﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:36.950
كل من شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها فله ان يجمع ومنهم من حدث جائع  هذا مضي ثلاثين يوم بعد الثلاثين اه دقيقة ذكرتني. يقول اه فائدة مهمة

2
00:00:37.100 --> 00:01:00.900
قوله ثم صلي هل مراد الصلاة المستقبلة اول صلاة الحاضر او الجميع يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر هل نقول صلي على الظهر واللي يصلي الفجر

3
00:01:00.950 --> 00:01:24.950
نعم صلي الفجر تصلي الفجر حتى وان تأخر تطهرها الى بعد الشمس فانها لازم لابد ان تصلي الفجر لانها مطالبة بالصلاة ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة

4
00:01:25.550 --> 00:01:52.400
المذهب بقدر تكبيرة الاحرام فاذا طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول الله اكبر وجب عليها ان تصلي الفجر والصحيح انه لا انها لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

5
00:01:53.100 --> 00:02:18.600
ثم اذا طهرت ايضا يتبرأ على هذا. اذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها في التفصيل ان كان ما قبلها لا يجمع اليها فانها لا تقضيه كما لو طهرت في وقت الظهر فانها لا تقضي صلاة

6
00:02:18.750 --> 00:02:38.350
الفجر لان الفجر لا تجمع للظهر وان كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر او لا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انها لا تقبل الصحيح انها لا تقضي الصلاة

7
00:02:39.200 --> 00:03:07.800
لانه خرج وقت الظهر وهي معذورا لا تخاطب الصلاة وكون هذه تجمع الى هذه عند الضرورة لا يعني انها انها تلزمها وقد برأت ذمتها خرج وقتها وقد برأت ذمتها ثم ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة او قال سجدة من من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

8
00:03:08.650 --> 00:03:32.500
ولم يقل والظهر فالصواب انه لا يلزمه لا يلزمها الا قضاء الصلاة التي ظهرت في وقتها. طيب امرأة طهرت قبل الفجر بساعة التزموا صلاة العشاء فيه خلاف. بعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء

9
00:03:33.700 --> 00:03:58.350
دون صلاة المغرب وبعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب والصحيح انها لا تزموها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا دليل على انه يمتد الى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة

10
00:03:59.200 --> 00:04:17.300
بل الدليل على خلاف ذلك قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم فصل وقال وقرآن الفجر واقم الصلاة لدلوك الشمس اي زوالها الى غسق الليل. من نصف النهار الى نصف الليل

11
00:04:17.450 --> 00:04:41.250
هذا وقت لاربع صلوات نهاريتين وليليتين طيب ثم فصل وقال وقرآن الفجر اما السنة فصريحة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء الى نصف الليل وهذا نص صريح واظح

12
00:04:43.200 --> 00:05:06.650
وسبحان الله ان الانسان احيانا يرى الادلة واضحة كوضوح الشمس ويكون رأيه اكثر العلماء او كثير منهم على خلاف مما يدل على ان الانسان مهما كان فهو محل نقص فان قال قائل انه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:07.100 --> 00:05:25.500
انه قال لا لا ليس في النوم تفريط. وانما التفريط ان يؤخر صلاة حتى يدخل وقته. الوقت الذي الاخرى قلنا نعم وان نقول هذا والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها الى وقت الاخرى

14
00:05:25.600 --> 00:05:49.500
والا فقولوا ان الفجر والظهر كالمغرب والعشاء وهذا لا قائل به والحكمة ايضا تقتضي ما قلنا لان الله تعالى جعل نصف النهار الاول ليس وقتا للفرائض ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض

15
00:05:50.400 --> 00:06:26.050
نعم لا اللي ورا نعم وبعد خمس ايام عاودها اي نعم ينظر اذا كان هذا الذنب دم الحيض الذي تعرف فهو حيض هذي طهر وقت العشاء ثم قامت بعد طلوع الشمس صلاة الظهر فلا تدري متى تصلي. تحتاط هو لا يجب عليها الا الا ما تيقنت انها ثورت به

16
00:06:26.750 --> 00:06:48.150
وهي لا تدري هل طالت بعد طلوع الشمس او بعد بعد طلوع الفجر او بعد مغيب الشفق كل هذا ممكن فلا يلزمها شيء في الاصل لان الاصل عدم الطهارة وبقاء الحيض. لكن ان احتاطت وقضت العشاء والفجر فهذا طيب

17
00:06:49.600 --> 00:07:13.400
كانها. نعم نبينا محمد وعلى اله واصحابه فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على ان الحائض لا تصلي اذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة طيب وهل يلزمها ان تقضي الصلاة

18
00:07:14.550 --> 00:07:41.350
نعم. من اين نأخذ من حديث فاطمة نعم قال جاء الصلاة ولم يقل ثم ثم اقضيها. طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على ان صاحب الحدث الدائم يصلي نعم

19
00:07:41.600 --> 00:08:11.000
كيف  معها وقال ان ذلك طيب اه اذا كان الرجل اه معه سلس بول لا ينقطع او ينقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع اذا دخل وقت الصلاة احمد ويصلي

20
00:08:11.450 --> 00:08:29.700
واذا خرج  لا يقع لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. نعم. وهذا مأخوذ من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لو كان يا عبد الله بن عوض لو كان يعتاد انه يتوقف في اخر الوقت

21
00:08:30.200 --> 00:08:48.200
في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة. هل نقول اخر الصلاة؟ او صلي في اول الوقت. اخر الصلاة ما دام يستطيع انه هو يعرف انه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة او نصف ساعة خلى نصف ساعة

22
00:08:48.700 --> 00:09:17.700
يتوقف البول مثلا هل نقول اخر ولا نقول صلي في اول وقت نقول اخ وجوبا  اليس هذا التأخير يلزم منه ان يصلي الصلاة بطهارة كاملة طيب اذا كان كذلك نقول يجب عليك ان تؤخر لان تقديم الصلاة في اول وقتها على سبيل الافضلية

23
00:09:18.800 --> 00:09:38.200
واضح؟ ولهذا قال الفقهاء وان يعتينا انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين ان يؤخر الصلاة ان يؤخر الصلاة الى هذا الزمن طيب قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت حيضتك ما معنى الاقبال

24
00:09:38.600 --> 00:10:06.350
نعم   بالتمييز. نعم اذا اقبال الحيضة العادة لمنع لها عادة قبل الاستحاضة وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة هو فيه خلاف يأتي ان شاء الله

25
00:10:07.050 --> 00:10:25.750
اه ثم قال المؤلف وهو درس الليلة ان شاء الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا كنت رجلا مذاعا اي فيما سبق او المراد ان كان هنا تحقيق هذه الصفة

26
00:10:26.450 --> 00:10:46.800
الجواب الثاني الجواب الثاني لان كان تأتي ويراد بها تحقيق هذه الصفة دون ملاحظة الزمن وهي كثيرة باسماء الله مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. وكان الله سميعا بصيرا. وما اشبه ذلك

27
00:10:47.000 --> 00:11:04.600
هذا ليس المعنى انه كان في زمن مضى بل المراد تحقيق هذه الصفة وبقطع النظر عن الزمان. طيب اذا كنت رجلا وداعا ليس فيما سبق واني الان سلمت من المرء

28
00:11:04.800 --> 00:11:36.150
وقول مجزاء صيغة مبالغة اي كثير المذي والمذي فيه لغتان المذي وهي الاكثر والمذي بتشديد الياء وهي لغة  وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة وليس يخرج بشهوة ولا يلزم منه انتصاب الذكر

29
00:11:37.050 --> 00:11:57.900
بل يخرج اذا احس الانسان بالشهوة مثلا بتقبيل او نظر او تذكر خرج منه هذا المال والناس يختلفون فيه منهم المقل ومنهم المستكثر ومنهم من لا يعرف من لا يعرفه ابدا

30
00:11:59.000 --> 00:12:17.700
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان من الذين يلحقهم هذا كثيرة فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لامرت المقداد قد يقال لماذا لم يسأل هو بنفسه

31
00:12:17.800 --> 00:12:39.500
وقد بين في رواية اخرى انه استحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته وهذا يتعلق بالنساء فاستحيا رضي الله عنه ان يسأل ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:39.950 --> 00:12:57.550
ويقال لماذا امر المقداد؟ اليس هناك اصحابه اخرون فالجواب بلى لكنه يتناوب هو والمقداد ابن اسود في الاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عمر رضي الله عنه يتناوب بالاخذ عن رسوله صلى الله عليه وسلم

33
00:12:57.550 --> 00:13:22.350
مع صاحب الله فلهذا امرهم ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري والمؤلف رحمه الله يختار هذا السياق او هذه الرواية لان لمناسبة الباب

34
00:13:23.450 --> 00:13:45.100
وهو نواقض الوضوء. والا فلهذا لهذه القصة مناسبة في باب الوضوء. مناسبة ايضا في النجاسة كيف تزال وهل من نجس او غير نجس لكن المؤلف عن ابن حجر اختار في بلوغ المرام هذه الرواية لان المقصود موجود فيها

35
00:13:45.500 --> 00:14:04.900
فقال فيهم لكن لا مانع ان نذكره ما يتعلق بهذا فان المقتاد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ في رواية اغسل ذكرك وتوضأ

36
00:14:06.200 --> 00:14:27.550
فاشكل هذا على العلماء هل معناه ان علي بن ابي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في بعض الروايات انه سأله بنفسه او ان المعنى ان ان تار المسألة قال اغسل ذكرك لان لان علي هو اللي يروي الحديث الان

37
00:14:27.800 --> 00:14:50.200
ولن يروي الحديث فيحكي عن نفسه كأنه هو السائل والا من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوجهه الى المقياد على انه هو المصاب بهذا بهذا انما وجهه الى علي بن ابي طالب باعتبار ان علي هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنى