﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:39.100
ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها انه لا يجوز المسألة الخفين الا اذا لبسهما بعد استكمال الطهارة  يؤخذ من قوله اذا توضأ ومن فوائد هذا الحديث ان هذا انه يرجح

2
00:00:39.400 --> 00:01:02.450
القول بانه لو غسل الرجل اليمنى وادخلها الخف الخف ثم اليسرى وادخلها الخف فانه لا يمسح لانه ادخل اليمنى قبل ان يتم وضوءه فاذا صح هذا الحديث فانه يرج القول بانه يجوز

3
00:01:02.500 --> 00:01:19.250
اه ان يدخل الرجل اليمنى قبل ان يصل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويشغلها وهذا جائز عند الشيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من العلماء وقال انه لا ينافي حديث المغيرة ادخلتهما طاهرتين

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.800
لكن اذا صح هذا الحديث فهو واضح انه لا بد من ايش؟ استكمال الطهارة والامر سهل يعني لا يبقى عليك ان تخرج من من الشبهة الا ان ان تؤخر ادخال اليمنى حتى تغسل اليد اليسرى

5
00:01:41.350 --> 00:02:02.150
ومن فوائد هذا الحديث ان اه نعم ترجيح المسح على الخلع لا بالصفوف كقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما وقد سبق بيان ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان الصلاة في الخفين

6
00:02:02.950 --> 00:02:36.050
لقوله وليصلي فيهما فان قال قائل ارأيتم لو كان فيهما قذر نجس قلنا لا يصلي فيه حتى يطهرهم وبماذا يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب يمسح بالارض حتى تزول النجاسة لانها هذا جاء في السنة

7
00:02:37.000 --> 00:02:55.250
واما قول من يقول لابد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفة السنة من وجه ولان فيه مشقة على الانسان لانه لو وصل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة ولان فيه افسادا للخف

8
00:02:56.450 --> 00:03:20.050
فعلى كل حال لا شك ان ان تطهير الكفين انما يكون  بالتراب نعم ومن فوائد هذا الحديث ان لانه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله ولا يخلعه من شاء الا من

9
00:03:20.950 --> 00:03:35.850
من الجنابة وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لابد فيها من غسل الرزق وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انه رخص

10
00:03:35.900 --> 00:03:55.500
للمسافر ثلاثة ايام وليلهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيم يقال في هذا في قوله اذا تطهر ما قيل في قوله

11
00:03:56.250 --> 00:04:16.550
اذا توضأ والباقي واضح  وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح الكفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم

12
00:04:16.700 --> 00:04:36.650
وما شئت اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقول عندي تعليق على هذا قال الامام احمد رجاله لا يعرفون وقالت دار قطني هذا اسناد لا يثبت وقال ابن معين اسناده مظلم

13
00:04:39.600 --> 00:04:56.350
الحديث هذا يدل على انه لا توقيت في المسح على الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وما شئت لكنه اذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا عبرة به

14
00:04:57.300 --> 00:05:18.750
ولا يرجع اليه وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول ابي داوود ابي داود فيه وقال ليس بالقول وبعض العلماء قال انه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة بان يكون الانسان مسافرا

15
00:05:19.050 --> 00:05:39.950
لا يتمكن من اصول الماء لغسل الرجلين بكل وضوء او نكون في في مكان بارد لو خلع الخف لسقطت اصابعه من البرد او ما اشبه ذلك ولكن هذا محمل ضعيف

16
00:05:41.150 --> 00:05:58.450
لان الحديث ليس في هذا ويكفينا ان نقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الصحيحة الصريحة دالة على ايش؟ على التوقيت فيؤخذ بها. اما مسألة الضرورة كما لو كان الانسان في في

17
00:05:58.500 --> 00:06:18.900
اه جو بارد شديد يخشى على على قدميه من من التفطر او من سقوط الاصابع من البرق فهذا يقال فيه انه يعامل معاملة الجبيرة يعني انه يمسح عليه متى ما كان محتاجا

18
00:06:20.350 --> 00:06:41.450
ثم قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض ويجوز ان ان يجمع فاعل لغير من يعقل على فواحد ونواقض الوضوء هي مفسداته واعلم ان العلماء رحمهم الله

19
00:06:42.050 --> 00:07:06.650
يعبرون عن المفسدات تارة للمبطلات وتارة من المفسدات وتارة من نواقض وكل هذا تعبير بمعنى واحد واعلم ايضا ان الاصل بقاء وضوء وصحة الوضوء ما دام قد توظأ على وجه شرع

20
00:07:07.650 --> 00:07:30.950
فمن ادعى عن شيء انه ناقض فعليه الدليل هذا الاصل اجعله معك كما ان الرجل اذا كان متوضئا ثم شك هالاحدث فماذا يصنع يبني على انه متوضأ كذلك اذا اذا قال قائل هذا ينقض الوضوء قلنا الاصل

21
00:07:31.200 --> 00:07:49.250
ايش؟ عدم النقد فلا ننقض فلا ينقض الوضوء شيء الا اذا ثبت بالسنة او بالقرآن والقرآن ذكر الله او جاء احد منكم الى الغائط والسنة جاءت في اشياء اخرى ايش تبين ان شاء الله فيما بعد

22
00:07:50.400 --> 00:08:15.850
نعم   نعم واذا شاء اذا ما شاء يأتي التوقيت اذا تم الوقت لابد من خلعهما شيخ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ في حديث نعم يشعر كأن الامر قوله قوله كان يأمرنا الاستمرارية الاستمرارية

23
00:08:15.850 --> 00:08:38.050
او اقل الأحوال تأكيدها. نعم. في حديث اه رخص قال ان شاء نعم هل هذا صارف عن  تعلق الامر بمشيئة آآ لان هذا في مقابلة الا من جنابة لانه اذا كان من جنابة

24
00:08:38.300 --> 00:09:04.200
فلابد ان نأخذ ثم يقال هذه المشيئة مقيدة بما جاءت في الشريعة من انها آآ من الافضل ان يمسح ولا نعم لو ان رجلا لبس نعم   تكون عمامة يعني جعل الشماغ عمامة

25
00:09:05.200 --> 00:09:36.550
تكون عمامة مو شرط ان يكون امامها ما في طاقية فيها الان عمائم مطوية على على التوازي   يصنع نعم فهل يمسح عليها الخطوط  ان يسأل يقول بعض الاحذية او بعض الخفاء

26
00:09:36.650 --> 00:09:57.050
ها ما يمسح عليها اصلا ولو كانت من جد بعيد النعال لكن اذا كانت خفا فعلى قول من يقول ان الجلد اذا دبر ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا

27
00:09:57.150 --> 00:10:12.650
يجوز يجوز لبسها والصلاة فيها والمسح عليها وعلى القول الثاني الذي يقول لا يطهر بالدماغ الا ما الا جلد ما كان يطلب الذكاء فان هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاة فيها

28
00:10:13.100 --> 00:10:39.050
نعم   ايش  والمباحث في هذه مبنية على هل يشترط في الثوب الذي يستر به الانسان نفسه في الصلاة هل يشرط ان يكون مباحا؟ والصحيح انه مو بشر الصحيح انه نسب شرع

29
00:10:39.650 --> 00:10:55.600
وهذي مبنية في الواقع على على قاعدة هل الانسان اذا فعل السبب المحرم هل ينتفي المسبب او لا منها هذي المسألة اللي ذكرت ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاة او لا

30
00:10:58.150 --> 00:11:14.650
فاذا قلنا بانه لا يقصر الصلاة لان السبب محرم قلنا هذي مثله دامسة عليها لان لانها محرمة وهذا القول وان كان فيه نظر من حيث يعني من حيث تأمل لكن فيه مصلحة

31
00:11:14.800 --> 00:11:32.350
وهي منع الانسان من باللبس المحرم فنقول مثلا لمن لبس عمامة حرير وهو رجل نقول لا يجوز تمسح عليه صديقا عليه لعله يترك هذا نعم شيخ بارك الله فيك اذا كان الوضوء

32
00:11:32.750 --> 00:11:55.150
نعم  هذا هذا فيه خلاف منهم من يقول لا يمسح لانه في الاصل لم يصنع ليكون خفا  ويستدل ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين

33
00:11:56.500 --> 00:12:08.850
ومنهم من يقول لا بأس ان يمسح عليه لكن الذي الذي اظهر لي ان هذا لا يمسح عليه بل لا بد ان يكون خفا يستر الكعب ثم اذا وجد فيه الخلق فانه لا يضر

34
00:12:09.650 --> 00:12:29.800
لان الاصل فيها انهم يجون المسح عليه نعم اذا اراد ان يمسح اذا اذا اراد ان يمسح على نعم هل يشترط ان يأخذ ماء جديدا او ايه يقول اذا اراد ان يمسح الخفين فهل لا بد ان يأخذ ماء جديدا

35
00:12:30.000 --> 00:12:46.450
بعد مسح الرأس او يكفي ما ما بقي اقول انه اذا اذا مسح رأسه لم يبقى الا بلا يسير فلا بد ان يأخذ من آآ ان يأخذ مال جديدا ولان هذا العضو

36
00:12:46.550 --> 00:13:12.650
غير العذر الاول بخلاف مسح الاذنين بعد الرأس فانه لا يأخذ له من ماء نعم     ايش نعم لا يقاس لان الرجل تحتاج تحتاج اليه كثيرا ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما توظأ

37
00:13:13.100 --> 00:13:34.300
في غزة ابوك وكان عليه جبة ظيقة الاكماح ما استطاع ان ان يكشطها هكذا يفسرها اخرج يده من من الكم وانزلها من اسفل الجبة مما يدل على ان اليد ليس فيها شيء يمسح

38
00:13:34.750 --> 00:14:02.800
لا الجوارب ولا غيرها ما ما يجوز اليد ليس فيها شيء يمسح من المستورات ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين احاديث المسح على الخفين من الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتواتر كما قرأتم

39
00:14:02.900 --> 00:14:33.100
في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني فهل زل عليه القرآن نعم دل عليه القرآن في اي اية المعدة في المعدة خمس حبوب بوجودكم وارجلكم منه كيف واجبكم منه  هذا في التيمم

40
00:14:33.950 --> 00:14:57.050
طيب لها الذي اللفظ اللي انت ذكرته اقرأ اية الوضوء اقرأ يا ايها الذين امنوا فرصات وامسح برؤوسكم  الكعبين وارجلكم على قراءة الكسر طيب