﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:46.600
نعم عندي قال والمجنون المجنون المجون الذي اصابه الجن او الذي غطي عقله فهو فاقد العقل والفرق بينه وبين السكران ظاهر السكران عقله معه لكن مغطى يشبه النائم هو المجنون الذي فقد العقل

2
00:00:47.750 --> 00:01:15.150
الذي فقد العقل يعني ادراك احساسه الظاهر يحس يحس بالظرب يحس بحرارة النار ببرودة الثلج لكن العقل الباطن مفقود هذا المجنون سواء كان هذا الجنون بسبب جن مسه او كان بسبب

3
00:01:15.550 --> 00:01:40.500
اختلاف  الحواس او غير ذلك. المهم انه فقد عقله فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك وهو بمحل اجماع بين العلماء ولكن قل لي هل المجنون يتزوج ايه؟ ايه نعم نقول ربما تزوج عاقلا فجن

4
00:01:40.600 --> 00:02:12.000
واذا قدر انه كان مجنونا من الاصل فان وليه يزوجه ولي يزوجه اي نعم. طيب اذا المجنون لا يقع طلاقه قال وامرهما ها    تشترى طالما هو اذا كان المؤلف يقول ما يقع على الطلاق المجنون. ها

5
00:02:12.100 --> 00:02:39.200
الطلاق المجنون يقول ما يقع يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه ها لكن لو يعني   نعم وليد كيف لكن راظية؟ راظية المرأة لا ارادت ها اذا ارادت ترفع الامر للحاكم

6
00:02:39.300 --> 00:02:57.300
ان يكون يطلقها الحاسب طلق الحاكم ما في اشكال لكن اذا كان ما في ظرر على المرأة المرأة مستانسة المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شي مكيفه  هل يقول وليه يطلقها ولا لا

7
00:02:58.550 --> 00:03:35.900
ها طيب وان كان ضرته هي تأخذ من ماله تفسدون قد عليها تحجر على المال ايه ايه زين طيب كيف كيف كيف  نرجع الى ديني يعني كيف الضبط فيها الظابط يعني اللفظ صريح الان. اللفظ صريح

8
00:03:36.850 --> 00:03:55.550
وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل. لكنه خلاف الظاهر فنقول اذا قال انا اردت كذا فعلى دينه على دينه ما بينا حل الى حالك على دينك ها؟ كيف على دينك

9
00:03:55.650 --> 00:04:26.700
بمعنى انه اذا قال لزوجته انا ما اردت الطلاق  ها نقول خلاص ما في طلب. كيف شوف في الساعة السكران  على اقرب مذكور واقرب مذكور هنا والسكران والمجنون امرهما المراد بامرهما هنا شأنهما

10
00:04:28.100 --> 00:04:55.600
وهل شأنهما واحد اوليس واحدا الصحيح ان شأنهما واحد وانما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن الاستقرار لان العلة فيهما واحدة ومناط الحكم فيهما واحد

11
00:04:55.800 --> 00:05:21.750
وهو ايش؟ علاقة فاذا كان المجنون لا يترتب عليه احكام لفقد العقل فالسكران كذلك فيترتب طيب يقول والغلط والنسيان الغلط والنسيان الفرق بينهما ان الغالط قصد لكن اخطأ في المقصود

12
00:05:22.700 --> 00:05:44.850
قصد فاخطأ في المقصود واما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء ابدا ولو ذكر ما ذكر لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه مثال الغلط اراد ان يقول لزوجته

13
00:05:45.050 --> 00:06:07.900
انت طاهر اليوم فقال انت طالق اليوم هذا ما ما نسي يعني ما طلق ناسيا ولكنه ها؟ غلط اراد ان يقول طاهرا فغلط وقال طالقا فهذا لا يقع الطلاق فيه

14
00:06:08.850 --> 00:06:25.500
لانه ما اراد اللفظ اصلا ما نقول ما اراد الطلاق ما اراد اللفظ اي ما اراد ان يقول انت طالق انما اراد ان يقول انت طاهر ولكن غلط فقال انت طالق

15
00:06:26.700 --> 00:06:44.300
هذا غلط في قصد في قصد المراد باللفظ وقد يكون غلطا في عين المرأة الغلط قد يقع في عين المرأة مثل ان يكون احد الناس وكله في طلاق امرأته قال له فلان

16
00:06:44.550 --> 00:07:10.150
انت ستأتي اهلي فانا اوكلك في طلاقهم حضر الرجل الى بيته ووجد نسا من جملتهن امرأة امرأة موكله وامرأته هو فقال مشيرا الى امرأته انت طالق انت طالق بوكالة زوجك

17
00:07:10.200 --> 00:07:33.900
زوجك اياك الاشارة الى من الى زوجته لكنه غلط وهو يريد من زوجة موكلي نقول هذا ايضا لا يقع الطلاق به ولو واجه زوجته به لو واجه زوجته لانه ما اراد الزوجة

18
00:07:34.400 --> 00:08:00.800
فالاول خطأ في اللفظ الثاني خطأ في العين غلط في النوعين هذا لا يقع به الطلاق النسيان ان ينسى كيانسا فيطلق ان ينسى فيطلق كيف ينسى فيطلق قال مرة من المرات ان لبست هذا الثوب فزوجتي طالق

19
00:08:01.450 --> 00:08:25.500
يريد الطلاق ما يريد اليمين يريد الطلاق فنسي ولبس الثوب فهنا ها لا يقع الطلاق لماذا لانه ناسي لانه ناس ناسي انه قال النبي استوفى زوجتي طالق نعم او نسي

20
00:08:25.600 --> 00:08:49.850
فطلق زوجته كان يريد الا يطلقها اليوم يريد ان يطلقها غدا او ان يطلقها لفعل من الافعال. فنسي وطلق اليوم فانه لا يقع الطلاق. لانه لم لم يرده حتى ما اراد اللفظ

21
00:08:50.550 --> 00:09:08.450
وفرق بين من يريد اللفظ ولا يريد الطلاق وبين من لا يريد اللفظ اصلا قال المؤلف في الطلاق هذا واظح والشرك وغيره ايضا هذا تعميم عظيم حتى في الشرك اذا نسي

22
00:09:08.850 --> 00:09:36.350
او غلط فانه لا يحكم له بالكفر كذلك غيره غير الشرك كالرسالة مثلا غلط وقال انه يشهد ان مسيلمة رسول الله نعم هذا كفر ولا لأ لكنه غلط او نسي

23
00:09:37.000 --> 00:09:55.950
فانه لا يكفر لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكذلك في الشرك لو غلط فاراد ان يقول

24
00:09:56.200 --> 00:10:13.500
اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان الها مع الله غلط فهذا ايضا لا يشرك ولا يكون مكدا وفي الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:13.700 --> 00:10:36.150
ان الله تعالى اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اظل راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فايس منها فبات في ظل شجرة فنام في ظل شجرة ينتظر الموت خلاص اجلس من الحياة

26
00:10:36.450 --> 00:11:06.550
فبينما هو كذلك اذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فاخذ به وقال وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك تكبر انكر ربوبية الله واثبتها لنفسه وجعل الرب عبدا هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح

27
00:11:08.950 --> 00:11:29.800
وماذا يريد هذا الرجل ان يقول اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فرحمتني انجيتني مما انا بصدده لكنه غلط وهل هذا كفر ولا غير كفر؟ هذا ليس بكفر

28
00:11:30.350 --> 00:12:00.100
ليس بكفر طيب هل مثل ذلك الاقرار وغيره نقول نعم لكن الاقرار للمخلوق يتعلق به حق الغير فان صدقه بذلك نجا وان لم يصدقه لم يقبل حكما مثال ذلك قال ان عندي لمحمد ابن عبد الله

29
00:12:01.050 --> 00:12:22.950
ابن فلان ينسب الى قبيلته الف ريال هكذا طيب سمع فلان بهذا القراءة رجالا قال بلغني انك اقررت بان لي عندك كذا وكذا طالما ان كان هذا الامر وقع فانا غلطان

30
00:12:23.550 --> 00:12:39.050
انا اريد محمد ابن عبد الله ال فلان غير انت غير انت هذا غلط ولا مو غلط طبعا بدعواه هذا غلط يقول انا ما انكر الاقرار لكني انا الان غلطان

31
00:12:39.700 --> 00:13:00.050
لان اللي عندي لفلان الذي عندي لفلان ابن فلان ال فلان وهذي هذه وثائق دينه عندي لكن غلطت  ماذا نقول نقول اما حكما لو رفع الامر الى القاضي فانه لا يقبل لان القاضي انما يقضي بنحو ما يصنع

32
00:13:00.700 --> 00:13:21.650
واما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء لهذا الرجل الذي غلط فاقر له فهمتم؟ طيب  ثم استدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

33
00:13:22.400 --> 00:13:41.900
وبالاثار التي ذكرها منها عن الشعب قال انه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق واستدل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس هذه ايضا مهمة جدا

34
00:13:43.400 --> 00:14:07.800
اقرار الموسوس الذي ابتلي بالوسواس هذا لا لا يؤاخذ به سواء كان اقرارا او انشاء لا يؤخذ بهم الموسوس الذي لا يملك ضبط نفسه في تفكيره  كل شيء يفكر فيه يظنه حقيقة

35
00:14:08.700 --> 00:14:28.200
هذا لا لا عبرة لوسواسه ابدا حتى لو نطق بذلك لانه في الحقيقة مغلق عليه ولهذا لو جانا شخص موسوس يقول انا طلقت زوجتي يقول ما عليك طلاق ابدا ونكتب له ورقة بذلك ولا لا

36
00:14:28.800 --> 00:14:40.550
نعم نكتب له لكن نقيد ونقول ما دمت على هذا الحال فان عفاه الله من الوسواس وكغيره لكن ما دام على هذا الحال لا يقع له طلاق ابدا لان هذا المسكين المبتلى

37
00:14:41.600 --> 00:15:06.250
يتخيل ان كل فعل فهو طلاق يقول مثلا كما يحكى لنا عند الاستفتاء يقول اذا فتشت الكتاب قلت انا اخاف اني طلقت زوجتي اذا اكلت اخاف اني طلقت زوجتي اذا كلمت فلان اخاف اني طلقت زوجتي

38
00:15:07.100 --> 00:15:22.500
ثم يأتي يستفتي هذا لو اننا قلنا بان طلاق بان زوجته تطلق كلما قال مثل هذه الوساوس لك انت تطبق باليوم والليلة الف مرة هذا نقول لا يقع عليه الطلاق اطلاقا

39
00:15:22.750 --> 00:15:41.800
لانه مغلق عليه والانسان الموسوس نسأل الله ان يعافينا واياكم من الوسواس ما يملك نفسه تجده تحت البزوز الماء يغسل يده ولا رجله يفركها ويعرف ان الماء احاط بها احاطة تامة ثم يقول

40
00:15:42.250 --> 00:15:57.850
ايه الى الان ما توظيت الى الان ما توظيت الله لا يبلانا ولا اياكم فهو في الحقيقة مغلق عليه يعني فاقد للارادة الحقيقية بالكلية ثم الوسواس ايضا يكون عاما ويكون خاصا

41
00:15:58.500 --> 00:16:21.800
تكون عاما في جميع تصرفاته في وضوئه وصلاته وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك ويكون خاصا في بعض الشؤون واكثر ما يكون في الماء والطلاق او في الطهارة والطلاق المبدوء بالطاء

42
00:16:23.100 --> 00:16:40.300
هذا كثير من الناس يعني الى حد ان بعض الناس يبقى اللهم لك الحمد يبقى في وضوءه اكثر من ساعة ونصف احيانا ما ما يعني يخرج الوقت ما توضأ يمكن يبقى ساعتين ثلاث ما توضأ

43
00:16:41.250 --> 00:16:56.050
مع انه متوضي في اول مرة لكن يقول له الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول انك لم تغسل اليد ان الماء لم يصبها وما اشبه ذلك فرجل هذه حاله

44
00:16:56.350 --> 00:17:10.600
افلا يمكن ان نقول وبكل طمأنينة بان هذا مغلق عليه ها لا شك في هذا مغلق عليه فلا يعتبر له قول في طلاق او غيره ما دام صادرا عن الوسواس

45
00:17:11.400 --> 00:17:33.100
يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون وهذا يدل على ان قول المجنون ها لا عبرة به وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل

46
00:17:33.100 --> 00:17:53.000
الا عبيد لابي لانه كان  سكران ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل انه قد ثمل فخرج وخرج معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق

47
00:17:54.750 --> 00:18:16.600
فقرن بينهما والقارن بينهما في الحكم دليل على تساويهما في ماذا في العلة وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز اي ليس بنافذ مواقع وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس