﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:41.500
من العلماء من يرى ان ان الالفاظ لا تخصص بالافعال واننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة القولية اما السنة الفعلية فلا لان السنة الفعلية تحتمل الخصوصية وتحتمل الحاجة انه فعل ذلك الحاجة

2
00:00:41.650 --> 00:01:07.150
وتحتمل ان الرسول فعله لسبب اخر وهو لم يعلنه على الناس هو في بيت حفصة مستدبر الكعبة لم يعلن فلا يمكن ان يخصص به اللفظ العام والى هذا ذهب بعض اهل العلم ومنهم الشوكاني في منتقل في شهر المنتقى

3
00:01:07.450 --> 00:01:33.300
ولكن الصحيح ان السنة القولية تخصصها السنة الفعلية لان كل حق واحتمال الخصوصية غير وارد واحتمال النسيان غير وارد واحتمال سبب اخر غير وارد لان الاصل التشريع الاصل التشريع في اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:01:33.600 --> 00:02:01.400
والتأسي به ثم انه لا حاجة الى ان نقول بتقديم القول هنا لاننا انما نقول بتقديم القول اخوانا نقول بتقديم القول اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن فاذا كان ممكنا وجب العمل للحديثين جميعا. لانك لو قلت

5
00:02:01.600 --> 00:02:22.350
هذا الفعل لا يخصص الغيت سنة ولو قلت هذا الفعل يخصص اذا كان في البنيان لم تلغيه سنة  بقي عليه اذا ان رأى القول الراجح ان حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم

6
00:02:22.500 --> 00:02:48.250
حديث ابي ايوب اه بقي ان يقال هل يقاس عليه الاستقبال الجواب لا لا يقاس لان من شرط القياس تساوي الاصل تساوي الاصل والفرع والتساؤم هنا لا يمكن. ويدل لهذا ان حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار

7
00:02:48.400 --> 00:03:04.950
مما يدل على ان الاستقبال اشنع واذا كان اشنع فانه لا يمكن ان يقاس على ما هو اهون منه فان قال قائل اذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهة الى القبلة

8
00:03:07.000 --> 00:03:32.300
فماذا يصنع  ويجب عليه ان ينقضها ويصرفها يجب عليه فان قال انا يقول صاحب البيت انا انحرف نقول انت اذا استطعت ان تنحرف فربما يخلفك من لا من لا ينحل

9
00:03:32.450 --> 00:03:54.450
فتكون انت السبب في انتهاك حرمة الكعبة وعلى هذا فلابد لمن بنى مراحيضه متجهة الى القبلة ان ينقضها ويوجهها الى جهة اخرى ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها

10
00:03:55.350 --> 00:04:11.300
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود اضف هذا الى حديث المغيرة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:11.400 --> 00:04:30.750
قال خذ الاداوة وانطلق حتى توارى عنه اضف هذا هذه السنة القولية الى السنة الفعلية السابقة فقوله عليه الصلاة والسلام من اتى الغائب ماذا يريد بالغائط؟ يريد به المكان المطمئن من الارض

12
00:04:31.850 --> 00:04:54.650
لانه هو الذي يؤتى اليه لكن هذا الغائط اعني المكان المنخفض من الارض لا ينتابه الناس الا لاجل قضايا حاجة وقوله فليستتر اللام هنا للامر والامر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب

13
00:04:55.900 --> 00:05:18.050
والفاء في قوله فليستفر الرابطة للجواب لانها لان الجواب اذا اقترن بلام الامر وجب ان يقرن بالواقع  بالفعل نعم ففي هذا الحديث من الفوائد الاشارة الى ان الناس فيما سبق

14
00:05:18.400 --> 00:05:44.850
يقضون حوائجهم في الاماكن البرية او الداخلية في البلد لكن بشرط ان تكون منخفضة مطمئنة ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستتار على من اتى الغائب لان هذا ظاهر الامر لكن القواعد تقتضي انه يختلف

15
00:05:45.050 --> 00:06:04.800
فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب والاستكرار فيما زاد على ذلك سنة وعن وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه

16
00:06:04.800 --> 00:06:35.000
ابو حاتم والحاكم قولها كان اذا خرج يعني اذا خرج بالفعل يقول عند خروجه غفرانك وغفران مصدر كالرجحان مصدر رجح والشكران مصدر شكر و وهو منصوب بعامل محذوف. تقديره اسألك غفرانك

17
00:06:35.800 --> 00:06:56.950
وانما كان يدعو بهذا الدعاء قيل لانه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فاستغفر من اجل انه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال فكأنه اضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك

18
00:06:57.600 --> 00:07:19.700
وفي هذا التعليل نظر لانه اذا لم يذكر اذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل ممتثل متبع. ولهذا لا نقول للحائض اذا طهرت واغتسلت وصلت استغفر الله لان امتناعه عن الصلاة

19
00:07:20.100 --> 00:07:46.750
ايش؟ بامر الله عز وجل نعم وقال بعض العلماء ان سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو ان الانسان لما تخلى من المؤذي المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب فان حمل الذنوب اشد من حمل

20
00:07:46.950 --> 00:08:12.850
الغائط والبول تناسب او فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله ان يغفر له وهذا هو الصحيح فيستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا خرج من من الخلاء او من الغائط فليقل غفرانك

21
00:08:13.600 --> 00:08:35.200
تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم  فان قال قائل ما هي المغفرة التي يسألها الانسان دائما قلنا المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وانما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز

22
00:08:36.150 --> 00:09:07.350
لان الاشتقاق يدل على هذا فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين الفائدة الاولى الستر والفائدة الثانية الوقاية ولهذا لا لا لا يصح ان نقول المغفرة هي ستر الذنب بل لابد ان نقول هي ستر الذنب والتجاوز عنه

23
00:09:07.450 --> 00:09:29.850
ويدل لهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول قد سترتها عليك ففي الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفرة. فدل ذلك على ان المغفرة ليست مجرد الستر

24
00:09:29.900 --> 00:09:54.450
بل هي شيء زائد عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذها نعم فاتيته فاخذهما

25
00:09:54.450 --> 00:10:14.450
حجرين والقى الروث وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها قوله رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجة

26
00:10:16.100 --> 00:10:40.650
فامرني ان اتيه بثلاثة احجار وذلك من اجل ان يستجمر بها فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه اتى بروثة والروثة هنا روثة الحمار وليست روثة البعير بل هي روثة حمار بدليل ما يأتي في الحديث

27
00:10:41.700 --> 00:11:10.250
يقول فاخذ فاخذهما اي اخذا الحجرين والقى الروثة وقال هذا رجس هذا  هنا قال هذا ولم نقل هذه باعتبار المشار اليه يعني هذا المشار اليه نجس ولا يريد هذا الاتيان

28
00:11:10.550 --> 00:11:32.050
لان لان ابن مسعود اتى بشيء ليس برجس وهو الحجران هذا رجس ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا رجس او رجس والخلف الاختلاف لفظ والمعنى واحد والمراد بالرس هنا النجس

29
00:11:33.000 --> 00:11:58.800
زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها اي بغير الروثة لان الروثة نجسة والنجس لا يمكن ان يطهر في هذا الحديث منقبة لعبدالله ابن مسعود كيف ذلك يا حجاج لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

30
00:11:59.050 --> 00:12:20.500
ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الاحرار لان ابن مسعود كان حرا. ومن فوائده ان امر الخادم ونحوه لا سؤالا مذموما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر خدما

31
00:12:20.600 --> 00:12:43.100
والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه امرا ويرون ان الامر فوق المأمور ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله ابن مسعود

32
00:12:43.250 --> 00:13:05.650
بان نحضر ما يتطهر به ومن فوائد هذا الحديث ان الاجتهاد اذا خالف النص فهو باطل من اين يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله ابن مسعود

33
00:13:06.350 --> 00:13:28.500
وقال ان هذا رجز لكنه لم يوبخ لانه مجتهد والا فمن المعلوم ان كونه يأتي بروثة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها ان فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد. فيستفاد منه ان المجتهد اذا اخطأ لا يلاق على خطأه

34
00:13:28.500 --> 00:13:46.900
لانه مجتهد وهذه هي قادة الشريعة والحمد لله ان الحاكم اذا حكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي

35
00:13:47.550 --> 00:14:03.650
تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ واعاد الصلاة جعل له الاجر مرتين. مع انه مخطئ في هذا العمل حيث ان صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة

36
00:14:05.250 --> 00:14:24.350
ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لابد في الاستجمار من ثلاثة احجار وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار. ثم قال حين رد

37
00:14:24.350 --> 00:14:47.950
قال ائتني بغيرها فدل هذا على انه لابد من ثلاثة احجار ومن فوائد هذا الحديث ان الاستثمار المطهر لقوله هذا رجس والرجل لا يطهره فدل هذا على انه لو كان طيبا طاهرا

38
00:14:48.200 --> 00:15:15.150
لكان مطهرا وهذا هو الصواب ان ما يحصل للاستجمار فهو تطهير وبناء على ذلك لو ان الانسان استجمر من بول او غائظ باحجار او تراب او مناديل. ثم عرق او اصاب ثوبه بلل

39
00:15:15.800 --> 00:15:42.600
وصل الى مقعدته او الى ذكره فهل نقول ان ما اصابه الماء والبلد والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا الجواب لا وهذا هو القول الراجح المتعين ومن العلماء من يقول ان الاستثمار لا يطهر

40
00:15:43.900 --> 00:16:07.600
وانه لا يعفى عن اثر الاستجمار اذا تجاوز غير غير محله ولكن هذا القول ضعيف والصواب انه مطهر تطهيرا تاما فهل يقاس على هذا؟ ما لو ازيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبقى لها اثر

41
00:16:09.700 --> 00:16:32.450
الجواب نعم وذلك لان النجاسة عين خبيثة متى ازيلت باي مزيل كان سواء بحجر او بغير ذلك فانها تطفئ. لكن بشرط ان يكون ان تكون الازالة ازالة تام