﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:37.600
طيب اطعام ستين مسكينا لابد من هذا العدد نعم لابد من هذا العدد فلو اطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد بانصار يكرره عليه الستين يوما على نسخ واحد فان ذلك

2
00:00:37.750 --> 00:01:10.200
العز لان الله تعالى قال فاطعام واطعام مصدر اطعم يطعم وهنا طاف الى الستين دل على انه لابد من ان يطعم هؤلاء فعلا نعم يقول ما قرأنا حديث   جثني مالك انه سأل ابن شهاب

3
00:01:10.300 --> 00:01:26.700
عن ظهار العبد فقال نحو الحر قال مالك وصيام العبد شهران قال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة. سواء وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء. انما الظهار من

4
00:01:26.700 --> 00:01:40.950
نساء وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا وفي بعض ما قال وهذا اولى لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور عجبني المؤلف ما ذكر الاحاديث في هذا

5
00:01:41.950 --> 00:02:03.800
ذكر هذه الاثار ونهار العبد طهر الحرة العبد يمكن ان يكون له زوجة يمكن وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يمكن ان يتزوج العبد فاذا ظهر من زوجته لم يجب عليها

6
00:02:06.450 --> 00:02:29.700
ليش لانه نام ولم يجب عليه اطعام ستين مسكين لانه لا وش يبقى عليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع سقطت الكفارة كالحر اذا لم يستطع الخصال الثلاث انها تسقط عنه

7
00:02:30.950 --> 00:02:50.600
وقال عكرمة ان ظاهر من امرك فليس بشيء انما الظهار من النسا رجل قال لامته التي التي قد  قال انت علي كظهر امي ليس بشيء يعني ليس بشيء من الظهار

8
00:02:51.350 --> 00:03:18.000
والا فله حكم طيب لماذا؟ استدل قال لان الله سبحانه وتعالى قال انما الظهار من النساء الظهار من النساء والذين يظاهرون من نسائهم وهن الزوجات والعمة ليست من نسائه بل الامة من

9
00:03:19.100 --> 00:03:38.100
مملوكات اي نعم مما لك تأمينه ولهذا فرق الله بينهما في قوله الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا يعني ان اللام هنا بمعنى في

10
00:03:39.700 --> 00:03:56.500
وهذا احد اقواله في المسألة ولكن هذا خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر الا اذا امتنع الحمل على الظاهر والحمل على الظهر ممكن ولا لا حيث ذكرنا فيما سبق

11
00:03:57.250 --> 00:04:18.100
ان معنى قوله لما قالوا اي لنسائهم وذلك بالعزم على الجماع قال قالوا وفي بعض وفي بعض ما قالوا اه وفي نقض ما قال وهذا اولى عندنا في بعض وفي نصرة وفي نقد

12
00:04:18.650 --> 00:04:38.100
وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور شف اختلاف النسخ في هذا عندك  يسعدني عساكر وعلى قول الزور. والمثار اليه في الاية لقوله وانهم ليقولون منكرا من القول. اي تنكره الحقيقة والاحشاء

13
00:04:38.100 --> 00:04:55.600
شرعية وزورا كبيرا منحرفا عن الحق فكيف يقال انه اذا عاد هذا اللفظ موثوق بما ذكر يجب عليه ان يكفر ثم تحل له المرأة وانما المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرات

14
00:04:56.250 --> 00:05:23.700
طيب معلوم الان  طيب اه يقول الان المؤلف يعودون لما قالوا ان ان الان بمعنى فيه اي فيما قال وفي نقض ما قال او وفي بعض ما قال ما قالوا

15
00:05:23.850 --> 00:05:43.600
يعني انها ان هذا التفسير فيما قالوا اولى من القول ان في بعض ما قال لماذا لان لان لان الله لم يدل المنكر وقول الزور وهذا رد لقول داود الظاهر

16
00:05:44.450 --> 00:06:00.500
ان معنى قوله لما قالوا اي للفظ الظهار فيقول ان قال انت عليك ظهر امي ما عليك شيء لكن اذا اعادها مرة ثانية وقال انت علي كظهر امي فقد عاد لما قال

17
00:06:00.850 --> 00:06:18.150
وحينئذ تلزمه الكفارة ولكن قوله هذا لا شك انه غير صحيح لانه لو قال ثم يعودون لما قالوا لكان الله تعالى يرشد عباده الى ان يعيد هذا القول مرة ثانية على على

18
00:06:18.400 --> 00:06:42.000
اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله وهذا بعيد القول الثالث في المسألة ما اشار اليه  يعودون لما قالوا اي بامساك الزوجة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو مذهب ايضا ضعيف يقول ماذا يا عثمان؟ قالوا انه اذا قال انت علي كظهر امي

19
00:06:42.750 --> 00:07:08.000
وامسكها بعد ذلك زمنا يمكنه ان يطلق فيه فقد عاد لما قال فقد عادني ما قال وحينئذ تلزمه الكفارة واضح  طيب يقول اذا قال انت علي كظهر امي الان وجب عليه الكفار

20
00:07:10.050 --> 00:07:28.250
ليش لانه يمكنه ان يقول انت طالق ولم يطلق فامساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه ان يطلق فيه هذا هو العود فيكون معنا العود عنده الا يطلق بعد الظهار مباشرة

21
00:07:29.500 --> 00:07:48.800
فان طلق مباشرة لم يكن كفارة لانه لم يعد وان سكت بعد لفظ الظهار سكوت يمكنه الكلام فيه فقد فقد عاد وحين اذ لزمه كفار متى انا الان افرض انه انا قلت

22
00:07:49.250 --> 00:08:08.550
انت علي كظهر امي الان وجبات الكفارة ها؟ وجب الكفار ايش لانني سكبت زمنا يمكن ان اقول انت طالق ولم اقله وسكوتي هذا الزمن ولم اطلق دليل على اني عثت في زوجتي

23
00:08:09.500 --> 00:08:29.200
وهذا لا شك انه غير صحيح لان هذا يستلزم ان يكون اظهار طلاق وهذا ابطله الاسلام اما لو قلت انت علي كظهر امي انت طالق انا ما عدت الان فلا كفارة عنه

24
00:08:30.500 --> 00:08:57.250
وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب زاد المعاد فمن احب زيادة البحث فلا ارجع اليه نعم   نعم ان عادت ان عادت برجعة  وان طلق طلاقا ابانا

25
00:08:57.400 --> 00:09:27.000
ثم تزوج من جديد لانه لا ترجع نعم ها نوعا آآ ظهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال اه فقال اه انت حر لوجه الله كفارة له اصلا    تمام نعم

26
00:09:27.400 --> 00:09:45.750
نعم يا شيخ اذا الى الذي ظاهر استمتع بزوجته دون الفرج ليش لأ استمتع بالزوجة دون الفرج. هم. قبل ان يكفر اي نعم يعني هذا فيه خلاف هل هل يجوز ان يستمتع

27
00:09:46.050 --> 00:10:05.700
المذهب انه ما يجوز يحرم عليه الاستمتاع ويحرم عليه الجماع لكن ما تجب ما ما تجب الكفار الا بالجماع ثلاثة  باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة

28
00:10:06.150 --> 00:10:29.000
ليست المشورة الاشارة يعني باليد او بالعين او بالرأي او ما اشبه ذلك هل الاشارة تقوم مقام النطق او لا هذا هو معنى هذه الترجمة نعم. فقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه

29
00:10:29.250 --> 00:10:49.800
وقال كعب بن مالك الاشارة هذي ببذل قومي باللسان نعم فقال كعب بن مالك اشار النبي صلى الله عليه وسلم الي اي خذ النصف وقالت اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشير لشخص اذا اردت ان

30
00:10:51.400 --> 00:11:22.600
ها اهي هكذا   بدأ دبابة   نعم؟ على كل حال حسب الارض. نعم. كلهم ناس لهم عرظ نعم وقالت اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس

31
00:11:22.800 --> 00:11:48.850
فاومئت برأسها الى الشمس وقلت اية فاومئت برأسها وهي تصلي؟ نعم  وقال انا طيب اذا اشار مرتين برأس اهل الشمس ادي واحد  طيب كيف بقوم برأسي الى الشمس والمعروف ان الشمس

32
00:11:49.100 --> 00:12:09.100
قصفت هنا ارتفعت قد الرمح لان قبلة اهل المدينة الجنوب مو مثلنا يعني الشمس نحن هنا تكون خلف ظهوري لكن هنا كن امامه لا سيما في الشتاء ولكنه هي كانت

33
00:12:09.400 --> 00:12:39.200
الشمس  اذا يمكن ان تكون امامهم نعم يمكن او على الجانب الايسر الثاني اية  برأسها اي نعم هذا امام ثاني ولو كانت الاشارة كلاما  ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له

34
00:12:41.450 --> 00:13:01.300
اليس كذلك؟ نعم اذا هي في منزلة فاين المنزلتين ليست كالكلام من كل وجه ولا ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه نعم فقال انس يومئ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر اي يتقدم

35
00:13:01.700 --> 00:13:19.050
قال ابن عباس كما يتقدم يعني في الصلاة نعم قال ابن عباس اومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج قال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انه

36
00:13:19.600 --> 00:13:38.850
حينما سئل بالحج بالتقديم والتأخير قال لا حرج كيف نقول لا حرج هكذا ها هكذا لا حرج اي نعم قال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم

37
00:13:39.000 --> 00:14:15.450
احد للصيد احد منكم امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا طيب وهذا يدل على اعتبار الاشارة ولا لا   ظهر من هنا جميعا ولما واحدة معه اربع

38
00:14:16.150 --> 00:14:41.250
ظهر من واحدة ولا من الجميع ما هذا   ما تزوج عنده لان ما تطلب مم اذا ظهر من امرأة لا يتعدى الحكم الى غيرها  لكن كيف يشير بالطلاق يقال اطلقت امرأتك

39
00:14:41.600 --> 00:15:07.400
والجواب يعني  نعم نعم  نعم. حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبدالملك ابن ابن عمرو وحدثنا ابراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر

40
00:15:07.550 --> 00:15:48.000
وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. نعم. وهذه. وعقد تسعين  نوع من الاشارة    يا رب العالمين     ها جوا البث كأن تسعين هكذا

41
00:15:48.950 --> 00:16:41.500
نعم بس يمكن ما تفتح هذي ولا ها؟ كيف ها   كذا هذا ها ايه تقريبا شوفوا اللحام ها نعم   تا فالانجليزي دي الصبر هكذا انا على كل حال في في سبل السلام

42
00:16:42.050 --> 00:16:53.550
ذكر في اخر الصلاة لا ترى عدة صفات ادي الاعداد تستعملها العرب وعلى كل حال هي اصطلاحات عندهم