﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:48.050
ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا اي قل او كثر لان يقرؤنا القرآن يعم القليل والكثير فلا يحل للجنب ان يقرأ اية فاكثر ولا يقرأ ولا يقرأ بعض اية اذا كانت

2
00:00:48.100 --> 00:01:09.700
طويلة كاية الدين اما القصيرة ولا سيما التي لا تستقلوا بمعنى فلا بأس فان قال قائل اذا قال ذكرا يوافق القرآن مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين بعد الاكل او الشرب

3
00:01:12.500 --> 00:01:37.600
فهل يجوز فهل يحل له ذلك نقول هذي هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر فان نوى به القرآن حر وان نوى به الذكر لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال في النيات

4
00:01:37.700 --> 00:01:53.550
وانما لكل امرئ ما نوى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود

5
00:01:53.550 --> 00:02:19.550
يتوضأ بينهما اي بين الاتيانين وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود  اذا اتى احدكم اهله اي جامعه فكني بالاتيان عن الجماع من باب البعد عن عن التلفظ بما يستحي منه

6
00:02:23.600 --> 00:02:47.850
وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول فقال او لامستم النساء وقال اللاتي دخلتم بهن اي جامعتهن وقال لا جناح عليكم مطلقن النساء ما لم تمسوهن وقوله اهله اي زوجته

7
00:02:48.550 --> 00:03:13.350
او زوجة  زوجته لغة الفراظيين وهي ظعيفة من حيث الكلام العربي اما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان وصف للذكر او للانثى وقوله ثم اراد ان يعود يعني ان يجامع مرة اخرى

8
00:03:13.500 --> 00:03:38.200
فليتوضأ بينهما وضوءا والوضوء معروف لكن الغسل افضل وظاهر الحديث انه لا لا يغسل فرجه ولكن غسل الفرج من باب اولى ان يكون مطلوبا من الوضوء يعني اذا كان الوضوء مطلوبا فاصل الفرج

9
00:03:38.900 --> 00:04:03.350
من باب اولى وقوله وقول الحاكم الحاكم فانه انشط للعود يعني اقوى للجماع مرة ثانية لان البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك انشق ويأتني اهل المرة الثانية وهو نشيط

10
00:04:04.100 --> 00:04:24.400
وهو اذا اتى اهله نشيطا صار تضرره بالجماع اقل  ولذلك قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يكره نفسه على الجماع في هذا الحديث من فوائد اولا منها في هذا الحديث فوائد منها

11
00:04:26.400 --> 00:04:45.850
الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه بقوله اذا اتى احدكم اهله فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صرح بلفظ الجماع

12
00:04:48.150 --> 00:05:10.000
في حديث ماعز لما اقر على نفسه بالزنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان اكتهى لا يكلف او قلنا بلى لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر

13
00:05:10.400 --> 00:05:35.000
ان المباشرة والتقبيل زنا فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص باسم الجماع الخاص زيادة بايش للتثبت ومن فوائد هذا الحديث ان الزوجة تسمى اهلا ان الزوجة تسمى اهلها

14
00:05:36.150 --> 00:06:01.600
وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج الى اقامة برهان او استشهاد بشاهد وينبني على ذلك ان قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة

15
00:06:01.800 --> 00:06:30.300
واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الهجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كمن يدخل في ال البيت ازواجه بلا شك مثل الشمس لان السياق في بازواجه ولو ان احدا قال انه لا يدخل اقاربه في هذا

16
00:06:32.000 --> 00:07:01.600
لكان له حجة لان السياق يعين المراد لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا المراد باهل البيت اقاربه دون زوجاته ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي احب زوجاته اليه بل انه سئل من احب النساء اليه قال

17
00:07:01.850 --> 00:07:20.800
عائشة من احب الناس اليك؟ قال عائشة يعني النساء فالمهم ان اهل البيت يدخل فيهم الازواج بلا شك بل ان الانسان يأوي الى اهله زوجته اكثر مما يأوي الى ابيه وامه

18
00:07:21.550 --> 00:07:44.200
كما هو مشع ومن فوائده ان الشريعة الاسلامية كاملة فيما يتعلق بالاديان وما يتعلق بالابدان لان الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي عليه الصلاة والسلام به

19
00:07:44.800 --> 00:08:21.350
وهذا مصلحة لايش  للاديان مصلحة في الاديان وهو ايضا منشط للانسان وهذه مصلحة بالابدان ومن فوائد هذا الحديث الامر بالوضوء وهل الامر للوجوب الجواب لا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب والذي صرفه عن الوجوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان

20
00:08:22.650 --> 00:08:49.100
يطوف على نسائه كغسل واحد ولم ينقل انه يتوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر لي والله اعلم انه كان يغسل فرجه لاجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النسا بعضها ببعض اما الوضوء فلم ينقض

21
00:08:49.500 --> 00:09:18.200
فيكون الامر هنا للاستحباب ومن فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية  بما يعود على البدن من مصلحة لقوله فانه انشط للعود وينبني على ذلك ان قصد الانسان لهذا الغرض الدنيوي

22
00:09:18.550 --> 00:09:37.950
لا يبطل اجره وهذا نافع للانسان لان فيه اشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية لماذا تعلى من اجل ان ينظر الانسان اليها نظرة جد والا لكان التعليل بها

23
00:09:38.400 --> 00:10:00.300
عديم الفائدة ومن ذلك الحدود الشرقية من ذلك من كون الامور الدنيوية تلاحظ في في الاستقامة الحدود وجوب الحدود على من يستحقونه فان كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب الا خوفا من

24
00:10:00.950 --> 00:10:26.450
من العقوق ثم ان نترسل ايضا يذكرون يذكرون لاقوامهم الامر او يأمرون اقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية يقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذه المصلحة الدينية

25
00:10:27.550 --> 00:10:49.700
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه مصالح دنيوية ولولا ان الانسان لا يضره اذا لاحظها ما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام لانه تكون ملاحظة يرحمك الله تكون ملاحظتها

26
00:10:50.300 --> 00:11:12.450
ظررا على الانسان ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبصق له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه مع صلة الرحم من اجل الطاعات ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود الى امور الدنيا

27
00:11:13.250 --> 00:11:33.550
ووجه ذلك من الحكمة ان البدن مركب شهوة وفطرة فلا بد من ان يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق بالدنيا والله سبحانه وتعالى حكيم

28
00:11:35.000 --> 00:11:57.000
اذا نأخذ من هذا الحديث فانه شرط العود انه لا بأس ان تعلل احكام الشرعية في علل تعود ليش الى الى الى مصلحة البدن وان ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر او لا يؤثر؟ لا يؤثر لانها لا يمكن ان تذكر لنا بمجرد ان ان نطلع عليها فقط

29
00:11:57.100 --> 00:12:17.250
لكن من اجل ان ان تدعم اه العزيمة والنشاط على الفعل وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء

30
00:12:18.100 --> 00:12:43.750
وهو معلول قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب جملة وهو جنب حال واعلم ان كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جن

31
00:12:44.500 --> 00:13:11.900
ومن استعمالها في جماعة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واذا كان واذا كان اثنين هل تستعمل بالواحد ولا للجماعة بالواحد والجمع يعني بمعنى ان يقال كانا جنبا  وذكر انها تستعمل

32
00:13:12.650 --> 00:13:34.350
للتثنية لو قال كانا جنبين لكن الاشهر ان جنب صالحة للواحد والمتعدي طيب من غير ان يمسنا وظاهره انه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء لكن يقول المؤلف انه معلول

33
00:13:34.650 --> 00:13:47.750
لانه من يواجه ان السبيعة عن السبيعي او السبيعي عن الاسود عن عائشة قال احمد انه ليس بصحيح وقال ابو داوود انه وهم لان ابا اسحاق لم يسمعه من الاسود وقد صححه

34
00:13:47.750 --> 00:14:13.100
البيهقي وقال ان ابا اسحاق سمعه من الاسود فهو اذا مختلف فيه ولكن اه من فوائده من فوائد هذا الحديث اه اولا انه لا يستحي من الحرم لان عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج

35
00:14:13.750 --> 00:14:22.000
ومن عادة النساء ان تستحي ان تتكلم بهذا لكن اذا كان الربا حق فلابد منه