﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:41.850
وقوله ذكره البخاري تعليقا ذكره تعليقا آآ ما معنى التعذيب يقول علماء المصطلح التعليق حذف اول السند حذف اول السنة فمثلا اذا كان الراوي يعني مخرج الحديث رواه على هذا الترتيب

2
00:00:42.450 --> 00:01:08.600
واثنين ثلاثة اربعة الى منتهاه فحذف رقم واحد معلق ولا غير معلق؟ معلق هدف واحد واثنين هدف واحد واثنين وثلاثة معلم بل يطلق المعلق على حذف السند كله نعم حكم معلق

3
00:01:09.250 --> 00:01:38.350
انه ضعيف لعدم وجود السنن واذا عدم السند صار صار الرواة مجهولين ولابد من العلم بالرواة وانهم اهل للرواية الا انهم قالوا اذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده

4
00:01:38.600 --> 00:02:02.050
بصيغة الجزم فيحكم بصحته مطلقا او عند المعلق عند المعلق فقط عند المعلق فقط يعني قد يكون صحيحا عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيري الخلاصة المعلق اصطلاحا ما حذف اول اسناده

5
00:02:03.000 --> 00:02:27.250
او جميع الاسناد المعلق في المرتبة ظعيف من قسم الظعيف الا اذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة وهذا يكون صحيحا عند من عنده فقط  عند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير غير صحيح

6
00:02:27.750 --> 00:02:45.650
لكنه اذا كان اذا كان المعلق اماما معتبرا بين الحفاظ فلا شك ان تعليقه له وزن وله قيمته ولهذا ذكر المؤلف قال ذكر البخاري تعليقا مع انه يكفي ان يقول رواه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة

7
00:02:47.450 --> 00:03:14.700
في هذا الحديث فوائد متعددة منها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  وهذا امر معلوم بالظرورة لانه ثبت بالتواتر لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم اي ما شق عليكم

8
00:03:15.250 --> 00:03:38.750
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد في الاحكام في الاحكام بقوله لولا ان اشق لامرته ولو لم يقل لولا ان الله لم يأمرني لامرتهم

9
00:03:39.000 --> 00:03:56.750
بل قال لولا انا اشك فالمانع له من الامر الملزم ليس عدم امر الله ولكن المشقة اذا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجتهد ثم ان اقره الله عز وجل

10
00:03:57.100 --> 00:04:21.150
الحكم شرعي في اقرار الله نعم وهذا هو الاصل وان لم يقره الله ارتفع الحكم فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين لم يقبله الله علي بل قال عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك لا

11
00:04:21.950 --> 00:04:43.950
ايش الذين صدقوا وتعلم الكاذبون قوله عفا الله عنك بدأ بالعفو عما حصل قبل ان يذكره قد عفا الله عنه وقال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

12
00:04:44.250 --> 00:05:00.200
تبتغي مرات ازواجك اذا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد في الاحكام ثم ان اقره الله فهو شرع من عند الله وان لم يقره الله وهو نادر نادر نادر

13
00:05:01.500 --> 00:05:19.100
فانه يرتفع الحكم اخذ الفتى من اسرى بدر لم يقره الله عز وجل بل قال لولا كتاب من الله سبق في تتميم الرسالة واستمرارها تمسكوا فيما اخذتم عذاب عظيم طيب

14
00:05:19.950 --> 00:05:39.700
وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء وعندي انه ليس فيها والحمد لله اشكال وانه واضح ان الاصول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله او باقرار من الله ومن فوائد هذا الحديث

15
00:05:41.750 --> 00:06:07.100
تأكد استعمال السواك تأكد استعمال السواك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الالزام به الا المشقة ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الامر الوجوب لقوله لامرتهم

16
00:06:08.250 --> 00:06:31.000
هكذا استدل بعض اهل العلم بذلك وقالوا ان هذا يدل على ان الامر المطلق يكون للوجوب ولكن قد يناقش ويقال ان قوله لامرتم اي امر الزام الامر الزام والا فمطلق الامر ثابت

17
00:06:32.600 --> 00:06:59.200
لكن كون الامر بالوجوب او للاستحباب او للارشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته ان ينضبط بضاد لان بعض الاوامر تكون للوجوب بالاتفاق وبعض الاوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق وبعض الاوامر تكون محل

18
00:06:59.250 --> 00:07:18.800
نزاع ولهذا اختلف فيها العلماء منهم من قال الاصل في الامر الوجوب واستدل بقوله ومنهم من قال الاصل في الامر الاستحباب واستدل بقوله ومنهم من قال ما كان مقصودا به التعبد بل امر فيه من الوجوب

19
00:07:19.150 --> 00:07:40.800
وما كان المقصود التأدب فالامر فيه للاستحباب وهذا اقربها من حيث العموم والا فقد يكون من الاداب وهو واجب طيب فان قال قائل انا اريد ان اشق على نفسي واتسوق عند كل وضوء

20
00:07:41.900 --> 00:08:01.700
فهل هذا هو الافضل او الافضل ان يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الذي يظهر به الثاني الذي يظهر للثاني  وقد يقال ان كان فيه مشقة بينة الافضل اتباع

21
00:08:01.900 --> 00:08:20.100
الرخصة وان لم يكن فيه الا ان المسواك من جيبك وتدلك اسنانك افعل لان هذا في الحقيقة ليس فيه مشقة طيب وقوله عليه الصلاة والسلام بازتوا قلنا المراد بذلك ايش

22
00:08:20.400 --> 00:08:42.800
التسول وبناء على هذا هل يحصل؟ هل تحصل فضيلة السواك بغير عمود اي بغير عود الاراك في خلاف يا اخواني فيها خلاف من العلماء من يقول لا يسن الكمال هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول

23
00:08:43.150 --> 00:09:02.000
انه لا يحصل فضل السواك الا اذا تسوك بالمسواك ومنهم من قال بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الانقاء وانه يمكن ان ندرك السنة اذا تسوك

24
00:09:02.050 --> 00:09:21.950
باصبعه او خرقة وهذا اقرب الى الصواب ان يقال لا شك ان الاكمل والافضل ان يكون بعود الاراك او ما يكون مقامه ولكن لو تشوك بالاصبع والخلقة فان له من فانه يحصل

25
00:09:22.500 --> 00:09:39.750
من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب في ايضا بحث اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء اين يكون محله قبل الشروع في الوضوء او بعده او في اثنائه

26
00:09:40.250 --> 00:10:03.800
الحديث مطلق لم يبرر لكن العلماء رحمهم الله اختاروا ان يكون التسوق عند المظمظة قالوا بان هذا هو محل تنظيف الفم فيكون مناسب ان يكون متى اين حال المظمظة الله اعلم

27
00:10:04.950 --> 00:10:43.850
نعم ايش ايش  مئة مرة مثلا ممكن نعم نعم. نعم وايضا المهم انه يكون في في في حال غسل الوجه  وصوبت ثم غسل يدي يعني قبل ان يبدأ بوضعه ما في مانع اذا تسوك مع الماء

28
00:10:44.050 --> 00:11:05.550
انظف  حتى يعني ينبغي للانسان في في في سواك ان يغسله كلما جاء كلما تزوج به بعض الناس يبقيه رجل لا يصبر ثم اذا اذا تسوك به زادها زاد الاسلام تلوثا

29
00:11:07.850 --> 00:11:37.050
ايش  الحكمة منه نعم مطهرة للفم اي نعم لا المعجون لابد اما باصبعك ولا بالفرشة ايه يكفي طيب هذا انظف لا شك انه لكن عود الاراك يقولون ان فيه ان فيه

30
00:11:37.950 --> 00:12:20.050
المصلحة خاصة باللثة نعم اللي ورا  اسئلة دقيقة لكم انتم يعني اذا تسوكت والماء في في فمك لابد تضم الشفتين  اي مشقة في مشقة نعم  واقف اثناء الصلاة ايش السواء كنت تصلي

31
00:12:20.650 --> 00:12:44.300
ايش هذا؟ ماذا تقولون نقول ما اقل احوال الكراهة كيف واحد بيسوق ويصلي لا ما ماضينا احدكم اثبت اثبت ذلك لنا  نعم عند الوقت كيف واحد بيسوق ويصلي لا ما ما ظن احدكم

32
00:12:44.950 --> 00:13:07.500
اثبت اثبت ذلك لنا نعم عند الوقت  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من ايراده. هل الوضوء خاص بهذه الامة

33
00:13:08.100 --> 00:13:33.800
اول الامم كلها الحمد لله انا ما سألتك عن الدنيا عام للامم كلها وليس خصم بهذه الامة. طيب الدليل الدليل على العموم ان تتلخص؟ نعم طيب اذا قولان ها  نعم

34
00:13:33.950 --> 00:13:53.250
يعني هو عام للامم. ما هو الشيء الخاص بهذه الامة من من من الوضوء انهم يدعون يوم القيامة غرا محجبين تمام وهذا هو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها التيمم

35
00:13:53.300 --> 00:14:12.500
عند عدم الماء فيدل ذلك على ان غيرنا يتطهر بطهارتنا الا في التيمم وكذلك ايضا ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فالظاهر ان التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الامور

36
00:14:13.950 --> 00:14:41.150
طيب في الحديث الذي قرأناه مسائل اصولية منها ان الاصل في الامر الوجوب لولا ان اشق على امتي لامرتهم وجه الدلالة قوله في وجه الدلال هذا محل الدليل لكن ما وجد دلالة امتنع لايجاد الوضوء اه السواق عليهم مخافة الاجابة

37
00:14:42.950 --> 00:15:03.000
يكون واجب عليهم الامر يعني ما اتضح تماما ما نضجت تماما جزءا منه انه لو امرهم لشق عليهم ولا يمرهم مشقة الا بالنجوم. لانهم لا يسعهم تركهم. وجه الدلالة انه

38
00:15:04.450 --> 00:15:12.350
لكان لازما يشق عليه ولو كان ولو كان امر الاستحباب ما شق عليهم تمام