﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:41.150
قولها ابتيام ضربتان يعني انه لابد من ضربتين لان مثل هذه العبارة تفيد الحصر التيمم ضربتان فجعل ذات التيمم طلبتين وقوله ضربة للوجه وضربة اليدين المرفقين اما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت انه يمسح بالتيمم

2
00:00:41.250 --> 00:01:04.450
واما اليدين واما اليدين فقال وضربة لليدين الى المرفقين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره هو انه اه اه ان التيمم يكون في الكفين فقط

3
00:01:05.200 --> 00:01:22.800
وهو ايضا ظاهر القرآن وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قال المؤلف وصحح الائمة وقفهم الائمة يعني بذلك ائمة الحديث ولازم ان يكون المراد ائمة الفقه

4
00:01:23.350 --> 00:01:49.750
لان امام كل احد وكل فن من له قدم فيه واتباع عليه فيكون الائمة هنا ليس الائمة الاربعة ولكن ائمة الحديث وقفهم اي كونه عن عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك لان الوقوف عندهم

5
00:01:49.850 --> 00:02:13.600
وما انتهى الى من الى الصحابي اذا لم يثبت له حكم الرفع هذا الموقف ما انتهى الى الصحابي اذا لم يكن له حكم الوقف. فان كان له حكم الوقف اي نعم الاعدام المكره حكم الرفع. فان كان له حكم الرفع فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما

6
00:02:15.450 --> 00:02:36.250
في هذا الحديث من الفوائد انه لابد من ضربتين في التيمم ولكن ما دمنا صححنا انه موقوف فيكون هذا على رأي من على رأي ابن عمر والسنة بخلاف بل والقرآن بهلال

7
00:02:37.050 --> 00:02:59.200
لان الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ونحن نرى ان القرآن الكريم اذا اطلق اليد فهي الكف فقط ولذلك اجمع العلماء ان انه لا يقطع في السرقة الا الكف فقط

8
00:02:59.300 --> 00:03:17.350
لان الله قال ايديهما ولم يقيد اما في الوضوء فنعم الوضوء الى المرفق لان الله قيد ذلك فقال وايديكم الى المرض وفي قوله واياكم المرافق دليل واضح على ان ليجد اطلقت

9
00:03:17.850 --> 00:03:36.200
لم تبلغ المرفق وانما المراد بها ايش الكف وعليه فيكون هذا الحديث هذا الاثر من قول ابن عمر رضي الله عنه ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن

10
00:03:36.350 --> 00:04:00.600
وصريح السنة فانه لا عبرة به مهما كان لان قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالف النص القرآني او او النبوي وايضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع لان الذراع غالبا يكون خفيا

11
00:04:01.050 --> 00:04:25.000
اما في الثوب واما في الرداء فلا يظهر عليه اثر التعبد بتمرغ الانسان او بتعقيد الانسان وجهه ويديه بخلاف الوجه وبخلاف الكف فانه يظهر عليهم الغبار غبار التراب حتى يتبين ان هذا الرجل تعبد لله تعالى بتحفير وجهه وكفيه

12
00:04:25.600 --> 00:04:43.250
تقربا الى الله تعالى واحتسابا للاجر ثم قال المؤلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فان وجد الماء

13
00:04:43.250 --> 00:05:07.550
اتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. لكن صوب الدار قطني ارساله. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه هذا الحديث يقول الصعيد الصعيد وضوء المسلم وهذا الاطلاق في الصعيد

14
00:05:07.850 --> 00:05:27.450
مقيد بما جاءت بما جاء في القرآن وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما تصاعد من الارض كل ما تصعد من الارض فهو صعيد سواء كان رمليا ام ترابيا ام حجريا ام غير ذلك

15
00:05:27.950 --> 00:05:55.150
وقوله وظوء بالفتح هو ما يتوضأ به وهذا مثل قوله فيما سبق حديث جابر جعلت الارض مسجدا وطهورا وقول وضوء المسلم وان لم يجد ماء هل يقال ان كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا؟ لان الكافر

16
00:05:55.400 --> 00:06:20.700
ليس له وليس له وضوء اصلا فيكون هذا من باب بيان الواقع لان الذي يتوظأ انما هو المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين عشر ظرف ليجد والمعنى لو عدم الماء عشر سنوات فان الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له

17
00:06:20.950 --> 00:06:40.100
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر. اذا وجد الماء بعد هذا الفقر فليتق الله اي فليلزم تقوى الله عز وجل وبين ان التقوى هنا خاصة في قوله وليمسه باشرته اي

18
00:06:40.100 --> 00:07:01.800
اتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء ولهذا قال وليمسه بشرته اين اي ما يجب تطهيره بالماء من البشر وهذا قد يكون البشرة كلها اذا كان اذا كان عن جنابة

19
00:07:02.300 --> 00:07:19.300
وقد يكون بعضها اذا كان عن حدث اصل لكن سياق الحديث ان كان هذا اللفظ محفوظا اعني وضوء يقتضي فلمسته بشرته اي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الاعضاء الاربعة

20
00:07:20.200 --> 00:07:46.750
وايضا اه نعم فليمسه بشرته يشمل الممسوح والمغصوب رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار القطني ارسالا اعلم ان الارسال عند المحدثين له معنيان المعنى الاول وان المرسل ما رفعه التابعيون

21
00:07:47.100 --> 00:08:07.550
او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا وهذا التعريف احسن من قولهم من قول بعضهم

22
00:08:07.700 --> 00:08:24.600
الصحابي ما سقط آآ المرسل ما سقط منه الصحابي لان هذا يخرج ما ارسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مرسل فلو ان محمد بن ابي بكر

23
00:08:24.750 --> 00:08:47.050
رضي الله عنه رفع حديثا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل لان محمدا انما ولد في عام حجة الوداع فلا يمكن ان يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم او رفعه التابعي يعني بان حذف الصحابة

24
00:08:48.600 --> 00:09:04.850
مثل ان يروي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم او علقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى ايش؟ يسمى مرسل وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه

25
00:09:05.150 --> 00:09:21.950
اهل الاصطلاح قد يطلق المرسل على على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في اثناء السنة ولو كان في اثناء السند وهذا هو المعروف عند اهل اصول الفقه

26
00:09:22.850 --> 00:09:47.600
يرون ان مرسل هو الذي سقط منه راوي في متصل السلف على كل حال المرسل بهذا وهذا من اقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف او او صحة

27
00:09:48.900 --> 00:10:10.350
وللترمذي عن ابي ذر نحو وصححه قال انه صحيح لكنه من روايات ابي ذر فيكون ذلك شاهدا للحديث ومن المعلوم انه اذا كان الضعف يسيرا وصار له شاهد فانه يقوى به

28
00:10:11.400 --> 00:10:34.600
فيقال هذا الحديث لو قدرنا ان سنده ضعيف فان قواعد الشريعة تشهد له لان الله انما اباح التيمم عند عدم الماء بدون تقليد ما قال لم تجدوا ماء في مدة سنة او سنتين او اكثر اطلق

29
00:10:35.700 --> 00:10:59.200
وايضا اه قيد هذا بعدم وجود الماء فيدل ذلك على انه متى وجد للماء وجب ليش؟ وجب استعماله فهذا الحديث وان لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى وهذه فائدة ينبغي للانسان ان يتفطن لها

30
00:10:59.900 --> 00:11:25.250
لان المرزق اذا قوي بشهادة قواعد الشرعية له صار حجة وكذلك اذا قوي بقبول العلماء له فانه يكون حجة ففي هذا الحديث من الفوائد اولا جواز التيمم في جميع الارض

31
00:11:27.200 --> 00:11:51.150
لقوله التيمم الصيد وضوء المسلم بدون تقليد ومن فوائده انه يقوم مقام الماء لقوله وضوا والوضوء وما يتوضأ به الانسان الذي يجد الماء وهذا هو القول الراشع وقد بيناه فيما سبق

32
00:11:51.550 --> 00:12:12.100
وقلنا ان التيمم ايداع تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء كل شي حتى لو لو تيمم لنافلة فله ان يصلي فريضة ولو تيمم لقراءة القرآن فله ان يصلي فريضة

33
00:12:13.150 --> 00:12:30.550
لانه يقوم مقام المال من كل وجه ومن فوائد هذا الحديث ان انه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فان التيمم جائز لقوله وان لم يجد ما عشر سنين

34
00:12:32.150 --> 00:12:55.800
ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغة الكلام واذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة او كثرة فلا مفهوم له وهذا موجود في القرآن وفي السنة قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

35
00:12:56.150 --> 00:13:15.200
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ومن يعمل دون ذلك فكذلك لكن ذكر مثقال ذرة على سبيل مبالغ ومنه ايضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما

36
00:13:15.450 --> 00:13:34.750
ذوقه الله به يوم القيامة فما اقتضى دون ذلك الحكم في حقه كذلك لان هذا ذكر على سبيل المبالغة ومنه على احد القولين قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

37
00:13:35.050 --> 00:13:55.450
يعني وان استغفرت اكثر فالحكم كذلك لان هذا ذكر على سبيل المبارة هذا احد القولين في تفسير ذلك على كل حال القاعدة القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة او كثرة

38
00:13:56.000 --> 00:14:21.500
نعم ليس له موقف ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء لقوله فاذا وجد ماء فليتق الله وليمسه مباشرة وعلى هذا فاذا تيمم الجنابة ثم وجد الماء وجب عليه

39
00:14:21.800 --> 00:14:42.350
ايش؟ ان يغتسل لقوله فليتق الله وليمسه بشرته واذا تيمم للوضوء ثم وجد الماء فعليه ان يتوضأ به لا يقول انه ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث الا بموجب جديد

40
00:14:42.500 --> 00:15:06.500
بان نقول انه ارتفاع مقيد بوجود الماء او بزوال العذر اذا تيمم لظرر لظرر في استعمال الماء وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله الاتفاق على انه اذا وجد الماء وجب عليه استعماله

41
00:15:06.750 --> 00:15:20.900
حتى ولو قلنا بان التيمم رافع لانه رافع ما دام السبب موجودا فاذا لم يوجد فعليه ان يستعمل الماء