﻿1
00:00:22.450 --> 00:00:47.000
ومن فوائد هذا الحديث اه جواز تخصيص السنة بالاجماع لقوله لا ننجسه شيء قلنا ان هذا مخصوص بالاجماع في ان المائدة تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا على ان هذا التخصيص

2
00:00:47.250 --> 00:01:03.300
قد يعارض في كونه ثابتا بالاجماع لان هناك نصوصا تومي الى ان ما تغير بالنجاسة فهو فهو نجس كما سنذكر ان شاء الله فيما بعد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه

3
00:01:03.450 --> 00:01:18.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. المؤلف هنا يقول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم الاحاديث

4
00:01:20.500 --> 00:01:34.150
ولكن لو قال قائل لماذا لا نكمل فنقول وعلى اله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

5
00:01:34.850 --> 00:01:54.650
ونأتي بكلمة على للفرق بين هذا وبين صلاة الرافضة لان الرافضة يقول اللهم صلي على محمد واله بدون ذكر علن فاذا اتيت بها حصل موافقة الحديث الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام امته بذلك

6
00:01:54.950 --> 00:02:18.450
وحصل مخالفة الرافضة في صيغة الصلاة نعم وان اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا ينكر مشى عليه العلماء وفيه خير ان شاء الله ان الماء لا ينتسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وظعفه

7
00:02:19.850 --> 00:02:38.700
ابو حاتم نعم يقول ان الماء لا ينجسه شيء قارن بينه وبين الحديث الاول حيث قال انه طهور لا ينجسه شيء وعلى هذا فيكون معنى ان الماء لا ينجسه شيء

8
00:02:38.900 --> 00:02:54.550
ومعنى ان الماء طهور لا ينجسه شيء لانه اذا كان لا ينجسه شيء فهو طهور اذ ليس عندنا الا طهور ونجس كما يتبين من الاحاديث قال الا ما غلب على ريحه

9
00:02:54.700 --> 00:03:25.050
وطعمه ولونه طلب اي تغير الماء به لانه اذا تغير الماء به فقد غلب بايش بالريح بان غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء ولكن هل يشترط ان تكون ان يكون هذا تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل احد

10
00:03:25.700 --> 00:03:43.950
او يكفي اذا ظهرت ولو لبعض الناس اذا كان غير موسوس الظاهر الثاني اذا ظهرت ولو لبعض الناس اذا بشرط ان لا يكون الموسوسا لان الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا

11
00:03:44.300 --> 00:04:01.400
لكن اذا ظهرت ولو لبعض الناس ثبت الحكم كما ان الناس اذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان ايش ثبت الحكم كذلك هذا اذا وجدنا اثنين احدهما اه شمه ضعيف

12
00:04:01.600 --> 00:04:21.550
والاخر شمه قوي فقال الثاني انه تغير بالنجاسة كفى والحديث يقول انما غلب على ريح وطعمه وهذا ايضا المذاق يختلف الناس فيه اختلاف عظيما من الناس من هو دقيق في مذاقه

13
00:04:22.150 --> 00:04:43.050
لو يتغير الشيء ادنى تغيرا لا ادنى تغير الا لعلم به ومن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز ولا يفرق الا اذا كان الشيء اه اه فرقه قوي العبرة بايش

14
00:04:44.100 --> 00:04:58.650
بوسط الناس او باقوى الناس اذا اذا لم يكن موسوسا ولونه واظح ايضا ادراك اللون يختلف الناس فيه اليس كذلك؟ من الناس من نظره قوي ومن الناس من نظره غير قوي

15
00:04:58.800 --> 00:05:17.850
فاذا اثبت احدهم انه تغير بشرط ان لا يكون ذا وسواس فانه يحكم به وهذا الحديث اذا نظرنا اليه وجدنا انه لابد ان يتغير الماء بهذه الاوصاف الثلاثة وهي الريح

16
00:05:18.100 --> 00:05:41.150
والطعم واللوم فهل هذا مراد استمع الى المؤلف وش يقول وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريح او طعمه او لونه بنجاسة  فبين في هذه الرواية ليش انه اذا تغير احد الاوصاف

17
00:05:42.200 --> 00:06:05.750
ثبت الحكم دليل ذلك قوله او واو هنا للتنويع بخلافها في رواية ابن ماجة فانه فانه ذكره بالواو الدالة على الجمع وعلى هذا فنقيد رواية ابن ماجة برواية البيهقي ونقول اذا تغير الريح او الطعم او اللون

18
00:06:05.800 --> 00:06:28.750
بالنجاسة حكم بنجاسته في هذا الحديث فوائد منها ان الاصل في الماء الطهارة وانه لا يحكم في نجاسته الا بالتغير ومنها تقييد حديث ابي سعيد السابق لان حديث ابي سعيد مطلق

19
00:06:29.050 --> 00:06:54.950
وهذا مقيد بماذا بما اذا تغير طعمه او لونه او غيره ومنها ان الادلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض لانها خرجت من مشكاة واحدة ولا يمكن ان نجعلها متفرقة متوزعة فنكون ممن جعلوا القرآن عظيم

20
00:06:55.300 --> 00:07:15.050
بل نقول القرآن يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا. وكذلك السنة وهذا امر متفق عليه لكن قد يختلف العلماء في بعض الاشياء لسبب من الاسباب والا فان الامر فان العلماء مجمعون على ان الشريعة واحدة

21
00:07:15.600 --> 00:07:33.850
وما اطلق فيها وما اطلق منها في موضع وقيد في موضع وجب اعتباره ايش؟ مقيدة. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا ظاهرا بينا

22
00:07:34.100 --> 00:07:58.600
انتقل من الطهورية الى ايش؟ الى النجاسة ومن فوائده انه ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث يسمى طاهر خلافا لما عليه كثير من الفقهاء

23
00:07:58.950 --> 00:08:16.200
من ان الماء اما طهور او طاهر او نجس فان كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره فهو طهور وان كان نجسا بنفسه منجسا لغيره فهو نجس. وان كان طاهرا بنفسه ولكنه

24
00:08:16.250 --> 00:08:31.700
اه لا يطهر فانه يكون طاهرا غير مطهر ولكن هذا التقسيم امر مهم لو كان من شريعة الله لكان مبينا في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا يترتب عليه امور عظيمة

25
00:08:31.900 --> 00:08:48.600
ماذا يترتب عليه يترتب عليه الصلاة اللي هي من اعظم الاشياء ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا فلما لم يقع ذلك بل قال ان الماء لا ينجسه شيء

26
00:08:48.750 --> 00:09:09.950
ان ماء طهور لا ينجسه شيء علمنا بانه ليس هناك قسم يسمى الطاهر وهذا الذي دلت عليه الاحاديث هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الماء اما طهور واما نجس وليس ثمة قسم ثالث

27
00:09:10.400 --> 00:09:35.800
نعم    تم سر مالية برمائية نعم تعيش نعم فاذا وجدت ميتة في البحر فهي حرام اذا كانت مما مما يحرم جنسه في في البر تغليبا لجانب الحظر ولهذا قال العلماء

28
00:09:36.050 --> 00:09:57.350
ان حيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر ماتت اي نعم تغليبا لجانب الحظر الا اذا كان مما لا دليل على على تحريمه فالاصل حل نعم  ماء البحر يعني؟ نعم

29
00:09:58.100 --> 00:10:16.400
ها نعم هاه الذي الجأهم الى ذلك قال بعض العلماء انه لما كان ماء البحر يختلف عن غيره يختلف خلافا عظيما بالملوحة والثقل وغير ذلك ظنوا انه لا على احد

30
00:10:16.750 --> 00:10:43.900
او يقال انهم سألوا لا اشكال بدون اشكال لكن ليطمئنوا الانسان ربما يسأل عن الشيء زيادة في الطمأنينة نعم القوها وما حولها نعم ايش يشعر في كل ما  نعم  ايش

31
00:10:45.550 --> 00:11:13.300
اي نعم عموم الادلة يجوز اكل السمك ولو تعثر الا اذا ثبت طبا انها تضر الضار محرم نعم لا احنا ذكرنا انه هناك ادلة قوية نذكرها ان شاء الله اذا نستكمل الروايات

32
00:11:14.100 --> 00:11:38.950
نعم هذا سؤال لا بأس ان نذكره وان كان سيأتي احاديث تدل عليه يعني اذا زال تغير تغير الماء بالنجاسة هل يطهر او يفرق بين ان يزول بنفسه او بمعالجة

33
00:11:39.500 --> 00:11:57.650
الصحيح انه يطهر سواء زال بنفسه او بمعالجة وسواء كان قليلا او كثيرا وسواء نعم وسواء اضيف اليه مادة تحلل هذا النجس او لا وذلك لان الحكم يدور مع مع انته وجودا وعدم

34
00:11:58.650 --> 00:12:33.250
فمتى زالت زال اثرها اي النجاسة صار طاهرا وحلالا اذا لم يضر    اكثر ازالة اقوى ازالة نعم  ايش هو يقال ان المالح اقوى في ازالة الاوساخ والنجاسة يقال هكذا ولكن بالنسبة للحرص هو سواء

35
00:12:34.300 --> 00:12:59.800
لا فرقية نعم  ايه ايه الحيتان يعني اي نعم يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد ولهذا الان يأتون بالبرك يأتون بحيتان صغيرا تنمو تتوالد  نعم

36
00:13:00.350 --> 00:13:21.150
اي نعم نصيب على قول الراجح اه المحن صرح بالقرآن احل لكم صيد البحر وطعامهم وجعل لكم وللسيارة وحرم عليكم لا تنجحوهم حتى في مكة  لكن لا لو كان هناك مثل بحيرة لك

37
00:13:21.850 --> 00:13:40.400
وفيها حجاب هل تحرم او لا الصحيح انها لا تقوى وبعض العلماء يقول تحرم يعني هذا المكان امن امن لكل ذي حياتي لكن ما فيها جزاء لان الذي فيه الجنة هو صيد البر والصواب انها حلال