﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

2
00:00:41.150 --> 00:00:56.650
عند من جامع يظن ان الفجر لم يطلع او ان الشمس قد غابت فبان بخلاف زلك. تكلمنا في الدرس الماضي على على عن الانسان. ازا اكل او شرب وهو يزن

3
00:00:56.650 --> 00:01:15.400
ان الفجر لم يطلع فتبين خلاف زلك او ان الشمس قد غربت ثم تبين بخلاف زلك. وكنا عند المزاهب الاربعة انه يجب عليه القضاء. نفس الحكم هنا ان المذاهب الاربعة اتفقوا على ان من وطأ ظنا ان الشمس قد غربت. غربت او ان الفجر لم يطلع

4
00:01:15.600 --> 00:01:35.600
فبان بخلاف ظنه ان القضاء واجب عليه. هزا محل اتفاق عند المزاهب الاربعة. وطبعا عند ابن القيم وابن حزم واسحاق ابن قوية وغيرهم من العلماء انه لا يجب عليه. تمام؟ يعني ان صومه صحيح. نفس الحكم في الذين قالوا في الاكل والشرب هو نفس الحكم في الجماع

5
00:01:35.600 --> 00:01:52.000
الا ان المزاهب الاربعة هنا اختلفوا هل تجب عليه الكفارة ام لا فجمهور الفقهاء اللي موى ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تجب عليه الكفارة. تمام؟ لان الكفارة انما تجب لتعمد انتهاك

6
00:01:52.000 --> 00:02:12.000
حرمة يوم هذا لم يتعمد. والامام احمد رحمه الله قال تجب عليه الكفارة. تجب عليه الكفارة. فازا ظن ازا اكل او شرب او جامع وظن ان الشمس قد غابت ولم تكن قد غابت او ان الفجر لم يطلع وتبين انه قد طلع فعند اذ يجب عليه

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
عند المزاهب الاربعة القضاء ولا يجب عليه الكفارة. عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي وعند الامام احمد تجب عليه الكفارة. الان ازا طلع الفجر وهو مجامع فاستمر في الجماع. يعني الان رجل طلع عليه الفجر وهو يجمع زوجته

8
00:02:32.000 --> 00:02:51.850
فعندئذ استمر في الجماع ولم ينزع في الحال. هل يفسد صومه ام لا؟ وهل تجب عليه الكفارة ام لا؟ وما الحكم ازا نزع في الحال وهنا المزاهب الاربعة اتفقوا على ان الانسان ازا طلع عليه الفجر وهو يجامع واستمر في الجماع مع علمه

9
00:02:51.850 --> 00:03:11.500
بطلوع الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء باتفاق المذاهب الاربعة. الا ان العلماء اختلفوا في موضعين الموضع الاول فيما ازا طلع عليه الفجر وهو مجامع ونزع في الحال. يعني اول ما عرف ان الفجر اذن قام جاي قام من على زوجته

10
00:03:12.050 --> 00:03:29.600
هل يبطل صومه بذلك ام لا؟ فالحنفية والشافعية والحنابلة في قول وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والامام المرداوي رحمه الله قالوا جميعا ان صومه صحيح. يعني صوم الانسان ازا نزع في الحال صومه صحيح

11
00:03:29.700 --> 00:03:49.700
واستدلوا على ذلك بما رواه الامام البيهقي وغيره عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كان ازا نودي بالصلاة يعني صلاة الفجر والرجل على امرأته لم يمنعه زلك ان يصوم ازا اراد صيامه. قام واغتسل واتم صيامه. وهزا الحديس

12
00:03:49.700 --> 00:04:09.250
او الاصل رواه الامام البيهقي باسناد صحيح كما قال الامام النووي رحمه الله. يبقى هنا الان هزا اسر سابت وصحيح ويدل على صحة الصوم وزي الانسان مسلا ازا كان بياكل وازن يعني القى اللقمة من من فمه او الماء او شيء

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
قالوا ولان الاخراج هو ترك للجماع. وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه. تمام؟ يعني مسلا زي ما كان الانسان مسلا حلف ايه؟ والله لا يلبس هذا الثوب ثم نزعه نزعوه في الحال فبدأ في بنزعه قال لك لم يحنس او حلف الا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها قال لك لم

14
00:04:29.350 --> 00:04:52.300
في هزه الحالة تمام؟ المالكية قالوا بطل صومه ووجب عليه القضاء فقط. يعني يجب آآ ان صومه في هزه الحالة بطل ويجب عليه القضاء لا انه حصول وطئ في جزء من النهار فاشبه ازا استدام. يعني قال لك النزعة ايضا هو نوع من الايه؟ من الجماع. فقال لك في هزه الحالة يجب عليه القضاء. الامام احمد

15
00:04:52.300 --> 00:05:08.650
احمد في رواية عنه قول عند الحنابلة هو اشد من هذا كله. قالوا يجب عليه القضاء والكفارة النزعة في الحال من اول طلوع الفجر. قالوا لان النزع هو عبارة عن جماع يلتز به. فتعلق به ما يتعلق

16
00:05:08.650 --> 00:05:28.650
الاستدامة كالالاج. قال لك كما انه ازا اولج وجبت عليه الكفارة فكذلك ازا ايه؟ ازا نزع. والقول الاول هو الصحيح والزي يوافق قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لان عبدالله بن عمر كان يحكي عن حال الصحابة وليس عن حاله هو فقط وانما يحكي عن حال الصحابة. فالصحيح ان الانسان ازا اذن عليه الفجر

17
00:05:28.650 --> 00:05:48.650
وكان يجامع فنزع في الحال انه ايه؟ انه لا شيء عليه. الان الموضع الساني الزي اختلفوا فيه. ازا استمر في الجماع يعني ازا طلع عليه الفجر ولم ينزع واستمر في الجماع. طبعا باتفاق المزاهب الاربعة انه يجب عليه القضاء. لكن هل تجب عليه الكفارة ام لا؟ هنا فيه خلاف بين العلماء

18
00:05:48.650 --> 00:06:08.650
جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء قالوا تجب عليه الكفارة لانه ترك صوم رمضان فاسم به لحرمة الصوم. فتجب به الايه؟ الكفارة. كما لو وطأ بعد طلوع الفجر. يعني ما فيش فرق بين ان هو يدخل الفجر عليه وهو

19
00:06:08.650 --> 00:06:28.650
وبين ان يعني يجامع بعد طلوع الايه؟ الفجر. هذا بالنسبة للقول الاول. القاضي عبدالوهاب المالكي يرى انه ازا استدام يعني القاضي آآ عبدالوهاب يقول ان هو ازا استدام وهو يزن ان هو آآ يعني كده كده وجبت عليه الكفارة او ان صومه

20
00:06:28.650 --> 00:06:38.650
معي زي فقال لك ازا كان العذر فعند ازن لا تجب عليه الكفارة. تمام؟ يعني هو بيقول لك هو تخرج عندي على قول ابن القاسم ان من اكل ناسيا ثم

21
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
ما اكل بعده عامدا فانه ان كان متأولا فلا كفارة عليه. وان كان على وجه الجراءة وقصد الهتك فعليه الكفارة. يبقى هنا هو كأنه يقول ان الانسان لو طلع عليه الفجر وهو مجامع. ثم هو ظن ان كده كده ايه؟ ان هو ما لو نزع يبقى صيامه باطل برضو فاستمر

22
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
جاهلا او متأولا فعند ازن قال لك لا تجب عليه الكفارة. اما الحنفية الكفارة عندهم تجب في من دخل في صوم صحيح ثم ما هتكه. اما ان استدام في الجماع ولم ينزع في الحال فعليه القضاء فقط دون الكفارة. قالوا لان وطأه لم يصادف صوما صحيحا

23
00:07:18.650 --> 00:07:38.650
فلم يوجب الكفارة لان الكفارة عندهم تجب بافساد الصوم. وافساد الصوم يكون بعد وجود الصوم. فهنا الان هو الفساد يكون في اقسام ثم افسد. اما هنا الان هو دخل على شيء فاسد. قالوا وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الايه؟ الصوم. فازا

24
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
منع وجود استحالة الافساد. تمام؟ فلا تجب عليه الكفارة في هزه الحالة. ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لا بعد ايه بعد وجوده يعني هو الان هو وجب عليه القضاء ليه؟ لانه اصلا لم يصم في هزا اليوم. لا لانه افسد الصوم بعد ما دخل فيه. في الحنفية يقول

25
00:07:58.650 --> 00:08:18.300
كون ان الانسان اذا استمر في الجماع فعندئذ يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة. بخلاف جمهور العلماء الزين اوجبوا عليه الكفارة احنا تكلمنا وكنا الكفارة. والكفارة تكون على الرجل محل اتفاق. هنا العلماء اختلفوا المرأة الموطوءة في نهار رمضان

26
00:08:18.450 --> 00:08:39.850
وقالوا ان المرأة الموطوءة في نهار رمضان مطاوعة. يعني ازا بخلاف المرأة ازا كانت مكرهة ازا كانت مطاوعة فسد صومها ايها القضاء بلا خلاف بين العلماء. يعني هزا محل اتفاق انه يجب عليه القضاء. لكن هل يجب عليها الكفارة كالرجل ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء. فالامام

27
00:08:39.850 --> 00:08:54.400
ابو حنيفة رحمه الله والامام ما لك والشافعي في قوله واحمد في ازهر الروايتين عنهم قالوا يجب عليها الكفارة ايضا كالرجل. لماذا لان سبب الكفارة جناية الافساد لا الوقاع نفسه

28
00:08:54.500 --> 00:09:14.500
وقد شاركته فيه. يعني هنا الان هي افسدت الصيام زي ما هو افسد الصيام. وكما تجب عليه الكفارة فهو يجب عليه فتجب عليه الكفارة. تمام؟ وهو لا يتحمل عنها لانها عبادة او عقوبة. ولا تجزئ عنها التحمل. يعني لا يجزئ ان واحد يتحمل عن الاخر. ولانها هتكت

29
00:09:14.500 --> 00:09:34.500
رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل. يعني هنا الان كما ان الكفارة تجب على الرجل بسبب ان هو هتك حرمة اليوم. فكذلك تجب على المرأة. ولان الجماع سبب موجب للكفارة. وجب ان يشترك فيما يلزم به ازا اشترك فيه كالقتل. يعني

30
00:09:34.500 --> 00:09:54.500
اتنين اشتركوا في القطع. فكما ان القصاص او الكفارة تجب على الرجل تجب على المرأة. وقالوا ان جميع الاحكام المتعلقة بالوطء في حق الواطي محكوم بها في حق الموطؤة. قال لك من وجوب الغسل. يعني الاتنين يجب عليهم الغسل. والفطر ان الاتنين افطروا الان. والحد يعني ازا هزا

31
00:09:54.500 --> 00:10:09.950
مئزنة او هزه زنت يجب على الحد والاحصان والقضاء فكزلك في وجوب الكفارة. القول الساني قول الامام الشافعي في المزهب عندهم والامام احمد في رواية وهو مزهب الظاهرية. قالوا انه لا كفارة عليه. لماذا

32
00:10:10.250 --> 00:10:29.300
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الواطئ في رمضان بان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء ما علمه بوجود ذلك منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان المرأة موطوءة ايضا. تمام؟ ولو كان يجب عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:29.300 --> 00:10:49.300
ولانه حق مالي يتعلق بالوطء من بين جنسي فكان على الرجل كالمهرة. قال لك كما ان يعني آآ الرجل اي شيء يتعلق بالمال فعند ازن يكون على الرجل وكأن الكفارة هزه تكون عنهما جميعا. يعني الرجل لما كفر هزه الكفارة عن الرجل وعن المرأة جميعا

34
00:10:49.300 --> 00:11:09.300
والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يزكر في الام انه قال وازا كفر اجزأه عنه وعن امرأته وكزلك في الحج والعمرة. يعني الانسان اذا جامع امرأته في الحج والعمرة وكفر عندئذ تجزئه هزه الكفارة عنهما جميعا. قال وبهزا مضت السنة. هو بيقول لي بها. الا ترى

35
00:11:09.300 --> 00:11:19.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تكفر المرأة وانه لم يكن في الخبر في الزي جامع في الحج تكفر المرأة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق الان

36
00:11:19.300 --> 00:11:39.500
يعني هو آآ امر الرجل في الحج بالكفارة وامر آآ في الذي جمع مراته. وامر الرجل الذي آآ يعني جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة هو بيقول ايه؟ الامام الشافعي فان قيل فما بال الحد عليها في الجماع ولا تكون الكفارة عليها؟ اشمعنى لو هي حصل منها زنا؟ تجب

37
00:11:39.500 --> 00:11:56.050
عليه الحد ولو ولو ولو زوجها جمعها لا تجب على الكفارة. قيل الحد لا يشبه الكفارة. لماذا؟ قال لك الا ترى ان الحدود في الحر والعبد والبكر والسيب بخلاف الكفارة. مع ان الكفارة تجب على الجميع

38
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
فان مزهبنا وما ندعي ازا فرقت الاخبار بين الشيء ان يفرق بينه كما فرقت. يعني الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة. ولو وجبت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها الكفارة. تمام؟ والرجل جه سأله كزا كزا كزا. كان ممكن لو كانت الكفارة

39
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
واجب على المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بينه. وهزا موضع الحاجة فلما لم يبينه فدل زلك على انها غير واجبة على المرأة. الان مسألة مهمة جدا وهي ازا جامع في نهار رمضان ناسيا. هل يبطل صومه بذلك ام لا؟ وهل تجب عليه الكفارة ام لا؟ احنا تكلمنا

40
00:12:36.150 --> 00:13:00.900
ازا اكل او شرب ناسيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة انه ان صومه صحيح. صح هنا بقى هتلاقي خلاف شوية. الحنابلة هيخالفوا الحنفية والشافعية. فالحنفية والشافعية قالوا انه لا يفسد صومه بذلك. ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء. لماذا؟ لانهم قاسوا الجماع على الاكل والشرب. والنبي صلى الله عليه

41
00:13:00.900 --> 00:13:20.900
عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله. فقالوا ان آآ ايضا في الرواية الاخرى من نسي وهو هو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكل والشرب

42
00:13:20.900 --> 00:13:40.900
فيقاس الجماع وكل ما يبطل الصوم على عليه. تمام؟ يعني يقصد الجماع ايه؟ عليهم. هذا القول الاول وهو الصحيح. تمام؟ يعني الانسان ناسي فجمع امرأته في نهار رمضان فعند ازن ايه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. القول الساني قول المالكية في المزهب والامام احمد في رواية قالوا يفسد صومه

43
00:13:40.900 --> 00:14:00.900
بزلك لان اصلا المالكية قالوا ان الانسان ازا جامع آآ ازا اكل او شرب ناسيا صومه فسد. ويجب عليه القضاء. فكزلك ازا جامع من باب اولى. ويجب عن القضاء ولا تجب عليه الكفارة عند المالكية والامام احمد في رواية. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

44
00:14:00.900 --> 00:14:19.550
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا لم يتمه لانه جامع في نهار رمضان وقالوا ليس عليه الكفارة الكبرى لان الكفارة تتبع الاثم. يعني الكفارة تكون على الانسان الذي ارتكب اسما بدليل انتفائها

45
00:14:19.550 --> 00:14:29.550
مع عدمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان. فهو هو يجب عليه القضاء ولا اثم عليه. تمام؟ ويبقى طالما ان احنا قلنا انه لا اسم عليه يبقى لا كفارة عليه

46
00:14:29.550 --> 00:14:49.550
القول السالس قول الحنابلة في ظاهر المزهب وهي رواية عن الامام مالك رضي الله تعالى عنهم قالوا انه يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة الكبرى. ان الرجل الزي واقع امرأته في نهار رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل وقع عامدا او ناسيا

47
00:14:49.550 --> 00:15:09.550
ولو افترق الحال لسأل واستفصل. ولان السؤال كالمعاد في الجواب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من واقع من وقع على اهلي في رمضان فليعتق رقبته وهزا يشمل العامد ويشمل الايه ويشمل الناس. لكن القول الاول هو الصحيح. ان الانسان ازا وطأ امرأته ناسيا في

48
00:15:09.550 --> 00:15:30.100
شهر رمضان ان صومه صحيح ولا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. الان ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستمناء باليد والنزر وهزه الاشياء الفقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على ان الانسان ازا استنى بيده فقد فعل فعلا محرما

49
00:15:30.200 --> 00:15:54.800
لكن صومه لا يفسد الا ازا انزل فازا انزل بطل صومه ويجب عليه القضاء بلا خلاف عند المذاهب الاربعة. لانه انزال عن مباشرة فهو كالانزال عن القبلة. يعني لو قبل زوجته مسلا فانزل. ولان الاستمناء باليد كالمباشرة فيما دون الفرج من المرأة الاجنبية في الاثم والتعزير. فكذلك في

50
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
في الافطار. يعني الرجل ازا آآ استنى او المرأة ازا استمنت بيدها في نهار رمضان فعند ازن يجب عليه القضاء ازا انزل. لكن هل تجب عليه صفارة ام لا؟ فالمالكية قالوا يجب عليه الكفارة واما جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة فقالوا لا كفارة عليه. ان الكفارة

51
00:16:14.800 --> 00:16:36.950
تكون في الجماع طيب من باشر فيما دون الفرج. يعني واحد قاعد يقبل يحضن كزا كزا دون الفرج. فانزل من يا. هل يجب عليه قضاء هزا اليوم ام لا اتفاق المزاهب الاربعة انه ازا انزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فان صومه قد فسد ويجب عليه القضاء. الا

52
00:16:36.950 --> 00:16:57.950
انهم اختلفوا في الكفارة. هل تجب عليه الكفارة ام لا؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعي واحمد في رواية قالوا لا تجب عليه كفارة لانه فطر بغير جماع تام. فاشبه القبلة زي الانسان قبل فنزل منه مني. ولان الاصل عدم وجوب الكفارة الا فيما

53
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
ورد به الشرع. والشرع انما ورد بايجاب الكفارة في الجماع وما سواه فليس بمعناه. لان الجماع اغلز ولهزا يجب به الحد في ملك غير ولا يجب فيما سواه لو قبل او شيء يعني. واذا بلغ زلك السلطان عزره لانه محرم ليس فيه حد ولا كفارة. فعند ازن ثبت

54
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
فيه الايه؟ التعزير. هذا القول الاول. القول الثاني قول الامام مالك والامام احمد في الرواية. قالوا تجب عليه الكفارة لانه انزال عن مباشرة اشبه الانزال عن جماعي. يعني الواحد لو قبل امرأة او بشر فيما دون الفرج فانزل فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله

55
00:17:37.950 --> 00:17:55.850
والشافعي احمد في رواية انه لا يجب عليه الكفارة. عند الامام مالك والامام احمد في رواية انه تجب عليه الكفارة طيب الصائم ازا فطر فانزل يعني قعد يفكر في كده في بدون نزر هو قاعد مع نفسه كده فكر انزل منه منيا

56
00:17:56.000 --> 00:18:16.000
هل يبطل صومه بذلك ام لا؟ وهل عليه كفارة ام لا؟ فجمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا من فقر فانزل ان صومه صحيح ولا يبطل صومه بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثني

57
00:18:16.000 --> 00:18:32.900
به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وهزا الحديس رواه الامام البخاري. ولانه لا نص في الفطر به ولا اجماع. ما فيش نص يدلنا ان الانسان ازا افكر في نزل منه مني فعند ازن يجب علي. ولا اجماع في زلك. ولا يمكن قياسه على المباشرة

58
00:18:33.200 --> 00:18:53.200
ولا تكرار النظر لان الفكر غير المباشرة وغير ايه؟ تكرار النظر. لانه دونهما في استدعاء الشهوة وافضائه الى الانزال. والامام المواردي رحمه الله حكى الاجماع في زلك فقال ازا بقلبه من غير نزر فتلزز في انزل فلا قضاء عليه ولا كفار به

59
00:18:53.200 --> 00:19:13.200
بالاجماع. واما المالكية وابو حفص البرمقي وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة قالوا من فكر فانزل. فسد صوم ويجب عليه القضاء. يعني هو انقل ويجب عليه القضاء. لمازا؟ قالوا لان الفكرة تستحضر. هو اللي بجبها هو اللي حضرها. فتدخل

60
00:19:13.200 --> 00:19:33.200
تحت الاختيار. بدليل ماذا؟ قال لك بدليل تقسيم صاحبها في مساكنتها في بدعة او كفر. يعني لو انسان قاعد يفكر في الكفر والعياز بالله او وفي بدعة محرمة وعمال كده فقال لك يأثم في هذا في هزه الحالة. والله والله سبحانه وتعالى منح الزين يتفكرون

61
00:19:33.200 --> 00:19:53.200
في خلق السماوات والارض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون عن التفكر في زات الله وامر بالتفكر في الاء الله يعني في نعم الله لو كان غير مقدور عليها لم يتعلق بذلك بها ايه؟ كالاحتلام. لم يتعلق زلك بها كالاحتلام. قال لك لان هو قادر عليها. قادر ان هو يدفع هزه

62
00:19:53.200 --> 00:20:13.200
لكن المالكية عندهم تفصيل شوية في في هزا الموضوع. فقالوا انه ان امن بمجرد الفكر او النزر من غير استدامة له فلا كفارة قطعا. يعني بمجرد الفكرة او النظر في مرة واحدة فعند ازن بدون استدامة فلا فرقت عنه. ويجب عليه القضاء. هنا المالكية قالوا يجب عليه القضاء الا ان

63
00:20:13.200 --> 00:20:33.200
ذلك غلبة ويعسر عليه يعني امر شاق عليه وممكن يحصل منه كسيرا فقال لك فلا قضاء ايضا للمشقة. وان استدامهما يعني استدام فكرة او استدام النزر حتى انزل فان كان من عادته الانزال بالفكر او بالنظر عند الاستدامة فقال لك تجب عليه الكفارة

64
00:20:33.200 --> 00:20:53.400
ان كانت عادته عدم الانزال بالفكرة او النظر تمام عند الاستدامة فخالف عادته وامنا فقولان في المزهب ازهرهما سقوط الكفارة يعني الكفارة لا تجب عليه وانما يجب عليه القضاء فقط. هنا ازا نزر الصائم فانزل. يعني هنا نزر مجرد نزر لامرأة فنزل منه مني. فهل

65
00:20:53.600 --> 00:21:11.450
آآ يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليهم هنا العلماء اختلفوا فالامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعي صومه صحيح. ولا قضاء عليه ولا كفارة. لانه انزل عن غير مباشرة. اشبه الانزال بالفكر. لان هم عندهم لو

66
00:21:11.450 --> 00:21:23.500
انسان قعد يفكر فانزل فلا كفارة عليه ولا قضاء عليه. ولانه لا توجد صورة الجماع ولا معناه. وهو الانزال عن مباشرة فلم يبطل صومه في هزه الحالة كما لو نام فاحتلم

67
00:21:23.800 --> 00:21:39.250
واما الامام مالك واحمد فقال عليه القضاء ولا كفارة عليه تمام يبقى عليه القضاء ولا كفارة عليه. لانه آآ بس هنا المالكية كما كنت آآ في المرة الماضية ان هو عندهم تفصيل بين الاستدامة وعدم الاستدامة

68
00:21:39.250 --> 00:22:02.700
وبين المشقة واللام. فقالوا لانه انزال بفعل يلتز به ويمكن التحرز منه فافسد الصوم كالانزال باللمس. لكن اختلفوا فيما ازا قرر النزر مرة واتنين وتلاتة هل تجب علي؟ هل يجب عليه القضاء والكفارة ام لا؟ الامام ابو حنيفة والشافعي قالوا صوم صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة سواء قرر النزر او لم يقرر النظر

69
00:22:02.700 --> 00:22:19.850
من مالك واحمد في رواية قالوا صومه فاسد وعليه القضاء والكفارة يعني عليه القضاء وعليه الكفارة والامام احمد الشناوي السانية وهو اختيار الخرقي قالوا يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة. وكما قلنا ان مزهب المالكية

70
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
ان الانسان ازا امن بمجرد الفكر او بمجرد النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة قطعا. ويجب عليه القضاء الا ان يكون زلك غلبا ويعصر عليه فلا قضاء ايضا للمشقة. وان استدام الفكر او النزر حتى انزل او يعني قرر النظر فان كانت عادته الانزال بهما

71
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
فعندئذ فالكفارة تجب عليه قطعا. وان كانت عادته عدم الانزال بالنظر او بالتفكير فخالف عادته وانزل ففي قول في المزهب قول يقول بالكفارة وازهر القولين عندهم في المزهب ان الكفارة تسقط ايه تسقط عنه. عندنا مسألة ايضا مهمة وهي الصائم ازا لمس

72
00:23:00.600 --> 00:23:18.000
فانزل فانزل يعني خرج منه مزي وليس مني. هل يبطل صومه بذلك ام لا فعند الامام ابي حنيفة والشافعي قالوا لانه خارج لا يوجب الغسل فاشبه الايه؟ البول. فالانسان ازا فكر او نزر او باشر

73
00:23:18.000 --> 00:23:37.800
اه نزل منه مزف عندئذ صومه صحيح. اما الامامان مالك احمد فقال يفسد صومه وعليه القضاء لانه خارج تخلله الشهوة. خرج بالمباشرة لانه باشر زوجته مسلا او امرأة. فافسد الصوم كالمني وفارق

74
00:23:37.800 --> 00:23:57.800
البول بهزا. تمام؟ لان حصل هنا ايه ؟ حصل هنا شهوة. المسألة الاخيرة معنا في في موضوع النزر وما يخص الجماع ازا الصائم في امزه. يعني نزر لامرأة فامزى. فهنا هل يفطر بزلك ام لا؟ فعند ابي حنيفة والشافعي واحمد صومه صحيح ولا يفطر

75
00:23:57.800 --> 00:24:14.900
زلك لانه لا نص في الفطر به ولا يمكن قياسه على انزال المني. لانه يخالف في الاحكام فيبقى على الايه؟ الاصل. اما الامام ما لك رضي الله عنه فقال يقضي يوما مكانه. الامام ما لك يرى انه يجب قضاء يوم مكانه

76
00:24:14.950 --> 00:24:34.950
الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. الرجل ازا جامع زوجته ناسيا هل تجب عليه كفارة ام لا الانسان المرأة الموطوءة في نهار رمضان؟ هل يجب عليها الكفارة كالرجل ام لا؟ هذا

77
00:24:34.950 --> 00:24:54.950
صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع

78
00:24:54.950 --> 00:25:14.950
المسهلة الميسر المنظمة المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة

79
00:25:14.950 --> 00:25:34.950
يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة جامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها

80
00:25:34.950 --> 00:25:54.950
شيخي الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى وعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد

81
00:25:54.950 --> 00:26:14.950
مفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها ازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى

82
00:26:14.950 --> 00:26:34.950
في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها فبين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها

83
00:26:34.950 --> 00:26:54.950
فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتدي في من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة. فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به

84
00:26:54.950 --> 00:27:14.950
الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل

85
00:27:14.950 --> 00:27:25.750
لمكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان