﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:45.750
نعم  يسكنها ييأس بالزرع بماء النجس طيب وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الانسان. نعم وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير نعم فما فما الحكم اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به

2
00:00:47.200 --> 00:01:04.300
اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به بناء على ايش بناء على ان النجاسة تطهر بالاستحالة وان هذا الماء النجس او العذرة النجسة اه اذا شربتها عروق الشجرة استحالة

3
00:01:04.900 --> 00:01:29.050
وهذا صحيح. الصواب انه لا بأس به لكن اذا تغيرت الثمرة وظهر اثر النجاسة عليها فحينئذ تحرم يعني لو فرض ان النجاسة صارت لها تأثير قوي على الثمرة وهو السر تشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج لان من الخارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة الى الثمر

4
00:01:29.250 --> 00:01:54.400
لكن من داخل فهنا لا تأكله لانها خبيثة نعم اي نعم يعني لو وجد سمك ها مثل ايش  والله ما ادري هو يقول يوجد في المياه الحائرة اه  الحشرات الصغيرة يعني قصدك العلاقة مثلا

5
00:01:54.950 --> 00:02:23.550
العلق نعم نعم  وما ادري هذه تحتاج الى الى الى التأمل  سرطان نعم اي نعم لكن هو من اهله من يأكل الالم يعني يعجو من السباع ولا لا صغير لا بأس به لكن اذا مات ما يحل

6
00:02:24.500 --> 00:02:53.850
ترغيب الرجال بالحب ها صغير يعني مرة ها طيب الحقيقة كبيرة فهم مما له نفس سائلة لابد ان يكون له نفس السعادة   قياسهم طيب لو لو لو اعطيتك تمرة فيها سمك

7
00:02:53.900 --> 00:03:15.150
تحل ولا ما تحل  قل الحين ولا لا ما تحل السمكة اذا ثبت ان فيها سم ما تقدر هنا المهم الظار محرم هذي القاعدة ان الماء ينقسم الى قسمين لا ثالث لهما

8
00:03:16.150 --> 00:03:39.250
وعرفتم وجهه الدلالة ثانيا ان الماء لا ينجس الا بالتغير لقوله لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية البيهقي بالتنويع اه ريحة او طعمه او لونه

9
00:03:40.200 --> 00:04:00.600
طيب فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل او كذب والقاعدة الثالثة انه اذا تغير احد اوصافه الطعم او اللون او الريح بالنجاسة

10
00:04:00.700 --> 00:04:20.800
ترى نجسة طار نجسا لقوله الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه القاعدة الرابعة ان النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه وعلى هذا فلو تغير ريح الماء

11
00:04:21.100 --> 00:04:52.050
الى ميتة حوله اي نعم بميتة حوله تغير ريح الماء بميتة حوله فانما يكون طهورا. لان الحديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كانت خارج الماء فانها ليست حديثا فيه وقد حكى بعضهم اجماع العلماء على ذلك

12
00:04:52.100 --> 00:05:17.450
اي على ان الماء اذا تغير بالمجاورة من غير ان تحدث النجاسة فيه فانه يكون طهورا  القاعدة الخامسة ان الاصل في الماء الطهارة ان الاصل في الماء الطهارة لقوله تحدث فيه

13
00:05:18.400 --> 00:05:37.950
والحادث ليس قديما بل هو متأخر وعلى هذا فاذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور او نجس فهو طهور لان لا يمكن ان ينتقل من الطهورية الا بنجاسة تحدث فيه

14
00:05:38.350 --> 00:06:00.300
والحدث يكون متأخرا عن القديم فان قال قائل بماذا نطهر الماء؟ يعني اذا عرفنا انه صار نجسا فبماذا يطهرك قلنا يطهر باي باي مزيل للطهارة للنجاسة. اي مزيل للنجاسة فانه يطهر به

15
00:06:01.200 --> 00:06:19.550
لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم او اللون او الريح فانه متى زال ذلك صار ايش؟ طهورا باي سبب

16
00:06:20.650 --> 00:06:42.900
باي سبب فمثلا لو انا اضفنا الى هذا الماء مواد كيماوية حتى زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فانه يكون طهورا يجوز الوضوء به ويجوز سقيه النخل والزرع ويجوز شربه اذا لم يكن على الانسان ظرر في ذلك

17
00:06:44.600 --> 00:07:05.450
لانه لان الحكم يدور مع علته. كذلك ايضا لو كان مع مع الرياح والشمس زالت النجاسة بنفسها بدون اي عمل يكون ايضا طهورا لان الحكم يدور ما علتي كذلك ايضا لو كانت النجاسة في جانب

18
00:07:05.550 --> 00:07:28.150
نرى اثرها في هذا الجانب اللون او الطعم او الريح لكن بقية جوانب ما لم تتغير ثم اخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي ايش؟ طهورا بقي الباقي طهورا وهذا يكون اذا كان الماء خاسرا بعض الشيء

19
00:07:28.500 --> 00:07:48.200
لا ماء عن جيب يعني لا طبيعيا لان النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال القوها وما حولها وكنوا سمنكم

20
00:07:48.700 --> 00:08:06.100
القوها وما حولها وكنوز سمنكم والاحاديث الذي فيه التفصيل ان كان مائا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوها وما حولها حديث لا يصح الذي في الصحيحين هو انه قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم

21
00:08:06.400 --> 00:08:25.650
ثم ان الغالب في السمن في الحجاز الغالب انه لا يكون جامدا لان الحجاز منطقة حارة على كل حال اذا القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي انه متى زالت النجاسة

22
00:08:26.100 --> 00:08:45.700
باي مزيل او زالت بنفسها فانه يكون طهورا يطهر من الاحداث والانجاس. اما مسألة الشرب اذا كانت طهوريته في المعالجة بالكيماويات فهذا يرجع الى نظر الاطباء اذا قالوا انه لا يظر فليشرط

23
00:08:46.000 --> 00:09:03.600
لانه لانه زالت نجاسته ثم نبدأ بالدرس الجديد قال عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انا كنت بالاول اعلق تعليق يسير جدا على الرواة والصحابة

24
00:09:04.050 --> 00:09:21.550
مثلا عبد الله بن عمر يقول توفي بمكة ودفن بذي طوى سنة ثلاث وسبعين عن سبعة وثمانين سنة هذا يعني شيء مختصر لو انكم فعلتم هذا يكون جيدا  انا فعلت ايام الطلب

25
00:09:22.350 --> 00:09:41.700
بس يبين الانسان يبين على الاقل ادنى شيء الوفاء الولادة والوفاة والعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربع

26
00:09:41.700 --> 00:10:08.700
وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن وابن حبان يقول اذا كان الماء قلتين القلتان تثنية قلة فما هي كلها القلة تحمل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث المعراج حيث قال ان اوراقها كاذان الفيلة

27
00:10:08.800 --> 00:10:30.700
وان اظنه قال نطقها كقلال هجر وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء وكانوا بالاول يبردون الماء بهذه الجامعة ان يضعون وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب

28
00:10:31.550 --> 00:11:01.150
يبرد المال اذ القلة تثنية قلة والمراد بها طلال هجر وذكر العلماء ان القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيئين الشيء قالوا يحمل على النصف لانه لم يبين فيحمل على المناصفة

29
00:11:02.250 --> 00:11:21.100
كما لو قلت لاثنين هذا الطعام اه بينكما يكون بينهما مناصر فاذا لم يتبين القسط فانه يجعل على المناصفة طيب اذا كانت تسع قربتين وشيئا واجعلنا الشيء بمعنى النصب كم تكون قلتان

30
00:11:22.300 --> 00:11:40.600
خمس طراط خمس قيام متوسطة لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس لم يحمل الخبث يعني لم يتبين فيه اثره هذا المراد بقوله ان يحدث الخبث ويفسره اللفظ الثاني لم ينجس

31
00:11:42.200 --> 00:12:05.500
يعني اذا بلغ هذا المقدار فانه وان سقطت النجاسة فيه لم ينجس لانه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر فيه النجاسة وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن

32
00:12:06.950 --> 00:12:32.900
كلاما طويلا حول هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره فمن اراد ان يراجعه ففيه فائدة كبيرة وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجها وكما تعرفون ابن القيم ابن القيم رحمه الله اذا تكلم في المسألة نفسه طويل

33
00:12:33.650 --> 00:12:55.700
فهذا الحديث ظعيف هذا الحديث ضعيف وان صححه ما صححه من الائمة لكن الكلام على الواقع طيب فلننظر الان اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس فهل هذا على عمومه

34
00:12:56.550 --> 00:13:14.950
لا شك انه ليس على عمومه بالاجماع لاننا لو اخذنا بعمومه لكان ظاهره انه لا ينجس سواء تغير ام لم يتغير وهذا خلاف الاجماع فان العلماء مجمعون على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو لا يجوز

35
00:13:15.650 --> 00:13:42.950
وعلى هذا فلا يصح الاخذ بعمومها واضح ثانيا له مفهوم وهو اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا وظاهره ظاهر المفهوم انه سواء تغير ام لم

36
00:13:43.000 --> 00:14:03.600
يتغير وحينئذ يكون مخالفا لحديث ابي امامة السابق الدال على انه لا يجد الماء الا بالتغير وجلالة حديث ابي امامة على ان الماء لا ينجس الا بالتغير دلالة منطوق ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة

37
00:14:03.650 --> 00:14:29.700
مفهوم والعلماء يقولون اذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فانه يقدم المنطوق على ان المفهوم يكتفى بالعمل به بسورة واحدة اذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى فمثلا نقول مفهومه اذا لم يبلغ كلتين لم يحمل الخبث

38
00:14:31.200 --> 00:14:52.750
او اذا بلغ قلتين صار نجسا فنقول هذا يعم ما تغير وما لم يتغير ويكفي ان نقول انه محمول على المتغير وحينئذ نكون قد عملنا بايش؟ بالمفهوم عاملني بالمفهوم والمفهوم كما قال اهل الاصول يكفي في العمل به

39
00:14:52.900 --> 00:15:19.000
سورة واحدة على كل حال ما دام الحديث ظعيفا وعندنا حديث سابق يؤيد اثري ويؤيده الدليل النظري فانه لا يعمل به ويقال انه اذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فان غيرته

40
00:15:19.850 --> 00:15:40.250
اجيبوا فهو نجس مطلقا وان لم تغيره فهو طهور اذا لم يبلغ قلتين فالحكم كذلك اذا حدث فيه نجاسة ان غيرته فهو نجس وان لم تغيره فهو فهو طهور ولكن لا شك

41
00:15:41.050 --> 00:16:03.850
انه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها اقرب وحينئذ لابد ان نسلك سبيل الاحتياط ان نسلك سبيل الاحتياط لانه لا شك انه لو لو نزل النقطة الصغيرة بقدر عين الجرادة

42
00:16:03.900 --> 00:16:24.350
بماء اه يبلغ مثلا قربة كاملة فهذا يغير او لا؟ لا يغير ولا يؤثر فعلى مقتضى هذا الحديث ان اذا اخذنا بعموم المفهوم يكون نجسا ولكنه لا يكون نجسا ولو سقطت نجاسة كبيرة

43
00:16:24.550 --> 00:16:47.650
فيما دون ذلك لكان تغير الماء بها قوية قوي فانت ايها الانسان احتقن نفسك الذي يغلب على ظنك ان ان النجاسة تؤثر فيه احذر لا تستعمله الا لحاجة واما الذي يغلب على ظنك انه ان النجاسة لا تؤثر فيه

44
00:16:47.750 --> 00:17:02.200
او تأكدت انها لم تؤثر فيه فلا يهمنك ان يكون قليلا او او كثيرا هذا هو الذي تدل عليه الادلة والقواعد العامة في الشريعة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها