﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:38.450
فان قال قائل لبس نستدرج ان قال قائل اليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تسبح يسبح الرجال وتصفق النساء قلنا بلى لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة لان المرأة لو سبحت في الصلاة

2
00:00:38.750 --> 00:01:01.350
ربما يكون صوتها رخيما وتؤديه على وجه يحصل به الفتنة للمصلين فمنع منه اما مطلق القول فانه لا بأس به يقول اني امرأة استحاض فلا اترك واستحقاق يعني يشتد معنى الحوض الحيض

3
00:01:02.350 --> 00:01:31.050
وفرق بين استحاض واحيض فرق بينهما ان الاستحاضة كثرة الدم والحيض اقل يأتيه في اوقات معلومة فلا اطهر وظاهر الحديث انها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تترك افادع الصلاة؟ قال لا

4
00:01:32.300 --> 00:01:52.400
انما ذلك عرق افأدع الصلاة لماذا استكمت عن ترك الصلاة لانه من المعلوم ان الحائض ايش؟ لا تصلي وهي تظن ان هذا الدم حي فتسأل هكذا عن الصلاة ام لا؟ قال لا

5
00:01:53.650 --> 00:02:30.000
لا نحتسب من المسح الا الحدث وجه الدلال يا شيخ نعم  ما عندنا احد مطالبين والمسح غالبا انما يكون الحدث نعم نعم جايبين انه يصير النوم لا نعم. اي نعم

6
00:02:30.050 --> 00:02:57.200
يعني انه يكون  مهوب على كل حال بعض الناس تسمعه من يوم يقول آآ الغطيط يستيقظ على طول نعم يحيى   بعض العلماء يقولوا يعني طول الصحابي كنا نقرأ القضاء كان الصحابة يفعلون

7
00:02:57.350 --> 00:03:12.150
اضافة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكما اذا لم يضلوا اذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونوا حكما  ليس له وجه لكن اذا قالوا على عهده فواضح انهم يريدون الاستدلال

8
00:03:14.050 --> 00:03:37.400
اذا كان على عهده في الغالب ان يطلع عليه نعم ايش  هل هو باختياره او بغير اختياره  يقصر لكن الاغمى بغير الاختيار مثل لو سقط الانسان من مكان مرتفع او حصل له حادث

9
00:03:37.750 --> 00:04:04.650
واغمي عليه او مرض نعم. اه شخص يصلي ورمي عليه شخص يصلي ايش وهي ايش نعم  نعم لابد ان يعيد الوتر يقطع الصلاة ويعيدها يعني كاكمل صلاة نعم نمر بالاعادة

10
00:04:05.900 --> 00:04:29.850
اليس كذلك؟ طيب تقول اني امرأة فلا اطلب ان يأتيها يأتيها الحيض بكثرة لانه استحاض فيها حروف زائدة وقد قيل ان زيادة المبنى زيادة في المعنى الزيادة في المبنى زيادة في المعنى

11
00:04:30.250 --> 00:04:50.650
وهذا ليس ليس بداء كمثل رجل رجال رجال زائدة في المعنى او في المبنى وهي زائدة بالمعنى هذا هذه قاعدة اغلبية والا فقد فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى

12
00:04:51.200 --> 00:05:17.000
كما لو قلت شجرة وشجر شجرة حروفها اربعة شجر حروفها ثلاثة وايها اكثر شجر لكن الغالب ان الزيادة في المبنى زيادة بالمعنى. طيب اذا المستحاض معناه يأتيها ايضا كثيرا تستمر معه

13
00:05:17.600 --> 00:05:43.600
ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة فلا اطهر افادان الصلاة؟ يعني اتركها وقال لا اي لا تدع الصلاة بل صلي ثم علل هذا الحكم فقال انما ذلك عرق انما ذلك بالكسر ذلك عرق

14
00:05:44.800 --> 00:06:10.650
لان الكاف باسم الاشارة يراعى فيها جانب المخاطب واسم الاشارة يراعى فيه جانب المشار اليه انتبه الكاف باسم اشارة يراعى فيها جانب المخاطبة واسم الاشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار اليه

15
00:06:11.600 --> 00:06:47.800
فاذا قيل اشر الى اثنين مخاطبا جماعة رجال تقول دينكم  اثنين قم للرجال اشر الى جماعة الرجال مخاطبا جماعة اناث اولئكن اولئك اشر الى واحد مخاطبا اناثا اشر الى واحد مخاطبا اناثا اناثا

16
00:06:48.800 --> 00:07:14.600
ذلك كله في القرآن الكريم قالت فذلك ان الذي يمكنني فيه طيب هنا ذلك المخاطب امرأة والكاف اذا خطبت بامرأة تكون مكسورة ودائس الاشارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني انما الدم

17
00:07:15.750 --> 00:07:38.200
دمه عرق واعلم ان هذا هو المشهور في اللغة ان الكاف يراعى بها جانب المخاطب ان كان مفردا مذكرا فهي مفتوحة مفردة مؤنثة مكسورة جماعة نسوة تقترن بها النون كنا

18
00:07:38.300 --> 00:08:06.550
جماعة رجال تقترن بها الميم هم مثنى لذكور او اناث تقترن فيها الميم والالف هما هذا هو الافصل في اللغة العربية وجاءت ايضا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقا ولو كانوا اثنين او جماعة

19
00:08:08.500 --> 00:08:35.100
وكسرها للاناث مطلقة سواء كنا اثنتين او جماعة وجاء فتحها مطلقا الافراد فتحها مفردة مطلقا باعتبار الشخص ذلك يعني خاطب هذا الشخص ولو كان اكثر من واحد وقوله انما ذلك عرق

20
00:08:38.250 --> 00:08:55.400
فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الجمع هذا قال انه دم عرق ودم الحيض دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات ادم منذ خلقنا

21
00:08:55.900 --> 00:09:20.900
فهو دم طبيعي يأتي بغير سبب لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعي قال العلماء قال العلماء ويخرج اي دم الحيض من عرق في قعر الرحم يقال الرحم وللاطباء المتأخرين فيه

22
00:09:21.150 --> 00:09:40.550
كلام اكثر من هذا تفصل المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الاستحاضة جمع عرق قال وليس بحيض ايضا لما اثبت ذاك نفى عن ذاك عن الحيض

23
00:09:40.750 --> 00:10:01.050
قال وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة اذا اقبلت حفظته وبماذا تعرف اقبال الحيضة؟ تعرف اقبال الحيضة اذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة فاقبال الحيضة اقبال المدة

24
00:10:02.150 --> 00:10:24.800
وان لم يكن لها عادة فاقبال الحيضة تغير الدم انتم فاهمين مثل امرأة كان من عادتها ان تفيض في اول يوم من الشهر ستة ايام ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما

25
00:10:27.250 --> 00:10:52.800
هذا استحاض تجلس في الشهر الثاني من اول يوم الى ستة ايام والباقي الصحابة تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمله الطاهرات اذا اقبلت الحيضة نقول في المعتادة ايش اقبال ايامه ايام عادتك

26
00:10:53.300 --> 00:11:24.250
في غير المعتادة اقبال التمييز بعد التميس كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من ثلاثة وجوه اولا دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر كان يندم الحيض ثخين ودم الاستحاضة

27
00:11:24.700 --> 00:11:56.050
رقيق ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك ورابعة قالهم المتأخرون المعاصرون الاطباء دم الحيض لا يتجمد وجمع الاستحاضة يتجلط يعني يتسخر يجمد تم الاستحارة كم الحيض لا يجب

28
00:11:56.700 --> 00:12:23.250
سائل وعللوا ذلك طبي ان جمل الحيض عبارة عن اه انفجار كريات الدم ايقاع الرحم بعد تصلبها بالرحم فلا تعوذوا مرة اخرى الى التصلب بخلافته من استحاضة فانه لم يسبق ان تجمد

29
00:12:24.100 --> 00:12:45.900
فلذلك يتجمد اذا خرج كسائر الدماء الانسان لو جرح على اصبعه ثم تخثر الدمجمة فهذه اربعة فروق الاول يا صالح ماذا قلنا؟ احمد احنا طيب الفرق الثاني والحيضة ثقيل وذاب في السحابة

30
00:12:46.350 --> 00:13:18.150
نعم ده منحني ثقيل والاستحاضة رقيق. الثالث     طيب زي ما نحيض لا يتجلط وقدامه للصحابة يتجلط هذا فرق عصري وهو من اوضح الفروع نعم وانت ها الرائحة تم الحيض ها منتن

31
00:13:20.150 --> 00:13:41.750
طيب اذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين فاذا اقبلت على وجهك فدع الصلاة تعيه يعني لا تصلي واذا ادبرت معنى اجبرته ان كانت معتادة يعني انقضت ايام عادته

32
00:13:43.250 --> 00:14:12.650
وان كانت غير معتادة ولها تمييز انقضى انقطع الدم الاسود السخيف المنجب فاغسلي عنك الدم ثم صلي يفصل عنك الدم ثم صلي الدم يعني دم الحيض وهذا يعني ان تتطهر منه

33
00:14:14.000 --> 00:14:37.200
ولابد ايضا ان تغتسل ثم صلي ما حصل ما ادركت ما ادركت وقته وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ولكن الصوم مع البخاري توضئي لكل صلاتك

34
00:14:38.500 --> 00:14:59.400
هل المراد لوقت كل صلاة او لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد ان تجمع بين الصلاتين فلابد ان تتوضأ الصلاة الاولى والصلاة الثانية فيها احتمالات ولكن الاول هو الراجح

35
00:14:59.950 --> 00:15:01.950
اي لوقت كل صلاة