﻿1
00:00:18.950 --> 00:00:44.350
واشهد بالله ان زوجتي فلانة لا زانية لا زانية ثم يقول وان لعنة الله عليه في الخامسة ان كان من الكاذبين فاذا لاعن قلنا لها هي نعم لاعن اتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين

2
00:00:44.600 --> 00:01:08.050
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له ابدا هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف اين ابت

3
00:01:08.800 --> 00:01:30.250
ابت ان تلاعن فهل تحد الصحيح انها تحد لان هذه الشهادات او هذه الايمان مؤكدات في الشهادات تقوم مقام شهادة اربعة رجال ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد

4
00:01:30.750 --> 00:01:55.400
اي عذاب يدرى الحد وقال بعض العلماء ان ان المراد بالعذاب الحبس  وان المراد وانها تحبس اذا ابت ان تلاعن حبست حتى تقر او تلاعن او تموت ولكن هذا قول بعيد من الصواب

5
00:01:56.300 --> 00:02:14.200
اذا هذا هو اللعان ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

6
00:02:14.950 --> 00:02:32.400
هنا اتى بالظمير بظمير الغائب لكن الزوج يقولها بظمير المتكلم نعم ثم تشهد قال ويدرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها

7
00:02:32.600 --> 00:02:50.200
ان كان من الصادقين وهنا فرق بين الزوج والزوجة ففي الزوج قال لعنة الله عليه وفي الزوجة قال غضب والغضب اشد من اللعنة لان القول اقرب لان الزوج اقرب الى الصدق منها في هذه الحال

8
00:02:50.900 --> 00:03:11.850
لانه لا يمكن ان زوجا يدنس فراشه الا وهو صادق ويمكن بكل سهولة ان الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرأ ساحتها فلما كان الامر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا

9
00:03:12.100 --> 00:03:37.050
طار نصيب الزوج ايش اللعن ونصيب الزوجة الغضب ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهل وهي هل اذا قذف الاخرس امرأة بكتابه واشارة كالمتكلم او لا يرى رحمه الله انه

10
00:03:37.400 --> 00:03:59.400
كالمتكلم قال وذلك لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض واذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا يقال وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم

11
00:04:00.400 --> 00:04:22.000
الغالب اذا قالوا اهل الحجاز يريدون به المالكية لان الامام مالك هو امام اهل المدينة يقال قال وقال بعض الناس قال بعض الناس كانه يريد ابا حنيفة بخاري اذا قال قال بعض الناس في الغالب انه يعني ابا حنيفة

12
00:04:22.550 --> 00:04:49.250
لا حد ولا لعام فيما اذا قذف الاخرس زوجته بالاشارة   ثم ثم زعم ان الطلاق بكتاب او اشارة او ايماء جائز جائز يعني ماض ونافع ليس المراد بالجواز هناك جواز التكليف

13
00:04:49.600 --> 00:05:07.850
اللي هو ضد الحرام قال وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام والا يعني وان لم تقل بذلك

14
00:05:08.100 --> 00:05:32.050
بطلت الطلاق والقذف المهم ان البخاري رحمه الله يحاول ان يسوي بين القذف والطلاق ويقول اذا كان الطلاق يقع بالاشارة القذف يقع كذلك في الاشارة  الاخرون يقولون لا والفرق بينهما

15
00:05:32.300 --> 00:05:54.400
ان الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من من الهازل والجاد وحكمها يقع بالمتكلم نفسه اما القذف فان حكمه يتعلق بالغير لان القذف انما وجب فيه الحد لانه يدنس عرظ المقذوف

16
00:05:55.600 --> 00:06:13.600
ولا يتد الناس العرظ الا بايش بالقول والكلام اما مجرد الاشارة فانه لا يحصل به تدنس كما يحصل في الكلام حتى لو اشار بيده مثلا الى ما يفهم منه ترى الفاحشة

17
00:06:13.900 --> 00:06:34.750
فانه ليس كالكلام لان الكلام صريح الكلام هذا يقول له انت زاني مثلا لكن هذا لا يصرح بذلك على كل حال الاشارة اذا كانت من غير الاخرس الظاهر ان الصواب مع من يقول انها ليست كالعبارة

18
00:06:35.750 --> 00:06:54.900
وانها لا تعتبر قذفا لكن يعزر الانسان عليها وان كانت من اخرس فان فالراجح قول من يقول انها اتفضل قول من يقول انها قذف لان لان نعم لان الاخرس ليس له طريق

19
00:06:55.050 --> 00:07:19.300
الا هذا. الا الاشارة لكن بشرط ان يكون هناك قرينة تدل على انه اراد القذف لانه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ويريد انه جامع من؟ زوجته يعني ما ما ندري حتى لو قال هكذا يشير اليه واشار بعلامة الجماع

20
00:07:19.750 --> 00:07:34.700
قد يقول يعني انك انت تجامع زوجتك مثلا نعم او ان ابوك مثل اباك جامع امك او ما اشبه ذلك مو صريح فاذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا واشار الاخرس في هذا

21
00:07:34.850 --> 00:07:56.700
الظاهر انه الصواب مع من يقول انه انه قد بوجود قرينة طيب ويقول الاصم يلاعن الاصم هل يتكلم ها؟ اي نعم نتكلم الاصم انه يتكلم يلاعن وان كان لا يسمع

22
00:07:57.700 --> 00:08:19.400
ما تقوله الزوجة لان المقصود سماع الحاكم والحاكم سيكون عندهما عندهما احيانا اللعان وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه باصابعه تبين منه باشارته انت طالق ها ما قالت الان

23
00:08:20.100 --> 00:08:39.050
لكن نقول الاشارة تقوم مقام النطق فانها تميل تبين لانه اشار الى ان الطلاق طلع وهذا عن المشهور عند عامة العلماء ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة والصحيح انه لا يقع الا واحدة

24
00:08:40.800 --> 00:09:03.100
نعم وقال ابراهيم الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وكذلك اذا كتبه ابن الاخرس لان الكتاب الصريح فاذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق وقال حماد الاخرس والاصم

25
00:09:03.300 --> 00:09:20.950
ان قال برأسه جاز  هل الرأس يقال به ولا باللسان  يقال به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار ابن ياسر انما كان يكفيك ان تقول يديك هكذا وظرب الارظ

26
00:09:21.750 --> 00:09:43.850
القول قد يطلق على الفعل نعم فتقول قال فلان هكذا يعني بيده هذا ايضا الاصل ملخرس اذا قال بيده برأسه يعني اشار فانه يقع الطلاق منه نعم   ما قرأنا ما قرأنا

27
00:09:43.950 --> 00:10:07.500
يقول ما قرأنا يا عبد الله ولا حدثنا سفيان اثارها  حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم  حدثنا قتيبة قال حدثنا ليه؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا

28
00:10:07.500 --> 00:10:27.500
اخبركم بخير دور الانصار قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهد ثم الذين يلونهم بنو الحارث للخزرج ثم الذين يلونهم بني ساعدة ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده. ثم قال وفي كل

29
00:10:27.500 --> 00:10:45.200
كل دور الانصار خير صلي وسلم عليه  هذا مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى

30
00:10:45.600 --> 00:11:20.700
بعد ان فظل النبي عليه الصلاة والسلام او فاضل بين دوري الانصار قال وفي كل دور الانصار خير لان يحصل بهذا بهذه المفاضلة تنقص للمفظول واعجاب للفاضل نعم  يعني وحز الحج

31
00:11:21.350 --> 00:12:03.250
ثم هل ما تريده؟ نعم. هل لها ذلك نعم نعم لها ذلك وانه ما رضيت لان هذا عيب عليه  نعم فاذا كان الزوجان القرآن ولا يطلبه. نعم. بالاشارة   عمي وين بعد

32
00:12:03.650 --> 00:12:29.550
هذي بلية ما اقدر ان وقعت فالله يعين على مناقشة يعني طلبها نعم وشلون ما ادري والله احتاج الى تأمل وهي اذا وقعت سيكون الله له له فرج. اصبر يا اخي خلنا نشوف

33
00:12:30.400 --> 00:12:55.900
ايه لا يفهمون النشارة ولا اصل القذف يعني. مم لكن ها على كل حال هذي من المعضلات اللي تحتاج الى ان وقعت اعان الله عليه وان لم تقع ايش   منو؟ الجواب عن الكلام

34
00:12:57.300 --> 00:13:19.250
انت فاهم ان اه سؤاله قبل؟ اي نعم. وش يقول    اي نعم هل لها ان تطلب الطلاق يا ابوي ايه نقول لها انت انت تضرب الطلاق لان هذا خدشها خدشا عظيما. نعم

35
00:13:19.900 --> 00:13:50.500
هو بحد لكن تقول هي متيقنة انه كاذب عليها ما تبيه  اي تبقى معه نعم نعم لان المرأة اقرب الى معرفة الواقع عليها كيف؟ ان المرأة اقرب الى معرفة حقيقة الواقع قد يكون الرجل اشتبه عليه. نعم. فيه اقل من

36
00:13:50.500 --> 00:14:15.900
اشد ايه هو هو اقرب الزوج اقرب الى الصدق منها لا شك انه اقرب الى الصدق ولهذا المرأة الصحابية رضي الله عنها وعفا عنها قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم

37
00:14:16.550 --> 00:14:42.600
صممت على ان تلاعن   حضرتك انا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعت من سهل ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهذه من هذه او قال كهاتين وقعن بين السبابة والوسطى

38
00:14:43.250 --> 00:15:06.500
النهارده حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين. يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين

39
00:15:07.700 --> 00:15:27.700
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان ها هنا مرتين الا وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرناش حيث يطلع قرن

40
00:15:27.700 --> 00:15:47.700
ربيعة ومضة. نعم. نكمل حديث اخر. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. واشار بالسبابة والوسطى

41
00:15:47.700 --> 00:16:10.050
خرج بينهما شيئا. اللهم صلي وسلم عليك. كل هذه الاحاديث فيها العمل بالاشارة فيها العمل بالاشارة وفي الحديث الذي قبل هذا بيان ان الفدادين اصحاب الابل عندهم قسوة وغلظ قسوة وعلق

42
00:16:10.400 --> 00:16:28.300
اه تشبه طباع الابل واما الغنم ففيهم السكينة والهدوء رعاة غنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان رعى الغنم على قراريط لاهل مكة وما من نبي الا رعى الغنم

43
00:16:29.050 --> 00:16:52.500
لاجل ان ان يبقى في قلبه السكينة مع التوجيه والارشاد على كل حال نحن نقول الاشارة للمشير حالا الحال الاولى ان يكون عاجزا عن النطق شرعا او حسا فهذا لا شك

44
00:16:52.900 --> 00:17:19.450
في العمل باشارته مثال العاجز حسا من به افة تمنعه من النطق سواء كانت هذه الافة عارضة او لازمة العارظة رجل حصل له علة في لسانه عزى لا يتكلم واللازمة

45
00:17:20.050 --> 00:17:40.550
ها كالاخرس اما العزل الشرعي فان يكون الانسان في صلاة فان الذي في صلاة عاجز شرعا عن النطق لانه لا يمكن ان يتكلم الا ابطل صلاته ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم

46
00:17:41.000 --> 00:18:00.750
ان اجلسوا ما جلسوا طيب اما اذا كانت الاشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا فهل يعمل بها او لا الصحيح انه يعمل بها الا ما يحتاج الى تصريح

47
00:18:01.200 --> 00:18:21.050
فهذا لا يعمل به وذلك لان الاشارة قد لا تفيد التصريح وان كانت احيانا تفيد التصريح كالنطق لو قيل له افعلت كذا فاشار نعم هذا صريح لانه كان نطقه نعم

48
00:18:22.250 --> 00:18:23.000
نعم