﻿1
00:00:17.750 --> 00:01:00.950
نعم   ايش اي نعم اي نعم     ايه يقوم ايش  يعني ينظف الماء يعيده لكن هل هل يطهر يعني هل يزيل النجاسة  ايه لا هذا الفلتر الظاهر انه ينقيه من الاشياء

2
00:01:01.150 --> 00:01:18.800
اي نعم الشوائب يعني مثلا تراب اه الشجرة الرياح وما اشبه ذلك لا ما اظن ما يأثر ما يأثر على لونه ولا ولا على طعمه في حديث ابن هريرة نعم. نعم

3
00:01:20.250 --> 00:01:43.100
نعم نعم اي نعم وهذا اللي يقول قلنا ما يدخل الا اذا كان يفسد الماء  اذا كان الانسان فيه اوساخ كثيرة وانغمس في هذا الماء يتأثر به رائع ان اهبدك قلنا ما لم يتأذى بها

4
00:01:43.650 --> 00:02:04.050
بارك الله فيكم بيان موجبات الغسل في مرحلة متوسطة والثانوية وبعض الناس يعني اراد بعضهم ان يتكلم في هذا الموضوع قال لا تفتح الابواب انت تتكلم في هذا الموضوع في جنابة

5
00:02:04.100 --> 00:02:26.300
وربما يأتي بعض اشرار الطلبة يتكلم في هذا الباب ويفتح لهم  لماذا السؤال؟ انا اللي عندي كلهم مهوب كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات لا يا شيخ انا يعني رأيكم في ملك يرد هذا

6
00:02:26.900 --> 00:02:46.150
والله هو الحقيقة الحقيقة لكل اقام المقام كل مقال مقال قد لا يحسن التكلم في هذا بوصف مثلا الماء الدافئ وما اشبه ذلك لانه يفتح لهم ابواب خصوصا في الابتدائي مثل في السادسة وما دون

7
00:02:48.000 --> 00:03:16.850
المتوسط يمكن بعضهم قد يحتل ايه والله ما ادري انا اقول الإنسان ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة نعم  عليه الصلاة والسلام ان المراد الحدث الاكبر بمعنى ان الحافظ لو طهرنا  لا

8
00:03:17.300 --> 00:03:43.400
لكن هذا ذكره الرسول لانه يخاطب الرجال والرجال ليس ليس عندهم حيض وهو بناء على الاغلب  اللي فيها كالجنب نعم الى اين اي نعم نعم فليس مكروه ما في بأس وهو يجري

9
00:03:44.400 --> 00:04:01.700
ها لا لا هذا اقل احوال الكراهة لان لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح جاء واحد يبال والثاني يبال والثالث وقال ولو عندك الارض يا خي الارض احسن لك

10
00:04:02.300 --> 00:04:27.550
ها اي نعم نقول نعم لا تبول في الماء. بالتفصيل  اذا كان اي نعم اي لا لانه يقدره عليه ان كان السبب مكروه ليش؟ لان احنا بنخاطب واحد لكن اذا اذا قلنا الواحد مثلا هذا مباح ما في مانع

11
00:04:27.600 --> 00:04:52.200
وجاء الثاني والثالث وهو مباح ربما يفعلون هذا نعم ابتسام  نفس الغسل من الجنابة مطلقا سواء واحد ولا جماعة نعم سيأتينا ان شاء الله في مسألة البول انه ما ما كملنا شر

12
00:04:52.400 --> 00:05:17.550
نعم الانسان على جنابة    قدير ايه لا حديث يدل على انه لا يرغب اسمه انسأل عليه جنابة وحوله غفير نقول لا تنام مسكين خذي بالاناء واغتسل ولا اجلس عند العديد

13
00:05:17.600 --> 00:05:37.900
وخذ بيدك اغترف واغتسل ها ايا ما هو  لا حنا ما جاء الحديث هذا حديث ابي هريرة ما تكلم عن الماء تكلم عن الاغتسال انه ما يغتسل في الماء النجسة والنجسة هذا شيء اخر

14
00:05:39.550 --> 00:06:14.400
نعم  الانسانية العالمية يضعون مادة كلور نعم نعم لان العدد كبير  يطفون الماء يعني بعد مدة طويلة اي نعم نعم البول يظهر يؤثر فيه   لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

15
00:06:15.750 --> 00:06:48.700
لا يبولن احدكم هذه لا ناهية ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهي ان اخطأت فقوموني لا ليش ملزوم لماذا فتح  نعم؟ لاتصاله بنون التوكيد. طيب وهو اذا اتصل بنه التوكيد

16
00:06:48.800 --> 00:07:10.050
لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح اما اذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فانه يرفع يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني  مثل مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله

17
00:07:10.700 --> 00:07:29.150
ولم يقل ليقولن لان النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حدبت لاسباب تصريفية طيب لا يبون ان احدكم في الماء الدائم وفسره بقوله الذي لا يشتهي ثم يغتسل فيه

18
00:07:29.700 --> 00:07:50.350
ذكر المحدثون ان هذه الجملة الاخيرة رويت على ثلاثة اوجه على الرفع والنصب والجزم تعالى رواية الجزم نقرأها هكذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

19
00:07:50.900 --> 00:08:08.550
وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لانه لم يتصل بها نور التوكيد ويكون معنى الحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين

20
00:08:10.050 --> 00:08:38.950
كل واحد مستقل عن الاخرى الاولى النهي عن البول والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجد فهمتم على رواية النصب تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية وواو المعية بعد النهي

21
00:08:39.000 --> 00:09:05.650
يكون الفعل بعدها منصوبا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن اي نعم شرب اللبن حملوا ثم هنا في العمل على ايش؟ على الواو فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل

22
00:09:06.800 --> 00:09:29.250
وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال لا يجمع بين البول والاغتسال طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة النهي في مسألة واحدة وهي البول ويكون يغتسل مستأنفه

23
00:09:29.950 --> 00:09:54.600
غير معطوفة على ولم منصوبة الحاقا بثم الحاقا بثم بواو المعية ولكنها مستأنفة اي ثم هو يغتسل فيه المعنى انه من اقبح القبائل الاشياء ان شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه

24
00:09:55.300 --> 00:10:18.400
هذا مناف للفطرة لان المفروض ان البول ان الماء اما ان يتنجس بالبول او تتقذر منه النفس فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به هذا مناف للفطرة ونظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب الرجل امرأته

25
00:10:18.850 --> 00:10:45.450
ضرب ان يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هكذا لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعه المعنى ثم هو يراجعها لان هذا ايش؟ منافي للفطرة والنفوس كيف في الصباح تجدها جلد العبد وفيها

26
00:10:45.500 --> 00:11:05.400
الضجة لتستمتع بها هذا تأبى النفوس في الواقع وعلى هذا فكانه يقول لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا مما تأباه النفوس وتنفر منه على كل حال

27
00:11:05.450 --> 00:11:27.300
لنجعلها على المعنى الاول يغتسل فيه فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين الاول الاولى البول في الماء الدائم الذي لا يشرب لانه اذا بال فيه استقذرته النفوس وربما مع كثرة البول

28
00:11:27.800 --> 00:12:02.100
وقلة الماء ايش يتغير الماء بالنجاسة فيفسخ  والثانية المسألة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة بل النهي عام النهي عام لكن سيأتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث ابي هريرة

29
00:12:02.750 --> 00:12:20.700
آآ الذي رواه مسلم طيب اذا يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين عن البول في الماء الدائب وعن الاغتسال فيه وهل يقيد في الجنابة من الجنابة او يؤخذ على اطلاقه

30
00:12:20.750 --> 00:12:46.850
يؤخذ على اطلاقه لان اذا اخذنا على اطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرج ونحوه وهذه   ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه والفرق بين من وفيه ان فيه تدل على الانغماس

31
00:12:47.050 --> 00:13:13.700
في الماء ومنه تدل على الاغتراف وبينهما فرق قال ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من اذا عندكم لا فيه ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري

32
00:13:14.200 --> 00:13:32.150
الا انها مقيدة لها بان المراد يغتسل فيه من الجنابة وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف اصلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احد بالماء الدائم وهو جنون

33
00:13:33.050 --> 00:13:58.350
اه اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد منها ان الشريعة الاسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الاوساخ والاقدار وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء اولى لانه ان لم يؤثر في اول مرة

34
00:13:58.550 --> 00:14:07.000
اثر في المرة الثانية او الثالثة او الرابعة والشريعة الاسلامية كلها نظافة كلها طهارة