﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:43.050
نعم يا سليم جمع بين التقبيل وبين مس الذكر يا شيخ لان التقبيل يمكن يوجب الشهم اكبر واكثر مما سدد ايه نعم هو هذا اشكال الاخ عبد الله هو يقول اذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول انه ناقض الوضوء مع انا نقول لو مس امرأته لشهوة

2
00:00:43.150 --> 00:01:10.650
لم ينتقدهم نقول لان مس الذكر ورد به الامر فيحمل الامر على ما اذا كان لشهوة المرأة تقبيل او مباشرة من الفرج ما ورد فيه الامر ايه اي نعم صحيح لكن ما دام ما خرج شيء لم يجب الوضوء

3
00:01:11.250 --> 00:01:40.600
الله الله صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة فصار الخارج اه من الذكر اثنان مبتدأ حكمهما واحد خبر لان هذا تقسيم بعد ذلك نعم علموا قال جل وعلا ايش

4
00:01:40.800 --> 00:02:29.050
ما يستقيم لانك اذا حرمت على المسجد شهوة معناه ان على هذه القراءة اغفل ذكر موجب الحدث الاكبر واضح الايه  طيب  نعم نهايته يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله من السور. اية ثانية وان طلقتموهن من قبل لا تمسوهن وقد

5
00:02:29.050 --> 00:02:47.500
نرجع الى ايش ما هو الاصل؟ ونستريح الحمد لله. لان الله لم يوجب علينا الا ما علمنا او غلب على ظننا ان الله اوجبه الصواب انه لا فرق بين باطن الكف وظهر الكف

6
00:02:48.000 --> 00:03:21.600
نعم انتهى ايه نعم ايش ايه اي نعم وهو كذلك لو مست المرأة فرجع لشهوة فهو كمست الرجل ذكره لشهوة  سم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه سلك العلماء رحمهم الله

7
00:03:22.750 --> 00:03:56.350
حديث طارق بن علي وبصة بنت صفوان الذين ظاهرهما التعارض سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح علم ها لأ لماذا؟ نعم لانه لا يسار الى الترجيح الا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن. طيب

8
00:03:56.400 --> 00:04:35.650
كيف ان كان الجمع صالح    على نفي الوجوب وحديث بشرى على اثبات الاشتباك ولا هو التعارض بين الواجب نعم بين الواجب والمصلحة. طيب   احسنت او يحمل حديث طارق بن علي على من مسه بغير شر

9
00:04:36.250 --> 00:04:53.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الاعضاء فقال انما هو بضعة منك ويحمل حديث بصرة على ما اذا كان لشهوة وهذا ايضا جمع حسن يدل عليه التعليم في حديث

10
00:04:53.650 --> 00:05:12.550
وهذا اقرب الاقوال ولكن مع ذلك اذا قلنا لا يجب الوضوء فيما اذا مسه لغير شهوة يقول ينبغي ان يتوضأ ابراء للذمة وخروجا من الخلاف حديث عائشة رضي الله عنها

11
00:05:12.650 --> 00:05:30.250
ذكره المؤلف وقال انه ضعفه احمد وغيره فما فائدة ذكره مع انه ضعفه الامام احمد وغيره. الاخ يبين للناس ضعف هذا الهدف ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به. لان بعض اهل العلم

12
00:05:30.650 --> 00:06:08.800
عمل به احسنت. طيب اه ما الفرق بين القيء والقلس احمد والقنص   يعني ان القرص من ملء الفم فاقل والقيء اكثر من ذلك طيب اه هل قال احد بان القيء

13
00:06:10.350 --> 00:06:41.150
والرعاة ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله المسرى  نعم قال بذلك فقهاء رحمهم الله والقول الراجح  انه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثير المذي حجاج ها ينتظر الوضوء اي نعم

14
00:06:41.350 --> 00:07:11.650
ينقض الوضوء. الدليل اما للمقدار النبي صلى الله عليه وسلم    ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر امر علي ابن ابي طالب ان يتوضأ بواسطة المقداد طيب اما علي جابر ابن سمرة فاننا لم نستكمل الكلام عليه

15
00:07:12.300 --> 00:07:36.500
اليس كذلك؟ طيب ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم كلمة رجل مبهم لم يعين وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه

16
00:07:37.250 --> 00:07:59.950
لان المقصود هو الحكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت يعني ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وهذا يدل على ان من الاعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسلب

17
00:08:01.250 --> 00:08:16.550
لكن ان فعله الاسلام فلا حرج عليه لان لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء الى المشيئة يدل على ان الانسان ان توظأ لم يأثم ان توضأ لم يؤجر وان ترك

18
00:08:16.800 --> 00:08:46.900
لم يأثم ولم يوجد قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم نعم يعني توظأ فقوله من لحوم ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فانه يسمى لحما

19
00:08:47.800 --> 00:09:10.000
فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والامعاء وكل ما يسمى وكل ما شمله اه جلد هذه البهيمة فانه جاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر واللحم عند ذكر الحل والتحريم

20
00:09:10.350 --> 00:09:34.950
او ترتب الاحكام يشمل تشمل الجميع قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن المعلوم ان لحم الخنزير يشمل جميع ما ما ادخل ما ادخل جلده من لحم احمر وابيض وامعاء وكرش وكبد وغير ذلك

21
00:09:37.400 --> 00:10:01.450
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم. ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة فيحتاجون الى بالدين الا سألوا عنه ومن تتبع الاسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له

22
00:10:01.500 --> 00:10:28.150
ان قول بعض الجهال ان الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الامثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع

23
00:10:29.450 --> 00:10:53.050
الصحابة رضي الله عنهم يأتون الامور بظاهره ولا يتعمقون لكنهم موفقون للعلم للعلم الصحيح ومن فوائد هذا الحديث ان لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا او مطبوخا

24
00:10:55.400 --> 00:11:17.950
وجه الدلالة الاطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفسر فمن اكل لحم غنم نيا كان او مطبوخا لم يجب عليه الوضوء فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال توضأوا مما مست النار

25
00:11:19.200 --> 00:11:37.350
قلنا بلى لكن هذا الحديث ورد ما يدل على انه ليس بواجب يعني وضوءا مما مسك النار لقول جابر اظنه جابرا كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

26
00:11:37.450 --> 00:12:04.300
ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء وهذا الترك انما هو لبيان الجواز وعليه فيكون قوله ان شئت عامة للحم المطبوخ واللحم النيء ومن فوائد هذا الحديث اثبات المشيئة للعبد

27
00:12:05.450 --> 00:12:35.150
وان العبد له مشيئة تامة لقوله ان شئت  هذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس الا وهي الجبرية الذين يقولون الانسان ليس له مشيئة وانما يعمل اضطرارا لا اختياره

28
00:12:36.300 --> 00:12:51.050
ولما قيل لهم ان هذا يستلزم ان يكون الله تعالى ظالما اذا عاقبه على معصية لم يردها قالوا ان الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه والتصرف في غير الملك ليس ظلما

29
00:12:52.150 --> 00:13:11.250
نعم اذا كان قالوا ان هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه اما اذا كان يتصرف في ملكه فليس بوضوء وهذا لا شك انه قول الباطل لان الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك احدا

30
00:13:11.350 --> 00:13:29.100
وقال في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وفي هذا دليل على امكانه لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم فدل ذلك على ان قولهم هذا باطل وان الانسان له مشيئة

31
00:13:29.250 --> 00:13:48.900
ولكننا ننكر قولا اخر مضادا له الا وهو قول القدرية الذين يقولون ان الانسان مستقل بارادته ومشيئته لان نعلم ان الارادة ان ارادة العبد ومشيئته من ارادة الله عز وجل اي تابعة لارادة الله

32
00:13:49.800 --> 00:14:15.000
وليس مستقل والانسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتيه معنى من الله عز وجل اما بصرف الهمة واما بوجود معنى خارجي لا يستطيع معه ان يفعل فمشيئة الارض تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بان نقول بانها مجتمعة بمشيئة الله اننا نعلم ان العبد متى شاء

33
00:14:15.000 --> 00:14:34.700
شيئا فقد شاءه الله عز وجل فاذا وقع تحققن ذلك اما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئة هذه لا شك انها بمشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع

34
00:14:35.100 --> 00:14:56.200
لانه قد يحصل موانع قد تحصل موانع تمنع الانسان من فعل ما اراد وفي هذا ايضا دليل على ان الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الانسان

35
00:14:57.450 --> 00:15:14.850
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ان شئت وهذا الذي قلته انا له دليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لاصحابه ويختم بقل هو الله احد

36
00:15:16.400 --> 00:15:35.000
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليه فدل ذلك على ان مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأثم به الانسان لكن هل نقول انه سنة

37
00:15:35.700 --> 00:15:50.650
وانه ينبغي للانسان اذا قرأ في الصلاة ان يختم قل هو الله احد لا نقول هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر ولم يأمر به الامة

38
00:15:51.300 --> 00:15:56.750
غاية ما هنالك انه اقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحا