﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:58.200
تبينت ارأيت انني اذا اوقعت الشيطان حرمتها على زوجها واحللتها نعيم. واذا لم اذكرها ولم اتيت خصلة واحدة احللتها لزوجي. هذا الباب مهم جدا. وذلك ان اللافظ بالطلاق بالطلاق الصريح ترونا من الطلاق الذي هو الكناية ان هذا لا اشكال فيه انه

2
00:00:58.200 --> 00:01:28.200
لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق. وتارة يريد به الطلاق. وتارة لا يريد شيئا. غضب يطلق داك الساع ما ما يدري ما اذا اراد به هريرة طلاق فلا شك ان الطلاق لا يقع

3
00:01:28.200 --> 00:01:58.200
لكن ان وصله بلفظه فالامر ظاهر. وان لم يصله فانه في هذه الحال تدين. بمعنى ان انه يوكل الى دينه. اذا لم يحصل ترافع الى القاضي فان حصل اطرافه الى القاضي فالقاضي

4
00:01:58.200 --> 00:02:38.200
ليس له الا الله الا القاضي عليه ان يحكم بالظاهر. مثال ان يقول لزوجته انت طالق من قيد في حرب او يقول انت طالق اعني من خلالك فهنا يقع الطلاق ها لا لان الرجل شرح قوله

5
00:02:38.200 --> 00:02:58.200
بانه يريد من قيد وهو صادق المرأة ما هي مقيدة الثانية يقول انت طالق ولا ولا اضاف اليها ما يدل على ذلك. لكن لما قالت له الان طلقت قال انا اريد ان

6
00:02:58.200 --> 00:03:28.200
هنا قلنا انه من المرجع الى دينه. فان رضيت المرأة دينه وصدقته. فلا طلاق. ولا لها ان ترافعه في هذه الحاكم. وان شكت في ذلك وغلب على ظنها ان الرجل

7
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
وانه لما رأى ان زوجة زوجته ستطلق ادعى هذه الدعوة فهنا يجب عليها ان خرافي يا عم. وحينئذ يجب على القاضي ان يحكم بالظاهر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي

8
00:03:48.200 --> 00:04:18.200
فين الحكومة يا حسن؟ واعمل هذا اذا صرح بالطلاق. طيب اما اذا كان الصلاة يعني صار هذا الطلاق لكن ما نوى شيئا. ما نوى شيئا فمن العلماء من يقول اذا لم يجد شيئا حكمنا بالظلام. ومنهم من يقول اننا

9
00:04:18.200 --> 00:04:48.200
لا نحكم به ولكن الصحيح اننا نحكم به. لانه لما تعذر الرجوع وجب الرجوع الى ايش؟ الى اللفظ واللفظ صريح بذلك القسم الثالث ان ينوي بالطلاق الطلاق. الذي هو الزوجة فهنا ها

10
00:04:48.200 --> 00:05:08.200
تطبخ لا يشتغل هذا اذا كان من لفظ صريح. اما اذا كان اللفظ غير صغير. يستغيث لا تطلب الا بنية مطلقة. لا تطلب الا بنية الطلاق مطلقا. وهذا اذا كانت

11
00:05:08.200 --> 00:05:38.200
والكلاب هي التي تحتمل الطلاق. وعدم الطلاق. اما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق. مثل ان يقول لها ان انت تحسنين انت تحسنين خبز التنور

12
00:05:38.200 --> 00:06:18.200
ها؟ في هذا ها؟ ملح اذا ما ما كيف يكون الوعاء بشيء لا يستطيع هؤلاء او قال لها وراءها متجملة ما اجمل ثوبك اليوم الحمد لله تجميله نخلص في هذا النوع بقوله ما اجمل ما يكون هذا طلاق

13
00:06:18.200 --> 00:06:46.500
لماذا؟ لانه لا يحتمله. فصارت الان الافراد ثلاثة صريح وكناية وما لا يحتمل الصريح ذكرنا ان له ثلاث حالات ما هي؟ ان ينوي به الصلاة ان ينوي به غير الطلاق ان لا ينوي شيئا. وتبين حكم كل واحد من هذه الاشياء

14
00:06:46.500 --> 00:07:16.500
طيب نشوف الان الكلمات باب الطلاق بالاغلاق الاغلاق معناه ان يغلق على الانسان فلا يدري ما يقول اسلام اغلق عليه من شدة الغضب بعض الناس فهذا اذا قلنا ها لا قول له لماذا

15
00:07:16.500 --> 00:07:46.500
لانه مغلق عليه. وهل من الاعلام ان يرى نفسه من شدة الغضب؟ كانه ملزم لكن يدري وش يقول يدري وش يقول يدري المطلق هذا فيه اختلاف العلماء وهو الغرض المتوسط والصحيح ان القرار لا يبقى لان الطلاق لا

16
00:07:46.500 --> 00:08:06.500
الا ان يغادر وكأن في الامور كما ان الرجل لا يقدم على الزوجة الا بعد التروي ولا يغفل الا بالتروي كذلك ايضا في الطلاق. اي نعم. فصار الاعلان قسمين. اغلاق بحيث

17
00:08:06.500 --> 00:08:26.500
لا يدري ما يقول فهذا ها لا يقع بالاتفاق. العلماء على ذلك. واغلاق اليد فيما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك. كأنه الغرض من شدة الغضب يعني حرمه على ان يتكلم بالطلاق

18
00:08:26.500 --> 00:09:06.500
عدم الوفود القرب الى يكره عن الصلاة مثل خصام بين الرجل وبين اخي زوجته. فجاءه اخوها في الدين اطلق اختي والا فعلت وفعلت وهو قادر على ان يمثلني. فطلقها هل يرفع الصلاة؟ لا. ولكن اه المبلغ بالكره

19
00:09:06.500 --> 00:09:36.500
تارة يتأول وتارة الاكراه وتارة يطلق استجابة بقوله طلق الاستجابة لقوله وقول لقوله الاكراه اذا اول ها؟ حتى وان لم يكره. لاول فلا طلاق وان لم يوح. يعني بان نوى بقوله

20
00:09:36.500 --> 00:10:06.500
هي طالب اي طالب ام من وثاق مثلا هذا لا لا لا الثاني ان ان يطلق دفعا للاكراه. طلاق زوجته. لكن اللي بيدفع اكراه هذا الرجل وهذا ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الامان في النيات وانما لكل امرئ معنى والله هذا لم يموت على

21
00:10:06.500 --> 00:10:36.500
القسم الثالث ان ينوي الطلاق لكن استجابة للاكراه لا تفعل ذلك فهذا فيه خلاف بين من قال انه يقع لانه اراد وبامكانه ان يتأول او ينوي ايش؟ يفعل الكلام فاذا لم يتأوه ولم يجعل الاكراه فانه

22
00:10:36.500 --> 00:10:56.500
كيف لا يقع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معروف. ولكن الصحيح انه لا يقع الطلاق. صحيح انه لا يقع طلاق. لاننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن

23
00:10:56.500 --> 00:11:26.500
زوجتك فقال ها ولا قال لا انا ما ابيه لكن نعم مطمئن انا ما اريد ان انتظرها نعم فعلى هذا يقول ان القول الراجح انه لا يقع الطلاق في هذا الحال حتى لو نوى. اولا

24
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
لعموم الادلة الدالة على ان انه لا وقوع ما نكراه وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بهما من كفر الا من اكفر. وقلبه مطمئن

25
00:11:46.500 --> 00:12:16.500
بالايمان ولكن منشرح للكفر صدرا فعليه مغاربة. كفر يقال الا من تأول. قال فقد كفر. قال كلمة الكفر او فعل الكفر. وقلب مطمئن. هذا الرجل قال الطلاق ولا في قلب محرم في بقاء زوجته فكيف نقول

26
00:12:16.500 --> 00:12:56.500
اصوات اللي هو انه لا بل الحال الرابع الرابعة ان استجابة للاكرام. لانه اصابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال في اخيها الى هذا شيء اوله فهمت والاخوان يقول هذا شي ينوله ينعام

27
00:12:56.500 --> 00:13:26.500
عرفت يا عبد الرحمن؟ خله يأذن كلمة انعاف وش معنى ينعاف يعني هالشي يعني يقول هذا شي اوله اذا جاهم شي ينفذ امره ينفذ وفي اول الامر تركوه وقالوا هذا شيء اوله ها ان افتري ها

28
00:13:26.500 --> 00:13:56.500
ايه. ايه طيب. العبارات تختلف. على كل حال معنى ان اللي يعني مو بزين ان نترك طيب اقول هذا الرجل الذي اكره على الطلاق لو خلق صحيح يعني قابض نفسه من زوجته لما رأى اوليائها يصنعون فيها حينئذ

29
00:13:56.500 --> 00:14:26.500
فصار المكره عن الطلاق له اربع حالات في نفس القياس عليه. استجابة الاكرام ونريد الطلاق. ما يقع قول الراجح الا في الاخيرة فقط. وعلى المذهب يقع في الاخيرة والتي قبله. والتي قبله

30
00:14:26.500 --> 00:15:06.500
يعني لا يقوم الا اذا تأول يعني لا يتفوق ولا اطعمه الا اذا تأول او طلق دفعا يلا طيب هذا هو لكن ما ما يعظمونه خل نشوف واحد قبل. ايه

31
00:15:06.500 --> 00:15:46.500
في حال الاكراه يعني ايه لا لا لا لو لو ذهب اليه الى عالم من العلماء يقول العالم الاخرى اي نعم دفع الاكراه ما هو الطلاق. يعني بس قال بتخلص ابى اقول زوجتي طالق وانا ما

32
00:15:46.500 --> 00:16:12.300
ولا نوكلها اصلا. والثاني نوى الطلاق لكن دفعة ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ها؟ كل جملة بتكتبها حديث