﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:34.900
قوله كان يخلد لحيته في الوضوء اي يدخل الماء فيما بين الشعر من اجل ان يصل الماء الى جميع الشعر وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها مع طولها

2
00:00:36.350 --> 00:00:58.250
وكان من المعلوم ان لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة عظيمة فيستفاد من هذا الحديث استحباب وتخليل اللحية ولا نقول وجوه دخل اللحية لان ذلك مجرد فعل والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب

3
00:00:59.200 --> 00:01:26.200
ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض طيب واما الشعر الذي دونه كالشعر الذي على الرقبة فلا ولم يذكر شعر الحاجب  لان هذه لا لا تحتاج الى تخليل

4
00:01:26.600 --> 00:01:52.000
اذ انها قليلة والغالب انها تكون خفيفة هذا وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الشعر النابت على الوجه ينقسم الى قسمين خفيف والثاني كثير الخفيف هو الذي ترامب وراء البشر

5
00:01:52.700 --> 00:02:12.450
والكثير والكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشر ثم قسموا تطهير هذا الشعر الى ثلاثة اقسام فقالوا اما في التيمم فلا يجب الا مسح ظاهر الشعر ولا يجب ان نوصل

6
00:02:12.700 --> 00:02:33.250
الانسان التراب الى داخل الشارع سواء كانت مع الجنابة او كان عن حدث اصغر واما اذا كان الشعر خفيفا نعم واما اذا كانت طهارة طهارة جنابة فانه يجب ايصال الماء

7
00:02:33.600 --> 00:02:56.550
الى الشعر ظاهره وباطنه سواء كان خفيفا ام كثيفا وهذان متقابلان. التيمم لا يجب مطلقا والغسل بالجنابة يجب مطلقا وعم الوظوء فان كان خفيفا ترى من وراءه البشرة وجب ايصال الماء اليه

8
00:02:57.050 --> 00:03:18.650
وان كان كثيفا لم يجب ايصال الماء الى الى باطن الشعر واكتفي بغسل ظاهره ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من شعر اللحية هل يجب غسله او لا يجب الا ما كان على قدر اللحيين فقط

9
00:03:19.800 --> 00:03:39.050
والصحيح ان عصره واجب لانه داخل في عبوب الوجه وقد قال الله تعالى فاصلوا وجوهكم وان اللحية وان طالت يجب في الوضوء ان يغسلها الانسان اما ان يصل ظاهرها ان كان كثيفة او ظاهرها وباطنها ان كانت خفيفة

10
00:03:39.550 --> 00:04:04.800
الاسئلة؟ كلام سليم الصحيح ان الموضوع لا ينتقد بنزع الخف وان الطهارة باقية لانه لا دليل على انتقاد الطهارة بذلك وعلى هذا فلو خلعه وهو يصلي فليستمر في صلاته ها ولو كان ماسك

11
00:04:06.000 --> 00:04:25.300
اذا مسح ثم ثم خلع. ما هو الدليل على ان ننتقل منه ليس فيه دليل وقولهم لان الممسوحة عليه قزاد قال طيب وهو زاد لكن المسح لا طهر القدم والقدم لم

12
00:04:25.500 --> 00:04:40.550
لم تزل لان هذا المسح على الخف في منزلة قصد الرجل تماما وعلى هذا فالقول الراجح ان ان الوضوء لا ينتقض تخلع الخوف ولا ينتقض الا اذا وجد ناقض جديد

13
00:04:41.150 --> 00:05:08.050
كالبول والغائط والنوم وما اشبه ذلك ايش نعم حتى لو فرض الانسان ليس عنده ماء وان فرضه التيمم فليسدد ثلاثا ها  وكذلك ولا تغمسها سواء كانت الماء للشرب او كان للوضوء

14
00:05:08.800 --> 00:05:25.250
الشيخ احسن الله اليكم كيفية غسل اللحية المسترسل هل يكتفى بغسل الوجه بماء الذي يغسل به الوجه او  اذا شكك ياخذ لها ماء هي اذا اذا كان الملاك يأخذها مال

15
00:05:26.350 --> 00:05:52.750
لكن في الارض يقول يكفي اذا قال هكذا يكفي بعض الناس يصب وياركها مو بلاش صلى الله عليه وسلم  نعم نعم صرفه لا احنا قلنا فيه تفصيل اذا كانت الاصابع متلاصقة فالامر الوجوب

16
00:05:53.250 --> 00:06:12.650
واذا كان غير متلاصقة فالامر استحباب لانه اذا كانت متناسقة وصل الماء فقد امتثل ما امر الله به غسل يديه وغسل رجليه نعم ها  ايش؟ الوجوه ما ما يجب على على عموم

17
00:06:12.800 --> 00:06:31.300
العمر واجب. نعم. ما رأيكم احسن اليكم في احسن الله اليكم في القول بان غسل اليد؟ لان غسل اليد بعد الاستفادة من النوم عند معقولة وهو عدم تمز سلمان ايش؟ عدم تنجس المادة. فاذا كان من الصنابير هذه فلا يجب غسل اليد بعد الاستماع

18
00:06:33.000 --> 00:07:18.350
يباشر يباشر اكل ينتشر ما هو الحد الذي ما بين لحيين من من اللحية ما بين وما وما نزل عن محاذاتهما طمن المراقبة ايش نعم نعم  ايش؟ نعم. ايش؟ انه مخصوص يعني بمن لم يحتاج من الشيطان

19
00:07:18.350 --> 00:07:39.650
انه من قرأ اية الكرسي لا يقربه شيئا لا ما ما يخصها لانه يقتضي ان يخرج امة من الناس ما ما يشملهم الحديث نعم شيخ اه احسن الله اليك قول الفقهاء

20
00:07:41.450 --> 00:08:07.850
الافضل  انتظر انتظر بارك الله فيك والنبي عليه الصلاة والسلام فان الحدث لا يجري اين بدا. فقال احد الصحابة انا ادري اين باتت به. فلما نام ربط يده او نحوه

21
00:08:07.850 --> 00:08:35.250
فلم اصبح وجد يده في دبره ليش؟ في دبره فلما فلم يستطع ان يزيلها حتى رأوه الناس فاشتهر امره هل هذا صحيح يا شيخ؟ لا جواب معه نعم عام نعم. احسن الله اليك. آآ ندخل في زلك

22
00:08:36.300 --> 00:09:07.550
لا لان اخونا ليس بطلاق المخترعة تكتفي بحيضة واحدة  نعم ما تحتها لا ما لا نعم بلغ الانسان في الاستنشاق او فعل اذا بلغ في الاستنشاق. نعم. او فعل كل ما يغلب وصوله الى الجوف او او فطره به. فالمباشرة ونحوها

23
00:09:07.600 --> 00:09:29.000
فهل يفترض ان فعل ذلك   اذا كان قصد هذا لا بأس يفطر اما اذا كان ما قصد فلا في هذا الحال اذا كان يغلب على ان يفطر قوي المال لانه قد يكون وقد لا يكون

24
00:09:29.300 --> 00:09:43.400
لكن اذا غلب على ظنه انه يصل الى حد الافطار فانه يقول من   في نفسه من هذا الشيء اذا كان ما قصد الافطار لانه قد يقع قد يصل وقد لا يصل

25
00:09:43.900 --> 00:10:05.350
قرح بارك الله فيك حديث عثمان ما شرحناه اقرأ حديث عثمان لا خلك يا تومته ايه نعم اخرجه الترمذي وصححه بارك الله فيكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم مناقشة في قوله اسبغوا الوضوء

26
00:10:05.700 --> 00:10:29.550
هل الامر بوجوب يا ابراهيم او لا  نعم. كان المقصود الشمول  يعني يشمل جميع الاعضاء فهو  كم رجل الكمال فهو للسفر يترتب على هذا انه يمكن ان يستعمل اللفظ المشترك في معنييه

27
00:10:30.600 --> 00:10:48.100
طيب وماذا ترى في هذا القول  لعله راجع. صحيح وهو الراجح راجح ان الاسم المشترك يجوز استعماله في معنيين. لكن بشرط ان لا يتنافى طيب اه لماذا قال الا ان تكون صائما

28
00:10:48.800 --> 00:11:12.300
من يعرف نعم   بان لا ينزل ماء من الانف الى المعدة فيفسد الصوت. طيب هل يستفاد من هذا الحديث ان الصائم اذا وصل الى معدته شيء عن طريق الانف يفطر

29
00:11:12.850 --> 00:11:43.000
علي  وجهه استازنا  استثنى الا ان تكون صائما. طيب هذا صحيح؟ نعم. لو وصل ماء او جهل عن طريق الاذن الى المعدة فان هناك لماذا ليس منفذا معتاد طيب صحيح

30
00:11:43.250 --> 00:12:03.000
ومن ذلك قال قول الفقهاء لو ان الانسان وطئ على حنظلة والحظلة نبت معروف شديد المرارة وسريع النقود فوجد طعمها في حلقه لم يفطر عنه من القدم الى الى الحلق

31
00:12:03.400 --> 00:12:28.100
مرفوع على جميع البدن لكنهم قالوا لم يفطر لان ذلك ليس منفذا معتادة طيب  هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط كيف ذلك قوله نعم ان هذا من اجل  للصوم

32
00:12:28.250 --> 00:12:53.300
طيب هل يفهم من حديث عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية نعم من اين  ايش انا بين نحليه بين لحيته وبين ما حفظت هذا مما يدل عنه في محفظة الحديث

33
00:12:54.600 --> 00:13:18.750
ماذا هو؟ اليس هذا قال لي لحيته في الوضوء فرق بين هذي وهكذا طيب ثم نأخذ الدرس جديد يقول رحمه الله فيما نقله عن عبد الله ابن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يفلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة

34
00:13:19.300 --> 00:13:40.950
اوتي بثلثي موت والمد ربع الصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام والصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام اقل من الاصوات المعهودة عندنا  بالخمس وزياد يعني ثمانين ثمانين من مئة خمسة

35
00:13:41.650 --> 00:14:04.650
هذا صاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لاصواعه فهو قليل والمدة ربع الصاع وثلث يعني الثلثين قليل ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي مد وهذا اقل ما روي انه توضأ به واكثر ما يتوظأ بالمد

36
00:14:05.800 --> 00:14:28.700
ويغتسل بالصاع  فيستفاد من هذا الحديث انه لا ينبغي للصواب في استعمال الماء وان الانسان يقتصر على ادنى ما يمكن اسباغ الوضوء به وقوله فجعل يدلك ذراعيه الدلك هو آآ

37
00:14:28.900 --> 00:14:52.050
مسح الشيء على وجه يعني فيه شدة حتى يصبر لان الماء قليل فلا بد من دلك حتى يصبح وذراعين معروف الذراع هو الساعد الذي بين المرفق والكف ايستفادوا من هذا الحديث

38
00:14:52.400 --> 00:15:11.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في السماء الماء  لانه يقتصر على فان قال قائلا وهل هذا ممكن قلنا نعم هذا ممكن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فهو ممكن لانه اسوتنا

39
00:15:11.900 --> 00:15:29.200
اما على ما نحن عليه الان من هذه الصنابير فان الانسان يتوضأ بكم  يمكن اكثر مصاب انه لا يزال الصنفور يمشي ولا هو لا احد ولا يمكن ان تقدر قدره

40
00:15:29.900 --> 00:15:53.700
ولهذا رأينا في بعض مناطق حجاز انهم استعملوا استعمالا جيدا جعلوا البزبوز الصمام الذي يكون للغاز صمام الغاز تعرفونه صمام الغاز ضيق فلا فلا يصرف صرفا كثيرا وهذا لا شك جيد

41
00:15:54.750 --> 00:16:00.050
خصوصا في في الاماكن العامة التي لا يقدر الناس قدر المال