﻿1
00:00:17.950 --> 00:00:36.600
ومنها جواز اضافة التحليل والتحليل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما ان الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام

2
00:00:37.000 --> 00:00:57.300
له ان يحلل وله ان يحرم كما له ان يأمر وله ان ينهى ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وذلك بمنع الحائض والجنب منها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد

3
00:00:59.500 --> 00:01:20.400
سواء مكثت جالسة او مضجعة او مترددة فيه ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف فان العلة الظاهرة فيه اي في منع الحائض من الطواف هو انها تمكث في المسجد

4
00:01:20.450 --> 00:01:44.800
لانها تتردد والترجد هذا بمنزلة المكث ولذلك قال الشيخ الاسلامي رحمه الله ان الحائض اذا اضطرت الى ان تطوف فلا بأس ان تطوف ولكن الظرورة ما هي ظن بعض الناس ان الظرورة بمعنى الحاجة

5
00:01:45.650 --> 00:02:03.700
وان المرأة لها ان تطوف اذا اراد اهلها ان ينفروا وان كان يسهل عليها ان ترجع بعد الطهر وتطوف ولكن هذا ليس بصحيح هذا ظن خاطئ وهو غلط على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

6
00:02:04.050 --> 00:02:25.400
لان شيخ الاسلام رحمه الله فرض المسألة في امر ضروري امرأة اذا سافرت لا يمكنها ان ترجع وحينئذ اذا قلنا بانها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر الى ان الى ان تستطيع الرجوع الى البيت

7
00:02:25.700 --> 00:02:46.750
وان قلنا انها محصرة فاتاها الحج او العمرة وهذه خسارة عظيمة لا سيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيد واما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها ان تبقى مع محرمها او ان تذهب

8
00:02:46.750 --> 00:03:09.500
احرامها فاذا طهرت عادت فطافت ومن من فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه لا يجوز للمرأة وهي حائض ان تعبر المسجد وكذلك الجنب تقول لا احله لحائض ولا جوع. ولكن قد دلت الادلة

9
00:03:09.550 --> 00:03:28.900
الاخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين ان تأتي بالخمرة وهي في المسجد يعني الخمرة فقالت انها حائض فقال لها ان حيضتك ليست في يدك

10
00:03:29.650 --> 00:03:45.750
وكذلك الجن قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وعليه فيقول المراد بنفي الحل او بنفي الاحلال هو ايش؟ هو المفسد. واما المرور والعبور فلا بأس به. الا ان العلماء

11
00:03:45.750 --> 00:04:01.250
رحمهم الله اشترطوا في الحائض ان تأمن تلويث المسجد فان كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم الى المسجد فانه لا يجوز لها ان تفعل ان تمر لان ذلك يؤدي الى تنجيس

12
00:04:01.250 --> 00:04:24.250
كيف ان قال قائل وهل يزول التحريم بالوضوء نقول اما الجنوب فنعم يزول التحريم بالوضوء. فاذا توضأ جاز له المكث في المسجد لان هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم

13
00:04:24.400 --> 00:04:46.800
من وجه ومن وجه اخر هذا الوضوء يخفف جنابة واما الحائض فلا لان الحائض لا يمكن ان يصح منه لماذا؟ لان الحدث باقي ومن شروط صحة الوضوء ايش آآ ارتفاع الحيض

14
00:04:47.600 --> 00:05:08.300
يعني بمعنى ان لا يكون المتوضي قد استمر فيه الحدث الا من حدث وداعا فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة وعلى هذا فنقول اذا توضأ الجنب جاز له ان يمكث في المسجد. طيب فان انتقض وضوءه بعد بعد ان توضأ. فهل يجوز ان يمكث

15
00:05:08.300 --> 00:05:32.750
الجواب نعم لان تخفيف الجنابة حصل للوضوء. ولان الصحابة يتوضأون وينامون في المسجد والنوم وينقض الوضوء ولو كان نقض الوضوء بعد بعد بعد مانعا من المفتي من المسجد للجنب لما جاز لهم ان يناموا

16
00:05:34.050 --> 00:05:49.950
وعنها رضي الله عنها ان وعنها رضي الله عنها قالت كنت كنت اغسل انا ورسول الله اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه

17
00:05:50.500 --> 00:06:10.700
كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يعني بالاغتراب تختلف ايدينا فيه يعني انه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترب. وقولها من الجنابة متعلق باغتسل

18
00:06:11.050 --> 00:06:30.350
يعني انا اغتسل من الجنابة وليس غسل تبرج بل هو غصن عن حدث ففيه من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وانهن يبينن الحق ولو كان مما يستحي منه

19
00:06:30.700 --> 00:06:51.950
ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من اناء واحد فان قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة قلنا هذا لا يظهر فيه اثر التعبد الظاهر انه من قسم مباح نعم لو كان هذا يؤدي الى

20
00:06:52.100 --> 00:07:12.300
قوة المحبة والمودة والاتلاف قلنا انه يسن من اجل هذا الغرض النبيل لانه اذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين الى هذا الحد فان المودة سوف تزداد وتقوى ومنها جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض

21
00:07:13.200 --> 00:07:33.900
لأن لابد فيه من التعدي وهو كذلك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مألومين  وهذا جائز عند الاغتسال وجائز ايضا في في الفراش

22
00:07:34.600 --> 00:07:51.900
واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجردا تجرد عيرين فهذا انصح فالمراد ان يفعل ذلك وهما مكشوفان واما اذا كان عليهم اللحاف فلا بأس بذلك

23
00:07:53.250 --> 00:08:20.550
ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به ومن فوائده انه ان الماء المستعمل او الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون ظاهرا بل هو طهور

24
00:08:21.000 --> 00:08:44.100
والا لكان ارتفعت الطهورية من اول مرة غمس فيه يداه وهذا قوله الراجح ان الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يسبه ذلك الطهورية لانه لا دليل على ان الماء ينتقل من وصف الطهورية الى وصف الطاهر غير المطهر

25
00:08:44.100 --> 00:09:03.400
واذا لم يكن دليل فالاصل ما كان على ما كان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وصححه

26
00:09:04.300 --> 00:09:29.700
وضعفاه قوله ان تحت كل شعرة جنابة يعني شعرة من شعر الرأس ومن شعر الجسد ايضا ففيه نعم. اه فاغسلوا الشعر  وهذا في فروع الشعب وعمق البشر يعني اصوله اصول الشعر

27
00:09:30.350 --> 00:09:49.200
والحديث رأيتم ضعيف لكن عموم قوله تعالى فاطهروا يدل على انه لابد ان يكون التطهير شاملا لجميع الجسد ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا

28
00:09:49.500 --> 00:10:14.600
لان من شرط الصحة ان يكون الراوي معلوما معلوم العدالة معلوم الظبط وبهذا انتهاء باب الغسل وحكم الجنون نعم عائشة رضي الله عنها ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات نعم في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو

29
00:10:15.350 --> 00:10:30.100
اذا اراد الانسان ان يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط الشاب هو يستعمل في اطار الزنابة في غسل الجنابة الشامبو

30
00:10:30.650 --> 00:10:56.700
يستعمل في غسل الجنابة؟ والله يستعمل في كل اغتسال على كل حال هو دهن ولا صابون ولا ايش انا نعرف  ايش الصابون نعم؟ صابون سالم. العصار هذا. هم ارى ان يبدأ اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر

31
00:10:57.700 --> 00:11:16.300
ثم يحذو على رأسه لكن يغسله ثلاث مرات بالشامبو لا لا لا شامبو مرة واحدة والثانية والثالثة بالماء فقط اي بالماء فقط نعم بتختصر للتبول او التنمر هل يستحب المعافى بكيفيا؟ هل يستحب ايش؟ مراعاة مراعاة وظيفة

32
00:11:16.600 --> 00:11:38.850
لا اذا اغتسل الانسان للتبرج فانه لا لا يشرع له ان يقصد هذه الكيفية لان التبرع ليس عبادة. ما يكون بالاختلاف وانما نعم  هذا سؤال مهم. يعني الان كما قال الاخ علي

33
00:11:39.050 --> 00:11:57.800
الناس لا يختلفون فنقول اذا مر الماء ثلاث جريات فبكى ولهذا قال الموفق رحمه الله بغسل النجاسة اذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين او ثلاث فهذا يعتبر غسلات

34
00:11:58.300 --> 00:12:15.300
يحرك مرة هذي واحدة. الثانية ثالثا نعم شيخ عفا الله عنك في غسل الجنابة في الحمام او في هل يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى او لا بسم الله بعظ الائمة يقول يذكر بقلبه

35
00:12:15.550 --> 00:12:31.250
بعضهم يقول يذكر بلسانه لان ما في دليل على المنع نعم اذا توضأ واغتسل وحامت الصلاة يصلي بعد الاغتسال ان يتوضأ ايضا لا ما ما يتوقف يكفي الاغتسال. لكن لابد من المضمضة والاستنشاق لاحظ هذي

36
00:12:31.850 --> 00:12:53.650
وان كانت اه ازا اغتسلت اه بالنسبة للرجل اليست الرجل من سائر الجسد؟ ايش؟ اليست القدم من سحر الجسد؟ بلى الماء عليها هنا اذا كان العلة في هذا ان انه زيادة زيادة في التنظيف لانه في ذاك الوقت طين او حجر

37
00:12:53.650 --> 00:13:20.750
متلوث بالطين اي نعم هنا ما يمكن والان الحمد لله الماء كثير يعني يزيد في غسل الماء ويكفي اذا اذا بقيت اي اذا بقي اثر الجنابة ان من رائحة او ما اشبه ذلك فنعم

38
00:13:20.950 --> 00:13:43.150
كل ما زال فهو احسن مسألة فيها خلاف وقال احد العلماء بالتحريم فهل نقول شيء؟ نسبة التحريم العالم او نقول انه بعد تحريم. كيف؟ اذا كان عالم اضاءة التحريم. نعم. نحب نقول انه حرم هذا الشيء

39
00:13:43.450 --> 00:13:57.950
قال عنها قال بالتحريم لا بأس العلماء يستعملوا هذا يعني اذا قال احد من التحريم يقول مثل حرمه الشيخ الفلاني او كرهه الشيخ الفلاني لا لا بأس لانه يسمع معناه انه اصدر تحريمه

40
00:13:58.050 --> 00:14:13.750
نعم. بارك الله فيكم في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والا يعبد الله الا بما شاء. نعم. ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ام شرع الله؟ عليه عشان

41
00:14:13.750 --> 00:14:27.200
النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال شهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله وتصيغه؟ واجتناب ما عنه؟ وان لا يعبد الله الا يكون شرك. الا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:27.550 --> 00:14:46.650
يعني الشرع الواحد تكلمنا عن التشريع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ اليهما جميعا. فيضاف الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا او اجتهادا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم ان اقره الله فهو شر

43
00:14:47.800 --> 00:14:51.200
وان بين الله له الامر لم يكن شرعا