﻿1
00:00:16.600 --> 00:01:09.800
صلى الله عليه وسلم فجعل يجلف واخرجه احمد وصحابه طيب نعم       بلفظ ومسح اقول بلفظي ومسح لا ما تنوم نعم وهو طيب كيف تعرب يا سمير بلفظ ومسح   وهو مضاف

2
00:01:11.100 --> 00:01:36.600
ومسح برأسه دماء غير يديه مضاف اليه يعني مضاف الى الجمب بلفظ ومسح نعم بلفظ مضاف ومسح الى اخره يضاف اليه لانه لانه ولد بها اللفظ يعني بهذا اللفظ نعم

3
00:01:36.850 --> 00:01:49.350
بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين حكم دلك المتوضئ لاعضائه

4
00:01:49.850 --> 00:02:14.400
نعم نعم   نعم   احسنت الدرك اذا كان الماء قليل لا يصل الى العضو الا بذلك فهو واجب وان كان كثيرا يصل الى العضو بدون ذلك فهو مستحب. هذا هو هذا التفصيل والصواب. طيب

5
00:02:15.650 --> 00:02:46.550
هل الافضل الاكثار من استعمال الماء طلب للنظافة والنزاهة او التقليد اي نعم السؤال الافضل ان يقلل الانسان من استعمال الماء في الطهارة او ان نكثر الاقلاب احسنت الدليل   نعم هذه ومن فعل الرسول

6
00:02:47.200 --> 00:03:10.200
صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن سلم مد   يتوضأ به فجعل يده في ذراعه بارك الله فيك. طيب   في حديث ابي هريرة ان امتي يدعون من المراد بالامة

7
00:03:12.900 --> 00:03:39.100
دليل ان من لم يجب من هذه الامة اليس له فقط وثوابه يعني عمله باطل في رواية يدعون وفي رواية يأتون  لا تعامل لانهم يدعون فيأتون على هذا الوصف ما الفرق بين غرا ومحجلين

8
00:03:39.250 --> 00:04:19.000
عبيد الله الغرة تكون في الوجه  تحجير في الايدي والارجل طيب  كيف نعرب من من اثر المعنى يعني انا حضرت نام عبد الله السببية يعني من سبب لوط طيب الوضوء تقرأها بالواو او بالظاء بالفتح او او بالظم

9
00:04:20.550 --> 00:04:49.600
تقرأ الحديث الان الوضوء او الوضوء ولا يجوز الوضو اي نعم الظاهر انك ما حضرت ما كنت حاضر الوضوء اي الماء يتوضأون به والوضوء الفعل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب التيمم في تناعله وترده وطهوره وفي شأنه كله

10
00:04:50.400 --> 00:05:19.850
هل قوله في شأنه كله عامة شأنه كله نؤكد بكل  بعض الافعال  ليست عامة. الدليل هل هناك دليل يدل على التخصيص بعض الافعال مثل  ها ايه تجيب امثلة نص عليها الرسول نفسه

11
00:05:20.600 --> 00:05:48.500
نهى النبي صلى الله عليه وسلم  لا يتمسح من الخلاء بيمينه ونهى ان يستنجى باليمين طيب صحيح. كذلك ايضا اه امر بالتكبير يعني بيع بان يبدأ بالاكبر وذلك فيما اذا لم يكن هناك يمين ويسار

12
00:05:49.400 --> 00:06:08.300
فانه يبدأ بالاخ فمثل الرأس عضو واحد ما فيه يمين ويسار لانه عضو واحد ولهذا لا نقول ابدأ بيمينك قبل يسارك اللهم الا اذا كان لا يمكن مسح الجميع فانه يبدأ باليمين

13
00:06:08.950 --> 00:06:32.050
فكذلك ايضا اذا اذا كان معك ماء وامامك رجال ليسوا على يمينك ولا عن يسارك فتبدأ الاكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده سواكا فاراد ان يعطيه او ناوله الاصغر فعلا

14
00:06:32.250 --> 00:06:48.900
فقيل له كبر تناوله الاكبر قال العلماء وهذا فيما اذا لم يكن هناك يمين ويسار واضح؟ اما اذا كان يمين ويسار بان يكون احدهما عن يمينك والثاني عن يسارك فهنا تبدأ

15
00:06:49.300 --> 00:07:11.700
باليمين ولو كان اصعب هل في حديث عائشة ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر نعم من اين لانها ذكرت ترجل والترجي لا يكون الا الا في الشر

16
00:07:11.800 --> 00:07:35.000
طيب ما هو الترجل  تسريح الشعر ودهنه واصلاحه طيب نأخذ الفوائد من الحديث اخذنا فوائده طيب ها واحدة  نعم بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ الفوائد حتى نبدأ بالدرس الجديد ان شاء الله تعالى

17
00:07:36.450 --> 00:07:54.600
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناحله يستفاد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامم لان الاعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور نعم

18
00:07:55.000 --> 00:08:19.000
ومن فوائده تقديم اليمين على اليسار لقوله يعجبه التيمم قال العلماء رحمهم الله الا في مواطن الاذى والقذر فتقدم اليسرى واخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين

19
00:08:19.900 --> 00:08:50.850
والتمسح بها   وعلى هذا اليمنى فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه هذي القاعدة والاشياء ثلاثة اقسام هذا ونزاهة ولا اذى ولا نزاهة قدم اليمين في موضعيه بالنزاهة وفي ايش ليس باذى ولا نزاهة

20
00:08:51.700 --> 00:09:11.200
لفظلها اما ما فيه اذى وقدر فانه تقدم له له اليمنى جاء اليسرى طيب السواك هل يبدأ بيمين فمه او بشماله او بشماله نقول يبدأ بيمين الفك لدخوله في قوله

21
00:09:11.300 --> 00:09:35.150
وطهوره او في قوله وشأنه كله وهل يمسك السواك باليمنى او باليسرى قال بعض العلماء يمسكه باللصغ مطلقا وقال بعضهم باليمنى مطلقا وفصل اخرون فمن قال باليسرى قال ان ان

22
00:09:35.300 --> 00:09:59.050
السواك الة تنظيف وعلى التطهير فهي كالحجر يستجمر به الانسان والحجر الذي يستجمل باللسان يأخذه بايش باليسار فيستاك باليسار وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة انه يستاذ بيده اليسرى وقال بعض العلماء بل باليمين

23
00:09:59.350 --> 00:10:19.250
لان السواك عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة للرب فهو عبادة ولا ينبغي يرحمك الله ولا ينبغي للانسان ان يفعل العبادة الا بنيامين

24
00:10:19.900 --> 00:10:50.800
ما يفعلها بالة القدر وفصل اخرون فقالوا ان كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار كما لو كان بعد الاكل بعد النوم بعد تغير الفم طائر رائحتي رائحته فيكون باليسار واذا كان لمجرد لمجرد التطوع فهو باليمين كما لو توضأ الانسان واستاك ثم جاء الى الصلاة فورا

25
00:10:50.800 --> 00:11:06.600
فهنا الفم لا يحتاج الى تطهير لكنه عند الصلاة تسننا وتعبدا لله عز وجل فيأخذه باليمين ولو قيل ان الامر في هذا واسع وان الانسان ان شاء باليمين وان شاء باليسار

26
00:11:06.800 --> 00:11:22.800
لم يكن بعيدا لان هذه علل قد لا يستطيع الانسان ان يجزم ببناء الحكم عليها فنقول الامر واسع اما البداء في الفم فيبدأ باليمين بجانب الايمن طيب ومن فوائد هذا الحديث

27
00:11:22.950 --> 00:11:48.900
جواز التنعل جواز الثناء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعتبره رجل قلنا فيه استحباب الشعر اتخاذ الشعب لكن هل هو نعم هل هو سنة عبادة او السنة عادة

28
00:11:50.100 --> 00:12:18.600
قال الامام احمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفها مؤونة كلف ومؤونة كلفة بالعمل مؤونة بثمن الدهن الامام احمد رحمه الله ترك اتخاذ شهر لهذا

29
00:12:19.200 --> 00:12:37.550
والا فهو سنة عنده وقيل انه سنة عادة وان الناس اذا اتخذوه عادة فلا ينبغي للانسان ان يخرج عن عادتهم وان لم يتخذوه فلا ينبغي ان يخالف عادتهم وهذا عندي اقرب

30
00:12:38.800 --> 00:12:59.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم نأمر به بل قال في الغلام الذي حرق بعض رأسه قال احلقه كله او اتركه كله ومن فؤاد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يعتني بنفسه في النظافة

31
00:13:00.750 --> 00:13:21.800
وجود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع شعره وهذا لا شك انه انه تنظيف له الذي ينبغي للانسان الا يكون اشعث اغضب بل يصلح من شعره ما استطاع اصلاحه

32
00:13:22.700 --> 00:13:39.000
لما في ذلك من النظافة والتجمل والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال واما ان يبقي نفسه رثا كره المنظر فهذا ليس من من الادب الاسلامي الادب الاسلامي ان يكون الانسان

33
00:13:39.600 --> 00:13:56.800
متجملا كما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ان الله جميل يحب الجميع ومن فوائد هذا الحديث جواز التنعل

34
00:13:57.000 --> 00:14:17.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعم لكن هل الافضل التنعل او الحفا او في ذلك تفصيل نقول اما اذا كان الانسان سيمشي على ارض تضره فلا شك ان ان التنعل

35
00:14:17.700 --> 00:14:37.850
اولى بل قد يكون واجب لان الله تعالى قال ولا تقتلوا انفسكم كما لو كانت الارض ذات حصى له السنة فهنا لا يجوز ان يمشي عليها بلا نعال مثل ارض حرة في المدينة

36
00:14:37.950 --> 00:14:53.250
هذه لو مشى الانسان عليها امتارا غير بعيدة تقطعت رجله فهنا يقول نقول لا يجوز للانسان ان يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الارض التي تضره لان الانسان مأمور بحفظ نفسه