﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:37.100
اه ذكرنا ان قوله او جاء احد منكم الى الغالب بمعنى وجاء فهل هناك شاهد يدل على ان او تأتي بمال هو الجواب نعم ومنه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم اسألك بكل اسم هو لك

2
00:00:37.350 --> 00:00:56.950
سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. او استأثرت به في علم الغيب عندك فقوله سميت به نفسك او انزلته بمعنى وانزلته في كتابك لان ما سمى الله به نفسه اما ان يكون نازلا في الكتاب

3
00:00:57.050 --> 00:01:14.400
او علمه الله احدا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة او استأثر به في علم الغيب عنده فتبين بهذا ان او تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية وعليه فنقول

4
00:01:14.800 --> 00:01:39.450
اذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكره فانه لا ينتقض الوضوء ما لم يحدث بمذي او غيره فينتقض بالحدث لا لا بالمس هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

5
00:01:41.500 --> 00:02:00.750
ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليك اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم

6
00:02:01.650 --> 00:02:23.500
قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني شيئا من الحركة التي هي الريح فاشكل عليه اي شك فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد. اخرج منه شيء المراد بالشيء هنا

7
00:02:23.900 --> 00:02:47.000
الريح ام لا؟ فلا يخرج ام لا؟ قال ام وهذا هو الافصح ويجوز ان يحل محلها او اولى لكنها اذا اذا جاءت في مثل هذا التركيب فالاولى ام فلا يخرجن من المسجد

8
00:02:47.700 --> 00:03:10.200
لماذا ليتوضأ وليس المعنى لا يخرجان من المسجد لان من احدث حرم عليه البقاء في المسجد لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ حتى يسمع صوتا ان كان الخارج له صوت

9
00:03:10.450 --> 00:03:24.250
او يجد ريحا ان لم يكن له صوت. لان الخارج اما ان يكون له يعني الخارج من الريح اما ان يكون له صوت مسموع اما ان تكون له رائحة واما ان يجتمع

10
00:03:24.700 --> 00:03:46.300
ايش؟ الامران واما ان يعدم الامران لكن يتيقن الانسان كرجل لا يشك ولا يسمع فانه اذا تيقن انه خرج وان لم يسمع ولم يشوف هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا شك في الحدث

11
00:03:46.650 --> 00:04:17.900
وهو على طهارة فانه لا يلزمه الوضوء لان الطهارة متيقنة والوضوء دراسة ها ايش  باقي والحدث مشكوهم فيه ولا يترك اليقين للشك هذي قاعدة يعني اخذ العلماء من هذا الحديث قواعد

12
00:04:18.000 --> 00:04:43.000
منها ان اليقين لا يزول بالشك ومنها ان الاصل بقاء مكان على ما كان ومنها ان اليقين يزول باليقين الطارئ عليه بقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائد هذا الحديث

13
00:04:44.550 --> 00:05:10.650
ان الدين الاسلامي يريد من اهله ان لا يبقوا في قلق وارتباك وريب لان الانسان اذا مشى على هذه القاعدة استراح لكن اذا خضع للاوهام والوساوس استعذ فنحن نقول استرح

14
00:05:11.400 --> 00:05:38.450
لو شككت واشكل عليك فالاصل بقاء الطهارة ومنها من فوائد الحديث انه لو غلب على ظنه انه احدث فانه لا يلزمه الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء بامر متيقن وهو

15
00:05:38.650 --> 00:05:58.250
سماع الصوت او الرائحة اما ما سوى ذلك فلا وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن يعني لو ان الانسان اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا سواء ريح او بلل في رأس الذكر

16
00:05:58.350 --> 00:06:18.050
او بلل فيها في حلقة الدبر او ما اشبه ذلك واشكل عليه فانه لا لا نعم وغلب على ظنه انه خارج فلا يلتفت اليه حتى يتيقن ومن فوائد هذا الحديث

17
00:06:20.350 --> 00:06:44.150
ان المساجد ليست محلا للوضوء وان العادة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا وضوء في المساجد لقوله فلا يخرج من المسجد يعني ليتوضأ لكن اذا اعد مكان

18
00:06:44.650 --> 00:07:02.500
للوضوء في المسجد ولم يحصل به اذية على اهل المسجد فلا بأس ان يتوضأ ان يتوضأ فيه اما اذا لم يكن هناك مكان معد مثل ان يأتي عند البرادة مثلا

19
00:07:02.700 --> 00:07:24.400
التي في في وسط المسجد فيتوضأ فليس ذلك بجائز لما في ذلك من تلويث المسجد اما من هذا الرجل او ممن يقتدي بهذا الرجل ولان الماء الذي في البرادة اذا سحبه الانسان سوف ينقص التبريد لا سيما في ايام الصيف

20
00:07:25.150 --> 00:07:55.150
فيكون في هذا استعمال للماء في غير ما وقف له اذا اذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك لا يا عم وهل هو اثم اذا لم يلتفت اليه؟ لا. بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي الانسان

21
00:07:55.450 --> 00:08:20.100
هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغير الطلاق وفي وبالصلاة وغير الصلاة يعني ما يخلو باب من الفقه الا ويمكن ان تجد فيه لهذا الحديث فرعا فمن ذلك لو قال قائل ان كان هذا الطائر غرابا

22
00:08:21.900 --> 00:08:48.400
فزوجتي طالبة ومضى الطير ولا ندري ما هو اتطلب لا تطلبه لماذا؟ لان شكتنا ما ندري هذا الطائر فاذا شككنا فالاصل ايش؟ الاصل الاصل عدم الطلاق ولا يقال ان الورع ان تطلق

23
00:08:49.200 --> 00:09:14.550
لان هذا ليس هو الورع. الورع ان ان تلتزم بالسنة طيب فلو قال هذا الذي شك الحدث اطرد الشك باليقين وسيحدث هل هذا بدعة او سنة هذه بدعة لا شك

24
00:09:15.450 --> 00:09:34.400
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك الى شيء غير هذا لان بعض الناس الان اذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض الوضوء عمدا زعما منه انه سوف سوف يستريح وليس كذلك لن يستريح

25
00:09:34.850 --> 00:09:50.650
الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل الفعل فلن يستريح. وكذلك بالطلاق. بعض الناس يكون عليه الوسواس ثم يشف هل طلق زوجته ام لا؟ فيقول اذا استريح واطلقها وهذا غلط

26
00:09:51.000 --> 00:10:17.800
بل الراحة في اتباع السنة وهو البقاء على ايش؟ على الاصل  نعم   البرادات المسقوفة بجانب بعضنا البعض بل حتى في الايام العادية يركبوا الناس للوضوء منها في هذا بأس ترامس البرادات التي

27
00:10:18.000 --> 00:10:42.500
مسجد هكذا يعني في مكان مخصص للبرادات. ايه. تقريبا اي نعم التي توجد ها هي اطفال معدة من هذا الحوظ معناه انهم معدل اي معدل الشرب  للشرب دورات المياه اللي

28
00:10:42.750 --> 00:11:06.650
مروة ايه ايه معروف لا التوام كذا لا يجوز التوانكي لا يجوز لانها اذا اذا لفتت يبست لكن في بزابيز على الجدران نعم في السطح وفي في الدور الثاني المهم على كل حال انا اظن ان الذي يعني يأتي من

29
00:11:06.950 --> 00:11:29.950
من غير تعبئة يعني لا بأس به ان شاء الله تعالى ما لم يؤذي المسجد نعم  اذا اكل لحما وشكا ولحما ابل او غيره فلا يسأل لا يسأل لكن قد يغلب على ظنه انه لحم ابل

30
00:11:31.250 --> 00:11:57.100
فحين اذ له ان يسأل اما يرى العظم مثلا انه عظم بعير او ما اشبه ذلك نعم يعلم بانه  نعم  لا يا اخوي مو صحيح يكون في البطن شيء ولا تستجيب له

31
00:11:57.200 --> 00:12:35.600
ويسكت اليس كذلك اجب نعم لكن احيانا صحيح احيانا يكون في نفاق كثير ويكون كالمدافع للاخبتين فهنا نقول لا تصلي حتى تذهب وتستريح نعم نعم   طبعا  اذا كان المسجد قد بني قبل ان توضع

32
00:12:35.650 --> 00:13:04.650
فلا يجوز ان تضاعف المسجد اما اذا كان من اصل من تصميم المسجد انه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس فيرجع للاصل نعم     تقول هل يجب على صاحب الطعام ان يخبر الاكلين بانه لحم جزور

33
00:13:06.050 --> 00:13:22.850
ننظر العلماء قالوا ان الانسان اذا رأى شخصا يريد ان يتوضأ بماء نجس وجب عليه ان يبلغ فهل هذا مثله مثله تماما لانك تعلم ان هذا الرجل سوف سوف يصلي

34
00:13:23.450 --> 00:13:44.150
واذا لم تعلنه معناها انك اقررته على صلاة بغير وضوء فيجب ان تخبره لكن لو سألك هل يجب ان تخبره الجواب نعم يجب وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض

35
00:13:44.300 --> 00:14:09.400
ان صحت الرواية اراد عمر رضي الله عنه ان يمنع السائل من ان يتعمق في الدين نعم ان يقول يقول عاد يتوضأ ثم يتوضأ يخبرهم انه لحم الابل  اي لكن يعرف انها ان هؤلاء يرون

36
00:14:09.500 --> 00:14:34.150
الوضوء نعم  نعم هو مثل كما قلت لكم اذا كان موضوعا من الاصل فلا بأس هذه هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام اباء واباء بابه الى المسجد وليس له باب من الخلف

37
00:14:35.750 --> 00:15:04.450
نعم اي خارج المسجد. هذا اذا كان صممت من الاصل  نعم هو ان يرى سراويله لا يعني اذا شك في انتقاض وضوءه بمثل او غيره. فهل يلزمه ان ان ينظر؟ لا لا يلزمه ان ينظر