﻿1
00:00:19.800 --> 00:01:00.850
طيب  نعم نعم    النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ايش  ايه هذا ما قتل الرجل ايه هو الرجل هذا انتهى ولهذا لو وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يجوز تقتله

2
00:01:02.900 --> 00:01:34.550
لكن انما يستقتله ما دام عليها اي نعم نعم ما تغتنم قد تكون مكرهة  ايش          اه لا ما هو ما يحصل لان الغنم الصغير ما عليه حدود ما عليه حدود

3
00:01:34.800 --> 00:02:03.700
لا يجب الحد الا على بعضه ثم ان الصغير ايضا جرت العادة بالتسامح بان يطلع على البيت نعم اي نعم اتم الثلاثة باب التلاعن في المسجد حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بجريج قال اخبرني ابن ابن شهاب

4
00:02:04.050 --> 00:02:21.300
عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديس سهل بن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ ام كيف يفعل

5
00:02:21.300 --> 00:02:40.200
انزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من امر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان

6
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة وكان ابنها يدعى

7
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
امه قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترث ويرث منها ما فرض الله له؟ قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمرا قصيرا كأنه وحر فلا ارائي الا قد

8
00:03:20.200 --> 00:03:39.600
فقط وكذب عليها وان جاءت به اسود اعين ذا ايتين فلا اراه الا قد صدق الا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك. الله اكبر. الله اكبر هذا الحديث ايضا كالاول فيه قصة اللعان وان السنة

9
00:03:39.650 --> 00:03:59.750
كما قال الزهري رحمه الله ان يفرق بين المتلاعنين تفريقا ماشي مؤبدا وفيه دليل على انه اذا لعن زوجته وهي حامل فان الولد لا ينسب اليهم وانما ينسب الى امه

10
00:04:00.450 --> 00:04:28.650
وفيه ايضا ان امه ترثه وهو يرث منها ما فرض له آآ فقوله انها ترثه ظاهره انها ترث جميع ماله والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الرجل اذا لم يكن له اب

11
00:04:29.400 --> 00:04:54.450
هل امه تقوم مقام الاب في الميراث فترث كل مال ماله مرضا بالنسبة الى فرض الام وتعصيبا او ترث فرضها فقط والتعصيب يكون لعصبتها في هذا قولان لاهل العلم والراجح

12
00:04:54.950 --> 00:05:23.750
انها ترثه فرضا وتعصيبا مثال ذلك هلك شخص عن ام وليس له اب وعن خال  فعلى قول من يقول ان الام ام اب يكون المال ها؟ كله لها ترث الثلث او الثلث

13
00:05:24.450 --> 00:05:41.150
الثلثين لم يكن له عدد من الاخوة كان له عدد من الاخوة ثلث السدس المهم ترث فرضها والباقي تعصيبا من باقي تعصيبا لا ردا وعلى القول الثاني ترث امه فرظها اما الثلث

14
00:05:41.350 --> 00:06:03.250
ان لم يكن له جمع من الاخوة او السدس والباقي يكون لخاله لان خاله اخو امه فهو عصبتها ولكن القول الاول اصح وقوله يرث منها ما فرغ الله له هذا فيه اشكال في قوله ما فرض

15
00:06:04.700 --> 00:06:29.850
ولكن الجواب عليه ان يقال ان المراد بالفرظ هنا الشرع شرع كقوله قد فرض الله لكم تحية ايمانكم اي شرعها لكم وليس الفرض الاصطلاحي عند الفرظيين  لماذا لان الابن من العصبة لا من اصحاب

16
00:06:30.050 --> 00:06:47.400
الفروض ده من اصحاب الفروع وقول ما ما فرض الله له اي ما شرعه له وحكم به له من الميراث فلو ماتت امه عنه المال له كله المال كله له

17
00:06:47.850 --> 00:07:13.400
وان ماتت عنه وعن مرثة اخرين ذوي فرض فلهم الفرظ والباقي له حسب التعصيب وفي هذا الحديث دليل على العمل بالامارات والعلامات كيف ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انها ان جاءت به على صفة كذا

18
00:07:14.400 --> 00:07:39.500
فهو صادق وعلى صفة كذا فهو كاذب وهذا عمل بالامارات والاشباه وهو كذلك لكن هذا قرينه وليس قطعيا وفيه دليل على ان الحكم اذا ثبت  فانه لا ينقض بظهور امارات تدل على كذبه

19
00:07:41.850 --> 00:08:02.900
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان اذ لو نقضه حد المرأة ادى الزنا بل ابقاه وقد قال في في حديث اخر لولا ما كان من كتاب الله

20
00:08:03.600 --> 00:08:23.900
لكان لي ولها شأن ولهذا قال العلماء لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقذ الحكم لم ينقذ الحكم لكن عليهم اي على الشهود الظمان. لانهم فوتوا ذلك على صاحبه

21
00:08:24.000 --> 00:08:45.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى ابن

22
00:08:45.650 --> 00:09:04.000
عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بن عدي في ذلك قوله ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا

23
00:09:04.450 --> 00:09:19.750
فقام عاصي فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل اللحم صف الشعر

24
00:09:19.900 --> 00:09:39.250
وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا ادم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس

25
00:09:39.500 --> 00:09:55.150
هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر وفي الاسلام السوءة قال ابو صالح وعبدالله بن يوسف خذل

26
00:09:55.450 --> 00:10:17.200
يعني بذل خذلان  الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت لو كنت لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه يستفاد منه ان الحدود لا تثبت بالاحتمال

27
00:10:17.850 --> 00:10:42.650
ولا بالقرائن وانه لا بد فيها من البينات فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم و ولكن لم يرجمها لان الحكم قد انقضى باللعان

28
00:10:43.850 --> 00:11:04.150
ولكن المرأة الاخرى كانت تظهر في في الاسلام السوء ففي حالها ما يدل على انها ذات سوء فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها الا ببينة فلو رأى منها مثلا امرأة

29
00:11:04.500 --> 00:11:24.150
يدخل عليها الرجال وتحوم حولها الشبه فاننا لا نرجمها وان كان يغلب على الظن انها قد فجرت فاننا لا نرجمها وذلك لان لان الرجم لابد فيه من البينة وهنا لا بينة

30
00:11:24.600 --> 00:11:48.700
لو تشوف هذا الشرح  رضي الله عنهما انه قال ذكر ابتلاعنا بضم الذات. انه  نعم. ذكر كلامه بضم الدال معاد مبنية للمجهود اي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا. فعبر عنه بالتلاعب باعتبار ما ال اليه

31
00:11:48.700 --> 00:12:08.700
الامر بعد نزول الاية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي الانصاري في ذلك قوله لا يليق به نحو ما يدل نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة الى ارادة الله. وحوله وقوته قاله سلمان ونقل عن ابن بقار

32
00:12:08.700 --> 00:12:28.700
لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله. ثم انصرف عاصم بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل من قومه هو عويمر لا هلال بن امية يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته

33
00:12:28.700 --> 00:12:48.700
رجلا فقال عاصم ما تريد بهذا الابي ذر بهذا الامر الا لقومه. اي لسؤالي عما لم يقع برجل من قومه وفي مرسل مقاتل ابن حيان عند ابن ابي حاتم فقال عاصم انا انا لله

34
00:12:48.700 --> 00:13:06.450
وانا اليه راجعون. هذا والله سؤالي عن هذا الامر بين الناس فابتليت به. فذهب به فذهب عاصم بعميمر الى النبي صلى الله عليه سلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الاجنبي. خلوتها

35
00:13:06.500 --> 00:13:36.500
من خلوتها بالرجل الاجنبي وكان بالواو ولابي ذر ولابي الوقت فكان ذلك الرجل مصفرا لتشديد الراء كثير السفرة. قليل اللحم نحيفة. سط الشعر بسكون موحدة وفتح العين. مسترسلة غير غير جاعدة وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا بفتح خذلا بفتح الخاء المعجم وسكون

36
00:13:36.500 --> 00:14:03.650
المهملة تخفيف اللام في اليونانية وللاصيل مما ذكره في التوضيح في كسر الدال. وحكى السفر السفاقسي تخفيفا لام قال في القاموس الخذل ان يمتلك. والضخم وساق خبلة وساق خبلة وساق خبلة بينة الخبل محركة والخدة المرأة الغليظة في الساق المستدير المستديرة

37
00:14:03.650 --> 00:14:23.650
الجمع خدال او ممتلئة الاعضاء كالخذلان. ادم بمد الهمزة من الازمة وهي السمرة. كثير اللحم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه

38
00:14:23.650 --> 00:14:43.650
وجد معها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على على انه قوله فلان معقب بقوله فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله

39
00:14:43.650 --> 00:15:00.500
واعترض قوله وكان ذلك الرجل يوما واعترض قوله وكان ذلك الرجل الى اخره بين الجملتين والحامل على ذلك ان رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سعد. وفيه ان اللعان وقع بينهما قبل ان تضع

40
00:15:00.650 --> 00:15:16.250
قال رجل اسمه عبدالله بن شداد بن الهادي وهو ابن خالة ابن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه اي امرأة عوينة

41
00:15:16.850 --> 00:15:37.150
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها اشول تظهر نعم لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء

42
00:15:37.300 --> 00:15:56.450
تعلن بالفاحشة. مم. ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعترافا. بينة. بالراحة. نعم لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها قال ابو صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث ابن سعد فيما اخرجه المؤلف في في المحار

43
00:15:56.850 --> 00:16:22.750
لمحاربين وعبد الله بن يوسف التنيسي محاربي بالكسر المحارب في المحاربين وعبدالله بن يوسف التنيسي مما واصله في الحدود خدلا بفتح الخاء المعجم وكسر الدال الاصيل وبسكونها اكثر وهي في الرواية السابقة. وهذا الحديث اخرجه ايضا في المحاربين ومسلم في اللئام والنسائي في الطلاق. احسنت

44
00:16:22.750 --> 00:16:56.450
نعم بالقرآن وعمل بالشبر. عمل بالشبه لانه يؤيد الحق  يؤيد الحكم هذا لا لان الحق بعد ان تلاعن هو الفراق وان الولد لا ينسب ولا زنا وسبق ان الزهري قال انه ينسب لامه

45
00:16:57.450 --> 00:17:16.650
نعم. ايش؟ الماء التي لم تتزوج يعني الغير محصنة اذا اذا اتت بولد يعني هل الزوجة من غير زواج؟ هذي سبق لنا الخلاف في ذلك وان نقول الراجح انها تحد

46
00:17:16.950 --> 00:17:35.900
الا اذا بدأت شبهة الحدود لا تفقد نعم نعم اما غير اشياء هذا هذا السبب لانه يثبت لو كان هذا الشبه مثلا بين زان ومزي ومزي بها ما حكم به

47
00:17:36.650 --> 00:17:45.800
لانه حد ولانه ما يثبت النسب الا الا بطريق صحيح  انتهى ثلاثة