﻿1
00:00:16.050 --> 00:00:42.350
والا فعلت وفعلت فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها نعم واحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اقر وانا فلان ابن فلان بانني ان طلقت امرأتي لزمتها العدة ايه

2
00:00:42.550 --> 00:01:00.050
ويختمها اقول ذلك مقرا به على نفسي واذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين ويعطيها اياه  خصوصا ما تقرأ او او قراءته ظعيف شوي نعم او هما ما جود الكتابة تماما

3
00:01:00.500 --> 00:01:15.000
وتقول الحمد لله ان الله فكنا منه وتخلي الورقة هذي بجيبه وتحرص عليها لا يجيه الما ممكن تحطه بجراب وحديد ولا شي ولفتها القاضي عند انتهاء العدة تروح للقاضي يمكن تقول انتهت عدتي زوجني

4
00:01:15.650 --> 00:01:31.750
القاضي ولا ايش يقول هالرجل ان طلقت زوجي لزمتها العدة زوجتي ما لازم لزمت عدة واذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين نشهد بذلك نحن ولا لا؟ نعم نشهد انه ان طلق زوجتها ولزمتها العدة

5
00:01:32.700 --> 00:02:00.850
لكن نقول للزوجة نقول للزوجة ما في طلاق العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية. اي نعم ايش تقول كتبت وهنا وين الطلاق يكون رجوع يكون رجوع

6
00:02:01.100 --> 00:02:28.150
تحسب طلقة نعم اي نعم وان لم يشهد يعني مهو مجرد طلاق الاشهاد ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولم يشهد. ها  اكرا على الطلاق. لا من الكلام. لا لا ابدا مو اكراه. يعني مثلا لو لزم عليه ابوه

7
00:02:28.500 --> 00:02:52.950
او صديقه او اخوه بان يطلق زوجته ليس باكراه لكن الاكراه تكون اما في الجسم او بالمال او بالاهل او بالعرظ او الحسب فاذا هدده بان يهدم شيئا من هذه الاشياء

8
00:02:53.300 --> 00:03:12.800
وهو قادر على التنفيذ فهذا اكراه لو قال مثلا اما ان تطلق او اقتلك او اظربك او اكسر يدك او رجلك او احبسك هذا اكراه او اخذ مالك او انكر مالك اللي عندي لك

9
00:03:13.100 --> 00:03:24.250
كان عندي ديك مليون ريال عندي لك مليون ريال اما ان تطلق ولا تراها بجحة ما عندي لك شي وانت ما عندك سكوت وش اسوي لوحدي؟ طلقه لا يروح عليك مليون ريال

10
00:03:24.800 --> 00:03:50.750
ها تطلق لكن سبق ان الانسان يستطيع ان يتأول طيب ايه رأيك يا شيخ وشلون؟ هو غير مضطر اليه. كيف؟ هو كان يجري عليه ماذا وهو غير مضطر اليه فيقول سنقطع هذا. ايه. اما ان تطلق والا اوقفت النفقة عليك

11
00:03:51.100 --> 00:04:08.100
اي نعم. وهو ليس بمضطر الى هذه اللحظة. فليس هذا باكراه هذا ما هو باكراه لانه يستطيع ان يعيش بدونه اما اذا كان ما يستطيع ان يعيش بدونه فهذا اكراه. نعم. انتهى الوقت

12
00:04:08.100 --> 00:04:26.850
اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احصنت

13
00:04:27.100 --> 00:04:47.850
قال نعم فامر به ان يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة جامز حتى ادرك بالحرة فقتل  بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد من هذا الحديث قوله ابك جنون فان هذا يدل على ان كلام المجنون

14
00:04:47.950 --> 00:05:04.400
غير معتبر سواء كان باقرار او بانشاء لان المجنون لا عقل له واذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذه الاية بهذا الحديث

15
00:05:04.900 --> 00:05:29.700
في سياق الترجمة اذا طلاق المجنون لا يقع لانه لا يعقل ما يقول نعم دفن ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد ابن المسيب

16
00:05:29.950 --> 00:05:49.400
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا

17
00:05:49.450 --> 00:06:14.750
يعني ها ان الاخرة احنا ممدودة الهمزة لا عندنا غير ممدودة وايضا مكسورة الهمزة  الاخرة  ان الاخرة قد زنا يعني نفسه فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان

18
00:06:15.450 --> 00:06:43.300
ان الاخرة ان الاخر قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال له ذلك فاعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد احصن

19
00:06:44.600 --> 00:07:03.950
وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله الانصاري قال كنت في من كنت فيمن رجمه فرجمناه صلى بالمدينة فلما اذلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فرجمناه حتى مات

20
00:07:04.850 --> 00:07:22.950
الشاهد فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله ها ابيك يا جنون فدل هذا على ان قول المجنون غير معتبر وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة اما بقية مباحثه

21
00:07:23.500 --> 00:07:54.400
فانها تأتي في مظانها ان شاء الله تعالى وفي محلاتها المصلى يعني قريبا منه والمراد به اما مصلى العيد واما مصلى الجنائز والظاهر انه مصلى العيد لانه ابرح وابين نعم. لماذا يعرض عنه؟ هل للحاكم الآن لو جاء واحد

22
00:07:54.850 --> 00:08:15.450
الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض عنه اما شكا في امره ولهذا سأله ابي فجنون واما يرجو لعله  يقلع عن هذا الاقرار ولا يتم او لسبب من الاسباب ولهذا في قصة المرأة التي

23
00:08:16.200 --> 00:08:37.150
زنا بها الاجير  قال اذهب او اغجو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها بدون تكرار الأخيرة قد زرعت الأخير يعني صفة ذم الاخر على وزن فعل فهي صفة دم

24
00:08:37.200 --> 00:09:02.550
ايش معناها؟ صفة زمع يعني مثل ما نقول الرجل السيئة والسافلة وما اشبه ذلك تبي الذنب نعم عنده ثلاثة اسئلة فقط نعم باب الخلق وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى لا يحل لكم ان ولا

25
00:09:03.200 --> 00:09:26.600
موجودة عندنا وهي في القرآن كذلك الحق ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلع دون السلطان واجاز عثمان الخلع دون دون عقاص رأسها

26
00:09:27.050 --> 00:09:46.650
وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة

27
00:09:47.050 --> 00:10:08.150
هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض سواء كان هذا العوض عينا او منفعة هذا هو الخلع يبذله تبذله المرأة او يبذله احد من اوليائها او من اصدقائها او من غيرهم

28
00:10:08.550 --> 00:10:29.600
المهم ان الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا ام منفعة وسواء كان بادر له المرأة او وليها او احد سواهم هذا هو الخلق وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها

29
00:10:31.250 --> 00:10:54.250
تتعب معه ولا تستطيع ان تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا او منفعة على ان يفارقها هذا هو الخلع اتضحت الصورة الان؟ نعم واضح يا نعم طيب هل الخلع هل الخلع طلاق

30
00:10:55.550 --> 00:11:15.000
يحسب من الطلاق ويتمم به العدد او هو او هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه ليس بطلاق بكل حال

31
00:11:15.900 --> 00:11:33.350
ومنهم من قال انه طلاق بكل حال ومنهم من فصل فقال ان وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وان لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد

32
00:11:34.800 --> 00:12:02.250
مثال ذلك رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم راجعها ثم ساءت العشرة بينهما تخالعت تخالعها فهل تحل له بعد هذا الخلع نعم ينبني على الخلاف من قال ان الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة

33
00:12:02.450 --> 00:12:21.200
فلا تحل له ومن قال ليس بطلاق حلت له لانه لم لم يقع منه الا طلقتان ومن فصل قال ان وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد وان وقع بلفظ الخلع

34
00:12:21.250 --> 00:12:44.550
او الفسخ او الفداء فهو فسخ لا يتم به عدد الطلاق وهذا التفصيل هو المذهب المشهور بالمذهب الحنابلة والاول والمعروف من مذهب الشافعي الذي يقول انه طلاق بكل حال والثالث الذي يقول انه فسخ وفداء بكل حال

35
00:12:44.900 --> 00:13:03.750
دار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما استدل القائلون بانه فسخ بكل حال في قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

36
00:13:04.450 --> 00:13:19.050
مرتان ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

37
00:13:19.250 --> 00:13:35.400
تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها نعم تلك حدود الله فلا تدعوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد

38
00:13:35.650 --> 00:13:52.150
حتى تنكح زوج غيره قالوا فقال فان طلقها بعد قوله فلا جناح عليه ما في ما ابتدت به ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه الا اذا الا اذا طلقها

39
00:13:53.300 --> 00:14:15.900
الرابعة لان الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له ومعلوم انها تحرم عليه في الثالثة بالنص والاجماع واما الذين فصلوا فقالوا انه اذا قال انت طالق

40
00:14:16.350 --> 00:14:31.700
فقد طلق اتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاية يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهي تنوي الفداء والزوج ينوي

41
00:14:31.850 --> 00:14:49.000
الطلاق ولكل امرئ ما نوى والسنتي ان شاء الله في في في الحديث حديث ثابت ابن القيس ما يتبين بها اصوب قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله

42
00:14:49.750 --> 00:15:10.650
ظاهره ان الخلع لا يجوز الا اذا خيف الا يقيم حدود حدود الله كل من الزوج والزوجة الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ولكن السنة تدل على انه اذا كان الخوف من احدهما

43
00:15:11.300 --> 00:15:28.500
جاز الخلع ولا سيما اذا كان الخوف من الزوجة فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به ان خفتم الا يقيمه من هنا من قوله ان خفتم

44
00:15:29.000 --> 00:15:47.200
استدل بعض العلماء على ان الخلع لا يصح الا بامر السلطان لانه قال الا ان يخافا الا يقيما ثم قال فان خفتم الا يقيمه هذا على ان الامر راجع الى السلطان لكن الصحيح

45
00:15:47.300 --> 00:16:05.050
خلاف ذلك وانه لا يحتاج الى مراجعة السلطان اه الا اذا احتيج الى هذا في المحاكمة لان ابى الزوج ان يفسخ النكاح وهي رافعة كما فعلت كما فعلت امرأته ثابت ابن قيس

46
00:16:06.550 --> 00:16:31.650
وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به ما اسم موصول والمأصول يفيد العموم فظاهره انه يصح الخلع في كل قليل وكثير لانها تفتي نفسها والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير وظهر الاية

47
00:16:32.000 --> 00:16:52.350
ولو تجاوز ما امهرها مثل ان يكون قد امهرها عشرة الاف فيطلب عليها عشرين الفا لعموم قوله فيما افتدت به وقيل لا يطلب اكثر مما امهرها لان قوله فيما افتدت به

48
00:16:52.600 --> 00:17:10.050
عائد على قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني الا فيما افتلت به مما اتيتموهن فيكون العموم هنا باعتبار المهر يعني لا بأس ان تأخذوا من المهر ما شئتم

49
00:17:10.500 --> 00:17:28.850
واما ما سواه فلا تأخذوه ولا شك ان انه ليس من المروءة ان يأخذ الانسان اكثر مما اعطى لان الرجل قد استحل منها ما لا يستحله الا الزوج وقد استمتع بها

50
00:17:29.350 --> 00:17:44.600
ولم يعطها اكثر ولا ينبغي فلا ينبغي ان يأخذ منها اكثر مما اعطاه ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة انه يصح في اكثر مما اعطاها مع الكراهة طيب يقول عمر

51
00:17:44.650 --> 00:18:06.200
يقول اجاز عمر الخلع دون السلطان يعني دون ان يصلوا الى السلطان القاضي او للسلطان او نائبه واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها يعني اجازه بكل شيء حتى لو لم يبقى من مالها

52
00:18:06.300 --> 00:18:24.750
الا عقاص رأسها عقاص رأسها هو خيط او شبه تجمع به رأسها وتشده هذا من الحاجات التي تشبه ان تكون ظرورية وهذا يدل على انه يجوز ان تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها

53
00:18:25.150 --> 00:18:39.550
حتى لو لم لو لم يبقى الا اعقاص الرأس وقال طاووس في قوله لا يخاف الا يقيموا حدود الله يقول الا يقيم حدود الله فيما افترظ فيما افترظ لكل واحد منهما على صاحبه

54
00:18:39.650 --> 00:19:00.900
العشرة والصحبة يعني المرأة مثلا عرفت انها اذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع ان تقوم بالواجب له فرأت ان تفتدي نفسها او رأت ان هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن ان تبقى معه لانه يتعبها

55
00:19:01.400 --> 00:19:25.350
فافتدت نفسها منه بشيء من مالها قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة يعني بعض العلماء يشدد يقول انه لا لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا

56
00:19:25.800 --> 00:19:43.950
فتقول لا اغتسل لك من جنابة يعني لا امكنك من نفسي حتى اغتسل من الجنابة على كل حال خلاصة هذا ان نقول الخلع جائز لكن بشرط ان يكون له سبب

57
00:19:44.800 --> 00:19:56.050
فان لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة