﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:46.650
فان قال قائل قطع الاذان يشبه فعل الجاهلية الذين يبحرون البحائر ويصيبون السوائل الجواب انه قد يشبهه صورة لكن ما الحامل للجاهليين على ان يفعلوا الحامل العلامة على ان هذا هذه حرام

2
00:00:48.500 --> 00:01:07.300
لانهم هم عندهم قواعد اذا بلغت الشاة مثلا او البعير حرم ان تركب او تحلب ووجب ان تسير ثم يقصون من اذانها ما يكون علامة على ذلك لكن هؤلاء الذين يقصون

3
00:01:07.450 --> 00:01:25.800
ليسوا يريدون ان يحرموها بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتباه بارتفاع القيمة طيب اذا اه تكلمنا على هذا الموضوع مع ان الحديث ما تعرض له لكن لا مانع لان هذا مهم

4
00:01:26.900 --> 00:01:46.500
من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق لانه بادر عليه الصلاة والسلام من حين ان علم بذلك بادر لهذا استثنى بعض العلماء رحمهم الله

5
00:01:46.700 --> 00:02:16.400
شيئين الشيء الاول يا ايوب الله الشيء الاول المسك وفأرته والشيء الثاني الطريدة قالوا هذا جائز المسك وفأرته فيه غزال يسمى غزال المسك. معروف  يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه

6
00:02:16.650 --> 00:02:35.700
فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فان تبغل نام وانت منهم فان المسك باظ دم الغزالي هذي استثناء بعظ العلماء وقالوا انه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك

7
00:02:35.950 --> 00:02:59.950
وهو مستخرج من من دم الغزال والمسألة الثانية الطريدة ونذكرها ان شاء الله بعد الاذان الضريبة ذكرها الامام احمد رحمه الله وان الصحابة فعلوها وهي ان يطرد القوم  الظري ثم

8
00:03:00.250 --> 00:03:30.900
يدركونه يدركوه جميعا ثم يقطعوه ثم يقطعوه هذا يقطع الرجل وهذا يقطع الرقبة وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة ولم يستدل احمد رحمه الله بحديث لكنه استدل بفعل الصحابة ولكن هذا ايضا لا يستبعد ان يطبق على الحديث

9
00:03:31.550 --> 00:03:56.100
لان هذا صيد والصيد يحل بجرحه في اي موضع كان من من بدنه فهؤلاء جرحوا جميعا ثم آآ صار هذا الجرح جميعا صار كأنه اه صيد رمي بسهم ولم يستثني العلماء من

10
00:03:56.350 --> 00:04:25.500
مما ابينا من الحي انه يكون طاهرا الا هاتين المسألتين نعم   يعني فيما يشبه حركة المذبوح تقريبا اي نعم نعم ايش ايش منين؟ منين اي نعم اذا قضى منها الارض وهربت فلا تحل

11
00:04:26.600 --> 00:04:43.300
اين يرمي بها يعني ما ماتت نعم سبب نزول السبب بعيد عليك هذه الاية والحديث. نعم. قال بعض اهل العلم ليس ليس سبب علم اساسي. ايش؟ قال بعض اهل العلم. اي نعم

12
00:04:43.300 --> 00:05:17.250
وللحديث لا مو بصحيح هذا مو صحيح  قد سمع الله اقرا العفو والعفو   فمن لم يسع  صح ذلكم تعاملوا به والله بما تعملون لمن لم يجد فمن لم يستطع طيب هل فهمتم معنى الاية

13
00:05:17.600 --> 00:05:31.900
تعرف سبب النزول هل انت تعرفه من قبل لكن الا تعرفها وان لم تعرف سبب النزول هذا هذا مما يكذب قول صاحبه نعم بارك الله فيكم لو قطع مثل هذه الفريضة شيئا

14
00:05:32.350 --> 00:05:46.750
لو قطع منها شيئا لرجلها ثم هربت وهو في اثرها ما وجدها ميتا باثر هذا هذه الامام احمد خصه بانهم يأتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحزن

15
00:05:47.250 --> 00:06:06.600
ويحتمل ان تحل لكن ما ما نجزم به يحتمل ان يقال هذا هذا اقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم نعم  اي نعم هل يسمون جماعتنا واحد منهم ما جاء في هذا الشيء

16
00:06:06.700 --> 00:06:22.300
يحتمل المسمو يحتمل شيء اخر لكن عندنا ادلة محكمة بينة انها لانه كل ما شيء لم كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو اجب يا سمير كل شيء لم يذكر اسم الله عليه

17
00:06:22.600 --> 00:06:52.000
اهوى او حرام حرام  واحد لا يحرمهم عن الحرام اي نعم فهذه النصوص المتشابهة ما تقضي على المحكمة بل بالعكس نعم ان ان الحيوان ان ان يشترك في ايش؟ في العلامة

18
00:06:52.000 --> 00:07:13.150
ها؟ يعني العلامة الحيوان الوسم ايه يشتركون فيه؟ من علامة واحدة بس اخشى ان بعدين يختصمون في في في البهيمة كل واحد يقول هذي لي اي هذا هو خلاص ايه

19
00:07:14.100 --> 00:07:36.800
والله تظليل الناقة حسب علمنا يعني يحصل عليها اذى عظيم او والم عظيم تغشى فرجها حتى يغمى عليها ايه ويأتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن ايه اقول فيه ايلام عظيم فيها ايلام لكنهم يقولون لا يمكن

20
00:07:36.850 --> 00:07:54.750
ان تدور على ولدها الا بهذا والا يموت الولد فهل نقول ان هذه الضرورة التي يفشل منها تلف الولد بانها تبيح انا حقيقة متوقف السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها. ان نظرنا الى المصلحة

21
00:07:54.950 --> 00:08:13.150
قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة واصل هذه هذه البعير خلقت لمن ها لنا خلقت لنا واذا لم نصل الى الى فائدتها الا بهذا فهو الم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجه وتصحي وتضع ولدها

22
00:08:14.500 --> 00:08:36.000
لكن ما ادري هل هذا في كل ناقة او في اظن النوق ها هذا التضييق التغيير الظاهر من الظير وهو الضرر فرجه يخيطون حتى لا تخرج بها معلوم انك ينتفخ بطنه

23
00:08:36.900 --> 00:08:55.050
اذا انحبس ريحها انتفخ بطنه ثم اه اغمي عليها وثم يجيبون الولد عاد ما ادري وش اخر الطريقة وخلوني ارظع منها وتدر علي ولدها نفسها ولدها نفسه هذا اللي فهمته

24
00:08:56.650 --> 00:09:17.300
ها ايش يا ظاهر يمكن يمكن بعضهم نعم على كل حال يدور بدوي يسأل احنا خلاص ما عندي غيرها. يلا والسبعة فمن المراد بهم طيب احسنت واذا قال خمسة كمال

25
00:09:18.550 --> 00:09:48.900
اربعة واحلى نعم الاربعة ابو داوود والنسائي الترمذي وابن ماجة ثلاثة نعم اثنان ادم وخال ومسلم ايه طيب واحد  كيف اذا قاله رواه مسلم. هذا واحد الواحد لا بد يعينه

26
00:09:49.150 --> 00:10:19.800
طيب اه المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة فلماذا يا عبيد الله نعم وانتهى من باب  كرة القدم على التحضير    هذا هذا سببان السبب الاول انها من شروط الصلاة

27
00:10:20.350 --> 00:10:47.850
والصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ادي واحد من باب التخلية يعني التخلي عن الاقدار والنجاسات وما اشبه ذلك. وهي سابقة على نعم  طيب علماء السلف لماذا نعم. الاشارة الى اهمية اظهار الباطن

28
00:10:48.000 --> 00:11:06.250
يعني كأن الانسان ينبغي له ايضا كما يطهر ظاهره ان يطهر باطنه. اذا قال قائل هي من شروط الصلاة لماذا لم يبدأوا بالوقت لان المحافظة على الوقت اوكد من المحافظة على الطهارة

29
00:11:06.850 --> 00:11:29.100
ولهذا اذا خاف الانسان فوات الوقت صلى ولو بغير طهارة غادي الحالات العادية لا تؤدى الا بالطماطم نعم اقولها لكم لكثرة الكلام فيها طهارة يعني تقريبا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا

30
00:11:29.200 --> 00:11:49.800
لكثرة طهارة الكلام فيها قدموها على بقية شروط الصلاة لان فيها الغسل والوضوء ونواقضهما موجبات الغسل والحيض باب النجاسة يعني اشياء كثيرة فلهذا بدأوا والا هناك شروط من شروط الصلاة اوكد منها

31
00:11:50.950 --> 00:12:17.950
طيب ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته سبب انت اي نعم ايش؟ قال رجل النبي جاء رجل صلى الله عليه وسلم هذي ما اعرفها ابدا ولا بلغة اي واحد. بين لك اجر

32
00:12:18.550 --> 00:12:35.500
من يركب البحر؟ ولهذا انا انا اخترت ان اقول صلى الله عليه وعلى اله علشان ما تجي اي نعم طيب لا حول ولا قوة كرجل من الناس قلت له لا تحلف بالنبي

33
00:12:35.750 --> 00:13:04.800
حلف بالنبي شرك قال والنبي ما احلف بالنبي لا يا شيخ اقعد اقعد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعود لسانه  يعني اذا سببه ان ان رجلا سأل النبي او قوما سألوا الرسول

34
00:13:05.200 --> 00:13:33.400
وهم يركبون البحر ايتوظؤون بمائه؟ فقال والطهور ماؤه الحل ميتته. ولازم هذا اذا كان هو طهور ماء ماؤه ان يتوضأوا فيه تمام طيب لماذا زاد الحل ميتة؟ ايوب اذا انه اتى بما؟ الجواب الحكيم ها؟ الجواب الحكيم انه يأتي بجواب زيادة على سؤال المستفتي بحاجة الناس اليه ولاهميته

35
00:13:33.400 --> 00:13:48.950
يعني زاد هذا لان لانه قد يحتاجون اليه او لانه لما اشكل عليهم الوضوء في الماء قد يشكل عليهم اكل اه نعم اكلوا ما فيه من الحوت طيب هل لهذا الحديث

36
00:13:49.350 --> 00:14:06.250
في قولها الحل ميزته ما يؤيده من القرآن نعم نعم له مؤيده وقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه لان ابن عباس فسر طعام نعم لانه ما اخذ ميتا تمام

37
00:14:07.750 --> 00:14:39.200
سقطت سمكة في ماء فانت وتغير  ليش  فاذا والماء اذا تغير بطاهر فهو فهو طهور. بارك الله فيك. طيب اه فيه حديثان ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر اذا بلغ اذا كان قلتين

38
00:14:39.250 --> 00:15:02.550
لم يحمل الخرث فهل بين الحديثين تعارض فانهم تعارضوا كيف الجمع  عبدالله بن عمر ضعيف. ضعيف اذا آآ نرجح حديث ابي سعيد لان هذا ضعيف وذاك الاصح منه طيب هذا واحد

39
00:15:02.950 --> 00:15:28.100
كم اخر حديث عبد الله بن عمر اذا بلغنا رسول الله من الخبث بخصوص خصوصا بالإدمان يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم وجلاسة في حديث ابن سعيد منطوب ودلالة مطلوق مقدمة على ثلاث المفهوم. طيب

40
00:15:29.050 --> 00:15:51.200
وهل وهل الحديث ان نقش الاخصار فما في مانع. هل الحديثان على اطلاقهما؟ حديث ابي سعيد وحديث ها  ها ان المعصية اذا تغير يعني يستثنى منهما اذا تغير بنجس فانه

41
00:15:51.350 --> 00:16:26.050
نجس بالاجماع وايضا في في رواية البيهقي طيب حديث ابن عمر وكذلك  اذا زاد على القلتين او اذا بلغ القلتين وتغير بالنجاسة فهو نجس حام للخبث بالاجماع تمام الحقيقة ان الانسان اذا اذا تأمل الحديثين ترجح عنده ما سبق ان رجحناه وهو ان الماء لا ينجس الا بالتغير قليلا كان او

42
00:16:26.050 --> 00:16:43.150
طيب مر علينا انه لا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل نعم قل يا اخي هل هذا على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد ما حضرت ايه

43
00:16:43.400 --> 00:16:58.100
طيب من لم يعطف فهو معذور. رهيب على سبيل الارشاد الدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. نعم طيب اذا ما حكمة

44
00:16:58.600 --> 00:17:16.700
يحتاج الى ما هو اكمل وافضل. وهو وهو ان يغتسل الرجل والمرأة في اناء واحد. طيب الحكمة من ذلك قوله وليغترف جميعا. اشارة الى ان هذا هو الافظل والاولى. بما في ذلك من الائتلاف والمحبة

45
00:17:16.750 --> 00:17:41.650
وزوال الكلفة بين الزوجين طيب آآ سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا سامح بفضل المرأة. نعم. ولكن يجوز للمرأة ان تظهر حب الرجل قوله ان الرجل لا يتوضأ المرأة والمرأة تتوضأ بفظل الرجل

46
00:17:41.800 --> 00:17:57.750
ما وجه الغرابة  فكيف نفرق بين الحكمين اي نعم ان الحديث واحد والنهي واحد طيب ثم شيء اخر ايضا ثم قالوا ان الرجل اذا لم يجد الا هذا الباب لا لا

47
00:17:58.850 --> 00:18:14.450
في نفس الحديث نعم لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ميمونة ووجدت الخصوبة التي وردت السنة بجوادها وقالوا انه لا يجوز. نعم. والصوبة التي لم ترد السنة العملية بجوازها قالوا انها جيدة. طيب. ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:18:14.550 --> 00:18:33.650
آآ اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهي عنه عندهم ولو توضأت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه مع انه لم يرد في السنة ان امرأة توضأت او تطهرت بفظل

49
00:18:33.900 --> 00:18:45.100
فهو الرجل. تمام من هنا نأخذ انه مهما بلغ الانسان من العلم فهو عرضة لايش للخطأ مهما بلغ