﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:38.000
واما قولهم انه احد الطهورين فنقول نعم هو احد الطهورين لكن طهارة التيمم لا يراد منها التنظيف ان المراد بها التعبد لله عز وجل ولما كان الانسان يتعبد لربه عز وجل بان يعفر اشرب ما عنده من الاعضاء بالتراب

2
00:00:38.500 --> 00:01:01.600
صار هذا صارت هذه الطهارة الباطنة تسري على الطهارة الحسية الظاهرة والا فمن المعلوم ان ان التيمم التراب لا ينظف ولا يزيل شيئا والنجاسة هل هي عبادة او غير عبادة؟ ازالتها قصد

3
00:01:01.850 --> 00:01:25.300
ليست عبادة ولذلك لا يشرط لها نية يزول حكمها لو ازالها غير مكلف. ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوها وعليه فنقول اذا وجد ما يقوم مقام التراب من الاشياء المنظفة جيدا فانه يقوم

4
00:01:25.300 --> 00:01:45.600
مقام التراب ولكن لو قال قائل لماذا لا نتبع النص والحمد لله ما يضرنا نقول نعم حقيقة ان الاولى الاخذ بالنص سواء قلنا ان غيره يجزي او لا يجزي لماذا؟ لانك اذا جعلت

5
00:01:46.000 --> 00:02:12.600
التراب في ازالة نجسة الكلب فقد طهر المحل بالنص والاجماع لكن اذا استعملت غيره مما هو مثله او انظف صار في ذلك ايش؟ خلاف صار في ذلك خلاف وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي الدليلين

6
00:02:12.800 --> 00:02:40.850
فهو اولى لكن لاحظوا الكلمة اللي قلت مع تساوي الدليلين اما اذا ترجح احد القولين فلا عذر بالخلاف طيب ومن فوائد الحديث انه ان انه لو وقعت نجاسة الكلب على غير على غير الاوان

7
00:02:41.300 --> 00:03:10.000
هل تغسل سبع مرات يعني مثلا لو ان الكلب جعل يلحس ثوبك او يلحس ساقك ماذا تقولون سبع مرات اولهن بالتراب الا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب واضح؟ لانه لا فرق بين الاناء

8
00:03:10.250 --> 00:03:33.000
وغيره. طيب هل يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية والحرث  نعم ذهب بعض العلماء الى استثناء ذلك وقال المراد بالكلب الكلب السبوعي الغير اليف واما الاليف فلا يجب في غسله التسبيح

9
00:03:33.650 --> 00:03:58.450
او اه استعمال التراب لكن هذا القول ضعيف لان اختلاط الكلاب بالناس اذا كانت معلمة اكثر من ايش من اختلاطها اذا كانت غير معلمة. فكيف نحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء القليل وندع الشيء

10
00:03:58.550 --> 00:04:19.650
الكثير. هذا بعيد هذا بعيد انتبه يا اخ اذا القول بان هذا بان هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيف ما الذي يضعفه  ان اختلاط غير غير المباحة

11
00:04:20.200 --> 00:04:41.300
مع الناس قليل فلا يمكن ان يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء القليل ويترك الشيء الكثيف طيب نظير هذا ولا بأس ان نأتي به وان كان نظير هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام

12
00:04:41.450 --> 00:04:53.900
صام عنه ولي حمله بعض العلماء على ان المراد بذلك النذر يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه واما من مات وعليه صيام رمضان فان وليه لا يصوم عنه

13
00:04:54.800 --> 00:05:14.850
فما تقول في هذا الحمل ضعيف نعم ضعيف لانه كيف نحمل كلام الرسول على شيء نادر لو سأل لو سألنا سائل اي ما اكثر ان يموت الانسان وعليه ايام رمضان او ان يموت وعليه نذر. الاول. لان الاول يمكن

14
00:05:14.850 --> 00:05:32.900
ان يرد على كل واحد لكن الثاني من من يرد عليه على من نذر وما اقل النذر بالنسبة لصيام فرض رمضان على كل حال الذي يظهر العموم وان هذا عام في كلاب مباحة

15
00:05:33.200 --> 00:06:03.000
والكلاب غير المباحة طيب الحديث من فوائده انه يعم الكلب الصغير والكبير والاسود والاحمر والابيض اليس كذلك؟ طيب لعموم قوله الكلب ولا يقال ان هذا كلمة الكلب التي ظهر العموم مقيدة بالكلب الاسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:03.600 --> 00:06:26.000
في قطع الصلاة انه يقطعه يقطعها الكلب الاسود وذلك لاختلاف الحكمين لان هذا في محل وهذا في محل فلا يمكن ان يحمل هذا المطلق على المقيد هناك ومن فوائد هذا الحديث

17
00:06:26.550 --> 00:06:53.500
ان من النجاسات ما هو مغلظ وما هو تعبدي مغلب تعبدي نجاسة الكلبة الان مغلظة كونها بسبع دون خمس او ثلاث او تسع هذا تعبد يعني اولا يرى كثير من الفقهاء

18
00:06:53.700 --> 00:07:15.050
ان تعداد تطهير ما ولغ فيه الكلب تعبدا اصلا هو تعبد ومن رأى انه لعلة وهي ما يحصل من التلوث بريقه يبقى عنده التعبد في ايش في تعيين السبع مكاين السبع

19
00:07:15.800 --> 00:07:40.750
وان تكون احداها بالتراب طيب فهل النجاسات الاخرى من حيوان اخبث من الكلب يكون حكمها حكمه لا ولهذا وبذلك يتبين ضعف من قاس الخنزير على الكلب بان نجاسته تغسل سبع مرات احداب التراب

20
00:07:41.600 --> 00:08:03.900
لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا نجاسة الخنزير اقبح من نجاسة الكلب الخنزير معروف انه يأكل ايش العذرة النجاسة وهو ايضا ديوث ومن ابلغ الحيوانات دياثة ما يبالي ان ان احدا

21
00:08:04.150 --> 00:08:27.800
من الخنازير ينزو على انثاه ولا يهتم بذلك فيقول هذا ما دام اخبث من الكلب فيجب ان ان تلحق نجاسته بنجاسة الكلب فهل هذا القياس صحيح لا خصوصا اذا قلنا ان النجاسة نجاسة الكلب يجب غسله عشر مرات تعبدا

22
00:08:28.550 --> 00:08:53.400
طيب بهذا نعرف ان النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف وهو كذلك واتماما للفائدة نقول النجاسات ثلاثة اقسام قسم مغلظ وهو نجاسة الكلب نجاسة للكلب وقسم مخفف وهو نوعان النوع الاول

23
00:08:53.450 --> 00:09:22.500
بول الصغير بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن وهو ذكر اذا ذكر ليش؟ صغير لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى به والثاني المذي المذي وهو الذي يخرج من الانسان عقب الشهوة فلا هو بول ولا هو مني

24
00:09:23.100 --> 00:09:43.250
هو في منزلة بين منزلتين. ولكنها ليست منزلة المعتزلة في منزلة بين المنزلتين بين البول وبين المني. لان المني طاهر وذلك لان قوة الشهوة انضجته وازلت ما فيه من الاذى حتى صار طاهرا. البول خبيث

25
00:09:44.000 --> 00:10:10.300
المذي بينهما فلذلك صار صارت نجاسة مخففة كيف مخففة يعني انه يكفي فيها النظح اي ان تغمرها بالماء ويكفي تأتي بالابريق تصبه على النجس ويكفي ما يحتاج عصر ولا فرض ولا شيء

26
00:10:11.600 --> 00:10:43.550
هذه الجلسة نقول انها  وين رحت الثالث المتوسطة بين ذلك وهي باقي النجاسات حتى نجاسة الخنزير واضح يا جماعة؟ طيب من فوائد هذا الحديث آآ انه ان الغسل لابد ان يكون من مالك

27
00:10:45.400 --> 00:11:09.600
الاناء الذي وقع ولغ فيه الكلب توافقون على هذا؟ يا اخوان اذا الاناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يصله  نقول هذا نعم هذا الالغاء ولدينا قاعدة عند العلماء الاصوليين يقولون القيد الاغلبي

28
00:11:09.950 --> 00:11:28.350
لا مفهوم له وهذه فائدة تنفعك في مواطن كثيرة القيد الاول بلا لا مفهوم له وبناء على ذلك لو رأيت كلبا ولغى في في اناء جاره واخشى ان الجار يأتي ويشرب من هذا الاناء وهو لا يدري

29
00:11:28.600 --> 00:11:49.050
فقمت وغسلت بسبع مرات سبع مرات احداب التراب يكفي ولا ما يكفي يكفي ولو كان لغير نعم لانها قيد اناء احدكم انما هو بناء على هذا الاعظم. طيب يستفاد من هذا الحديث

30
00:11:49.350 --> 00:12:13.600
ان الكلب محرم الاكل محرم الاكل من اين عرفنا ذلك  الذين قائد يا جماعة قبل القاعدة اللي ذكرناها قبل كل نجس فهو حرام وليس كله حرام نجسة طيب اذا نقول هو حرام

31
00:12:13.800 --> 00:12:32.100
خلافا لمن قال من العلماء انه مكروه لان الاصل الحل لان بعض العلماء يقول انه مكروه لانه اصل الحل وغفل عن قول عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباب

32
00:12:34.100 --> 00:12:50.300
فان الكلب بلا شك له نعم له ناب يفلس به اليس يصير الصيد طيب اذا داخل في الحديث ثم هذا الحديث الذي معنا ايضا يدل على انه حرام لانه اذا كان يجب علينا ان نتوقع من بلوغه

33
00:12:50.300 --> 00:13:14.150
كيف ندخل لحمه في افواهه في بطوننا فاذا اضطر الانسان الى ذلك يأكله كيف ياكل؟ طيب اكل هل يجب عليه ان يغسل فمه سبع مرات حتى بالتراب؟ كيف؟ طول ما زاد اه

34
00:13:14.150 --> 00:13:34.800
طيب نشوف نبحث عن المسألة هذي هل نقول لما اباحه الله؟ ارتفعت النجاسة عنه  نعم كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسة ولما حرمت صارت نجسة او نقول انه يجوز ان يتبعظ الحكم

35
00:13:35.200 --> 00:13:55.450
فيقال من اجل الظرورة ابحناه لك لكن النجاسة باقية النجاسة باقية فلابد ان تغسل فمك سبع مرات اعداء بالتراب ويشكر على هذا ايضا شيء اخر هل يغسل بطنه سبعا لحداب التراب

36
00:13:56.400 --> 00:14:14.800
الظاهر اني والله اعلم نظرا للعلل الشرعية انه اذا حل اكله ارتفعت نجاسته هذا الظاهر كما قلنا ومن باب اولى كما قلنا في الصيف ان نراها لما اباح صيده ارتفعت

37
00:14:14.900 --> 00:14:21.700
النجاسة وعفي عنه عن النجاسة في في الصيف هذا هو الاقوى