﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:47.700
ايش؟ تعاظم وان قلنا ان الامر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض فهل نقول بالجمع بينهما الامر في حديث بشرى للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب والى هذا ذهب بعض اهل العلم

2
00:00:48.150 --> 00:01:09.150
وقال انه اذا مس ذكره استحب ان يتوضأ سواء كان لشهوة او لغير شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة او لغير شهوة وقيل انه ان الجمع بينهما اذا قلنا الامر بالوجوب

3
00:01:09.600 --> 00:01:35.650
ان الجمع بينهما انه ان يحمى الحديث بصرة على من مسه لشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ما هو التعليل يا اخ اللي على يمينك

4
00:01:41.700 --> 00:02:11.900
لا لا لا التعليل في الحديث يبدو ان قلبك غير حاضر اجب صح ولا غير صحيح نعم صحيح لا ما هو حاضر نعم لقوله انما هو بضعة منك فيكون ان مسه لشهوة فقد مسه لا على انه بضعة

5
00:02:12.350 --> 00:02:35.500
فيكون فيجب عليه الوضوء. واذا كان لغير شهوة لم يجد. لكن اذا قلنا لا يجب الا يمكن ان نقول مستحب الجواب؟ بلى نقول انه يستحق فاذا قال قائل كيف تقولون انه يستحب وانتم لو ان احدا سألكم

6
00:02:35.550 --> 00:02:59.300
عن شخص مس اذنه ايستحب ان يتوضأ قلنا لا اذا لماذا نقول احتياطا لان هذا اعني مسل الذكر ورد فيه الامر بالوضوء بخلاف مسجد اه الاذن وعلى هذا فيكون خلاصة القول

7
00:02:59.500 --> 00:03:22.350
ان مسه لشهوة ايش وجب عليه الوضوء وان مسه لغير شهوة لا لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب الضيافة وحينئذ نكون جمعنا بين حديثين ولا نحتاج الى الترجيح لان ابن مديني رحمه الله يرى انه

8
00:03:23.000 --> 00:03:42.350
ارجح من حديث بشرى والبخاري يقول ان انه حديث وسع اصح شيء في هذا الباب ولا يخفى ان البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بشرى  لا يخفى عليكم ولكنه يرى ان هذا اصح شيء في هذا الباب

9
00:03:43.100 --> 00:04:09.950
ونقول لا حاجة الى الترجيح ما دام الجمع ممكنا طيب بقي علينا مسج الانثيين هل ينقض الوضوء الجواب لا حتى وان كان يشاء فانه لا ينتقده لا ينقضه ايضا من مس ذكر غيره

10
00:04:10.050 --> 00:04:38.350
فهل ينتقض وضوءه نقول ظاهر الحديث لا وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة لكن هنا ينبغي الوضوء آآ مثلا لو ان المرأة توظي طفلها الصغير يعني القصد

11
00:04:38.650 --> 00:04:59.750
تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوئها لا ينتهي لانه قطعا لم تمسه للشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث ايضا مسألة لو انه مس الدبر

12
00:05:01.600 --> 00:05:24.500
فهل انتقض وضوءه لا ينقض الوضوء لكن في حديث في بعض الفاظ الحديث من مس فرجه وعلى هذا اللفظ نقول انه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

13
00:05:24.600 --> 00:05:45.100
من اصابه او رعاة او قلص او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره اولا نسأل لماذا اتى المعلم في هذا الحديث

14
00:05:45.200 --> 00:06:06.600
مع انه ضعيف مخالف للاصول يقول اتى به رحمه الله ليبين حاله هل هذا الحديث وانه ضعيف ولان بعض العلماء اخذ به فاتى بان يبين مرتبة هذا الحديث وحالة وان من اخذ به فهو

15
00:06:06.750 --> 00:06:29.500
قد بنى على حكم على حديث ضعيف فلنشرحه اولا بعد ذلك نشرحه من اصابه قيء القيء قروض المعدة او خروج الطعام او الشراب من المعدة او رعاة وخروج الدم من الانف

16
00:06:30.450 --> 00:06:50.900
او قلص خروج الطعام او الشراب من المعدة لكن ملء الفم فقط يعني ما هو بكثير او مدي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه فلينصرف من اي شيء

17
00:06:52.150 --> 00:07:12.450
من المسجد لكن الحديث فلينصرف من الصلاة قال فلينصر فليتوضأ ثم ليبني على صلاته فهذا الرجل اصيب بهذه الاشياء وهو يصلي نقول انصرف توضأ وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم

18
00:07:14.000 --> 00:07:34.100
لانك لو تكلمت بطلة الصغار لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه احمد عندي ضعفه الشافعي والدار قطني لان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب ارساله

19
00:07:34.900 --> 00:08:00.250
هذا الحديث ضعيف من حديث السلف وايضا ضعيف من حيث المتن لانه مخالف لاصول الشريعة فاذا قلنا ان هذه الاشياء الاربعة انها نواقض الوضوء فكيف يصح البناء بناء اخر الصلاة على اولها مع وجود

20
00:08:01.250 --> 00:08:17.050
مع وجود ناقض هذا لا يمكن والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاول حديث ابي هريرة انه اذا سمع صوتا ووجد ريحا اه ماذا يجب يجب ان ينصرف ويتوضأ

21
00:08:18.550 --> 00:08:38.750
فيكون هذا الحديث مخالفا له تانيا من منكراته هذا الحديث انه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم فيقال سبحان الله الحدث لا يبطئ الصلاة والكلام يبطل ايهما اهون

22
00:08:39.550 --> 00:08:57.750
الكلام اهون ولهذا لو تكلم الانسان جاهلا في صلاته او ناسيا فصلاته صحيحة لكن لو احدث ناسيا بطل الصلاة على كل حال هذا الحديث لا يصح واذا لم نصح لم يبنى عليه حكم

23
00:08:58.800 --> 00:09:23.900
فلنرجع الى هذه الاشياء القيء هل ينقض الوضوء الصواب لا لا ينقذ الوضوء قل او كثر وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به ولا فرق بين ان يتقيأ الشيء وهو بحاله

24
00:09:24.350 --> 00:09:42.100
يعني تو الان اكل او شرب وخرج تقيا والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير او كان قد تغير بان اخذ مدة ثم تغير فانه لا ينتقض الوضوء جاء القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير

25
00:09:43.700 --> 00:10:06.900
الرعاة مثله نقول لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر فان قال قائل اليس جاء في الحديث ان الرجل اذا احدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على انفه كانه اضحى كانه ارعى

26
00:10:07.500 --> 00:10:27.250
الا يدلها يرحمك الله الا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاة الجواب لا لكن من المعلوم ان الانسان اذا ارعف وهو يصلي فانه لا يتمكن من من اتمام الصلاة  وحينئذ لابد ان يخرج

27
00:10:27.800 --> 00:10:51.450
لانه لا يمكن اتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاة واذا كان الانسان نهي ان يصلي وهو يدافع الركبتين فكذلك هنا سوف ينشغل طيب القلق نقول اذا لم اذا لم ينقض القيء

28
00:10:51.900 --> 00:11:12.250
القلق من باب اولى المذي المذي ينقض الوضوء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه  توضأ وانضح فرجك فهو ناقض للنور فصارت الثلاثة الاولى القيء والرعاة والقنس كلها

29
00:11:12.400 --> 00:11:36.600
لا تنقض الوضوء وذلك لان الاصل بقاء الوضوء وعدم الناقض الا بدليل صحيح وعن جابر ابن سمر رضي الله عنه رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

30
00:11:36.650 --> 00:11:56.000
اخرجه مسلم فهذا يقال فيه ما قيل فيه فيما سبق من جهة السؤال قال اتوضأ من لحوم الغنم يعني يعني اذا اكله فقال له ان شئت يعني ان شئت وتوضأ وان شئت

31
00:11:56.250 --> 00:12:19.950
فلا تتوضأ اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يعني انه يجب ان تتوضأ ووجه قولنا يجب ان تتوضأ لانه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته وهذا يستلزم انه لا مشيئة له

32
00:12:20.150 --> 00:12:41.900
في اكل لحم الابل وانه يجب ان يتوضأ  جالس له طيب بارك له لو ان ذكر غيره. نعم. ان شاء الله يلتقى بينما لو مس غيره له ركيع هل رأته

33
00:12:42.150 --> 00:13:15.500
لان تقرض ايش  لو انهم نعم. نعم. لا انتقلوا الى اذا حصل شهوة. نعم. بينما لو مسكت المرأة ذكر زوجها بشهوة. نعم. وهي لا ينتقل لا اذا قلنا ان الماس اذا مس بشهوة الذكر او الفرظ لا فرق

34
00:13:17.150 --> 00:13:51.800
وسواء ذكر غيره او ذكر نفسه نعم نعم اذا مس الرجل ذكر رجل بشهوة وكلاهما بشهوة انتقض وضوءهما جميعا نعم ايش نعم كذلك متى حصلت شهوة من الماس انتقاض الوضوء

35
00:13:52.350 --> 00:14:12.550
نعم يا عبد الله  لم لم نجعل مثلا يعني اذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول لانه غير نقض الوضوء كما قلنا مثلا في نوم المرأة يعني هذا جيد يعني يقول ان لماذا لا نقول انه لا ينتقض الوضوء

36
00:14:12.550 --> 00:14:41.150
كما لو مس المرأة اه مس المرأة ما فيه دليل على وجوب يعني ما في الامر بالوضوء من مس المرأة لكن مس الذكر فيه الامر بالوضوء ولا لا طيب هذه هذا هو الفرق والا فقياسك صحيح لا شك انه نقول اذا كان اذا كانت العلة هو المسج لشهوة فليكن

37
00:14:41.150 --> 00:14:48.100
المرأة للشهوة ناقض الموقف لكن نقول ان المرأة لم يرد في نفسها الامر بالوضوء