﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:49.050
ايهما حتى ترى منه وهل يقاس على المرأة الرجل نعم يقاس نعم  لان ما ثبت في حق الرجل وما ثبت في حق المرأة نعم طيب السؤال اذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل

2
00:00:50.000 --> 00:01:23.000
يجب توافقون على هذا؟ نعم. طيب في فيما سبق لو ان نائما احتلم ولم يرى شيئا نعم حتى لو احترقت طيب لو كان بالعكس رأى اخر الجنابة بعد انتباهه من النوم ولم يذكر احتلاما

3
00:01:23.050 --> 00:01:47.650
عندك سؤال اسألك هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل لماذا  نعم اه رجل احس بشهوة حسب الشهوة هو ان الماء انتقل من موضعه لكن لم يخرج. اعليه الغسل

4
00:01:48.750 --> 00:02:12.400
لا شيء احس بالشهوة وانتقال من هي طيب وامرأة احست بانتقال الحيض من رحمها ولكن لم يخرج هل عليه غسل لا شيء عليه هل يجوز ان تدع الصلاة لا جداع

5
00:02:12.800 --> 00:02:38.650
لان الحكم معلق بالرؤية. طيب الاخ اه رجل احس لانه رجل احس بان بوله انتقل من المثانة الى قصبة الذكر ولكنه لم يخرج شيء ماذا تقول ليش لا يجب عليه النوم

6
00:02:38.850 --> 00:03:03.700
لماذا النجاسة طيب وهنا لم بارك الله فيك فناخذ درس جديد الان قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع كان يغتسل

7
00:03:04.350 --> 00:03:28.600
آآ قال العلماء ان كان اذا كان خبرها فعلا فانها تفيد الدوام الغالي للمستمر فاذا قال كان يفعل كذا فانه يدل على ان هذا هو غالب احواله. وليس وليس حتما انه مدام عليه

8
00:03:29.200 --> 00:03:46.800
فاطلاق قول باطلاق بعضهم قول كانت تفيد الدوام ليس ليس مرادا والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية

9
00:03:46.850 --> 00:04:10.900
وفي حديث اخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين يغتسل من اربع من هنا للسببية اي بسبب اربع  من بينتها بقوله بقولها من الجنابة وهذا بدل من قولها من اربع لكنه باعادة العامل

10
00:04:11.050 --> 00:04:37.150
وهو من من الجنابة والجنابة تفسر بامرين اما بالازال واما بالجماع والاصل انها الانزال لكن الحق بها الجماع شرعا لحديث ابي هريرة السابق من الجنابة وهي شرعا انزال المني بشهوة او الجماع

11
00:04:37.950 --> 00:05:01.800
ويوم الجمعة يعني هو يغتسل يوم الجمعة لليوم وللصلاة لليوم بل للصلاة لانه لو كان لليوم اذا كان الغسل جائز في اول النهار وفي اخر النهار ولكنه للصلاة ومن الحجامة

12
00:05:02.200 --> 00:05:27.800
يعني ويغتسل ايضا من الحجامة والحجامة اخراج الدم بصفة مخصوصة معلومة عند الحجامين ومن غسل ومن غسل الميت يعني اذا غسل الميت اغتسل رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة فهذه اربعة اشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها

13
00:05:28.400 --> 00:05:52.350
اما غسله من الجنابة فهو فرض بالاجماع لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذي اول الفوائد ان من فوائد هذا الحديث مشروعية الغسل من الجنابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له

14
00:05:52.400 --> 00:06:19.350
لكنه واجب بالاجماع لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واما غسل يوم الجمعة ففيه خلاف يأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة فمن اجل نعم فاحنا نكرر آآ ففيه فوائد الغسل من الجنابة وهو واجب. الغسل يوم الجمعة وسيأتي بيانه

15
00:06:19.500 --> 00:06:41.900
الغسل من من الحجاب ليس فيه الا الفعل فيستفاد منه مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل على ان بعض العلماء ضعف الحديث وقال انه لا يسن الغسل من الجنابة

16
00:06:43.400 --> 00:07:08.200
امناء الحجامة نعم من الحجامة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولان الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع له اغتسال كالرؤى ومن فوائده الاغتسال من تغسيل الميت

17
00:07:08.750 --> 00:07:26.450
وهذا ليس بواجب واذا لم يصح الحديث فليس بمشروع ايضا وسبق الكلام عليه ايضا في باب نواقض الوضوء فلم يصف عندنا الان الا الا شيئان الغسل من الجنابة وهو فرض

18
00:07:26.950 --> 00:07:41.400
والغسل من الجمعة وفيه الخلاف الذي يأتي ان شاء الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

19
00:07:41.450 --> 00:08:03.750
ان يعتصم رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه امامة ابن ثالث الحنفي المشهور رضي الله عنه كان كافرا فخرج الى مكة معتمرا فصادفته خير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:08:04.700 --> 00:08:30.200
فاخذوه وجاؤوا به الى المدينة واسر في سعادة المسجد فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمر عليه يقول ما عندك يا اوثام يا ثمان فيقول عندي خير ان تقتلني تقتل ذا دم

21
00:08:32.300 --> 00:08:52.150
وان وان تنعم انعمت على شأنك وان تريد المال فسل ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام جزل ثم في اليوم الثاني اتى اليه وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير

22
00:08:53.250 --> 00:09:14.350
ان تنعم تنعم على شأنك وتركه في اليوم الثالث اتى الي مر به وقال ما عندك قال عندي خير وما قلت لك يعني عندي ما قلت لك بامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا

23
00:09:15.350 --> 00:09:39.400
فاطلقوه فكان في هذه في هذا الاطلاق ملك له في الواقع بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بمنه عليه بالاطلاق ملكة ذهب الرجل الى حائط واغتسل ودخل المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله

24
00:09:39.550 --> 00:10:04.000
واشهد ان محمدا رسول الله اسلم ثم قال يا محمد والله ما على الارض احد ابغض الي من وجهك ولقد اصبح وجهك احب احب الوجوه الي وما على الارض دين ابغض الي من دينك

25
00:10:04.300 --> 00:10:28.400
فاصبح دينك احب الدين اليه وما وما على وما في البلاد بلاد ابغض الي من بلادك فاصبحت بلادك احب البلاد اليك ثم قال يا محمد ان خيلك اخذوه وانا اريد العمرة

26
00:10:28.550 --> 00:10:52.700
فما تأمرني يعني هل امضي او ارجع الى قومي فقال له امض وبشره بخير فمضى في عمرته فلما دخل مكة سمعه اهل مكة يلبي لبيك اللهم لبيك فقالوا له لقد صبأت

27
00:10:53.750 --> 00:11:16.150
يا ثمامة فقال والله ما صبرت ولكني كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه وما صبأت عندي ثم قال لهم والله لا يأتيكم مني حبة الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:17.050 --> 00:11:41.100
وكان اهل مكة يأتون من منه الحب يعني يمتارون منه فاقسم الا يعطيهم شيئا الا بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان قريشا كتبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له انك لتصل الرحم

29
00:11:41.650 --> 00:12:04.850
وهذا ثمامة منع منع منا منا الحب يستشفعون بالرسول عليه الصلاة والسلام فارسل اليه وامره ان يأذن لهم في الامتيال من عنده فهذه قصة الرجل هذا الرجل اسر في رسالة المسجد

30
00:12:05.750 --> 00:12:28.700
وانما اسر في هذا السادية من اجل ان يرى المسلمين وصلاتهم وتحابهم وتعاطفهم واخلاقهم تأليفا له على الاسلام لا اهانة له لانه بالامكان ان يربط خارج المسجد لكنه ربط في المسجد من اجل هذه الفائدة العظيمة

31
00:12:30.250 --> 00:12:51.850
وكان الرسول يمر به ويسأله كما سمعتم ففي هذا الحديث فوائد منها جواز ربط الاسير بسانية المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ان لم يكن قد امر به

32
00:12:53.200 --> 00:13:25.800
ومنها ملاطفة الاسير والاحسان اليه لان في ذلك تأليفا له على الاسلام وقد عرفتم النتيجة ومنها جواز مكث الكافر في المسجد لان ربطه بسادة المسجد يستلزم ايش نكثة فاستدل بعض العلماء

33
00:13:26.450 --> 00:13:44.900
بهذا الحديث على جواز لبس الجنب في المسجد وقالوا ان الكافر حدث هو اعظم من حدث الجنب فاذا جاز لبحه المسجد جاز لبس الجنب ولكن هذا قياس في مقابلة النص

34
00:13:46.400 --> 00:14:05.750
فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمكث الجنب في المسجد بل قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل ومن فوائد هذا الحديث امر الكافر اذا اسلم بالاغتسال

35
00:14:07.650 --> 00:14:22.850
هذا ان صح الحديث بهذا اللفظ وكما سمعتم ان الحديث في الصحيحين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن هو الذي ذهب فاغتسل الا انه لا منافاة بينهما

36
00:14:23.750 --> 00:14:40.600
لان اغتساله قد يكون عن عن امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون في هذا الحديث دليل على امر المسلم على امر الكافر اذا اسلم بالاغتسال وهذه المسألة اختلف فيها العلماء

37
00:14:42.050 --> 00:15:06.850
منهم من قال ان الامر للاستحباب والذي صرف صرفه للاستحباب العدد الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاغتسال ولو كان الاغتسال واجبا لكان لكان هذا مما يشتهر

38
00:15:07.200 --> 00:15:27.000
وينتشر بين الناس لان الذين يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ومن العلماء وعلى هذا فيكون الامر للاستحباب ومنهم من قال ان الامر للوجوب وعلل ذلك بان الاصل

39
00:15:28.350 --> 00:15:50.200
الامر الوجوب وكونه لم ينقل انه كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال لا يدل على العدم لان عدم النقل في اعيان من امروا لا يدل على عدم الامر فلعل هذا كان امرا مشهورا وكان الرجل اذا اسلم اغتسل

40
00:15:50.350 --> 00:16:13.550
ولا يحتاج الى امر ولان ذلك احوط وابرأ للذمة ولان ذلك يعطي المسلم حافزا على التطهر من اضران الشرك كما امر ان يتطهر ظاهره فيكون تطهير ظاهره عنوانا على تطهير

41
00:16:13.650 --> 00:16:14.800
باطني