﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:43.050
هذا الحين جاء يقول مالف رواه ابن ماجة بسند واهن جدا الواهي الظعيف وها بمعنى ظعوف وجدا مصدر عامله محذوف تقديره جدا. يعني اجد هذا الحكم جدا. اي احقه احقاقا

2
00:00:47.350 --> 00:01:08.950
اذا كان كذلك فهل يمكن ان يحتج بمثله على حكم من الاحكام؟ ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الجواب لا ولكن يبقى ان ننظر هل له شواهد؟ اذا كان له شواهد

3
00:01:09.000 --> 00:01:36.450
تقويه صار حسنا بغيره كما قال اهوي. العلم بالمصطلح فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر

4
00:01:36.450 --> 00:02:02.800
رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على رواتبه هذا الحديث خفف الامر ضعفه. المؤلف رحمه الله امر ضعفه قال فيه راح ولن نقل انه ضعيف جدا فربما يقال انه صالح

5
00:02:03.200 --> 00:02:19.200
لان اكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه. وقد يقال انه ليس بشاهد لان حديث عادي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به واذا كان ظعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعفين

6
00:02:19.300 --> 00:02:43.300
وفيه اختلاف على الرواتب لا في متنه ولا في سنده وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء فهل هناك قياس يعضد هذا لننظر اولا نحن نشرح الحديث

7
00:02:43.500 --> 00:03:09.750
هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سريره فشج واصابته جنابه فسأل اصحابه ماذا ماذا يعني ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى الا ان تغتسل لانهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون اليه

8
00:03:10.000 --> 00:03:39.800
فاغتسل فدخل الماء الشجة والشجة كما تعرفون هي الجرح الجرح في الرأس والوجه خاصة وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجع اه دخل الماء الى رأسه فماذا فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

9
00:03:40.300 --> 00:04:06.000
فقال له فقال فيهم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العين يعني الجهلة السؤال هذا الحديث بكماله وقال عليه الصلاة والسلام ان ما كان يكفيه ان يتيمم

10
00:04:06.200 --> 00:04:33.550
ويعصب يعني يشد مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به على جرح على جرحه خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسم فقال اي يتيمم ويعصي وظاهر اللفظ انه يتيمم اولا

11
00:04:33.750 --> 00:05:00.800
ثم يعصب على وجوه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائل الجسد رواه ابو داوود بسند الفيضان في بعض الفاظه اسقاط يتيم   وهذا الرواية التيمم اقرب من حيث القياس الى الى الصواب

12
00:05:02.000 --> 00:05:32.550
فلننظر الان اذا كانت الرواية ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لينظر القياس القياس نقول هذا عضو ستر بساتع مباح للظرورة فايما اقرأ ان نلغي مسح ونتيمم او نلغي مسحه والتيمم

13
00:05:34.200 --> 00:06:02.900
ام نجمع بينهما نقول له شيء يماثله بعض الشيء المسألة الخفين يمسح الخف ولا يلزم نزعه وغسل الرجل ولا يجمع بين النسخ والتيمم فاحسن ما يقال ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله المشهور عنه

14
00:06:03.350 --> 00:06:38.550
انه يظع الجبيرة على او او العصابة على الجرح ويمسح عليها ويغسل الباقي ولا حاجة ولا حاجة لاتهم هذا اقرب ما يكون من الاقوال واقرب ما يكون الى القياس وعلى هذا فنقول اذا حصل على الانسان جرح يظره الماء غسل ومسحا

15
00:06:38.800 --> 00:07:03.900
وقد عثر عليه عصابة فانه يمسح هذه العصابة ويكفيه فان كان يضره القسم والمسح والعصار. بمعنى ان بقاؤه هاويا للهواء والشمس اقرب الى الشفاء فهنا يتعين التيمم. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة

16
00:07:04.950 --> 00:07:25.350
ويبقى النظر في مسائل هل يشترط ان يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في في الخفين في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يشترط لانه ساتر ممسوح

17
00:07:27.100 --> 00:07:50.550
بدلا عن غسله فيجب ان يكون على طهارة كالخوف ومنهم من يقول لا يشترط ان يكون ان يكون وضعه على طهارة اولا لانه لا يمكن القياس لانه بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة

18
00:07:50.700 --> 00:08:18.500
وثانيا انه يأتي الانسان على فيني غرة لا يتمكن من الوضوء انسان سقط من السيجارة انكسرت رجله او يده كيف نقول نذهب يلزمه ان يذهب ويجبرها نعم. يلزم ان يذهب ويطهر ثم يجبرها. فيه مشقة

19
00:08:19.300 --> 00:08:45.750
وربما اذا بردت اذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره فالصواب اذا انه لا يشترط ان تكون على طهارة ثانيا هل تمسح بالحدث الاصغر والاكبر؟ يعني الجبائر الجواب؟ نعم تمسح في الحدث الاصغر والاقوى

20
00:08:45.850 --> 00:09:18.200
لان لان مسحها ظرورة ليس اختياريا كالخوف فيجوز ان يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر اه ثالثا هل لها مدة معينة الجواب لا ليس لها مدة معينة لان هذه ظرورة فتتقيد

21
00:09:18.450 --> 00:09:51.000
بايش؟ بقدرها لقتل الضرورة وبناء على هذا نقول متى برأ الجرح او جبر الكسر وجبت ازالتها ولا يجوز ابقاؤها بعد ذلك فاذا جبر الكسر او بني ادم اه الجرح فهل يلزمه ان يعيد الاغتسال ان كان قد اقتصر عن جنابة؟ او الوضوء او لا يلزمه

22
00:09:51.700 --> 00:10:15.150
لا الصواب لازم لان هذه الطهارة طهارة كاملة واذا كانت طهارة كاملة حسب ما امر فانه لا يلزمه ان يعيد الغسل ولا الوضوء فان قال قائل الستم تقولون انه لو

23
00:10:15.300 --> 00:10:34.850
عدم الماء وتيمم عن جنابة او عن وضوء ثم وجد الماء فانه لا يصلي الا بعد استعماله الجواب؟ بلى لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء

24
00:10:36.150 --> 00:11:00.350
لانه غسل بقية الجسد ومسح على الجبال فالطهارة اذا طهارة ماء تعرف تيمم نهار التراب بدل فاذا وجد المبدل منه تعين استعماله هذا هو الفرض آآ النصر عليها هل يجوز

25
00:11:00.750 --> 00:11:24.450
المسو عليها فيما لو وظع عليها شيئا من الحرير يعني جعل الربط يعني اصابة من الحريم وهو رجل هل يجوز المس عليه او لا يجوز نقول يجوز المس عليه اذا كان يتضرر

26
00:11:25.000 --> 00:11:53.750
بايش؟ بحلها اذا كان يتضرر بحلها جاز عليه لان المسح عزيمة وليس رخصة حتى نقول انه لا يستباح بالمعصية فلنقول يجوز المس عليه ما دام يخشى الظرر بحلها  لو قال قائل

27
00:11:54.100 --> 00:12:15.300
اذا كان يمكنه ان يحلها ثم يعيدها هل لزمه ذلك نقول اذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه لان الحكم يدور مع علتي مثل بعض اللصقات اللي تكون على موضع الالم

28
00:12:15.400 --> 00:12:43.850
يكون في اللسان الم في ظهره او صدره او احد اعضائه يضع عليه اللصق لصقة نقول اذا كان لا يتضرر بخدعها وجب عليها ان يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك وان كان يتضرر او يخشى الظرر فانه لا يلزمه. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره

29
00:12:43.850 --> 00:13:08.250
ويحصل عليه جنابه ويقول انا اذا خلعتها لا اتضرر غاية ما هنالك ان ان تفوت علي هذه فنقول هذا لا يظر لان ثمنها قليل وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والواجب غسل جميع البدن

30
00:13:08.900 --> 00:13:26.650
اما اذا كان يخشى من الظرر فلا فان الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الامة  قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة ان ان لا يصلي الرجل التيمم الا صلاة

31
00:13:26.650 --> 00:13:49.450
واحدة ثم يتيمم نعم ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار القطني باسناد ضعيف جدا سبق القول الى رجل جدا. طيب يقول من السنة اعلم ان الصحابي اذا قال من السنة

32
00:13:49.650 --> 00:14:19.200
فتارة يكون المراد بها الواجب وتارة سنكون المراد بها المسنون المستحب ووجه ذلك ان السنة هي الطريقة والطريقة اما ان تكون واجبة واما ان تكون سنة مثال الاول الواجب ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل

33
00:14:21.950 --> 00:14:53.100
يصلي اربعا مع الامام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده فقال تلك هي السنة الواجبة والمستحبة الواجبة ونعم ومثالها الواجب ايضا قول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا

34
00:14:53.250 --> 00:15:15.150
ثم قسم او قال ثم دار واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ومن السنة هنا يعني السنة الواجبة ومن ذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء بقراءة الفاتحة في الجناح في صلاة الجنازة

35
00:15:16.250 --> 00:15:37.850
قال انما فعلت ذلك ليعلموا انها سنة يعني واجبة اما السنة التي تكون الاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وان كان فيه شيئا اه شيء من النظر من السنة وضع الكف على الكف

36
00:15:38.300 --> 00:15:48.100
او قصته او معنى هذا الحديث هذا ليس بواجب هذا سنة غير واجبة ولكنها اه سنة مستحبة