﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:39.100
ومن فوائده جواز نوم الجنب بلا وهم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث ومنهم من قال يجوز مع الكراهة ومنهم من قال لا يجوز

2
00:00:39.150 --> 00:00:57.000
اننا من سواه جنوب الا بوضوء واستدل القائلون بالوجوب بان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ

3
00:00:57.350 --> 00:01:18.550
هل يرفض اذا توضأ فلا فضائل الحديث ان جواز النوم مشفوق للوضوء والقول بالوجوب قوي لكنه ليس مما يغلب على الظن او مما يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف

4
00:01:19.050 --> 00:01:38.850
القول الثاني انه يجوز لكن مع الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجوز ان ينام على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة وكانها قائل هذا القول يريد ان يجمع بين الادلة

5
00:01:39.700 --> 00:02:05.150
فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث حديث عائشة فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب القول الثالث انه سنة وليس بالواجب لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه

6
00:02:05.550 --> 00:02:25.650
يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الادلة لانه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على وضوء كما في حديث البراء بن عازب الطويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ

7
00:02:26.000 --> 00:02:45.100
وضوءك للصلاة ومن هذا من حيث الدليل السمعي ومن حيث الدليل النظري انه ينبغي للانسان ان ينام على طهارة لان نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام فينبغي ان يكون على طهارة

8
00:02:48.850 --> 00:03:09.650
والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي ان يذكر حديث عمر لانه مهم وهو صحيح ايضا ذكره صاحب العمدة وكذلك ينبغي ايضا ان نذكر حديث اهل السنن ايضا في انه ينبغي للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب

9
00:03:10.000 --> 00:03:37.000
ان يتوضأ والله اعلم  بارك الله فيكم من هذا الباب وذكرنا فيه طاعة النية ما يعني يحب الانسان او يتنشط عندما يقرأ القرآن مثلا او او قصور يجد انبساط وراحة فاذا اراد ان يعاود لاحظ هذا اللوح نعم قد يقال هذا منها وقد يقال هذا

10
00:03:37.000 --> 00:03:56.900
اعلى من الدنيا قد يقال هذا اعلى من ارادة الدنيا لانه يطلب لذة يجدها في العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة فهذي اعلى اعلى من كونه يريد انه يبسط له في رزقه ينسى له في اثره

11
00:03:57.500 --> 00:04:21.500
نعم علمنا ان نعم لو ان الانسان توفى فهل نقول لانه يجوز له ان يفوق على طول اي نعم على هذا القول لانه اذا اذا توضأ جاز له المكث في المسجد

12
00:04:21.950 --> 00:04:50.400
فيكون طوافه جائزا نعم اي انت لان القرآن نعم يعني مثلا لو قال ثم نظر ثم نظر لكنه الاية ما يجوز ولو لم تستقل بمعنى لانك لو قرأت ثم نظر من

13
00:04:51.050 --> 00:05:15.450
ما ما تستغرب المعنى لابد ان نعرف مرجع الضمير نعم  اردت من ورائك ما وش ذيك؟ ما كمل السؤال يلاه ادم يعني هذا تنازل منه في الواقع. نعم. نعم لا

14
00:05:16.100 --> 00:05:55.100
القصد هو بالتعاون. لكن هي اية فيقال له الامر واسع والحمد لله اذهب واغتسل نعم اي نعم شيء اوضح من هذا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

15
00:05:55.950 --> 00:06:28.100
فبدأ بالفظل قبل الرضوان نعم ايش لا لا تمسه الا بحائل وهذا سهل تلبس قفازين تقرأ نعم والموضوع لا ينتقل. ايه. هذا سؤال مهم يعني اذا توضأ للنوم ثم احدث

16
00:06:28.450 --> 00:06:52.500
هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا لانه بوضوئه خفت الجنابة ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ويحترمون ويقومون ويتوضأون ثم يعودون وينامون جمهورك التوفيق لفريقنا القرآن ما لم يكن نعم ولو ايات لا يجوز. نعم

17
00:06:52.500 --> 00:07:22.300
حيث انه يدل على العموم صار يشمل القليل والكثير لا لا مهوب لازم القرآن قليل وكثير على ايش؟ اي نعم. نعم. ما يدل على على الكل بقليلة لكن يشمل جميع افراده من حيث اللفظ الهموم

18
00:07:22.800 --> 00:07:48.600
شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن والقرآن نزل في رمظان وغير رمظان نعم حكى  لابد ان يصل من الى نقطة اول. ان دخل الا في سن الوضوء قلنا على العين والرأس

19
00:07:50.550 --> 00:08:22.550
فهل يدخل مات كيف يحمل النص مال ما لا يحتمل لكنه لعله اراد والله اعلم اراد ان يصل فرشه وهذا حق تنقية الفرج من اثار الجنابة طيب نعم نعم. نعم

20
00:08:22.550 --> 00:09:00.350
لانها اعرف باللغة منا  انت لا لان هذا اللغة العربية هكذا  نعم قلنا ان من ذكر ذكرا يوافق القرآن فان والده القرآن فلا يجوز. نعم. اذا كان اية فصائل اذا كان اية فصعد

21
00:09:00.650 --> 00:09:30.050
اما لو قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فهذه بعض نفس الشيء نعم الغالب ان الايات يمكن لا يقرأها نعم. هل تتوضأ هل استعذ  اي نعم

22
00:09:30.800 --> 00:09:49.450
اي الظاهر ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء والتعليل فانه انشط للعود يبدو انه يختص بالرجل لكن حتى المرأة اذا لم يكن منها نشاط لهذا الشيء ما تشجع على الجماع

23
00:09:50.650 --> 00:10:17.300
جاء الوقت تسميعه الى قراءة جديدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الود وحكم الجنب. والاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان

24
00:10:17.300 --> 00:10:37.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يبلغ بيمينه على شماله فيغسل فوجهه ثم توضأ ثم اخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر على رأسه ثلاث حسنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه

25
00:10:37.300 --> 00:10:56.450
متفق عليه واللفظ المسلم ولهما من حديث ميمونة ثم اقبل على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل توده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه

26
00:10:56.800 --> 00:11:13.800
بيده. نعم. وجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الاحاديث في باب حكم في باب الغسل وحكم الجنب. عن عائشة رضي الله عنها قالت

27
00:11:13.800 --> 00:11:32.850
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه اذا اغتسل من الجنابة من هنا سببية اي اذا اغتسل غسلا سببه الجنابة والجنابة بالاصل مأخوذة من المباعدة

28
00:11:33.250 --> 00:11:58.700
وهي شرعا انزال المني بشهوة او ايلاج اه الذكر والفرج يعني الجماع او الانزال بشهوة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه. يغسل يديه اولا وذلك لان اليدين هما الة الغسل والتنظيف فكان الاعتناء بهما اولا هو الانسى

29
00:11:58.750 --> 00:12:18.750
ثم يفرغ بيمينه على شماله يعني بعد ان يغسل يديه يأخذ الماء من من الاناء بيمينه يفرغها على شماله ويحتمل ان المعنى يفرغ بيمينه على شماله انه يعني يصاغي الاناء باليمين حتى يفرغ على الشمال

30
00:12:19.350 --> 00:12:49.650
فيغسل فرجه تنظيفا لهم من اثر الجنابة ان لم يكن قد بال. فان كان قد بال فهو تطهير له. من اثر البول ثم يتوفى يعني يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا يقتضي انه يتوضأ وضوءا كاملا لتطهير الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين

31
00:12:50.200 --> 00:13:08.500
ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ياخذ الماء يعني بيديه ويدخل اصابعه في اصول الشعر لان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا اذ انه لا يحلقه عليه الصلاة والسلام الا في حج او عمرة

32
00:13:09.300 --> 00:13:35.050
ثم ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات يعني بعد ان اوصل الماء الى وصول الشعر حفن على رأسه يعني بيديه ثلاثة ثلاث حفلات تكميلا لتطهير الرأس وانما شدد في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء لان الوضوء مبني على التخفيف

33
00:13:35.150 --> 00:13:56.050
اذ انه في اعضاء اربعة فقط بخلاف الغسل من الجنابة ولما كان غسل من الجنابة اوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه الشعر صار اولى ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم غسله

34
00:13:56.550 --> 00:14:19.250
ثلاث مرات بعد ان ادخل الماء في غسل الشعر ثم افاض على سائر جسده افاظ يعني افاظ الماء على سائر الجسد سائر بمعنى باقي وتكون بمعنى كل فاذا قلت اكرمت سائر الطلبة بالمعنى كلهم

35
00:14:19.700 --> 00:14:47.900
واذا قلت اكرمت الطلبة وسائرهم يعني من جاء من بعدهم فهذا المراد للبقية. فالمراد به هنا سائر بدنه سائر جسده اي باقية اما اما على كونها اما على كونها يراد بها الكل فهي مأخوذة من السور. سور الدار لانه محيط

36
00:14:47.900 --> 00:15:12.650
بها واما على كونها يراد بها البعض فهي مأخوذة من من السؤر وهي وهو بقية الطعام او الشراء ثم غسل رجليه تنظيفا وتطهيرا لاننا لانه كما تعلمون كان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الحمامات

37
00:15:12.650 --> 00:15:38.250
السقيلة فتتلوث اليد ااتلوث الرجل بالطين فتحتاج الى غسلها مرة اخرى تنظيفا لها ولهما ولهما اي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله الفائدة قوله وغسله بشماله حيث نصت على ان غسل الفرج يكون بالشمال

38
00:15:38.450 --> 00:16:00.400
ثم ضرب بها الارض اي ضرب بشمال الارض بعد ان غسل فرجه وفي لفظ او الحائط مرتين او ثلاثة لان ذلك ابلغ في سرعة ازالة ما علق بها وكان الماء قليلا يحتاج الى ان آآ

39
00:16:01.250 --> 00:16:26.800
يزاد في الغسل بالظرب على الارض او على الحائط ليكون ذلك ابلغ في التطهير وفي رواية مسحها بالتراب وهي بمعنى ظرب بها الارظ وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل وفيه وجعل ينفظ الماء بيده. رد المنديل يعني لم يتمندل به

40
00:16:27.000 --> 00:16:46.750
وجعل ينفظ الماء بيده يعني يسرته عن جسده وينفظه هذا الحديث فيه بيان الغسل من الجنابة على الوجه الاكمل كما سمعتم والواجب هو ان يفيض الماء على سائر جسده على اي وجه كان

41
00:16:46.800 --> 00:16:56.000
سواء بدأ بالوضوء او بدأ بالرأس او بدأ بالجنب او بدأ بالاسفل. المهم ان يعم الماء جميعا بدنه