﻿1
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
ثم موحدة وهو بالاضافة وهو بروج اليمن. يعصب غزلها اي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا. فيخرج مؤشا لبقاء ما عصب به ابيض لم ينصرف. وانما يعصب السدى دون اللحمة. وقال صاحب المنتهى العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر ابو موسى

2
00:00:38.500 --> 00:01:01.800
في ذيل الغريب نعم نعم هنا المدني عندنا نعم بالياء في ليل الغريب عن بعض اهل اليمن انه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ يتخذ منها الخرز وغيره ويكون ابيض وهذا غريب

3
00:01:01.900 --> 00:01:21.800
واغرب منه قول السهيلي انه نبات لا ينبت الا باليمن وعزاه لابي حنيفة الدينوري واضرب منه واغرب منه قول الداودي المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة وليس له سلف وليس له سلف في ان العصر الاخطر

4
00:01:22.150 --> 00:01:37.550
قال ابن المنذر اجمع العلماء على انه لا يجوز للحاجة لبس لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة الا ما صبغ بالسواد فرخص فيه فرخص فيه ما لك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن

5
00:01:38.050 --> 00:02:15.650
غريبة يعني. اكمل. ها؟ اقول اكمل هذا. خلاص نعم  نعم ها   ويجوز لك مهو بلازم  نعم خشوا اي نعم هيك تشكي عيناه مريضة ها؟ ولا يجوز؟ لا يجوز نعم اي نعم حتى وان كان للحاجة

6
00:02:16.200 --> 00:02:41.250
نعم يا شيخ منع المعتدة من الوفاة من الخروج من البيت يمكن بيجينا ان شاء الله نعم ايش صلى الله عليه وسلم اذن بكعب ابن عجر لما ادم نعم نعم. ولم يأذن للمرأة. نعم

7
00:02:41.300 --> 00:03:01.050
الوجه في هذا لان حق الزوج لان اصلا من حق الزوج فهو اصلا مبني على انه حق لادم فلهذا صار فيه الامر شديدا اما مسدح القراس فان هذا لحق الله عز وجل

8
00:03:01.350 --> 00:03:13.500
وقد افتانا الله عز وجل بذلك او بها فمن كان منكم مريضا او بهدم من رأسه ففدية من صيام وصداق والحري كذلك حق لله عز وجل وهو محرم ايضا تحريم الوسائل

9
00:03:14.000 --> 00:03:40.050
تحرير تحريم الوسائل لان لا يميل الرجل الى الانوثة والرقة واللين وما اشبه ذلك نعم سم اخذنا ثلاثة باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله بما تعملون خبير حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا رح ابن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد

10
00:03:40.200 --> 00:04:04.850
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة

11
00:04:04.950 --> 00:04:26.800
سبعة اشهر وعشرين ليلة. وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير اخراجه فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها

12
00:04:26.900 --> 00:04:45.850
فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير اخراج وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن

13
00:04:45.850 --> 00:05:03.750
تعتد حيث شاءت ولا سكنى لها طيب هذا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويعلمون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشر فسبق ان تفسير هذه الاية وان المراد انه اذا مات الزوج

14
00:05:03.800 --> 00:05:22.100
عن زوجته وجب عليها ان تتربص في نفسها فلا تخرجي من البيت اربعة اشهر وعشرة وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيث

15
00:05:23.450 --> 00:05:45.200
يعني اذا انتهت العدة فليفعلن ما شئنا من الخروج وغيره لكن بالمعروف اما الايات الثانية والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا ووصية لازواجهم فهذه امر الازواج ان يوصوا لازواجهم بان يبقوا

16
00:05:45.400 --> 00:06:06.550
حولا كاملا ما يخرج ما تخرج من البيت لكنها نسخت بالاية الثانية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فكان اربعة اشهر وعشر واجبة وما زاد ذلك على ذلك فهي

17
00:06:06.900 --> 00:06:25.500
بالخيار اما بالنسبة للزوج فانه مأمور ان يوصي بان تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة لكن ان شاءت خرجت وان شاءت بقيت هي حرة فيما زاد على اربعة اشهر وعشر

18
00:06:26.350 --> 00:06:47.700
والحكمة من ذلك وايضا المحافظة على حق الزوج والا تتعرض الخطاب فتخطب في هذا في هذه المدة فلا يجوز ان تخرج من بيتها الا ان اهل العلم قالوا يجوز ان تخرج من بيتها في النهار للحاجة

19
00:06:49.650 --> 00:07:07.150
مثل ان لا يأتيها الا يكون عندها من يأتيها بالاكل فتخرج لتشتري الخبز او الطعام او ما اشبه ذلك ومن هذا اذا كانت المدرسة تخرج التدريس لانها في حاجة للتدريس

20
00:07:07.750 --> 00:07:27.150
هي ومن تدرسهم وكذلك الطالبة ايام الامتحان هي في حاجة الى الخروج لو كانت محادثة تخرج من اجل ان تؤدي امتحانه اما في الليل فقالوا لا تخرج الا للضرورة ما هو للحاجة للضرورة

21
00:07:27.800 --> 00:07:48.900
مثل ان تخشى ان تنهدم عليها ان ينهدم عليها بيتها من مطر او يصيبه حريق فتخرج او  تخشى على نفسها من احد يتسور عليها الجدار او ما اشبه ذلك فهذه تخرج

22
00:07:49.100 --> 00:08:22.100
للضرورة نعم طيب هذه الاية نعم طيب يا شيخ لما لا نقول انها ليست نمضي الايتين ونقول ان الثانية. نعم. الاية الثانية اه بخصوص الاهل انهم ما يخرجون الزوجة حتى نهاية العام بعد العام لهم ان يخرجوها. بعد العام؟ ايه. بعد نهاية العام. ايه. بعد الحوض. كما قال الشيخ عبدالرحمن. الاية الاولى. الاية الثانية

23
00:08:22.100 --> 00:08:41.900
فيها انها ان الانسان يجب ان يوصل لزوجته. نعم وفي الاية الاولى ما يجب ان يوصي نسختها نسخت وجوب الوصية لماذا لا انها وصية من الله لاهل لا لا ما يستقيم

24
00:08:43.400 --> 00:08:58.700
يحمل الاية على انه كان من الاول يجب على الزوج ان يوصي ثم صار الواجب اربعة اشهر وعشر فقط وما زاد على ذلك فهي بالخيار  ان شاءت خرجت وان شاءت لم تخرج

25
00:09:00.600 --> 00:09:26.300
اذا اوصى بهما يخرجونه  نعم فيها واحد ثابت اذا قلنا اذا لم يقم مقام وكان يعني اذا انتظر بعد اربعة وعشرين وعشرة يحدد عليها اشياء اشياء. مرض مثلا والمرض يتضاعف. هذا يا شيخ ما يعني يجول بها

26
00:09:26.300 --> 00:09:46.750
اذا لم يعالج يقول ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو عميت لا تكتحل ولو عمياء لان الرسول صلى الله عليه وسلم كرروا عليه مرتين او ثلاث وهو يقول لا

27
00:09:48.350 --> 00:10:16.000
يقول خشوا على عينيها قسوا على عينيها وش معنى قسوا علينا خافوا انهم يصيروا ساعة ولا يتسعن ولا يعمينه  نعم نعم  وهل يعني الترتيب في مثل هذا يدل على ان ترتيب السورة لا يدل على ترتيب النصوص

28
00:10:16.550 --> 00:10:32.200
وسئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك وقال لا لا يعني هكذا وجدتها او كلمة هذا معناها نعم  ها اقول سئل عثمان رضي الله عنه قال كيف تنسخ الاولى تنسخ الثانية

29
00:10:32.900 --> 00:10:53.800
وقال هكذا وجدت او كلمة هذا معناها يعني معناها ان ترتيب الايات توقيفي ما يمكن اغيره نعم قلت لها طيب حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة ام سلمة

30
00:10:54.000 --> 00:11:11.100
عن ام حبيبة ابنة ابي سفيان قالت لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

31
00:11:11.250 --> 00:11:32.100
تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد

32
00:11:32.150 --> 00:11:55.200
لها صداقها. حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان. اي نهر البغي البغي معناه المرأة ذات البظع يعني التي تزني والعياذ بالله والمهر هو ما تعطاهم على زناهم وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر

33
00:11:56.150 --> 00:12:19.650
من حيث انه كان عوضا عن متاع والا فليس مهر حقيقة وقوله اذا تزوج محرمة يعني بنسب او رظاء او مصاهرة او غير ذلك فان الله الحق يشمل حتى ولو كانت محرمة لعارض

34
00:12:19.850 --> 00:12:41.250
المحرمة فانه يجب ان يفرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها هذا مشروط بنا اذا يا جماعة واما اذا لم يجامعها فان النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وان خلا بها

35
00:12:42.200 --> 00:13:03.850
فلو خلا بها لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلاء وخلى بها فانه ليس له مهر يا سلام لكن ان جامعها فلها المهر لنستحل من فرجها  نعم  ما قال لنا حديث اصبر يا شيخ

36
00:13:04.400 --> 00:13:20.450
انتظر حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي

37
00:13:21.700 --> 00:13:46.300
هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرأة قريبا فلا حاجة الى لما ينام يا حجاج هات  تدخل فيها اللي توحيد عن ابيها واخيها يعني ما هي مأمورة بهذا مرخص لها ان تحد

38
00:13:46.500 --> 00:14:04.100
والافضل الا تحب اذا حدث تفعل ما شاءت ابد وتنقض الاحتياج وتسوي ما تريد مدينة ايه طيب انت اخذت ثلاثة اسئلة في سؤال واحد يا شيخ من الذي يسأل توبة؟ نعم

39
00:14:04.400 --> 00:14:22.500
نعم يا   عندما نرى انه حرام اي نعم لكن عند من يرى انه حلال لا نعم ولا شك انه حرام. يعني الماء لم يخالف في هذا الا الرافضة والى جميع المسلمين

40
00:14:22.600 --> 00:14:41.450
قالوا ان النكاح المتعة حرام روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يحله عند الضرورة ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجا. نعم المنطقة    لابس الابيض في مصر

41
00:14:42.300 --> 00:15:08.400
في بعض المناطق هنا  اللون الابيض هذا من هو فيه قل هذا وين هو فيه اقول وينه فيه؟ حنا نقول في نجد جدة من الحجاز ما رأيتم هذا يعني لان الملابس الابيض هنا تعتبر زينة. اي نعم

42
00:15:08.400 --> 00:15:23.550
ايوة ونحن في بعض في بعض البلدان نجد انه ما عندنا تفريق بالنسبة للملابس اذا اذا كان ما عندكم تفريق صار الابيض والاسود احمر واخضر واحد واحدة نعم اي نعم نعم

43
00:15:24.700 --> 00:15:50.550
طيب  اللون اللون المختار ما لا يكون فيه زينة  اي نعم اسمع  لا لا نقول لا تلبس لبسة زينة لا لا ما نظرت باللون لا لا لا لا ينضبط في اللغة

44
00:15:51.500 --> 00:16:13.800
ايه ويرجع للعرف اي نعم رب زينة عند قوم ليس زينة عند اخرين يا عبد الله نعم تيسي السيسي طيب  طيب نعم يلا يا عبد الرحمن ايش عندك  دخل بها

45
00:16:15.150 --> 00:16:41.950
هل عليها العلم ان جاما هذه العدة والا فلا     منها ما هذا حرام هذا مهو بعقل  طيب لو استحي لو ان انسان دخل على امرأة بدون عقد وجلس هو واياه من الصبح الى الى العصر

46
00:16:43.050 --> 00:16:59.100
كان على  ليس طيب هذا بنى على انها حلال له لكنها حقيقة  ثلاثة اذا يعني ما لها شي ابد ما لها شي