﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:39.200
نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعدة مفيدة انه اذا اذا دار الامر بين ان تكون او للتنوير او للتخيير او للشك فالاولى حمله على ايش اي على التنمية او التأخير حسب السياق والقليلة

2
00:00:39.300 --> 00:00:58.150
لماذا كان هذا اولى؟ لان حملها على الشك طعن في حفظ الراوي والاصل عدم الطعام لكن اذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك يحملها على الشك

3
00:00:58.400 --> 00:01:20.050
لان الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم والتي بها الشك من قبيل المتشابه. والقاعدة الشرعية فيما اذا كان محكم ومتشابه ان نحمل ايش؟ المتشابه على المحكم حتى يكون الجميع محكما

4
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
اذا فنقول هذه الرواية التي جاء بها المؤلف والظاهر انه انما اتى بها من اجل ان يبين ان الانسان مخير بين ان يكون في اول غسلة او اخرها لا نوافق المؤلف على مراده هذا اذا كان هذا مراده لا نوافقه عليه بل نقول هي

5
00:01:40.850 --> 00:02:02.050
الشك ويحمل هذا الشك على ما لا شك فيه وهي ان الغسلة تكون في الاولى وهذا كما انه اصح رواية فهو ايضا اصح من حيث المعنى لان كون التراب في الاولى يخفف النجاسة فيما بقي من غسلات

6
00:02:03.000 --> 00:02:19.900
اذ ان ما بعد الاولى لا يحتاج بعد لا يحتاج الى تراب وهذا لا شك انه يخفف لكن لو جعلناه في الاخيرة بقي الغسلات الستة التي قبلها كلها تحتاج الى تراب

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.400
واضرب لكم مثلا يبين الموضوع اذا جعلنا التراب في الاولى ثم غسلناه الثانية وانساب شيء من من الماء على ثوب انسان او على اناء انسان فماذا فكيف يغسله يغسله ست مرات

8
00:02:41.000 --> 00:03:02.850
بدون تراب لماذا لان التراب قد استعمل جيبوا جماعة في الاولى طيب لكن لو جعل التراث في الاخيرة وانساب الماء في الثانية على على شيء فماذا يغسل؟ كيف يغسل؟ ست احداها بالتراب

9
00:03:03.100 --> 00:03:31.550
لان التراب لم يستعمل في في الاولى فصار فصار كونه التراب في الاولى اصح اثرا واصح نظرا واصح نظرا وعلى هذا فيكون هو المعتمر. اولاهن بالتراب وهنا نسأل لماذا اتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث

10
00:03:32.500 --> 00:03:50.150
بباب المياه مع ان الانسب ان يكون في باب ازالة النجاسة في باب ازالة النجاسة وبيانها يقال انما اتى به ليبين ان الماء القليل اذا ولغ فيه الكلب فانه يجب اجتنابه

11
00:03:50.550 --> 00:04:11.600
يجب اجتنابه ويكون نجسا يكون نجسا حتى وان لم يتغير لان لانه اذا كان يجب تطهير الاناء الذي تلوث بهذا الماء الذي بهذا الماء الذي الكلب فالماء من نجاسته من باب من باب اولى

12
00:04:11.750 --> 00:04:36.500
فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب اما ما يستفاد من الحديث فهذه فوائد منها ان الكلب نجس ان الكلب نجس وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لابد من تطهير ما اصابه

13
00:04:37.100 --> 00:05:03.050
طهوره ان يصل وهذا القول يكاد يكون كالاجماع ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب لان الحديث صريح في الرد عليه  ومن فوائد هذا الحديث انه يجب اذا صاد الكلب صيدا

14
00:05:03.300 --> 00:05:25.750
ان يغسل ما اصاب ما اصاب فمه سبع مرات احداها بالتراب لان هذا من جنس الوضوء بل ربما يكون اشد تلوثا مما اذا شرب اذا شرب من الماء لانه سيأتي بالطير ممسكا بانيابه

15
00:05:26.050 --> 00:06:03.250
آآ على هذا الطير وربما يتفاعل الريق مع شده على هذا اللحن  يختلط باللحم اختلاطا بالغا فيكون مثل افهمتم الان؟ طيب فهل فهل هذا التقرير مناسب للحالة التي كان الناس عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينقل حرف واحد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر

16
00:06:03.250 --> 00:06:27.900
بان يغسل ما اصاب ما اصاب فم الكلب لا ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من قال انه يجب ان يغسل الصيد فيما اصاب فم الكلب لان هذا مثل الوضوء او اشد

17
00:06:28.800 --> 00:06:56.550
ويغسل بايش؟ سبع مرات احداها للتراب ومعلوم ان التراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك افساد للمال. لكن يقولون الفاسد شيء يسير يقشق بالمدية وينتهي لكن لنا طريق لنا تخلص من هذا اي التلو بالتراب

18
00:06:56.750 --> 00:07:21.150
بان نغسله بالصابون لان العلماء يقولون اذا تعذر استعمال التراب فانه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه قويا لكن القول الراجح القول الثاني في المسألة انه لا يجب وذلك لان الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

19
00:07:21.550 --> 00:07:36.150
ويسألون الرسول عن حكم ما ما صاده الكلب. ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قليل ولا من لا من قريب ولا من بعيد الى وجوب غسل ما اصابك فمه وهذا يدل على

20
00:07:36.350 --> 00:07:58.450
انه معفو عنه ولا تعجب ان الله تعالى يرفع الظرر والحرج عن الامة بحيث يزول اثر النجاسة بالكلية ارأيت لو اضطر الانسان الى ميتة واكل منها هل تضره لا لكن لو كان غير مضطر تضره

21
00:07:59.050 --> 00:08:16.250
فالله سبحانه وتعالى يجعل الظرر والمنفعة ويدفع الظرر بامره فاذا تبين ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصطادون بكلابهم ويسألون الرسول عن الاحكام ولم يبين لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف

22
00:08:16.250 --> 00:08:32.050
انه يجب عليهم الغسل دل ذلك على عدم الوجوب فيكون هذا معفوا معفوا عنه وهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث

23
00:08:32.900 --> 00:08:55.600
ان ان الكلب لو بعد لو بال على شيء فانه يغسل سبع مرات احداه بالتراب يعني لو بال في الاناء وجب ان يراقبونه ويغسل الاناء سبع مرات احداها بالتراب وجه ذلك

24
00:08:56.150 --> 00:09:14.700
انه اذا كان الريق وهو اطهر من البول يجب غسل اه غسل الاناء بعده سبع مرات احداث التراب فالبول من باب من باب اولى العذرة من باب اولى. وهذا هو الذي عليه الجمهور

25
00:09:15.200 --> 00:09:35.800
فقالوا ان جميع نجاسة الكلب لابد ان تغسل سبع مرات احداها بالتراب وقالت الظاهرية انه لا يجب التسبيح في الغسل واستعمال التراب الا في البلوغ فقط اما البول والعذرة فانهما كسائر النجاسات

26
00:09:37.100 --> 00:10:08.050
كسائر النجاسات وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم لانهم يمنعون القياس يمنعون القياس وقال قوم من اهل القياس ان هذا الحكم في البلوغ فقط والبول والعذرة كسائر النجاسات  وعللوا ذلك بان الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:10:09.950 --> 00:10:30.600
وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان الكلاب تبول. يعلم ان الكلاب تبول امكانيات الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك ثم عللوا ايضا تعليلا تعليلا طبيا وقالوا ان ريق الكلب فيه خصيصة

28
00:10:31.600 --> 00:10:52.650
لا توجد في بوله ورثه وهي عبارة عن فيروس او شيء يعني يعرفونه اهل الطب دودة شريطية هذه تكون في ضيق وتعلق في الاناء ثم اذا استعمل الاناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا

29
00:10:53.100 --> 00:11:19.000
اكله الانسان اكل الانسان من هذا الاناء او شرب فان هذه الدودة شريطية تعلق بالمعدة وتخرقها وانه لا لا يزيلها الا التراب والمسألة عندي انا ارجع ان نظرنا الى رأي الجمهور

30
00:11:19.250 --> 00:11:37.300
والى قبح البول والعذرة اكثر من الريق قلنا القول ما قال جمهور واذا نظرنا الى ان الابوال الارواث من الكلاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة ومع ذلك لم

31
00:11:37.300 --> 00:12:01.650
بغسلها سبع مرات احداب التراب رجحنا قول من يقتصر على على الريق. طيب فاذا قلنا تعادلت الادلة عند الانسان فما هو الاحوط نعم؟ يعني قدمنا تعارضت من كل وجه الحمد لله انت اذا غسلت عشر مرات احدى بالتراب من البول والعذرة لم يقل لك احد ان المكان بقي نجسا

32
00:12:02.150 --> 00:12:24.250
لكن لو لم تغسل لقال لك ان اكثر العلماء ان المكان صار نجسة ومن فوائد الحديث انه لا بد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب على الخلاف الذي سمعته

33
00:12:24.500 --> 00:12:49.850
آآ الولوغ او البول والعذرة آآ يجب التراب لقول الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اولاهن بالتراب طيب هل يجزئ غير التراب عنه نعم هذا فيه خلاف ايضا وفي جملة معترضة قبل

34
00:12:50.050 --> 00:13:12.550
يقول بعد هل يقوم غير التراب مقام التراب يرى بعض اهل العلم ان غير التراب لا يقوم مقام التراب ان غير التراب لا يقوم مقام التراب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولاهن بالتراب فعين التراب هذي واحدة

35
00:13:12.750 --> 00:13:34.550
ولان التراب احد الطهورين والطهر الثاني الماء فاذا كان احد الطهورين وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد من تعينه ويرى اخرون ان غير التراب يقوم مقامه اذا كان مثله في التنظيف او اشد

36
00:13:34.850 --> 00:14:01.250
وانتم تعلمون الان انه وجد مواد كيماوية اشد من التراب بالتنظيف فتقوم مقام التراب ورد ورد نعم. وعللوا قولهم هذا بان المقصود من ازالة النجاسة هو زوال عينها واثرها فاذا زالت عينها زال عينها زالت عينها واثرها باي مزيل

37
00:14:01.300 --> 00:14:19.000
حصل المقصود واجابوا عن الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عين التراب لانه ايسر ما يكون ايسر ما يكون على الناس والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعين الشيء ليسرف

38
00:14:19.300 --> 00:14:43.750
لا لذاته وعينه ومعلوم انه في عهد الصحابة التراب من ايسر ما يكون فعين التراب لانه ايسر ما يكون لا لانه مقصود لذاته كما كما يعني لها نظير كما امر بان يصب على بول الاعراب ماء مع انه يمكن اذا بقي

39
00:14:43.750 --> 00:14:54.400
او شبه ذلك زاد زال اثر البول وطهرت الارض لكن امر ان يصب عليه الماء لانه اسرع في التطهير. طيب