﻿1
00:00:17.600 --> 00:00:40.400
يحيى فضائل الحديث انه لا بأس به وهل هذا على اطلاقه؟ لا. ها؟ اذا كان على جسده مثلا النجاسة لو كان جلد هو ملوث بالنجاسة لا يجوز ان  كان يجوز ان يغتسل فيه بالنظافة الا اذا كان

2
00:00:40.650 --> 00:01:02.600
جسده ملوثا بالنجاة بنجاسة او وسط فانه لا يجوز لا يغتصب طيب هل من الماء الدائم او جاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة خاصة الاحداث الصغيرة اه يكون الماء فيها محبوسة

3
00:01:03.600 --> 00:01:16.100
لماذا؟ هو الان ما يجوز. طيب اذا نقول هذا من الجهد لانه سوف يأتي عن قرب اما لو فرض ان الماء يبقى في المدة فانه لا فرق بينه وبين الداعم ابدا

4
00:01:16.700 --> 00:01:35.800
طيب ناخذ درس جميل الان قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن احدكم هذه لا ناهية ويبول

5
00:01:36.750 --> 00:02:10.200
فعل مضارع منصوب الى النهي ان اخطأت فقوموني لا ليش بتزوم لماذا فتح نعم لاتصاله بنون التوكيد طيب وهو اذا اتصل بنوى التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح اما اذا اتصل بها لفظا لا تقديرا

6
00:02:10.450 --> 00:02:32.450
فانه يرفع يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني مثل مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولم يقل ليقولن لان النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لاسباب تصريفية

7
00:02:33.100 --> 00:02:56.050
طيب لا يبونن احدكم في الماء الدائم وفسره بقوله الذي لا يشاء ثم يغتسل فيه ذكر المحدثون ان هذه الجملة الاخيرة رويت على ثلاثة اوجه على الرفع والنصب والجزر تعال دلوقتي الجزل

8
00:02:56.200 --> 00:03:14.550
نقرأها هكذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لانه لم يتصل بها نور التوكيد ويكون معنى الحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري

9
00:03:14.700 --> 00:03:38.450
ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحد مستقل عن الاخرى الاولى النهي عن البول والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا افهمتم على رواية النصر

10
00:03:40.300 --> 00:04:08.950
تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية وو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن اين شرب اللبن حملوا ثم هنا بالعمل على ايش؟ على الواقع

11
00:04:09.350 --> 00:04:32.450
فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال لا يجمع بين البول والاغتسال طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة النهي في مسألة واحدة وهي

12
00:04:32.500 --> 00:04:59.100
البول ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على ولم منصوبة الحاقا بثم ارهاقا لثم بواو المعية ولكنها مستأنفة اي ثم هو يغتسل فيه المعنى انه من اقبح القبائل الاشياء ان شخصا يبول

13
00:04:59.950 --> 00:05:19.050
بماء ثم يذهب يغتسل منه هذا مناف للفطرة لان المفروض ان ان الماء اما ان يتنجس بالبول او تتقذر منه النفس فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به هذا مناف للخصرة

14
00:05:19.700 --> 00:05:37.800
ونظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب الرجل امرأته ظرب ان يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هكذا لا يجلب احدكم امرأته زاد العبد ثم يراجعها

15
00:05:38.550 --> 00:05:57.400
المعنى ثم هو يراجعه لان هذا ايش؟ منافي للفطرة والنفوس كيف ابقى في الصباح تجدوها جلد العبد العبد وفي اخر الليل تجلس معها الضاجعة لتستمتع به تأباه النفوس في الواقع

16
00:05:57.600 --> 00:06:15.250
وعلى هذا كان يقول لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا مما تأباه النفوس وتنفر منه على كل حال لنجعلها على المعنى الاول يغتسل فيه

17
00:06:16.450 --> 00:06:38.300
فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين الاول الاولى البول في الماء الدائم الذي لا يشبع لانه اذا بال فيه تقذرته النفوس وربما مع كثرة البول وقلة الماء ايش يتغير الماء بالنجاسة

18
00:06:38.600 --> 00:07:06.400
ويفسد  والثانية النسخة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة بل النهي عام نيعان لكن سيأتي في بعض الفاظ في الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث ابي هريرة

19
00:07:07.200 --> 00:07:24.600
الذي رواه مسلم طيب اذا يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه وهل يقيد في الجنابة من الجنابة او يؤخذ على اطلاقه

20
00:07:25.800 --> 00:07:46.150
يؤخذ على اطلاقه لان اذا اخذنا على اطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه وهذه ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه والفرق بين من وفيه ان فيه تدل على الانغماس

21
00:07:46.450 --> 00:08:12.200
ما ومنه تدل على الاغتراف وبينهما فرق قال ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة فهي موافقة لرواية مسلم هي حرف الجر من اذا عندكم ما فيه ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري

22
00:08:13.100 --> 00:08:30.150
الا انها مقيدة لها لان مراد يغتسل فيه من الجنابة وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف اصلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احد بالماء الدائم وهو جني

23
00:08:31.050 --> 00:08:56.900
اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد منها ان الشريعة الاسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الاوساخ والاقذار وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء اولى لانه ان لم يؤثر في اول مرة

24
00:08:57.200 --> 00:09:15.500
اثر في المرة الثانية او الثالثة او الرابعة والشريعة الاسلامية كلها نظافة كلها طهارة من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جني بناء على ايش

25
00:09:15.700 --> 00:09:38.300
على ان الاصل في النهي التحريم واذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنون فهل ترتفع جنابته اذا اخذنا بالقاعدة المعروفة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته

26
00:09:38.450 --> 00:09:55.850
لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فاذا اغتسل بالماء وهو جنب فانه لا يصح لا يصح اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر

27
00:09:57.600 --> 00:10:16.200
ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثك لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث

28
00:10:16.550 --> 00:10:42.900
جواز الاغتسال للتبرك والتنظف في الماء الدائم دليله قوله وهو جن ولكن قد يعالج معارض ويقول انه قيد الجنابة لان الانسان يكون في حاجة الى الاغتسال فاذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة

29
00:10:43.000 --> 00:11:01.800
فالنهي عنهم بدون حاجة ايش من باب اولى وعلى هذا فنقول ان هذا القيد وان جل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة لكن يقال ان غير ان الاغتسال لغير الجنابة من باب من باب اولى

30
00:11:02.850 --> 00:11:23.450
ويؤيد هذا القول العموم في حديث اه في رواية البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الاقرب انه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجنود ومن فوائد هذا الحديث

31
00:11:23.900 --> 00:11:45.200
اه انه لو اغتسل في ماء جارح بجنابة او غير جنابة فانه ايش فانه جائز ولا نهي فيه لان هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي واذا كان وصفا مناسبا للنهي

32
00:11:45.400 --> 00:12:03.800
صار وصفا لابد لابد من العمل به فيقال اذا توضأ اذا اغتسل من الجنابة او غير جنابة من ماء جار فلا بأس واما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب

33
00:12:03.850 --> 00:12:25.200
على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لان القيد بالدائم يدل على ان غير الدائن لا بأس به لكن

34
00:12:25.300 --> 00:12:40.250
بشرط الا يفسده على غيره او يقدره عليه فان كان هذا الماء الذي يجري يجري على اناس مصطفين على الساق يتوضأون او ما اشبه ذلك فهنا لا يحل له ان يفعل

35
00:12:40.850 --> 00:13:05.450
لا لانه لا لانه يشمله النهي ولكن من اجل الايذاء للمسلمين واذية المسلمين لا تجوز طيب  منه ومن فوائد الحديث انه يجوز الغائط بالماء الدائم الذي لا يجري كيف  نعم

36
00:13:06.300 --> 00:13:27.750
يقول داود الظاهر رحمه الله انه يجوز قالوا وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائب لكن له ان يدفع

37
00:13:28.450 --> 00:13:46.900
يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه لكن قول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه نعم لكن لكن لا تنفعه هذه المدافعة لانه حتى وان كان يشاهد سوف يستقطره الناس فالصواب تحريم هذا وهذا

38
00:13:47.650 --> 00:14:10.750
وعليه جمهور الامة لكن ذكرناه من اجل الاطلاع فقط وان الجامدين على الظاهر على الظاهر احيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم تجوز يجوز ان يضحي بالجدع من الظعن ولا يجوز ان يضحي بالثنية

39
00:14:13.550 --> 00:14:29.400
تعرفون الجذع الصغير والثنية اكبر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

40
00:14:30.950 --> 00:14:38.800
افهمتم وايهما اولى طرية لان الرسول قال هذا على سبيل النزول