﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:35.750
اما الحديث فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتلى وخبر وهي جملة اسمية ان الذي يشرب في اناء الفضة له هذا الوعيد يجرجر في بطنه نار جهنم

2
00:00:36.300 --> 00:00:57.600
والجرجرة هي صوت الماء اذا اذا سلك مسلكه سواء كان مع المري او كان في الامعاء كما يدل عليه في بطنه ما قال في حلقه والماء معروف انه يتخلل في بطن

3
00:00:58.600 --> 00:01:24.650
فالجرجرة هي الصوت قول نار جهنم هل هذا بيان للعمل او او للجزاء اجيبوا للجزع لان العمل ماء قد يكون باردا لكن العمل هو هذا الجزاء هو هذا وهذا نظير قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

4
00:01:25.150 --> 00:01:50.950
انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا بيان لايش للجزاء واطلق الجزاء على الفعل لانه بسببه في هذا الحديث دليل على ان الشرب في اناء الفضة من كبائر الذنوب

5
00:01:51.850 --> 00:02:16.350
يبين لنا العقيدة وجهه لذلك حيث رتب عليه وعيد. فهو من الكبائر وتختلف الكبائر عن الصغائر بانها اي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما اشبه ذلك بل لابد له من

6
00:02:16.650 --> 00:02:44.600
توبة خاصة وايضا الكبيرة يخرج الانسان من العدالة لمجرد فعلها ان يكون مردود الشهادة غير نافذ نافذ الولاية حتى يتوب ومنها ان من الامة من قال ان فاعل الكبيرة كافر

7
00:02:45.050 --> 00:03:09.350
وان كان القول ضعيفا لكن لم يقل احد من من الامة فيما اعلم ان فاعل الصغيرة يكون كافرا اذا الكبيرة اعظم. وهل الكبائر تختلف نعم لحديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر

8
00:03:09.800 --> 00:03:42.400
فهي تختلف طيب ومن فوائد هالاحاديث ان الاكل بانية الفضة من كبائر الذنوب كذا طيب نشوف اذا حرم الشرب هل يحرم الاكل نعم الحاق الاكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيها شك

9
00:03:43.650 --> 00:04:05.250
لكن الجزاء هل يكون فيه القياس ونقول انه اذا جوزي شارب الفضة الشارب بانس الفضة بهذا الجزاء لزم ان يجازى به الاكل في انس الفضة او نقول ان الجزاء قد لا يكون على حسب الاعمال ظاهرا

10
00:04:05.750 --> 00:04:22.700
لان هناك اعمالا ظاهرها انها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا وهناك اعمالا ظاهرها انها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير

11
00:04:23.050 --> 00:04:45.000
بمعنى ان الجزاء لا يلزم ان يكون مطابقا للحكم هذا لا شك انه اسلم اسلم للانسان ان ان يقول ان الاكل في انية الفضة محرم ليسنا على ايش على الشكر وهذا حكم شرعي

12
00:04:45.300 --> 00:05:07.200
اما الحكم الجزائي وهو ان الذي يأكل في انس الفضة يبتلع نار جهنم فهذا يحتاج الى توقيف يحتاج الى توقيف والسلامة اصلا يكفي المؤمن ان يقال انه انه محرم من فوائد هذا الحديث

13
00:05:07.550 --> 00:05:26.500
ما ذكرناه سابقا انه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشغل في غير الشبه والاكل ويدل لهذا ان ام سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:05:27.600 --> 00:05:51.400
في جلجل من فضة والجلج الاصبع الجرس لانه يتجلجل لكنه يطلق على اناء صغير مثل الجرس وهو موجود الان اظن يوجد اوعية صغيرة للكحل تشبه تشبه الجرس من بعض الوجوه

15
00:05:52.050 --> 00:06:13.000
فكان عند ام سلمة جلجل من فضة فيه شعارات من شعائر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرأة اذا مرض احد ارسل الى ام سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعارات

16
00:06:13.150 --> 00:06:32.700
ثم حركته ثم اعطته اه اهل المريض ويشفى باذن الله يشفى باذن الله لان هذا من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به كما كان كما كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما

17
00:06:33.450 --> 00:06:56.800
عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام جب للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والاباج وكانت الجبة عند عائشة فلما عائشة رضي الله عنها اخذتها اختها اسماء وكان كانوا يعني يستشفون بها

18
00:06:57.350 --> 00:07:16.200
في المرظى لانها من اثار الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالمناسبة ذكرت لكم امس اظن او او قبل امس آآ ان اسمى ارسلت الى ابن عمر تقول انه بلغني انك تحرم كذا وكذا

19
00:07:17.750 --> 00:07:45.200
فذكرت ذلك لكم ابدا يمكن هي ارسلت اليه الى ابن عمر تقول انه بلغني انك تحرم العلم في الثوب يعني عالم الحديث وانك تحرم ميثرة الارجوان وانك تحرم صوم شهر رجب كله

20
00:07:46.900 --> 00:08:03.750
كل هذي بلغت اسماء ان ابن عمر يحرمه وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم كلما جاز له حكم مسألة من المسائل ينسبونها الى من الى شيخ من المشايخ علشان تقبل

21
00:08:04.700 --> 00:08:23.250
وهم كاذبون على المشايخ المهم انها قالت انه بلغني انك تحرم هذي الاشياء الثلاثة العلم في الثوب يعني علم الحرير والثاني مئة وثلاثة الارجوان الارجوان لون احمر قانع والميسرة او ثارة تعرفون الوثارة

22
00:08:23.550 --> 00:08:43.350
او تارة غطاء يربط على ظهر الحمار من اجل ان يكون الين للراكب برضع اي نعم نحن في لغتنا العامية نقول ثارة وهي صحيحة لغة عربية طيب الثالث صوم رجب

23
00:08:44.000 --> 00:09:02.900
ارسلت اليه مولاها فسأل ابن عمر قال اسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال اما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله يعني اني اصوم الدهر كله كيف احرم شهر رجب

24
00:09:03.850 --> 00:09:20.950
اذا صار القول بانه يحرمه كذبا واما ما ذكرت من العلم فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير انما يلبسه من لا خلق له

25
00:09:22.100 --> 00:09:45.200
واني خفت ان يكون العلم من ذلك فاذا تركهم احتياطا وورعا ولم يحرمه واما ما ذكرت من الميثاق مثلث الارجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فاذا هي فاذا هي ارجوا

26
00:09:46.350 --> 00:10:02.950
فيكون قد حرمه الا احلها احله فانظر يعني الى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض ولا يذهب الى اذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس لا ارسلت اليه تسأله

27
00:10:03.800 --> 00:10:30.750
وتبين ان ما نسب اليه ليس بصحيح طيب هذه لعلها تكون فائدة افيد من كثير من دروسه نعم طيب نحن نقول الان ان ام سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشفابه وسقنا حديث اسماء بن ابي بكر من اجل جبه لما قال له قال لها

28
00:10:30.750 --> 00:10:53.200
انه خاف ان يكون اه العلم داخل في تحريم الحرير اخرجت الجبة التي كان الرسول يلبسها واذا اكمامها في الحرير وجيبها في الحرير وفيها ايضا لبنة من حرير قالوا لابنه انها عبارة عن قطعة من الحرير ترصع في عند الجيب

29
00:10:54.800 --> 00:11:14.050
وقالت انهم انهم كانوا يستشقون بها في المرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم الاربعة ايما ايهاب دبر

30
00:11:14.950 --> 00:11:33.500
يعني فقدته وعن سلمة بن محبط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:33.550 --> 00:12:06.500
بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال فقال ايش؟ يطهرها الماء والقرض. اخرجه ابو داوود والنسائي هذه الاحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة هل تظهر بالدماغ او لا تظهر

32
00:12:06.800 --> 00:12:25.600
واتى بها المؤلف في هذا الباب لان الجلود تتخذ اوعية للماء والسمن وغير ذلك الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر الايهاب والجن ما لم يجبر

33
00:12:26.500 --> 00:12:47.200
فيقول اذا دبر الايهاب يعني الجلد قبل قبل دبره اذا دبر فقدته وهذا لا شك انه يعني به الجلد النجس لان قوله فقط طهر بعد ذكر الدبر يدل على انه كان قبل الدبغ نجسا. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث

34
00:12:47.200 --> 00:13:09.000
عن الجلود النجسة اذا دبرت هل تطهر او لا فالحديث يدل على انها تطلب والايهاب هنا اسم جنس محلم بال فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظ اللفظ الذي عند الاربعة ايهما ايهاب دبط فقد طهوا

35
00:13:09.050 --> 00:13:24.300
ووجه ذلك انه يؤيد العموم ان ايما ايهاب اداة شرط والنكرة في سياق الشرط تفويت العموم اذا اي اهانة يبغض فانه يطهر