﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:41.350
يعني كانت العقوبة عليها اغلط لان من اقوى دواعي الفاحشة وذلك في قوله تعالى الزانية والزاني  هذا كله يدل على على ما قلنا يعني معناها ان ان الزوج اقرب الى الصدق منه

2
00:00:43.800 --> 00:01:06.800
نعم  المراد باليمن ما كان جنوب جنوب الحجاز جنوب معروف لا لا هو منها لا شك ان البلد المعين منها اي نعم ولكن بقي ان يقال هل اذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذا في وقت

3
00:01:07.300 --> 00:01:31.350
يبقى هذا الحكم الى يوم القيامة هذا محل يلا اي نعم   ايه نعم لا لا ربيعهم وطنهم وغالبهم رعاة ابن في اواسط المسجد يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هو

4
00:01:33.500 --> 00:02:03.200
نعم خلاص اخذنا ثلاثة   نعم كيف الراجح ان بالنسبة لايش ها ايه الذي يحتمله والله انا عندي انه يحتمل لان هذه الاخلاق قد تتغير بالاكتساب قد يكون الاصل في هؤلاء القوم

5
00:02:03.650 --> 00:02:26.300
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم اناس يغيرونهم نعم باب اذا عرض بنفسه الولد يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

6
00:02:26.400 --> 00:02:39.950
ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حم قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق

7
00:02:40.100 --> 00:02:58.400
قال فلعل ابنك هذا نزع  اذا في هذا دليل على ان الانسان اذا عرظ لنفي الولد فانه لا يعد قذفا لانه لو كان قذفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده او الملاعنة

8
00:02:59.350 --> 00:03:20.350
لكنه لا يكون قذفا وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته لانه خاطب الرجل هذا بامر يقتنع منه بماذا خاطبه بالابل لانه سأله هل له من ابل؟ قال نعم. قال وما حمر

9
00:03:20.550 --> 00:03:37.600
بل فيها اوراق؟ قال نعم. قال ان اتاها؟ قال لعله نزعفر. قال فان ولدك هذا لعله نزعه عرق يعني لعل اجداده من قبل ابيه او امه كان فيهم اسود او جداته فنزعه هذا العرق

10
00:03:38.900 --> 00:03:59.750
والحقيقة ان المسألة هذي اذا وقعت فهي تشكل على الرجل رجل ابيض اللون وامرأته بيضاء اللون فتأتي بطفل اسود هذي توقع الريبة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتى بدليل حسي واقعي

11
00:04:00.600 --> 00:04:19.900
انه لعله نزعه عرض وفي هذا دليل على انه على ان للشارع تشوفا لاثبات النسب والحاقه لان هذا الولد لو لم يكن من ابيه لكان لا نسب لهم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص

12
00:04:20.200 --> 00:04:36.100
على ان يكون النسب للاب ولهذا قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ومن ثم كان القول الراجح انه لو قدر ان رجلا كاهد امرأته تزني والعياذ بالله او اقرت عنده بذلك

13
00:04:36.700 --> 00:04:56.550
فان له ان يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة لماذا؟ لان الولد للفراش حتى لو فرض ان الزاني نازعه في بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي الولد لمن

14
00:04:56.600 --> 00:05:19.300
للزوج وللعاهل الحجر واذا كان الولد للزوج فله ان يطع زوجته فورا وهذا احسن من الانتظار لانه ربما تعلق بولد من هذا الرجل  ويبقى الامر مشكلة فاذا ازال عنه هذا الشيء او الشك

15
00:05:19.700 --> 00:05:42.050
بان جامعها فان الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن للزوج نعم نعم اي ما ينتفي الا باللعان لا ينتفي الا بدعان والمذهب ايضا بلعان يسبقه قذف والصحيح انه ينتفي باللعان بدون قذف

16
00:05:43.050 --> 00:06:12.550
نعم اولا هذا لا يجوز انه يتعرظ له يعني ما يجوز ان نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد فهو ولي ما انت عارف  اي نعم. حتى لو قذفها ما ما ينتهي الولد الا اذا نفاه

17
00:06:14.600 --> 00:06:29.700
ولهذا لما لعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فان جاءت بالولد على الوصف كذا وكذا فهو لفلان وان جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوج

18
00:06:29.750 --> 00:06:53.100
لزوجها فاتت به على الناس المكروه ومع ذلك لم يلحقه الرسول به نعم هذا على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط ما في حديث جليل لا يعمل بها اي حاجة  لا لا ما في دين لانه قرينا بيضاء

19
00:06:53.500 --> 00:07:18.900
ايه ايه لكن هذه القرينة هطلها لعله نزع الفرق    ها انت يلا باب احلاف ملاهي حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قذف امرأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:18.900 --> 00:07:40.100
ثم فرق بينهما باب يبدأ الرجل بالتلاعب حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن امية قذف امرأته فجاء فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان

21
00:07:40.100 --> 00:08:06.050
ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. هذا صحيح ان احدهما كاذب؟ ها؟ ايه. لا شك هذا فيه دليل على ان النقيضين لا يرتفعان ها ايه ولا يرتفع

22
00:08:06.650 --> 00:08:23.400
ولا تفعل هذا هو المهم باجماع وارتفعان الصدق والكذب  ها نقظان ولهذا قال يعلم ان احدكما كاذب يعني ما في واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادر نعم

23
00:08:24.250 --> 00:09:03.250
نعام ايه واذا اخطأ فهو كاذب  لكنه ما تعمد نعم      ان يكون يعني غير عاجل اننا ذكرنا ان   الا فيما يحتاج الى تصريح ايه ما لا يكتفى به الكناية الفرق بينهما ان العاجز لا سبيل الى الوصول

24
00:09:03.450 --> 00:09:29.000
الى نطقه بخلاف غير العاجز مثل القذف  وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان ومن طلق بعد اللعان حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره

25
00:09:29.250 --> 00:09:49.750
ان عويمر العجلاني جاء الى عاصي بن عدي الانصاري وقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل تلي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل

26
00:09:49.800 --> 00:10:08.600
وعابها حتى كبر على عاصم ما ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عميمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير

27
00:10:08.950 --> 00:10:27.000
قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عوين والله لا انتهي حتى اسأله حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت

28
00:10:27.000 --> 00:10:48.650
رجلا وجد مع امرأته رجلا اي يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها قال سعد فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله

29
00:10:49.350 --> 00:11:09.100
ان امسكتها فطلقها كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الشهاب فكانت سنة المتلاعنين بسم الله الرحمن الرحيم

30
00:11:09.150 --> 00:11:40.850
سبق لنا اللعان معناه وصورة  وانه يفارق الزوج القاذف الاجنبي لان القاضي في الاجنبي اما ان يقيم البينة بشهود او اقرار المقذوف او يجلد ثمانين جلدة اما الزوج فيختلف فله اسقاط الحج باللعان

31
00:11:42.450 --> 00:12:03.600
وفي هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم لان رويمرا وكل من؟ عاصما وعاصمة ابن عدي وفيه دليل على ان الانسان

32
00:12:03.850 --> 00:12:30.300
اذا قتل شخصا الاصل ان نقتل به فان ادعى انه مدافع او انه مستحق طولب بالبينة طلب ام البينة بيناتها ببينة والا قسم لان الاصل العصمة بل لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي

33
00:12:31.550 --> 00:12:52.100
ولو قبلنا دعوى كل قاتل انه مدافع لامكن لكل شخص ان يأتي باخر الى بيته ويقتله ثم يدعي انه مهاجم وانه قاتله مدافعا عن نفسه واهله والدليل من ذلك قوله

34
00:12:52.450 --> 00:13:19.300
ايقتله فتقتلونه فان قال قائل فاذا وجد الانسان على اهله رجلا فهل يقتل او لا وهل قتله اياه من باب المدافعة او من باب العقوبة فالجواب انه يقتله وقتله اياهم من باب العقوبة لا من باب المدافعة

35
00:13:21.050 --> 00:13:44.050
فيجوز ان يأتي اليه ويقتله بدون انذار وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه فاحتكموا اليه فقال القاتل يا امير المؤمنين ان كان بين فخذي امرأته احد فانا قتلته

36
00:13:46.750 --> 00:14:06.150
فاقر اولياء المقتول فاخذ السيف منه وهزه اخذه عمر وهزه وقال ان عادوا فعد  وهذي وهذي المسألة مهي من باب الدفع الصائب نظيرها من نظر الى بيتك من شقوق الباب

37
00:14:07.300 --> 00:14:29.450
فانه يجوز ان تبخق عينه ولو بان تقتله بدون انذار لو رأيت انسان ينظر من شروق الباب واخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح او غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده

38
00:14:30.750 --> 00:14:54.550
فانا قتلته فاقر اولياء المقتول فاخذ السيف منه وهزه اخذه عمر وهزه وقال ان عادوا فعدت  وهذي وهذي المسألة مهي من باب الدفع الصائب نظيرها من نظر الى بيتك من شقوق الباب

39
00:14:55.700 --> 00:15:17.650
فانه يجوز ان تبخق عينه ولو بان تقتله بدون انذار لو رأيت انسان ينظر من شقوق الباب واخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح او غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده

40
00:15:18.700 --> 00:15:37.350
فانك لا تظمن لان هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائم وفيه ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لانها امر شنيع والعياذ بالله

41
00:15:38.250 --> 00:16:09.900
فكره هذا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان المسألة فرظية تصويرية ليست واقعة فلهذا كره المسائل وعابها ولم يتم وفيه ايضا ان الانسان قد يكون سببا في اخيه المسلم

42
00:16:11.400 --> 00:16:32.350
بان يخجل هذا هذا الاخ لان عاص خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها  وفي قوله قد انزل الله فيك وفي صحبتك دليل على ان قضية عويمر

43
00:16:33.050 --> 00:16:50.500
كانت متأخرة عن قضية هلال ابن امية رضي الله عنه يعني نقول قد انزل الله فيك وهذا يدل على ان قصة عويمر ليست هي السبب بنزول اية اللعان وفيه دليل على ما قال المؤلف

44
00:16:50.900 --> 00:17:17.800
طلاق الرجل زوجته بعد لعانها وهذه من الامور المشكلة لانه يقال ان كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة دائنة التحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق فكيف يكون الطلاق وان لم يكن فرقة

45
00:17:18.700 --> 00:17:41.400
فكيف يجوز الطلاق الثلاث وانتم تقولون ان الطلاق الثلاث في فم واحد حرام والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ان يقال قد اخذ بالثاني الشافعي رحمه الله

46
00:17:42.550 --> 00:18:00.900
وقال ان الطلاق الثلاثة جائز وليس بحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا لكنه يرى ان الزوجة تبين به هاي بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور اهل العلم

47
00:18:01.850 --> 00:18:22.550
ومنهم من قال ان هذا الطلاق الثلاث لا اثر له وانما هو من باب التأكيد تأكيد البينونة وانه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق ام لم يطلق فيقع هذا الطلاق

48
00:18:22.600 --> 00:18:41.650
مؤكدا للبينونة لا مؤسسا ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لان هذا لانه لا اثر له سوى التأكيد وانكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

49
00:18:42.350 --> 00:19:04.550
وغضب وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول ان المرأة باللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له ابدا بل هي اكبر البينونات يعني عندنا ثلاث بينونات بينونة الصغرى بينونة

50
00:19:04.850 --> 00:19:29.950
كبرى وبينونة اكبر الصغرى هي التي انقضت عدتها هي التي انطلت عدتها او كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوظ نقول هذه بينونة الصغرى لماذا لانها تحل لزوجها بعقد هل لزوجها بعقد

51
00:19:31.000 --> 00:19:55.400
بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الا بعد زوج بينونها اكبر هي الملاعنة لانها لا تحل لزوجها ابدا لا بعد زوج ولا قبل زوجي وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج ان يراجعها بالعقد

52
00:19:55.850 --> 00:19:58.550
وهي المطلقة الجنون الثلاث على غير عوض