﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:39.850
فاذا قال قائل وهل تشتاط يشترط التمر الترتيب بمعنى انه اذا كان الذي لم يصبه الماء من الاعضاء الاولى فهل يغسل ما تحته يعني لنفرض انه في اليد هل نقول اغسل اليد

2
00:00:40.400 --> 00:01:06.650
ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل او يسكن الترتيب الجواب لا يسهل الترتيب فليصله وما بعده ونظير ذلك لو ان الانسان نسي الركوع سجد من قيامه ثم ذكر هل نقول

3
00:01:07.150 --> 00:01:25.500
اركع ولا تسجد او اركع واتي بما بعده الثاني يركع واتي بما بعده لانه لا بد لا بد من الترتيب لكن بعض اهل العلم ايضا يقول ان الترتيب يسقط بالجهل

4
00:01:26.100 --> 00:01:47.250
والنسيان وبناء على هذا القول لا بأس ان يغسل ما لم يعسره من الاعضاء ويقتصر على ذلك طيب اه لو وقع هذا في لو وقع هذا في في غسل يعني الانسان بعد ان اغتسل

5
00:01:47.550 --> 00:02:08.900
من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء الى ما تحته فهل نقول ازل مانع واغسل ما تحته او نقول ازن المانع واغتسل كاملا نعم الاول لان الغسل ما فيه ترتيب

6
00:02:09.250 --> 00:02:26.600
الغسل ابدأ بالرأس او بالرجلين كل واحد الترتيب انما هو فيه في الموالاة ولهذا نعم الترتيب النواهي في الوضوء ولهذا قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر من اين نبدأ

7
00:02:28.350 --> 00:02:54.950
فاذا قال قائل مثلا هل الرجل رجاء نعم لابد يعني بعض الناس تأتي اوامر وهذه نبهته عليها لانها مهمة تأتي اوامر ثم يقول ما ورد عن الصحابة فنقومه شرط نحن متعبدون بما نسمع

8
00:02:55.300 --> 00:03:14.900
وليس من شرط ذلك ان نعلم ان الصحابة عملوا به او لم يعملوا به فمثلا اه الدعاء من يوم الجمعة من دخول الامام الى انقضاء الصلاة حري بالاجابة فهل يدعو الانسان بين الخطبتين

9
00:03:16.800 --> 00:03:32.550
او نقول لا تدعوا للخطبتين لانه ما للصحابة ما فعلوا الجواب الاول يدعو بين الخطبتين لان الاصل ان الصحابة سوف يفعلون ايش ما امروا به وما دلوا عليه من الحق

10
00:03:32.650 --> 00:03:51.000
هذا هو الاصل وكونه لا يمكن الا ان نعمل هذا غلط الا ان نعلم انهم عملوا خطأ لكن اذا علمنا انهم عملوا على خلاف ما يقضيه الامر المطلق حينئذ يكون الامر مطلق مقيدا بعمله

11
00:03:51.250 --> 00:04:05.850
واظنكم تعرفون الفرق بين الامرين نعم يعني الامر اذا ورد الامر ولم نعلم ان الصحابة فعلوه نقول يبقى الامر على ما هو عليه لكن اذا علمنا انهم فعلوه على وجه معين

12
00:04:06.650 --> 00:04:29.800
ايش تقيد بهذا الوجه المعين مثال ذلك العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هل نقول اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما لا لان الصحابة عملوا بهذا لكن ما عملوا على انهم يكررون العمرة

13
00:04:30.250 --> 00:04:47.950
كل يوم او كل اسبوع بل نقل شيخ الاسلام رحمه الله اتفاق السلف على ان الاكثار على كراهة الاكثار من العمرة والموالاة بينها. ذكره في الكتاب على كل حال هذه مسائل دقيقة مسألة العمل

14
00:04:48.300 --> 00:05:11.700
طيب اذا قال قائل اذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين اتقولون برفع اليدين نقول الاصل في الدعاء ان من ادابه رفع اليدين ولا بأس ان نرفع الايدي ورفع يديه في الدعاء ينقسم الى ثلاثة اقسام قسم

15
00:05:12.350 --> 00:05:34.350
ورد الشرع بانه لا رفع فيه الا في حالة معينة وقسم لم ورد الشر في عدم الرافدين مطلقا وقسم يعني هذا القسم ورد الشرع بتركه وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه

16
00:05:36.100 --> 00:05:57.950
وقسم ساكت ما ورد الاول الذي ورد رفع اليدين فيه في بعض في اشياء معينة الدعاء في الخطبة خطبة الجمعة رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الامام الخطيب او من المستمعين

17
00:05:58.400 --> 00:06:24.450
هذا بدعة انكره الصحابة على مروان اظنه مروان الحكم ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه بالدعاء بايش الاستسقاء والاستصحاح الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا

18
00:06:26.200 --> 00:06:49.550
وذلك في الدعاء في الصلاة اثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بصلاته ولا يرفع يديه يدعو بين الزوجتين ويداه على اخذيه ما ما يرفعه الثالث امشي المسكوت عنه

19
00:06:50.500 --> 00:07:13.700
المسكوت عن الاصل فيه ايش؟ الاصل به الرفض لكن قد يعني يتبادر الانسان انه لم يحصل الرفض مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا فرغ من دفن الميت استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت

20
00:07:14.950 --> 00:07:32.150
فان ظاهر الحال انه لا يرفعون ايديهم لان الراوي لم يقل ثم رفع يديه ودعا مثلا ولكن لو رفع الانسان يديه وقال هذا هو الاصل ما ما نستطيع ان ننكر عليه

21
00:07:32.350 --> 00:08:02.950
يعني بدون دليل بين طيب وعنه رضي الله عنه عن من عن من يا اخوان نعم وهو  نعم نعم مطلقة نعم مثل الدعاء يوم عرفة هاد الدعاء يوم عرفة والدعاء بين الجمرات والدعاء على الصفاء

22
00:08:03.000 --> 00:08:39.250
والدعاء على المروة هذا ورد الشرع باثباته  قل لي الدعاء نعم  فصلى وبعد الصلاة      عيد الوضوء هو للصلاة  طيب وش الاصل انه قبل قبل الوضوء ولا بعده اي نعم  حادث

23
00:08:39.950 --> 00:08:59.500
اليس شيئا حادثا؟ ها طيب والاصل في الحادث العدم ولا الوجود لا الاصل فيه العدم فنحن نقول ما دام ما دام لم يتيقن ان هذا الشيطان كان فيه قبل الوضوء

24
00:08:59.800 --> 00:09:20.000
فانه لا يجب عليه الاعادة لانه يحتسب انه قبل الوضوء او بعد الوضوء قبل الصلاة تمنع نعم ناخذ بالايسر اليمين واليسار نعم  اذا بقي اذا كان في في قدمه مثلا مثل الذكر

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ولكن بقي اثر البلل في قدمه. هل له ان يمسح لابد من امرار المال؟ لا لابد من غسل. يعني لو مثلا الى الان. ان كان يمكن يغرف الماء لا بأس. قليل لكن

26
00:09:40.050 --> 00:10:03.000
هل هل يجعل العضو ولا ما يجمع هذا اللي يشعل حتى لو باقي البلاء ما يشاء على ايش؟ على وجوب جري الماء جري الماء الماس المقصد فرق الله بين المسح وبين الغسل. نعم. في بعض النصوص ولا مخالف لهم النصيحة

27
00:10:03.000 --> 00:10:30.750
نعم. الاصل ان الصحابة ما ياخذون. الاصل ان الصحابة الاحظ ان ابن عمر رضي الله عنه هو الحق اللحية بالرأس. ولهذا يؤخذ بالحج ولهذا ما كان يفعل هذا الا في الحج فقط

28
00:10:30.850 --> 00:10:50.850
قد يذكر عن ابي هريرة فالله اعلم حتى لا غير الحجة في مقام الرسول عليه وسلم. نعم كل عضو هذا سؤال جيد يقول لو كان هذا الذي مفرط في الجسم هل نقول

29
00:10:50.850 --> 00:11:08.500
الى بعض آآ ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الدماء التي يعفى عن يسيرها يجمع المتفرق اذا كان في ثوب واحد لا في ثيابا متعددة وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضهم الى بعض

30
00:11:09.000 --> 00:11:30.800
اي نعم نعم ايش؟ ليس له قانون ان يسير هذا. اليسير ما له حد شرع. له حد عرفي. يعني قال ما ما جرى عند الناس انه يسير فهو يسير نعم

31
00:11:31.050 --> 00:11:54.050
لا مو بزيف هذا مهو بيسير ما دام قلة اليدين لكن لو لو فرظ ان وجدنا مثلا في راحته في كف ظهر الكف نقطة او نقطتين ما يضع نعم بالنسبة

32
00:11:54.450 --> 00:12:14.200
هل يبذل نعم اي نعم لان الغسل ما في شيء ممسوخ لابد من ازالته. ما هي مشقة الحمد لله ان كانوا من ليلته فهو رطب سهل وان كان قبل ليلته فهو

33
00:12:14.300 --> 00:12:40.750
فتحج اولا قبل ان ان يصيبه الماء ويكون سهل نعم مسعود مثل ايش هذي في المظمظة اخرها عند غسل اليدين لكن هل هذا هل هذا يحتمل ان يكون ناسيا يعني المرة الماضية جزء من الرأس من الوجه

34
00:12:41.500 --> 00:13:04.400
احتمال انه نسب ثم ذكر فحينئذ يكون فيه يكون فيه دليل على قول من يقول ان الترتيب يسقط بالنسيان نعم الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل لانه يحصل غسل اه غسل البدن ولو تفرغ

35
00:13:04.600 --> 00:13:25.100
لكنه لكني ارى انها شر وان لانها عبادة واحدة فاذا قال الفصل فلا بد من اعادة الغسل كامل  اذا كان مرض في صحيح مسلم في عهده فهو ها المسند يعني

36
00:13:25.200 --> 00:13:44.050
يتعين الحمل عليه على المراد احسنوا الله كأنه عادة لكن مقصد القواعد العامة التفصيل بنا  بعض العبادات الواردة على وجوه المتناول نقول انه اه انه يفعل هذا مرة ويفعل هذا المرة

37
00:13:44.150 --> 00:14:12.850
نقول في دعاء الصلاة. واحيانا نقول انه يجمع بينها كالافكار واردة في  معنى هذه الاذكار  نعم كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع باذن الله لكن ما لم ما لم يمكن الاستفتاح لما سأله ابو هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول كذا وكذا

38
00:14:13.300 --> 00:14:32.700
ولم يكن الا نوعا واحدا هو الضابط هذا ان الاصل الاصل اذا امكن الجمع انه يجب واذا لكان لا يمكن ما نعم بارك الله فيكم هل لابد من استيعاب كل الرأس بالمسح حتى يقع الوضوء مجزئا

39
00:14:32.750 --> 00:14:38.650
نعم لابد من من استيعاب الرأس كله المثل