﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:38.100
وعلى هذا فنقول ان امكنك ان تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليهما العاطف فهذا اولى واذا لا يمكن فعليك في القول الثاني الذي هو الاول الذي سماه اولا لان الانسان

2
00:00:38.350 --> 00:01:02.200
اذا لم يجد الماء فانه يتيمم. فاذا استعصى عليك ان تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء بعد الفاء الفاهرة عطت الجملة وليس فيه الا عطف جملة انشائية على جملة خبرية

3
00:01:02.250 --> 00:01:29.450
هنا ماذا نقدر اذا اخذنا بالقول الثاني هل نقدر انخالطهم فنأكل في ان يأتيهم نعم ماذا نقدم انستعمل اوانيهم فنأكل في انياتهم كأنما يعني ما اتى بشيء جديد يعني انخالطهم فناموا

4
00:01:31.000 --> 00:01:49.850
لا لا هذا اذا من كيسك اتركها ما ما نبيها حتى لو اتيت بها نعم  انطعم فنأكل  على كل حال اقرب مني شيء ان نقول ان اخالطهم فنأكل في ان يده

5
00:01:50.250 --> 00:02:04.150
او انستعير منهم فنأكل في انيتهم او ما اشبه ذلك وقولوا ان يتيم سبق ان الان يهجموا اناء وهو اللغة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تأكلوا فيها

6
00:02:04.750 --> 00:02:27.100
الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين الشرط الاول الا نجد غيرها والشرط الثاني ان نقصدها ولا اكن فيه ومعلوم اننا لو غسلناها مع وجود غيرها

7
00:02:28.100 --> 00:02:47.450
جاز لنا ان نأخذ فيها لانها اصبحت طواف وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان سبب ذلك انهم كانوا يطبخون في انيتهم الخنزير ويشربون فيها خمور والخنزير معلوم انه نجس

8
00:02:47.600 --> 00:03:12.550
والخمر على رأي هؤلاء نجس ولكن هذا لن نثبت من حيث الاثر لم يثبت وثم انه لو ثبت لقلنا واذا كانوا يأكلون الخنزير واذا كانوا يشربون الخمر وغسلناه هل يشترط ان لا نجد غيرها فنستعملها

9
00:03:13.100 --> 00:03:32.000
او لا يشترط لا يشترط ولهذا سنبين ان شاء الله التعديل الصحيح في هذه المسألة بعد الكلام اه من فوائد هذا الحديث جواز مساكنة اهل الكتاب لقوله انا بارظ قوم اهل الكتاب

10
00:03:33.450 --> 00:03:52.700
ولكن هل هذا على اطلاقه الجواب لا لانه قد دلت النصوص على وجوب الهجرة على من لا يستطيع اظهار دينه وظاهر الحديث ان ان ابا ثعلب رضي الله عنه يستطيع ان يظهر دينه

11
00:03:53.350 --> 00:04:09.000
ويتميز المسلمون عن الكافرين لكن لو لم يتميزوا ولم يظهر دينه حرم عليه كما قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالموا انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض

12
00:04:09.100 --> 00:04:29.500
قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتواجهوا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم شاءت مصيرا الا المستضعفين طيب اذا نقول في هذا الحديث جواز دليل على جواز مساكنة اهل الكتاب في ارضهم. لكنه

13
00:04:29.650 --> 00:04:49.950
ايش لماذا مشروط ان يكون قادرا على اقامة دينه والا وجبت عليه الجنة ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم حتى انهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة

14
00:04:51.800 --> 00:05:11.200
وهكذا ينبغي للانسان ان يسأل عن كل ما يشكل عليه واما كونه يسقط ويقول ان كانوا حرام فالله غفور رحيم او يتلو هذه الاية يقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم فسوءكم فهذا حرام

15
00:05:11.800 --> 00:05:31.600
لا يجوز نعم ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز استعمال او ان الكفار الا بالشرين ولو اخذنا بظاهر الحديث لقال قائل انهم لو دعوك فلا تأكل في ان يده

16
00:05:32.700 --> 00:05:58.650
ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل في ان يتيم فقد دعاه غلام يهودي الى خبز شعير واهانة واكل فيكون المعنى افنأكل في انيتهم اذا اذا استعرناها منهم

17
00:05:59.950 --> 00:06:28.150
لا اذا دعونا اذا اذا الاكل فاكل ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مباعدة المسلم لغير المسلم يعني انه امر بان لا نأكل بل بل نهى ان نأكل في ان يأتيهم الا اذا لمجت غيرها

18
00:06:28.500 --> 00:06:56.200
وايضا ناصلها خوفا من ان نتلاصق بهم ونتعاور الاواني يأتون الينا يستعرون ولا نأخذ منهم لانه كلما ابعد الانسان عنهم فهو خير له بلا شر طيب هذين هذان القيدان يوجبان للانسان

19
00:06:56.700 --> 00:07:15.800
الا يستعمل الاوان لانه قل من لا يجد اناء يعني صاحب بيت يمكن ان لا ان لا يكون عنده اواني هذا قليل جدا او نادى ثم اذا لم يكن عنده شيء واستعار من من من

20
00:07:16.000 --> 00:07:32.450
اهل الكتاب ولو كان يرى اثر الماء غسلا فيها نقول لا تأكل فيها حتى تغسله لو كان ما فيها الان يعني مغسولة الان فلا تأكل حتى تغسله. اذا هذا فيه نوع تضييق

21
00:07:32.650 --> 00:07:54.300
على استعمال اواني الكفار طيب اذا كان عندي اناء لكن عندهم اواني لا تليق بالظيوف نعم نعم عندي اوامر لكنها لا تليق بالظيوف الذين نزلوا علي يعني اواني مثل قديمة

22
00:07:54.450 --> 00:08:24.450
اواني صغيرة اواني متكسرة وعند آآ رجل كافر اواني تليق به هل اقول هل في هذه الحال يجوز ان اخذ اوانيه على ظاهر الحديث نعم  لا عندي عندي اواني لكن اواني في بيتي تكفيني اي اية

23
00:08:25.500 --> 00:08:46.150
لكن هؤلاء الظيوف وناس كبار يحتاجون الى اواني فخمة وانا ليس انت فهل اقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكرام الضيف اكون هنا ملجأ الى استعارة الاواني الفخمة من هؤلاء

24
00:08:47.200 --> 00:09:02.100
لاكرام الضيف او نقولها طيب او نقول اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا فانا واجب الان

25
00:09:02.500 --> 00:09:19.350
اقدم لضيف واقول يا اخواني اه اه اسمعوا عني اعذروني ليس عندي غير هذي الاوان الظالم اذا خلص اذا خلص بمعذرة عن الضيف في مثل هذا فانه يعتبر واجد غيره

26
00:09:19.850 --> 00:09:42.700
اما اذا لم يمكن فلكل مقام مقام ومن فوائد هذا هذا الحديث اننا اذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفار والاكل في اوانيه واعطاء الاواني لهم وجلب المودة

27
00:09:42.900 --> 00:10:07.850
منه نأسف اسفا كثيرا ازمة كثيرة ولهذا نجد هؤلاء الذين يخالطونهم هذه المخالطة التامة ربما يحبون الواحد منهم اكثر مما يحبون المسلم وهذي خطيرة جدا ولذلك يجب ان نباينه وان نبتعد عنهم

28
00:10:08.100 --> 00:10:28.750
وان نعطيهم حقهم الذي الذي لهم نعطيهم حقهم اذا كم جيران لنا نعطيهم حق الجيرة اذا كانوا اقارب نعطيهم حق القرابة آآ اذا كانوا محتاجين نساعدهم اذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجون

29
00:10:28.900 --> 00:10:58.650
من بيوتنا مناسبة الحديث للباب الالية ها الواضح انس الكفار وان كان فيها الاصل فيها انها حلال لكن لما كانت لهم صارت حراما الا اذا نمج غيرها فاننا نغسلها  ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجرون الاوان

30
00:11:01.550 --> 00:11:19.200
يعني لا ما هي عارية حتى يكون لهم منة علينا لكن يؤجرون انسان مثلا صاحب متجه كبير من جاءه استعجل منك اعطاه هل يدخل في الحديث او نقول في هذا الحديث لا من

31
00:11:20.000 --> 00:11:36.750
وكفى طردا عن مخالطته الاجرة التي يفرضها انا في هذا توقف عندي في هذا ثوب لانك اذا نظرت الى انه لا ملة له عليك وان الاجرة التي ستسلمها قد تكون مانعا من استعمال

32
00:11:37.050 --> 00:11:56.700
اوانيه نعم نقول هنا لا بأس لا بأس ان تستأجر منه طيب اذا قال قائل لو لو اعاروك سيارة او ان هل نقول لا تقبل الا اذا لم تجد غيرها

33
00:11:57.700 --> 00:12:22.350
نعم الظاهر لا الا اذا علمنا انهم سيمنون علينا او يستدلوننا بذلك فلا يجوز ان نقول فاذا كان نعرف انهم سيمنون علينا او يسددون ذلك فانا لاننا نحن اعزاء بايش؟ بدينه

34
00:12:22.900 --> 00:12:40.050
فلا نقبل الدنية ونحن الحمد لله قادرون على الا يلحقنا منهم منا وعن املام حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت ايش لا ذكرنا العلم

35
00:12:40.450 --> 00:13:04.900
وان الرسول امر بذلك للابتعاد عنه وعن المخالطته لانه اذا حصل تداول الاستعارات بيننا وبينهم يؤدي الى الخلق نعم وبين المشركين الا ان تتمشى باظهار دينه بعد ذلك ان تمكن من قوله. نعم. هل هناك فرق بين

36
00:13:05.100 --> 00:13:25.250
لا لا لا اريد فرض لا التعبير فقط على مدى يعني على الاقامة على الارهاب. ها اقامة الدين بمعنى انه يتدين لله تعالى بما شاء ولا ولا احد يمانع نعم وهل يشترط في غير هذا؟ لا. ما يشترط هذا. نعم

37
00:13:25.400 --> 00:13:45.400
ام سلمة ام سلمة السابق قلنا ان الاكل يلحق بالشرب وقلنا لكن الجزاء لا يلحقني به لا لا نجزي ما فيها قياس يا شيخ رأيت مسلم الذي يأكل او يشرب او يشعر في امريكا

38
00:13:45.400 --> 00:14:14.850
اي نعم. نعم. نعم. هل رأيت كلام المسلم؟ لا المسلم رحمه الله ساق الحديث يعده لولده ثم ذكر ان احد الرواة انفرد بها لما ساق منذ سبعة سبعة طرق قال فلان

39
00:14:14.950 --> 00:14:22.500
اه انفرد بقوله ولا تعرفون فيه الذي يأكل وهذا لا شك الاعلان للمسلم