح الا بالنية. ففائدة النية في باب المأمورات هو صحتها. الثاني الصيام عبادة امرت بها فلا تصح الا بالنية. فمن صام فرضا او نفلا بلا نية فلا يصح صيامه واما القسم الثاني فهو الزنا هل الزنا مأمور بفعله ولا مأمور بتركه؟ فاذا هو من باب التروك. لو ان الانسان ترك الزنا بلا نية هل يكون تركه صحيحا ولا باطلا لا اجر له. اذا النية في باب التروك لا شأن لها بقضية صحيح او باطل. لها شأن بقضية مأجور ولا غير مأجور ففائدة النية في باب التروك هو ترتب الاجر من عدمه. واما النية في باب المأمورات ففيها ايش؟ تعلق بالصحة نفسها فالذي يترك السرقة تطوي طيلة حياته. لكن لم يستشعر ولا مرة واحدة انه يتركها تعبدا لله. فهذا يوم القيامة يعاقب لانه ترك وتركه صحيح ولو كان تركا بلا نية لكن هل له ثواب يوم القيامة عند الله على ترك السرقة؟ الجواب لا. لان القاعدة تقول لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية. فلا لا يمكن ان يرتب الشارع ثوابا على شيء الا بالنية فان قلت وهل النية شرط وجوب او شرط صحة الجواب شرط صحة بمعنى ان من لم ينوي فان ذلك لا يؤثر في انعقاد وجوب العباد. هي واجبة عليك نويت ولا ما نويت لكن انوا انوي حتى تصح بس مثل الصلاة واجبة عليك سواء توظأت ولا ما توظأت. لكن توضأ حتى تصح. فاذا النية شرط الصحة من شروط الصحة ولا تعلق لها بالوجوب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر كم جلسنا اثنين وعشرين الف اثنين وعشرين خلاص يكفينا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم