﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:33.550
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب الذي اشار الى مالك رحمه الله اذا قال خلقتك او سرحتك او خلية وبرية يعبر عنه بكناية الطلاق فهم يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين

2
00:00:33.600 --> 00:01:01.600
صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه انت طالق انت مطلقة طلقتك انت تطلقين وما اشبه ذلك هذا صريح لانه كما قالوا لا يحتمل

3
00:01:01.750 --> 00:01:20.250
غير الطلاق والحقيقة ان قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر  لانه يحتمل غير الطلاق اذ يحتمل انت طالق من من وساق طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به

4
00:01:20.950 --> 00:01:48.450
هو يحتمي لكن لما كان المتبادر منه كوافير الزوجة صح ان نقول انه ايش؟ انه صريح صح ان نقول انه صريح تصريح اختلف العلماء هل يحتاج الى نية او يقع به الطلاق الا ان ينوي غيره

5
00:01:48.550 --> 00:02:05.750
وذلك لانه اذا قال انت طالق فاما ان ينوي الطلاق او ينوي غيره او لا ينوي شيئا فهذي ثلاثة اقسام اذا نوى الطلاق بقوله انت طالق فلا شك في وقوعه

6
00:02:06.700 --> 00:02:23.150
واذا نوى غيره قال انا نويت بانت طالق اي طالق من وثاق او طالق من زوج سابق او طالق مني في النكاح الاول او ما اشبه ذلك فهو على نيته

7
00:02:23.600 --> 00:02:51.050
فيما بينه وبين الله  اما فيما بينه وبين زوجته فهل تأخذ بنيته او تحاكمه ان علمت ان غلب على ظنها صدقه فيما دعاه  وجب عليها ان تأخذ بقول بقوله وترده الى نيته

8
00:02:51.700 --> 00:03:13.250
وان غلب على ظنها كذبه وجب عليها ان تحاكمه الى القاضي والقاضي اذا حاكمته اليه سيقول انها صالح. لان هذا ما يقتريه الله ولو اننا اخذنا بدعوى كل مدع انه لم ينوي الطلاق

9
00:03:14.150 --> 00:03:39.600
لكان كل انسان لا يخاف الله اذا طلقه وندم على طلاقه قال لم ارده طيب الحال الثالثة او القسم الثالث ان لا ينوي هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انها تطلق

10
00:03:40.500 --> 00:03:58.500
لان المعتبر ظاهر اللفظ اذا لم يعارض بنية وهذا هو الصحيح لان الاصل ان هذا اللفظ موظوع للفراق بين الزوج وزوجته وما دام الرجل قال انت طالق ولا يدري ذاك الساعة وش نوى

11
00:03:59.000 --> 00:04:19.800
فانه يحمل على ايش على الحقيقة الموضوع لها وهي ها الطلاق فراق الزوجة ما نقول لها الطلاق وهي فراق الزوجة فتطلق الزوجة عرفتم فهذي ثلاث حالات اما بالنسبة للكناية الكناية

12
00:04:20.200 --> 00:04:39.400
الاصل ان لا يقع بها الطلاق الاصل الا يقع بها الطلاق وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية

13
00:04:40.550 --> 00:05:09.400
والاصل الا يقع به الطلاق نعم الا بنية قال العلماء او قرينة تدل على ارادة الطلاق القرينة حال الغضب او حال اجابة سؤالها حال الغضب اللي تتغاضب وياه وقال فارقي

14
00:05:09.700 --> 00:05:27.800
الحقي باهلك وما اشبه ذلك هذا غضب قرينته تقتضي انه اراد بذلك الفراق او حال جواب سؤالها مثل ان تلح عليه في الطلاق او في طلب الطلاق فيقول الحقي باهلك

15
00:05:29.600 --> 00:05:54.950
ففي هذه الحال قالوا انه يقع الطلاق اعتبارا بماذا اعتبارا بالقرينة لان القرينة تجعل المراد به الفراق والصحيح انه لا يقع الا بالنية حتى مع القرينة حتى مع القرينة لانه قد يقول

16
00:05:55.350 --> 00:06:17.050
اذا طلبت الطلاق والحت عليه الحقي باهلك يريد الفكاك من هذه المضايقة وهو فيما بعد على ما يريد اليس كذلك؟ يعني قد تحرجه فيقول الحقي باهلك. وقد يقول ذلك من اجل ان

17
00:06:18.050 --> 00:06:38.100
تلحق باهلها والمرأة دائما تندم كثيرا ما تأتي المرأة الزوجة وتمسكه وتلح عليه وتحرجه وربما تهدده ان يطلق فاذا طلق فهي اول من يبكي في مكانها تندم ولهذا يقولون في وصف النساء

18
00:06:38.650 --> 00:07:07.950
العزامات الندامات الزمات لكنهن ندامات فالصحيح ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا بالنية وان من الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرفة نصفي الكنيات ما يكون صريحا بحسب العرف فعندنا في عرفنا

19
00:07:08.500 --> 00:07:31.300
من كلمة التخلية صريحة مثل ها؟ خليتك ثلاث مخلات وما اشبه ذلك حتى ان ان حتى ان الناس الان عندما يخبرون عن الرجل بانه طلق يقولون خلى زوجته خلى زوجته

20
00:07:31.750 --> 00:07:55.450
اذا فتكون صريحا باعتبار ايش؟ العرف والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية الى الحقائق العرفية اي نعم طيب اذا اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية

21
00:07:55.850 --> 00:08:14.800
قال اوما عني به الطلاق فهو على نيته اما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه الى النية ولو تكلم به ولو نواه مثل قال انت تشربين القهوة وقال اردت بذلك الطلاق

22
00:08:15.700 --> 00:08:37.800
نعم يحتمل؟ طيب وان قال تشرب من القهوة لانه مرة والطلاق مر نعم هذا بعيد انت تأكلين الخبز قال اردت بذلك الطلاق هذا ما احتمله لا يحتمله ولهذا مر عليكم في الايمان انه يرجع فيها الى نية الحالف بشرط

23
00:08:38.800 --> 00:08:53.750
ها اذا احتملها اللفظ اما اذا كان اللفظ لا يحتملها فلا يرجع اليه ولو نوى يعني هذا مجرد نية لان النية الان لا ليس بينها وبين لفظ اقتران فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة

24
00:08:53.900 --> 00:09:10.050
عن اللفظ والطلاق لا يقع بالنية لو نوى الانسان بقلبه الطلاق ما وقع الطلاق او نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق طيب اذا فالالفاظ ثلاثة اقسام صريح كناية وبعيد

25
00:09:10.800 --> 00:09:24.800
او متعذر ان يراد به الطلاق ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا واسرحكن سراحا جميلا. فامساك بمعروف او تسريح باحسان او فارقون بمعروف. واظن اذا تكلمنا على هذا

26
00:09:24.800 --> 00:09:46.100
ناقشنا المؤلف  في استهلاكه. نعم نعم ها ايوا وقال عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويا لم يكونا يأمران بفراقه وذلك انه لما نزلت اية التخيير

27
00:09:46.500 --> 00:10:00.150
وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال لا عليك ان تستأمري ابويك يعني شاور لابويك لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف ان تختار غير الله ورسوله ان تختار الدنيا

28
00:10:00.550 --> 00:10:18.700
وزينتها لانه امرأة شابة صغيرة السن والرسول عليه الصلاة والسلام في بيته يعيش عيش الفقراء وهي امرأة من من بنات ادم فخاف عليها عليه الصلاة والسلام ان تتعجل فتندم ويكون ذلك خسارة عليه

29
00:10:19.550 --> 00:10:38.400
فامرها او عرظ عليها ان تستأمر ابويها ان تأخذ امرهما وتشاورهما فقالت يا رسول الله افي هذا استأمر ابوي انما اختار الله ورسوله لله ذرها. نعم يعني ما هو هذا اللي يشعر فيها ابوي

30
00:10:38.500 --> 00:10:55.750
انا اريد الله ورسوله وهي اصغر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كل النساء رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله فانزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

31
00:10:56.000 --> 00:11:20.700
الا ما ملك تمينك قال العلماء ان هذا من شكر الله لهم حيث اخترنا الله ورسوله منع الله رسوله ان يتزوج بعدهن عليهن الله اكبر. نعم   من قال لامرأته انت علي حرام. وقال الحسن نيته. وقال اهل العلم اذا ثلاثا فقد حرمت عليه

32
00:11:20.800 --> 00:11:39.250
فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال للطعام الحل. لا يقال للطعام الحل حرام. ويقال للمطلقة حرام قال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

33
00:11:39.500 --> 00:11:56.050
وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثة قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه كلما امرني بهذا ان طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك

34
00:11:57.150 --> 00:12:14.600
اذا قال لامرأته انت علي حرام فماذا يقع هل تحرم عليه؟ هل هو يمين هل هو طلاق هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار العلماء مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولا

35
00:12:15.850 --> 00:12:35.800
في هذه المسألة ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين والراجح من هذه الاقوال الراجح ان على نيته الراجح انه على نيته كما قال الحسن رحمه الله قال الحسن نيته يعني على نيته

36
00:12:36.350 --> 00:12:53.000
ما نوى فهو الذي يقع لقوله انت علي حرام فان لم ينوي شيئا فعلى اي شيء يحمد؟ يعني اذا قال انا اطلقتها ولمنوي شيئا فعلى اي شيء  الاقرب ان يحمل على انه يمين

37
00:12:53.450 --> 00:13:08.300
اذا لم يمنوا شيئا فهو يمين نعم لان الله يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فجعل الله الحرام يمينا

38
00:13:08.750 --> 00:13:27.100
وعلى هذا فنقول الاصل في تحريم الحلال انه يمين  ربما يؤيد ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحكموا طيبات ما احل الله لكم ثم قال بعدها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

39
00:13:27.550 --> 00:13:43.250
وهذا يدل على ان التحريم نوع من اليمين هذا هو احسن الاقوال في هذا الباب ان يرجع الى نيته فان لم ينوي شيئا فهو يمين اما لو نوى لو نوى الخبر المجرد

40
00:13:43.700 --> 00:14:01.550
فهو كذب اذا نوى الخبر المجرد فهو كذب كيف نوى الخبر المجرد يعني اذا قال انت علي حرام يعني يخبر بانها حرام عليه. نقول له كذبت ليست حرام عليك بل زوجتك

41
00:14:02.050 --> 00:14:18.900
ها؟ حلال لك والكلام على ما اذا اراد الانشاء دون الخبر فاذا اراد الخبر فالامر بسيط لكن اذا اراد الانشاء يعني ان شاء كونها حراما فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء

42
00:14:19.050 --> 00:14:39.800
والراجح ما سمعتم كأن البخاري رحمه الله يميل الى ان قوله انت علي حرام طلاق دائم كما هو سياق استدلاله وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه قالوا ذلك استنادا الى قوله تعالى

43
00:14:40.050 --> 00:15:00.200
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فسموه حراما بالطلاق والفراق وعلى هذا فيكون انت علي حرام فانت طارق ثلاثة تحرم عليه قال وليس هذا كالذي يحرم الطلاق

44
00:15:00.300 --> 00:15:16.950
اه كالذي يحرم الطعام هذا جواب عن قول من قال ان تحريم الزوجة كتحريم الطعام وجه الجواب قال لانه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام هذا فيه نظر

45
00:15:17.450 --> 00:15:33.800
لان طعام الحل ما دام وصفه ما دام على وصف الحل لا يقال انه حرام لكن اذا اتصف بما يقصد التحريم قيل انه حرام فلو سرق الانسان خبزه فالخبزة اصلها

46
00:15:33.850 --> 00:15:54.900
حلال ولا يقال اذا ملكها الانسان ملكا صحيحا انه انها حرام واذا سرقها قيل انها حرام المرأة المطلقة ثلاثا يقال لها حرام لكن قبل ان تطلق يقال انها حلال فالفارق الذي ذكره البخاري

47
00:15:55.200 --> 00:16:12.850
رحمه الله ليس بصحيح لاننا نقول للمطلقة حرام متى اذا بانت اذا طلقت ثلاثة لكنها قبل الطلاق ثلاثا حلال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره وهذا صحيح. يدل على انها بعد الطلاق

48
00:16:13.300 --> 00:16:33.050
حرام البخاري رحمه الله يريد بذلك انه اذا قال انت علي حرام كقوله انت طالق ثلاثا لان المطلق ثلاثا تكون حراما طيب وفي هذا القياس لنظر قال وقال ليث عن نافع كان ابن عمر

49
00:16:33.500 --> 00:16:47.900
اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك بهذا اما قوله لو طلقت مرة فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا صحيح

50
00:16:48.350 --> 00:17:05.000
واما قوله او مرتين فلا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يطلقها ان يطلق مرتين بل قال مره فليطلقها الا ان يقول ان يقال امرني بذلك يعني

51
00:17:05.450 --> 00:17:25.400
بمراجعتها بعد الثانية لو طلقت فهذا يمكن و وقال ان طلقتها قال فان طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره هذا صحيح عندك