﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:33.750
ثم قالوا مالك؟ وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان

2
00:00:36.000 --> 00:00:57.350
عندكم ها وصححه حسن ابن حبان قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن اي يعلمنا اياه لان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلمه الصحابة

3
00:00:58.300 --> 00:01:16.800
ما لم يكن جنبا يعني فان كان جنبا امتنع عن الاقراء فلم يقرئه مع انه صلى الله عليه وسلم احرص الناس على على ابلاغ الرسالة لايجاب ذلك عليه في قوله تعالى يا ايها الرسول

4
00:01:16.900 --> 00:01:37.600
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك ما لم يكن جنبا وسبق وسبق معنى الجنب وانه شرعا من انزل من يا بشهوة او او جامع وان لم ينزل

5
00:01:39.400 --> 00:02:04.850
نقبل هذا نعم على يعني يكفي مجرد انزال الماء على الجسم هل من كان يعمل يوم الجمعة زراعة هل يكفيه مجرد هذا مع خروج مع يعني وما الى ذلك انه الا عن الغسل واجب يكفي امرار الماء على البدن كله مرة واحدة

6
00:02:05.650 --> 00:02:22.400
لكن الافضل ان يكون كغسل جنابة كما جاء في احاديث اخرى من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراحوا في الساعة الاولى الى اخره اما النتن اما النتن فهذا واجب ازالته سواء يغتسل او لم يغتسل

7
00:02:22.750 --> 00:02:36.200
وسواء الجمعة او غيرها والا فلا يجوز لان يدخل المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما قد يدخل المسجد بل قال لا يقربن مساجدنا

8
00:02:36.700 --> 00:03:14.450
واخبر ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم نعم  لم يتبين لك ايش لان الرجل اذا اغتسل ناويا دون الجنابة وانه يجزئ. نعم جمع النيتين نعم طيب ذكرناها في هذه المسألة تارة ينويهما جميعا

9
00:03:15.150 --> 00:03:38.600
وتارة ينمو الجنابة وتارة ينوي غسل الجمعة اذا نواهما جميعا حصل وكفاه وكفاهما فعل واحد واذا نوى الجنابة سقطت سقط غسل الجمعة اكتفاء بغسل الجناب لانه حصل المقصود به كما تسقط تحية المسجد لمن دخل المسجد ونوى الراتبة

10
00:03:39.800 --> 00:03:57.750
واذا نوى غسل الجمعة لم يجزئوا عن الجنابة لان غسل الجمعة ليس عن حدث بدليل انه لو تركه وصلى صححه صحت صلاته وغسل الجنابة ان حدث ولا عن حدث نعم

11
00:04:00.100 --> 00:04:26.400
نعم ما يشكي يعني غسل يوم الجمعة المعهود وهو للصلاة ولهذا اللفظ الذي ذكرته اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل والفقهاء رحمهم الله نصوا على ان الافضل ان يؤخر الغسل الى ان يريد الذهاب الى المسجد

12
00:04:28.600 --> 00:04:43.700
فقالوا انه عند الذهاب افضل من من قبل ولكن بقي ان يقال هل نعتبر اليوم من من طلوع الفجر او من طلوع الشمس اه الاولى ان لا يغتسل الا بعد طلوع الشمس

13
00:04:44.250 --> 00:05:06.850
حتى يكون اغتسل يوم الجمعة بيقين نعم هل يزد الوضوء بعد غسل الجمعة اذا اغتسل غسل يا اخي عن جنابه ولا اظج جناب لا بد ان يتوضأ اذا اغتسل غسل الجمعة لا عن جنابة فلابد ان يتوضأ

14
00:05:07.950 --> 00:05:22.850
الا اذا كان توضأ قبل ان يغتسل بنية رفع الحلال يكفي نعم اذا صلى الجمعة يجب عليه ان ان يغتسل. المسافر اذا وجبت عليه الجمعة لكونه اقام في بلد يوم الجمعة

15
00:05:23.050 --> 00:05:42.600
فعليه الغسل لكن ان تعذر احيانا يتعذر لا يجد حماما او يكن الجو باردا ولا يجد ماء ساخنا فانه يسقط عنه كسائر الواجبات نعم غسل الجمعة هل يجب؟ غسل الجمعة ولو لا تصلي في المسجد

16
00:05:43.000 --> 00:06:08.300
لا لا يجب عليه انما يجب على الرجل فقط نعم ايش نعم نعم لا مو هذي اللي بعدها اللي قبلها فبها ونعمتي واضح فبها ونعمة يعني معناه لا يكفيه ومن اغتسل في الغسل الاخر

17
00:06:08.650 --> 00:06:26.800
ولولا قوله في البيع ونعمة الصح ان ان نقول المفاضل لا لا تمنع الوجوب واضح نعم اردت غيرك لكن اراد الله سميرا واللي بعده ان شاء الله بعد يلا يا سمير

18
00:06:28.200 --> 00:06:49.150
ها لو اي نعم ها هذه مسألة مهمة لو لو ان لو ظاق عليه الوقت بحيث يكون الامام قد جاء للخطبة فهل يسقط عنه وجوب الغسل الجواب نعم يسقط عنه

19
00:06:49.950 --> 00:07:09.150
لان سماع الخطبة اهم لكن لو كان عليه جنابة يسقط عنه ولا لا؟ لا يسقط. لان لان الغسل من الجنابة شرط للصلاة وفي المسألة الاولى لو قلنا تشاغل بالاغتسال لكنا

20
00:07:09.900 --> 00:07:37.100
تشاغلنا بالواجب للشيء عن الواجب في الشيء واضح اجب ها اقول هو واظح ولا غير واظح؟ طيب السائل نعم اه اذا هذا سؤال مهم اذا كان الجمعة تريد المرأة تريد ان تحضر

21
00:07:37.850 --> 00:07:51.650
فهل يجب عليها ان تغتسل هذا محل نظر قد يقول قائل لا يجب عليها ان تغتسل لان اصل الجمعة لا تجب عليه فاذا كان اصل الجمعة لا يجب عليها فما وجب له

22
00:07:52.250 --> 00:08:15.200
من باب من باب اولى الا اجب عليه الظاهر لي انه لا يجب عليها ولو حضرت اذا نعم. نعم واغتسل على الجنابة. على طلوع الفجر اولا الحديث ضعيف ولا عمل هذا

23
00:08:15.700 --> 00:08:30.900
ولا نفذ شيء ضعيف نعم يا سليم حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الميت. هو لو ثبت الحديث قلنا ثبت انه انه غسل

24
00:08:30.900 --> 00:08:58.500
يعني حتى الاب ميتا لكن لو ثبت الحديث ثبت انه غسل ميتا البعض هنا يقول عليه ان يعيد هل يعني اخذا بقوله صلى الله نعم لا وجه لهذا القول رجل اغتسل

25
00:08:58.600 --> 00:09:29.100
لصلاة الجمعة ولا يظن ان ينام او يأكل او ينقض وضوءه نعم انتهى الوقت  نبدأ وصححه وحسنه ابن حبان  نعم من اجل هذا لفظ الترمذي وحسن المصحح وصححه ابن حبان كان في الاول وصححه وحسنه ابن حبان

26
00:09:29.500 --> 00:09:50.750
ثم صفحت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ درس الليلة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله

27
00:09:50.800 --> 00:10:16.000
ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا كيف؟ ما خلصنا؟ ايه طيب حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ القرآن وانه كان بنفسه يقرئ اصحابه

28
00:10:17.350 --> 00:10:35.850
امتثالا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقرؤه اذا كان جنبا وهل هذا الامتناع

29
00:10:36.050 --> 00:11:04.450
على سبيل الافضلية او على سبيل الوجوب قيل على سبيل الافضلية لانه ليس الا مجرد امساك والامساك نوع من الفعل والفعل المجرد يدل على الاستحباب وعلى هذا فالافضل للجنب على هذا التأويل الافضل الا يقرأ القرآن. وان قرأ فلا اثم عليه

30
00:11:05.050 --> 00:11:21.850
وقيل انه على سبيل اللجوء لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لان امساك النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب لا يكون الا عن محرم وهذا اقرب ان الجنب

31
00:11:22.700 --> 00:11:46.550
يحلم عليه قراءة يحرم عليه قراءة القرآن وتعليم القرآن ايضا فان قال قائل لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ فالجواب لا لان الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الاشارة في مواضع

32
00:11:47.000 --> 00:12:08.950
ولذلك لو ان احدا كتب الى شخص وهو يصلي فكتب ورقة افعل كذا وكذا فان صلاتهم لا تبطل ولو قال افعل كذا بطل الصلاة فهنا لم نلحق الكتابة بالقول بل الحقناها بالفعل

33
00:12:09.450 --> 00:12:34.700
ولو كتب رجل طلاق امرأته بما يبين صار هذا صارت هذه الكتابة كاللفظ فتطلب ولو كتب بيتي صار وقفا ولو كتب عبدي حر صار حرة فالمهم ان الكتابة تلحق احيانا بالقول واحيانا تلحق

34
00:12:34.750 --> 00:12:57.450
في الفعل ومن فوائد هذا الحديث ان لا حياء او انه لا ينبغي ان يستحيي في امور الدين كقول علي ما لم يكن جنبا هذه الكلمة قد يستحيا منها لا سيما بالنسبة للاكابر

35
00:12:58.150 --> 00:13:19.350
يعني تستحي ان تقول فلان جنب لكن اذا كان ذلك في بيان الحق فان الله لا يستحي من الحق ولم يذكر في الحديث الا ان يتوضأ وعلى هذا فلا يقرئ القرآن ولا يقرأه

36
00:13:19.600 --> 00:13:41.200
ولو توضأ بخلاف العبور في المسجد او المكث في المسجد بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنب فانه يجوز اذا توضأ والحق بعض اهل العلم الحق بعض العلماء يعني من من الفوائد؟ من الفوائد ان الحائض لا تقرأ القرآن

37
00:13:42.200 --> 00:14:15.300
الحاقا لها بالجنب ولكن هذا الالحاق فيه نظر وجه ذلك وجه ذلك ان الجنب مانعه يمكنه رفعه اذا اغتسل والحائض لا يمكنها ذلك لان الحيض ليس بيدها فافترقا وعلى هذا

38
00:14:16.300 --> 00:14:34.450
لا يصح القياس ولكن هل يحرم على الحائض ان تقرأ القرآن فيه خلاف فجمهور العلماء على انها لا لا تقرأ القرآن وهو مذهب الامام احمد رحمه الله ومن العلماء من قال انها تقرأ

39
00:14:36.100 --> 00:14:57.100
لانه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح والاصل ايش الاصل جواز قراءة القرآن بل قراءة القرآن مأمور بها ولو قال قائل بالوسط بين القولين لانه اذا احتاجت

40
00:14:57.300 --> 00:15:25.600
اما لتعاهد حفظها واما لكونها معلمة واما لكونها تلميذة او واما لكونها تريد ان تقرأ اوراد القرآنية فلا حرج واما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن اتقاء للخلاف فان الذي عليه الجمهور المنع

41
00:15:26.300 --> 00:15:49.500
وما دام الانسان في سعة الحمد لله هذا القول اقرب الى الصواب بان يقال ان الحائض تقرأ القرآن اذا كان هناك حاجة والا فالاولى الامساك وتستغني عنه بالذكر ومن فوائد هذا الحديث

42
00:15:51.350 --> 00:16:15.850
ان ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا اي قل او كثر لان يقرؤنا القرآن يعم القليل والكثير فلا يحل للجنب ان يقرأ اية فاكثر ولا يقرأ ولا يقرأ بعض اية اذا كانت

43
00:16:15.900 --> 00:16:37.650
طويلة كاية الدين اما القصيرة ولا سيما التي لا تستقلوا بمعنى فلا بأس فان قال قائل اذا قال ذكرا يوافق القرآن مثل ان يقول الحمد لله رب العالمين بعد الاكل او الشرب

44
00:16:40.450 --> 00:17:05.700
فهل يجوز فهل يحل له ذلك نقول هذي هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر فان نوى به القرآن حر وان نوى به الذكر لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات

45
00:17:05.800 --> 00:17:08.950
وانما لكل امرئ ما نوى