﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:36.400
الدم الذي اخرجه قبل الولادة ليس بنفاس الا اذا كان قبل الولادة بيومين او ثلاثة ومعه ايش؟ طلق ومعه طلق والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس

2
00:00:37.800 --> 00:01:00.950
وقولها تقعد على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع وان كان لا لم يصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم علمه لو صرحت بان الرسول علمه لكان ذلك مرفوعا صريحا

3
00:01:01.750 --> 00:01:19.550
ويكون من باب الاقرار لكنها لم تصرح بان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه قال العلماء وهذا له حكم الرفع وليس مرفوعا صريحا ووجه ذلك ان كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.650 --> 00:01:40.600
ولم ينكره الله عز وجل يدل على انه ان كان من العبادات فهو عبادة وان كان من المباحات فهو مباح اذا لو كان حراما لنبه الله عليه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس

5
00:01:40.800 --> 00:01:55.400
ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فاطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرى من القول

6
00:01:56.500 --> 00:02:17.000
وعلى هذا فلو استدللت على على شخص بان هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك معارضا اين الدليل على ان الرسول علمها الجواب اذا لم يعلمه الاصول فقد علمه الله عز وجل

7
00:02:17.900 --> 00:02:34.350
ولو كان مما لا يرضاه الله ايش؟ لانكره سبحانه وتعالى وهذي استدلال لطيف لان بعض الناس يعارض فيقول اين الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم ينكره

8
00:02:36.000 --> 00:02:53.750
فنقول هب انه لم يعلم لكن علم الله عز وجل واقره وهذا دليل على انه عبادة ان كان من العبادات وانه حلال ان كان من المباحات وقوله بعد نفاسها اربعين يوما

9
00:02:57.050 --> 00:03:17.850
المراد بعد نفاسها يعني بعد خروج الولد واما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب وقولها تقعد اربعين يوما من المعلوم ان انها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليه الصلاة

10
00:03:18.350 --> 00:03:47.850
فيكون معنى الحديث ان اقصى مدة للحمل هي اربعون يوما لباس ان اقسى مدة النفاس هي اربعون يوما وليس ادنى مدة لانه لا حد لاقله اذ امنعه قد تبقى المرأة عشرة ايام او عشرين يوما او خمسة ايام او لا يخرج معها دم اطلاقا

11
00:03:48.100 --> 00:04:05.900
لا يخرج معها دم يخرج معها مياه دون الدماء الذي يخرج منها المياه دون الدماء هذه ليس ليس عليها نفاس لان النفاس هو الدم والتي يخرج منها الدم ويبقى يوما او يومين اقول مدة نفاسها

12
00:04:06.650 --> 00:04:26.450
هذه المدة قلت او كثرت وهذا هو الذي عليه آآ فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان اكثرهم ستون يوما

13
00:04:26.700 --> 00:04:44.850
وهذا مذهب الشافعي صرح به الشافعية في كتبهم وقالوا ان هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول ان النادر لا حكم له وهذا هو الراجح عندي ان اكثره ستون يوما

14
00:04:45.200 --> 00:05:07.900
اذا كان مستمرا على وتيرة واحدة وعبر شيخ الاسلام رحمه الله في في الاختيارات انه ربما يكون ستين او سبعين يوما ايضا ما دام الدم مطردا لم يتغير بوصف ولا ريح ولا غيره ولا غيرهما فانه وان بقي سبعين يوما

15
00:05:08.500 --> 00:05:29.650
لكن نقول ان الستين لعلها اقرب الاقوال فان زاد على الستين فماذا نصنع؟ نقول اذا زاد على الستين كما وافق العادة فهو حي وما لم يوافق العادة فهو دم فساد

16
00:05:30.100 --> 00:05:53.800
تغتسل وتصلي وهو تحل الزوج وقوله لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس لان النفاق كالحيض الا انه يخالفوا في اشياء منها انه لا يحصل به البلوغ

17
00:05:56.400 --> 00:06:24.200
والحيض يحصل به البلوك فان قلتم كيف لا يخلدني البلوغ وهي قد حملت قلنا لان بلوغها حصل بالانزال السابق للحمل اذ لا تحمله الا بانزال فيكون فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق

18
00:06:24.700 --> 00:06:55.600
بخلاف الحي ومنها انه لا يحتسب به في مدة الايلاء بمعنى اان الرجل لو آل من امرأته الا يجامعها اكثر من اربعة اشهر  فان مدة النفاس لا لا تحسب ومجت الحيض

19
00:06:55.950 --> 00:07:19.850
تحسب والفرق ان الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في المدة اربعة اشهر. والنفاس لا يتكرر كل شهر بل هو نادر بالنسبة لاربعة اشهر فلذلك خالفوا ومنها العدة فانه لا يحتسب به

20
00:07:21.950 --> 00:07:46.000
اي بالنفاس لانه ان كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة ليش؟ بالوضع وان كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس وبناء على هذا نقول ان القول الصحيح الصحيح

21
00:07:46.550 --> 00:08:06.950
الذي لا تدل السنة على خلافه انه يجوز للرجل ان يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحي الحيض لا يجوز ان يطلق زوجته وهي حائض. واذا طلق فيها خلاف. ففي ذلك خلاف. هل

22
00:08:06.950 --> 00:08:25.700
يقع الطلاق او لا يقع اكثر العلماء ومنهم الائمة الاربعة على انه يقع ويحسب على الزوج واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يقع لانه خلاف ما امر الله به ورسوله

23
00:08:28.100 --> 00:08:48.550
وكل امر ليس عليهم الله ورسوله فهو ايش؟ فهو رد اي مردود وقول الشيخ رحمه الله اصح فاذا طلق الانسان امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق غير واقع لكن اذا طلقها وهي حائض

24
00:08:48.900 --> 00:09:11.050
معتمدا وقوع الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد ان ضاقت عليه الحيل يريد ان يبطل هذا الطلاق قلنا له لا لا نبطله مثاله رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعه

25
00:09:11.950 --> 00:09:37.950
لا على ان الطلاق لم يقع بل على ان الطلاق واقع ثم بعد مدة طلقها وراجعة طلقها طلاقا شرعيا وراجعة ثم طلقها الثالثة واراد ان يراجع فماذا نقول له نقول لا رجوع

26
00:09:38.400 --> 00:10:07.550
لانك طلقت ثلاثة فاذا قال الطلقة الاولى كانت غير شرعية لانها في الحيض قلنا الان صارت عندك غير شرعية وانت حين طلقتها تعتبر انها شرعية ولذلك راجعتها مراجعة المطلق ثمان اننا نعلم علم اليقين انه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم

27
00:10:07.700 --> 00:10:27.700
لم تمنعه لم تقل للرجل الذي تقدم اليها انها امرأتي لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول الطلاق الاول غير واقع ولا نطيعك في هذا طيب اذا الصحيح ان النفاس يجوز فيه الطلاق

28
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
وليس ببدعي فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها افليراجعها ثم ليطلقها قاهرا او حاملا قلنا هذا ليس فيه دليل على تحريم النفاس الطلاق في النفاس

29
00:10:49.750 --> 00:11:12.000
بل هو ان لم يكن عليهم فليس له لان قوله او حاملا يدل على ان المراد بقوله طاهرا من الحيض كما هي القصة الواقعة ايضا وليس في جميع الاحوال فليطلقها طاهرا اي من الحيضة التي طلقها فيها

30
00:11:12.650 --> 00:11:36.100
او حاملا وهذا يدل على ان المراد الطهر من الحيض وهذا من الفروق بين ايه يا شيخ بين حظر النفاس ومن الفروق ايضا ان الحيض باقل حد وهو ايش؟ يوم وليلة على المذهب

31
00:11:36.500 --> 00:12:02.700
والنفاس ليس لاقله حد لو لم يكن نفاسها الا يوم الا يوما واحدا وتطهر وجب عليها ان تصلي ومن الفروق ايضا انهم قالوا في الحيض اذا انقطع الحيض في مدة الحيض

32
00:12:04.450 --> 00:12:26.750
ثم عاد في المدة فالعائد حيض يعني مثل ان تكون عادتها ستة ايام فتفيظ يومين ثم تطهر يومين ثم يعود الدم في اليومين الاخيرين فالدم العائد حيض لكن في النفاق لا

33
00:12:27.250 --> 00:12:55.750
اذا طهرت في الاربعين طهرت في في عشرين يوم لمدة خمسة ايام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه لمدة الاربعين وكيف يكون مشكوكا فيه نأمرها بالصرعة ويأمرها بالصوم ثم اذا

34
00:12:55.950 --> 00:13:18.250
اه طهرت امرناها باعادة الصوم اما الصلاة لا نأمرها بالاعادة لماذا لانه ان كان طهرا فقد صلت. وان كان حيظا فالصلاة لا تقضى بالحي بخلاف الصوم وهذا القول ضعيف جدا

35
00:13:18.600 --> 00:13:38.450
ان نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضاءه. باي دليل ان نوجب على عباد الله العبادة مرتين هذا لا يمكن لا يصح لكن الفقهاء يرون ان هذا فرق بين الحيض وبين ايش؟ والنفاس

36
00:13:39.050 --> 00:14:14.450
ثم قال كتاب الصلاة الى دازت القادم ان شاء الله. نعم. اذا ها طلب العلم لانه لا يخاف هذا النهر نقول ما دامت في العدة لا بأس لان هذا ابن عمر حينما طلق ظن ان الطلاق عن الطلاق واقع

37
00:14:15.550 --> 00:14:58.250
نعم  اذا ايش فما وجهه ما فهمت الاشكال طيب  ثم الرجل يراجع ويعتبر الاولى طيب نعم وجه الاعتبار ان الرجل التزم التزم الطلاق الاول وراجع على انه واقع نعم  لا مع

38
00:14:58.300 --> 00:15:11.700
هو مهم من حكم الاسلام اللياقة يعني اما انت يبقى اليقين انه انه ما وقع وليس عندنا عندنا ظن راجح وكيف يمكن لنا ان نتيقن الامر يقينا و اكثر الامة

39
00:15:12.650 --> 00:15:33.100
على انه على انه واقع لا ما هو يقيه مثل الشمس لا نعم نعم اما ان يقال بالتظعيف كما ضعفه بعظ ظعيف واما ان يقال في الغالب